قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2185

2184
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2185​ المؤلف غير محدد
2186


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2185 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن،

وإذ يذكر بالمسؤولية الرئيسية المنوطة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مجال صون السلم والأمن الدوليين،

وإذ يشير إلى قراراته 2151 (2014) بشأن إصلاح القطاع الأمني، و2167 (2014) و2086 (2013) بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، و1894 (2009) بشأن حماية المدنيين، و1325 (2000) وكل القرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، و2143 (2014) والقرارات السابقة بشأن الأطفال والنزاع المسلح، و2117 (2013) بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك إلى بيانات رئيسة المؤرخة 21 شباط/ فبراير 2014 بشأن سيادة القانون (S/PRST/2014/5) و20 كانون الأول/ ديسمبر 2012 بشأن بناء السلام بعد انتهاء الصراع (S/PRST/2012/29)، وسائر القرارات والبيانات الرئاسية الأخرى،

وإذ يكرر تأكيد الحاجة إلى اتباع نهج شامل في منع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام، ينطوي على تدابير عملية وهيكلية لمنع نشوب النزاعات المسلحة ويعالج الأسباب الجذرية لهذه النزاعات، بوسائل منها تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني وتشجيع النمو الاقتصادي المطرد، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والمصالحة الوطنية، والحكم الرشيد، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها،

وإذا يشدد على أن نجاح عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة في أداء مهامها يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف العناصر التي تتألف منها البعثات تحت الإشراف العام لرئيس البعثة،

وإذ يعيد تأكيد التزامه بدعم مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما في ذلك التزامه بمبادئ الاستقلال السياسي والمساواة في السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول واحترامه لهذه المبادئ عند اضطلاعه بكافة أنشطة حفظ السلام وبناء السلام، وضرورة امتثال الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي،

وإذ يعيد التأكيد على أن احترام المبادئ الأساسية لحفظ السلام، بما في ذلك موافقة الأطراف والحياد وعدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية، هو أمر لنجاح عمليات حفظ السلام،

وإذ يسلم بأن ولاية كل عملية من عمليات حفظ السلام وكل بعثة من البعثات السياسية الخاصة تراعي احتياجات البلد المعني وتستجيب للحالة السائدة فيه،

وإذ يعيد التأكيد على أن احترام المبادئ الأساسية لحفظ السلام، بما في ذلك موافقة الأطراف والحياد وعدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية، هو أمر أساسي لنجاح عمليات حفظ السلام،

وإذ يعيد تأكيد مبادئ الحياد وموافقة الأطراف والملكية الوطنية والمسؤولية الوطنية، ويشدد على أهمية استطلاع وجهات نظر البلدان التي تستضيف البعثات السياسية الخاصة وأهمية الحوار معها،

وإذ يلاحظ أن مؤسسات الدولة المضيفة القائمة بالعمل الشرطي عادة ما تشكل همزة الوصل الرئيسية بين الحكومة والمجتمعات المحلية بشأن المسائل الأمنية، ويكرر التأكيد على أن الأخذ بالفعالية والمساءلة والسير في تشييد مؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات السجون والقضاء هو من الأمور الضرورية لإرساء أسس السلام الدائم والتنمية الوطنية،

وإذ يسلم بالنمو الكبير لدور عناصر الشرطة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ومن البعثات السياسية الخاصة، وبالتنوع والتعقيد اللذان أصبحا يكتنفان بشكل متزايد أداء المهام المتعلقة بالعمل الشرطي ضمن ولايات هذه البعثات والعلميات،ويشير إلى أن عناصر الشرطة يمكن أن تشمل ضباط شرطة الأمم المتحدة وخبراء العمل الشرطي المدنيين كليهما، وإلى الأدوار المتميزة التي يقوم بها ضباط الشرطة ووحدات الشرطة المشكلة والطلب المتزايد على مختلف هذه الأدوار، ويشدد على أن استخدام هذه القدرات ينبغي أن يستند إلى حالة الدولة المضيفة واحتياجاتها، ويشير إلى ضرورة المواءمة بين مهام عناصر شرطة الأمم المتحدة والمهام المنوطة بالبعثات،

وإذ يشدد على أن عمل الأمم المتحدة الشرطي يسهم إسهاماً قيماً في حفظ السلام وبناء السلام بعد انتهاء حالات النزاع، وفي استتباب الأمن، وسيادة القانون، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية،

وإذ يذكر بأن الجوانب المتصلة بالعمل الشرطي من الولايات الموكلة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وللبعثات السياسية الخاصة قد تشمل تقديم الدعم من أجل إصلاح مؤسسات وتطويرها؛ وتوفير الدعم التشغيلي لمؤسسات الدولة المضيفة القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى؛ والقيام مؤقتاً بالعمل الشرطي وبمهام إنقاذ القانون الأخرى.

وإذ يشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين مختلف أنشطة الأمم المتحدة في مجال العمل الشرطي، في المقرر وفي الميدان على حد سواء، ولاسيما فيما بين البعثات المفوضة من مجلس الأمن وبين فريق الأمم المتحدة القطري، حسب الاقتضاء، وإذ يشجع كيانات الأمم المتحدة المكلفة بأداء العمل الشرطي على الأخذ بآليات التنسيق القائمة، حسب الاقتضاء،

وإذ يلاحظ أن عناصر شرطة الأمم المتحدة تواجه طيفاً من التحديات كضرورة إيجاد المهارات والمعدات المتخصصة، وضمان العمل وفق نهج موحد في أداء العمل الشرطي، وذلك على ضوء اختلاف النماذج المتبعة في أداء هذا العمل على نطاق البلدان المساهمة بقوات شرطة،

وإذ يذكر بالتقارير الصادرة عن اللجنة الخاصة التابعة للجمعية العامة والمعنية بعمليات حفظ السلام، التي ترشد الأمانة العامة للأمم المتحدة على موضوع عمل الأمم المتحدة الشرطي، بما في ذلك وضع نهج موحد للأمم المتحدة في مجال العمل الشرطي، ويسلم بالعملية التشاورية الشاملة التي تضطلع بها شعبة الشرطة التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام في مجال تطوير الإطار الإرشادي الاستراتيجي لحفظ السلام بواسطة الشرطة الدولية،

وإذ يشدد على أهمية أن تسهم الدول الأعضاء بأفراد شرطة من ذوي الاقتدار المهني والخبرة والدراية في أداء المهام التي صدر بها تكليف، على أن يكون هؤلاء قد تم تدريبهم وفرزهم بشكل مناسب، وأن يكونوا مستعدين، عند الاقتضاء، للعمل والانتشار بدعم كامل من المعدات المملوكة للوحدات، وإذ يرحب بالتعاون بين الأمم المتحدة والبلدان المساهمة بقوات والدول الأعضاء الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة من أجل المساعدة على ضمان توفر القدر المناسب من التدريب ومن المعدات لوحدات الشرطة المشكلة، ويشدد على أهمية هذا التعاون،

وإذا يلاحظ تزايد استخدام عناصر شرطة الأمم المتحدة للتكنولوجيات الحديثة، ومن ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات كالدوائر التلفزيونية المغلقة، والبرمجيات المتخصصة في تجهيز البيانات الجنائية، ونظم المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط، وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة من قبيل الأجهزة المتطورة للكشف عن المعادن، ومعدات المعامل المختبرية، ونظم الكشف عن المخدرات والمتفجرات والقذائف وتحليلها، وذلك من أجل زيادة قدرة هذه العناصر على أداء مهامها بكفاءة وفعالية مع الحرص على حفظ سلامتها وأمنها، وإذ يشجع الأمانة العامة للأمم المتحدة على ضمان السبل الكفيلة يجعل هذه التكنولوجيات، عند نشرها، تندرج بفعالية ضمن عمل الأمم المتحدة الشرطي وذلك وفق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لحفظ السلام، وعلى ضمان التأكيد من سرية كل البيانات التي يتم جمعها بهذه الوسائل، والسير في ذلك وفق التفاصيل المنصوص عليها في الإجراءات المعنية والمضبوطة بهذا الشأن،

وإذ يرحب بإعلان الأمين العام إجراء استعراض شامل لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وللبعثات السياسية الخاصة، ويحيط علماً بإعلان الأمين العام إنشاء فريق مستقل رفيع المستوى لإجراء هذا الاستعراض،

وإذ يأخذ علماً بتعيين إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتولي مهام مركز التنسيق العالمي المشترك للمجالات المتعلقة بالشرطة والعدالة والسجون،

وإذ يذكر بالحق السيادي للدولة المعنية ومسوؤليتها الرئيسية فيما يتعلق بتحديد نهج إصلاح قطاع الأمن وأولوياته على الصعيد الوطني، بما في ذلك إصلاح المؤسسات القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى، ويسلم بأن هذه العملية ينغبي أن تخضع للملكية الوطنية وأن تستند إلى الاحتياجات والظروف الخاصة بالبلد المعني، ويشجع على تطوير الخبرات في ميدان إصلاح قطاع الأمن على الصعيد الوطني،

وإذ يلاحظ الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به عناصر شرطة الأمم المتحدة في دعم وتنسيق الدعم الدولي المقدم من أجل إصلاح مؤسسات الدولة المضيفة القائمة بالعمل الشرطي ومن أجل بناء القدرات في مجال هذا العمل بطريقة شاملة تشدد على اتباع نهج مجتمعي وتضمن تكاملها مع المجالات الأخرى لإصلاح قطاع الأمن ومع سيادة القانون،

وإذ يشدد على أن الحوكمة الرشيدة ومراقبة الدوائر القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون، ضمن إطار من النظم العدلية السجنية الفعالة، تكتسيان أهمية في ضمان أن تكون تلك الدوائر خاضعة للمساءلة وفي مستوى المسؤولية وقادرة على خدمة السكان،

وإذا يسلط الضوء على الدور الهام الذي تستطيع عناصر شرطة الأمم المتحدة، المأذون لها، أن تقوم به بالتشاور مع الدولة المضيفة، وبالتعاون مع المكونات الأخرى، من أجل دعم الدول المضيفة على الوفاء بمسؤوليتها الأساسية عن حماية المدنيين فضلاً عن احترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية، وذلك بوسائل من بينها: الرصد والردع، والإنذار المبكر والوقاية، ودعم السلامة والأمن الأساسيين، والحماية المادية، وتهيئة البيئات الموفرة للحماية، ومساعدة البرامج الوطنية لإصلاح قطاع الأمن، وبناء القدرات، والمشاركة السياسية مع النظراء من الدولة المضيفة،

وإذ يعيد تأكيد أهمية دور المرأة في منع نشوب الصراعات وتسويتها وفي بناء السلام، ويشدد على أهمية مشاركتها على قدم المساواة وإشراكها التام في جميع الجهود المتعلقة بصون السلام والأمن وتعزيزهما، وضرورة زيادة دور المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنع نشوب الصراعات وتسويتها، ومنها القرارات المعنية بالعمل الشرطي وبسيادة القانون،

وإذ يحيط علماً بزيادة مشاركة الشرطيات في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وفي البعثات السياسية الخاصة وهو يشجع على هذه المشاركة حتى يسهمن بفعالية في تنفيذ الولايات المعنية بوسائل منها توفير رؤي مختلفة قد تساعد على بناء الثقة مع المجتمعات المحلية، وعلى تحسين حماية النساء والأطفال من العنف وسوء المعاملة، وتيسير العمل وفق نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في أداء مهام الشرطة والعمل في مجال الإرشاد،

وإذ يذكر بانطلاق جهود الأمم المتحدة العالمية في عام 2009 من أجل التشجيع على زيادة نسبة ضابطات الشرطة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى حدود 20 في المائة بحلول عام 2014، وإذ يرحب بالزيادة في عدد ضابطات الشرطة في عمليات حفظ السلام منذ إطلاق جهود الأمم المتحدة العالمية، ويشجع الدول والأمين العام للأمم المتحدة على تعزيز الجهود الرامية إلى بلوغ نسبة 20 في المائة المنشودة،

وإذا يسلم بوجود ممارسات مبتكرة هدفها تحسين نسبة نجاح شرطة الأمم المتحدة في التعرف على الاحتياجات الخاصة للمرأة في بيئات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك الحاجة إلى الحماية من العنف الجنسي والجنسان وإلى وجود الاستراتيجيات المجتمعية التي تعكس احتياجات المرأة، من قبيل نشر نساء في وحدات الشرطة المشكلة وإنشاء وحدات للحماية الخاصة،

وإذ يكرر التأكيد على أن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ينبغي أن تشكل جانباً هاماً في أية استراتيجية شاملة لفض النزاعات وبناء السلام، والتأكيد في هذا الصدد على أهمية توفير عناصر شرطة الأمم المتحدة المدربة تدريباً متخصصاً في مرحلة ما قبل الانتشار ومرحلة التدريب أثناء البعثة على المسائل المتعلقة بحماية الطفل الخاصة بكل بعثة وعلى التدابير الشاملة المناسبة لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالوقاية والحماية، وكذلك على الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات والتجارب المرتكبة ضد الأطفال، وإذ يشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين عناصر الشرطة وبين المستشارين في مجال شؤون حماية الطفل وأيضاً في مجال الشؤون الجنسانية وحماية المرأة،

وإذ يسلط الضوء على الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به عناصر شرطة الأمم المتحدة، وفق ما هو مأذون لها، في بناء قدرات مؤسسات الدولة المضيفة القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى وذلك من أجل التصدي للجريمة المنظمة، بسبل منها بالخصوص تقديم الدعم في مجالات مراقبة الحدود والهجرة والأمن البحري ومنع الجريمة والتصدي لها والتحقيق فيها،

وإذ يشدد على أن مؤسسات الشرطة القائمة على الحياد وتحمل المسؤولية والمساءلة وخدمة المجتمع يمكن أن تساعد، بفضل موظفيها المدربين تدريباً جيداً، على التصدي للتطرف العنيف، بوسائل منها بناء الثقة وإقامة حوار بين السلطات الحكومية والمجتمعات المحلية،

وإذ يشير إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به عناصر الشرطة في مساعدة الحكومات المضيفة على تنفيذ تدابير الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن ورصد الامتثال لها، بسبل منها، عند وجود تكليف بذلك، تقديم النصح والمساعدة،

وإذ يسلم بالدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في بناء السلام بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وسيادة القانون وعمليات الإنعاش والتعمير والتنمية، وبوسائل منها دعم مؤسسات الدولة المضيفة القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى، وإذ يؤكد أهمية التفاعل والتعاون بين علميات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية،

وإذ يترحم على أرواح أفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام الذين جادوا بأنفسهم في سبيل قضية السلام، ويؤكد، في هذا الصدد، أهمية سلامة أفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام وأمنهم، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الأخطار الأمنية التي تحيق بأفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام وإزاء الهجمات التي يتعرضون لها في العديد من بعثات حفظ السلام التي تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإذ يدين بأشد العبارات قتل أفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام وجميع أعمال العنف ضدهم، وإذ يشدد على ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الهجمات،

وإذ يؤكد من جديد أن المسؤولية الرئيسية عن أمن الأفراد العاملين لدى مؤسسات منظمة الأمم المتحدة وحمايتهم تقع على عاتق الحكومة المضيفة، وإذ يلاحظ أنه إضافة إلى مسؤولية الدولة المضيفة فإن سلامة وأمن أفراد الشرطة الذين يتم نشرهم في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ضباط شرطة الأمم المتحدة أو أعضاء وحدات الشرطة المشكلة عندما لا يجري نشرهم ضمن وحداتهم، تدخل ضمن الترتيبات الأمنية الخاصة بنظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن،

1. يقرر أن يدرج، حسب الاقتضاء، العمل الشرطي كجزء لا يتجزأ من ولايات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، وأن يعطي الأنشطة ذات الصلاة بهذا العمل ولايات واضحة وذات مصداقية وقابلة للإنجاز مع ما يناسبها من الموارد؛

2. يؤكد أهمية التعاون والتنسيق الوثيق بين عناصر شرطة الأمم المتحدة وغيرها من عناصر عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة وذلك في سياق دعم الولاية وتحت الإشراف العام لرئيس البعثة؛

3. يحث البلدان المساهمة بقوات شرطة على مواصلة المساهمة بأفراد الشرطة من ذوي الكفاءة المهنية والمهارات والمعدات والخبرات اللازمة لتنفيذ الولايات الموكلة للبعثات، بما في ذلك، عند الاقتضاء، ولايات حفظ السلام المتعددة الأبعاد، مع التشديد على أهمية توفر المهارات اللغوية المناسبة في المستويات ذات الصلة من أجل الوفاء بالولاية، وتوفر الخبرة في الشؤون الجنسانية، ويحث أيضاً البلدان المحتمل أن تساهم بأفراد شرطة على الإسهام بأفراد من هذا القبيل للمساعدة على التأكد من تلبية كافة الطلبات المتعلقة بأفراد الشرطة من ذوي الكفاءة المهنية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة؛

4. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز الاقتدار المهني والفعالية والاتساق على نطاق المنظومة في العمل الشرطي الذي تقوم به الأمم المتحدة، وذلك بالتشاور الوثيق حسب الاقتضاء مع الدول الأعضاء ومع اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام، وبالاحترام الكامل لولاية اللجنة، وبوسائل من بينها:

(أ) وضع معايير وتوجيهات للعمل الشرطي الذي تقوم به الأمم المتحدة وتنفيذها عن طريق الإطار الإرشادي الاستراتيجي لحفظ السلام بواسطة الشرطة الدولية؛

(ب) تطوير برنامج تدريبي شامل وموحد لعناصر شرطة الأمم المتحدة، بما في ذلك التدريب في مرحلة ما قبل النشر والتدريب التوجيهي والتدريب أثناء الخدمة؛

(ج) توفير التدريب لكبار ضباط الشرطة على القيادة، في دورات منها الدورة التدريبية لكبار قادة البعثات؛

(د) وضع برامج قوية لتقييم فعالية العمل الشرطي الذي تقوم به الأمم المتحدة؛

(هـ) تبسيط وتحسين إجراءات تعيين أفراد شرطة الأمم المتحدة وخبراء العمل الشرطي المدنيين ونشرهم، مع التسليم بأن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية؛

(و) تنسيق العمل داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن إصلاح المؤسسات القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى؛

5. يسلم بأن القيادة السياسية وإرادة السلطات الوطنية تكتسيان أهمية حيوية بالنسبة لإصلاح دوائر الدولة المضيفة القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى، ويشدد على الدور الرائد الذي تضطلع به سلطات الدولة المضيفة، ضمن إطار رؤية وطنية شاملة لقطاعها الأمني، في وضع إستراتيجية للعمل الشرطي ولمهام إنفاذ القانون الأخرى التي تعزز سيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان، وفي تنسيق تلك الرؤية وتنفيذها، وفي تخصيص الموارد للمؤسسات القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون وللمؤسسات الأمنية الأخرى، وفي رصد أثر عمليات إصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك العمل الشرطي؛

6. يحث الدول الأعضاء والشركاء الدوليين على تزويد الدولة المضيفة، بناء على طلبها، بالدعم في جهودها المبذولة من أجل إضفاء الطابع المهني على الوكالات القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى، ضمن السياق الأوسع لعملية إصلاح قطاع الأمن، وعلى كفالة التنسيق الجيد للعمل الشرطي الدولي دعماً لخطة متفق عليها على الصعيد الوطني، ويشدد على أن هذا الدعم ينبغي أن يكون ملبياً لاحتياجات الدولة المضيفة؛

7. يسلم بأن إصلاح الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين ينبغي أن يتم في سياق دعم العمليات والاتفاقات السياسية الجامعة وبالاسترشاد بها، وذلك من أجل تعزيز شرعية المؤسسات المعنية وضمان قدر أوسع من الملكية لهذا الإصلاح؛

8. يشير إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه عناصر شرطة الأمم المتحدة، عند وجود تكليف بذلك، في تعزيز سيادة القانون في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وذلك بوسائل منها تقديم الدعم التشغيلي لمؤسسات الدولة المضيفة القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى، ودعم إصلاح هذه المؤسسات وإعادة هيكلتها وإعادة بنائها، بسبل منها تقديم المساعدة التقنية والاشتراك معها في المقرات وتوفير برامج التدريب والتوجيه لها، وكل ذلك ضمن إطار الجهود الأوسع نطاقاً الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني، حيثما وُجد تكليف بذلك؛

9. وفي هذا الصدد، يطلب إلى الأمين العام أن ينظر، حسب الاقتضاء، في إصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك إصلاح المؤسسات القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى، وذلك ضمن إطار التخطيط الاستراتيجي العام لعمليات حفظ السلام وللبعثات السياسية الخاصة بحسب السياق الخاص بكل بلد، والعمل مع الدول الأعضاء على تعزيز قدرات عناصر شرطة الأمم المتحدة وخبراتها فيما يتعلق بتطوير القدرات وبناء المؤسسات، بما في ذلك في المجالات التالية:

(أ) العمل الشرطي على مستوى العمليات، بما في ذلك العمل الشرطي المجتمعي والعمل الشرطي الاستخباراتي؛

(ب) الإدارة والتنظيم والقيادة؛

(ج) الحوكمة والرقابة والتقييم؛

(د) صياغة السياسات والتخطيط الاستراتيجي؛

(هـ) التنسيق مع الشركاء؛

10. يشدد على دور عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة في دعم مؤسسات الدولة المضيفة القائمة بالعلم الشرطي على الاستعداد للعمل بشكل مستقل، ويشدد على أن هذا الإعداد للانتقال ينبغي أن يستند إلى تحليل للاحتياجات في الوقت المناسب، وبالتشاور مع الدولة المضيفة، لأي مساعدة بعد انتهاء فترة وجود عملية حفظ السلام أو البعثة السياسية الخاصة، وذلك من أجل تمكين الأطراف الفاعلة في الأمم المتحدة المعنية ببناء السلام والتنمية، بمن فيها فريق الأمم المتحدة القطري، من الاضطلاع بما يلزم من أعمال التخطيط الاستراتيجي وتعبئة الموارد، والعمل في إطار شراكة وثيقة مع سلطات الدولة المضيفة، ومن أجل نقل المهارات والخبرات لمسؤولي الدولة المضيفة وخبرائها بأسرع وقت ممكن بغية ضمان نجاح عملية الانتقال ودوامها؛

11. يشجع الممثلين والمبعوثين الخاصين للأمين العام على أن يراعوا القيمة الإستراتيجية لإصلاح قطاع الأمن في عملهم تمام المراعاة، بما في ذلك إصلاح مؤسسات الدولة المضيفة القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى، عند الاقتضاء، في سياق جهودها من إصلاح قطاع الأمن على نطاق أوسع، بما في ذلك عن طريق مساعيهم الحميدة عند وجود تكليف بذلك؛

12. يرحب بعمل القدرات الشرطية الدائمة التابعة للأمم المتحدة في مجال توفير الخبرة على نطاق المجموعة الواسعة للأنشطة في مجال العمل الشرطي وتزويد عناصر الشرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة بالقدرة على الشروع في عملها بشكل سريع ومتسق وفعال وقادر على الاستجابة، وتقديم المساعدة للبعثات القائمة عن طريق إسداء المشورة وتقديم الخبرة وإجراء عمليات التقييم الأساسي؛

13. يطلب إلى الأمانة العامة أن تواصل تنقيح القدرات الشرطية الدائمة التابعة للأمم المتحدة بهدف كفالة تضمينها مهارات تلبي المطالب المعاصرة، بما في ذلك عن طريق إتاحة فرص إقامة الشراكات مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية؛

14. يشير مع التقدير إلى الجهود التي تبذلها شعبة الشرطة بإدارة عمليات حفظ السلام من أجل مواصلة استكشاف إمكانية استخدام "أفرقة شرطة متخصصة" في بناء قدرات قوات الشرطة، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرًا عن هذا الاستخدام، حسب الاقتضاء؛

15 يلاحظ جهود الأمانة العامة المبذولة لتعزيز التعاون بين البعثات، بما في ذلك عن طريق إعادة الانتشار السريع لوحدات الشرطة المشكلة، ويسلم بأن هذا التعاون يمكن أن يتيح حلولاً في الوقت المناسب فيما يتعلق بالقدرات التي تمس الحاجة إليها، باعتبار ذلك تدبيراً مؤقتاً قصير الأجل، ويلاحظ التحديات اللوجستية التي يمكن أن تخل بفعالية التعاون بين البعثات، ويشجع الأمانة العامة أن تواصل، بالتشاور مع البلدان المساهمة بأفراد شرطة، تقييم ممارسة التعاون بين البعثات بهدف تبسيط الإجراءات التشغيلية الدائمة وتحسين فعالية هذا التعاون؛

16. يشير إلى أهمية نشر خبراء مدنيين في مجال العمل الشرطي، من ذوي المهارات والخبرات الكافية والمناسبة، وإلحاقهم بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبالبعثات السياسية الخاصة؛

17. يؤكد الأهمية الرئيسية التي تكتسبها حماية المدنيين، عند وجود تكليف بذلك، ضمن مجالات العمل الذي تضطلع به عناصر شرطة الأمم المتحدة؛

18. يؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه عناصر شرطة الأمم المتحدة، عند وجود تكليف بذلك، في دعم الجهود التي تبذلها السلطات المضيفة في مجال حماية المدنيين، لاسيما المعرضين منهم لتهديد وشيك بالعنف البدني، بما في ذلك كل أشكال العنف الجنسي والجنساني، والمساعدة، في هذا الصدد، في بناء وإصلاح مؤسسات الدولة المضيفة القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى بحيث تكون قادرة على حماية المدنيين بصورة مستمرة ومطردة، مع التسليم بأن المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق الدولة المضيفة؛

19. يسلط الضوء على الدور الحاسم الأهمية الذي يمكن أن تؤديه عناصر شرطة الأمم المتحدة في تيسير مشاركة المرأة وإشراكها في الحوار بشأن تسوية النزاعات وبناء السلام، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومسائل الأمن؛

20. يشجع البلدان المساهمة بأفراد شرطة على زيادة النسبة المئوية من الشرطيات بين أفراد الشرطة الموفدين إلى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ولاسيما كبار الموظفين، بما في ذلك في تولي الأدوار القيادية، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل دعم الجهود المبتكرة المبذولة لتشجيع عمليات إيفاد الشرطيات هذه، وأن يعزز التنسيق بين عناصر الشرطة وبين المستشارين في مجال شؤون حماية الطفل وأيضاً في مجال الشؤون الجنسانية وحماية المرأة؛

21. يشجع البلدان المساهمة بأفراد شرطة أن توفر لجميع أفراد الشرطة التدريب المناسب لأدائهم مسؤولياتهم المتعلقة بحماية الطفل، والعنف الجنسي والجنساني، ويشجع كذلك كيانات الأمم المتحدة المعنية على توفير التوجيه السليم وإتاحة النماذج التدريبية المناسبة، ومنها بوجه خاص التدريب السابق للنشر الذي توفره الأمم المتحدة استناداً إلى سيناريوهات مختلفة بشأن منع العنف الجنسي والجنساني، والأطفال والنزاع المسلح؛

22. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ سياسة عدم التسامح على الإطلاق إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة، وكذلك إزاء السياسة المتعلقة بحظر عمل الأطفال في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويحث البلدان المساهمة بأفراد شرطة على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة بما فيها التدريب بهدف التوعية قبل مرحلة النشر وفي الميدان، وغير ذلك من الإجراءات لكفالة المساءلة التامة، بما فيها الملاحقة القضائية، في الحالات التي يسلك فيها رعاياها سلوكاً من هذا القبيل؛

23. يلاحظ أهمية الدعم المتصل بالعمل الشرطي الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى قوات الأمن غير التابعة للأمم المتحدة والتي تتقيد بسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان؛

24. يؤكد من جديد أنه يجوز لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة، بما فيها عناصر الشرطة، التي تقع في دولة مضيفة مع نظام جزاءات أصدر المجلس بشأنه تكليف، أن تقدم، متى رأى المجلس ضرورة لذلك، الخبرات المناسبة إلى الحكومة المضيفة ولجان الجزاءات ذات الصلة وأفرقة الخبراء المعنية لمساعدتها في تنفيذ نظام الجزاءات ذلك ورصد الامتثال لمقتضياته، ويلاحظ كذلك أهمية توفير التدريب الملائم لعناصر شرطة الأمم المتحدة في هذا الصدد؛

25. يؤكد من جديد أن عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، بما فيها عناصر الشرطة، يجوز لها، متى أصدر المجلس تكليفاً بذلك، أن تقدم لحكومات البلدان المضيفة المساعدة في مجال بناء القدرات، بناءً على طلبها، من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الصكوك العالمية والإقليمية القائمة، والتصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بسبل منها برامج جمع الأسلحة ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتعزيز الممارسات المتصلة بالأمن المادي للمخزونات وإدارتها، وتوطيد قدرات حفظ السجلات والتعقب، وتطوير النظم الوطنية لمراقبة الصادرات والواردات، وتحسين أمن الحدود، وتعزيز المؤسسات القضائية والأجهزة القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى؛

26. يشجع على أن يكون هناك، كلما اقتضى الأمر وكلما كان ذلك مناسباً وفي إطار الولايات القائمة والموارد المتاحة، تبادل للمعلومات بين الممثلين الخاصين للأمين العام، وإدارة عمليات حفظ السلام بما في ذلك شعبة الشرطة، وإدارة الشؤون السياسية، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عند النظر في الوسائل الكفيلة بالتصدي على نحو شامل ومتكامل، للجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والتطرف العنيف، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب؛

27. يشجع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب على تعزيز الحوار وتبادل المعلومات مع المبعوثين الخاصين وإدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام، بشأن أنشطة العمل الشرطي، بما في ذلك خلال مراحل التخطيط للبعثات، حسب الاقتضاء، وضمن إطار ما يتعلق بتنفيذ القرارين 1373 (2001) و1264 (2005)، ويطلب إلى المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب أن تقف على الثغرات الرئيسية في قدرات الدول الأعضاء، بما في ذلك قدرات المؤسسات القائمة بالعمل الشرطي وبمهام إنفاذ القانون الأخرى، وذلك من أجل تنفيذ قراري مجلس الأمن 1373 (2001) و1624 (2005)؛

28. يؤكد أنه يجوز لعناصر شرطة الأمم المتحدة، التي توفد في إطار عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام، متى أصدر المجلس تكليفاً بذلك، أن توفر الدعم بالتشاور مع الدولة المضيفة، قدر الإمان وحسب الاقتنضاء، للجهود التي تبذلها السلطات الوطنية، دون المساس بمسؤوليات تلك السلطات، من أجل تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية خطيرة إلى العدالة؛

29. يشجع على توثيق التنسيق والتعاون في مجال المسائل المتعلقة بالعمل الشرطي بين الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمنظمات الشرطية الإقليمية، بما في ذلك عن طريق التدريب وتقاسم وتبادل المعلومات والخبرات المواضيعية والدعم التنفيذي، حسب الاقتضاء؛

30. يؤكد من جديد ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والمشاورات مع البلدان المساهمة بأفراد شرطة، بما في ذلك عن طريق التعاون الثلاثي بين مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة والأمانة العامة للأمم المتحدة، من أجل تعزيز روح الشراكة والثقة والتعاون والثقة المتبادلة؛

31. يعرب عن اعتزامه النظر في عقد اجتماع سنوي بشأن المسائل المتعلقة بالعمل الشرطي مع رؤساء عناصر شرطة الأمم المتحدة؛

32. يشجع الأمين العام أن ينظر في الدور المتزايد للعمل الشرطي، إلى جانب غيره من المسائل الحاسمة العديدة المتصلة بعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، في استعراضه الاستراتيجي المقبل لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، حسب الاقتضاء؛

33. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم بحلول نهاية عام 2016 تقريراً عن دور العمل الشرطي باعتباره جزءاً لا يتجرأ من حفظ السلام وبناء السلام بعد انتهاء النزاع، مع التركيز بوجه خاص على التحديات التي تواجهها عناصر الشرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، وأن يضمنه توصيات بشأن أفضل السبل الكفيلة بتعزيز مساهمة تلك العناصر في النهوض بالولايات الموكلة للبعثات.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).