قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2187

2186
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2187​ المؤلف غير محدد
2188


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2187 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن،

إذ يشـــــير إلى قراراتـــــه الســـــابقة ١٩٩٦ (٢٠١١) و٢٠٤٦ (٢٠١٢) و٢٠٥٧ (٢٠١٢) و٢١٠٩ (٢٠١٣) و٢١٣٢ (٢٠١٣) و٢١٥٥ (٢٠١٤)،

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة جمهورية جنوب السودان واستقلالها وسـلامتها الإقليميــة ووحـــدتها الوطنيـــة، وإذ يشـــير إلى أهميـــة مبـــادئ عـــدم التـــدخل وحســـن الجـــوار والتعاون الإقليمي،

وإذ يشــير إلى قــراره ٢٠٨٦ (٢٠١٣) وإذ يعيــد تأكيــد المبــادئ الأساســية لحفــظ السلام، بما في ذلك موافقة الأطراف، والحياد، وعدم استخدام القوة، إلا في حالـة الـدفاع عـن النفس والدفاع عن الولاية، وإذ يسلّم بـأن ولايـة كـل بعثـة مـن بعثـات حفـظ السـلام خاصـة بحاجة البلد المعني وأوضاعه،

وإذ يعـرب عـن بـالغ الانزعـاج والقلـق مـن ازديـاد تفـاقم الأزمـة السياسـية والأمنيـة والإنسانية في جنوب السودان نتيجة للنزاع السياسي داخـل الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان وما أعقبه من أعمال عنف تسبب فيها القادة السياسيون والعسكريون للبلد،

وإذ يدين بشدة انتهاكات وتجـاوزات حقـوق الإنسـان وانتـهاكات القـانون الإنسـاني الدولي المبلغ عنها والمستمرة، بما فيها ما يتصـل بأعمـال القتـل خـارج نطـاق القضـاء، والعنـف الموّجه ضد جماعات عرقية بعينها، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والقائم علـى نـــوع الجـــنس، وتجنيـــد الأطفـــال واســـتخدامهم، وحـــالات الاختفـــاء القســـري، والاعتقـــال والاحتجاز التعسفيين، والعنف الهادف إلى نشر الرعب بين السكان المـدنيين، والهجمـات الـتي تشـن علـى المـدارس ودور العبـادة والمستشـفيات، وعلـى أفـراد حفـظ السـلام التـابعين للأمـم المتحـدة والمـرتبطين بهـا، والـتي يرتكبـها جميـع الأطـراف، بمـا فيهـا الجماعـات المسـلحة وقـوات الأمن الوطنية، إلى جانب التحريض على ارتكـاب هـذه التجـاوزات والانتـهاكات، وإذ يـدين كذلك المضايقات التي يتعرض لهـا موظفـو هيئـات المجتمـع المـدني وموظفـو المسـاعدة الإنسـانية والصحفيون واستهدافهم، وإذ يشدد على وجوب محاسـبة المسـؤولين عـن انتـهاكات القـانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجـاوزات حقـوق الإنسـان، وعلـى أن حكومـة جنـوب السـودان تتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن حمايــة المــدنيين الموجــودين في إقليمهــا والخاضــعين لولايتــها، بما في ذلك حمايتهم من الجرائم التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب،

وإذ يعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء التشـريد الواسـع النطـاق للأشـخاص وتفـاقم الأزمـة الإنسـانية، وإذ يؤكـد أن جميـع أطـراف النــزاع تتحّمـل المسـؤولية عـن معانـاة شـعب جنـوب السـودان، وأنـه مـن الضـروري أن تكفـل تلبيـة الاحتياجـات الأساسـية للسـكان، وإذ يشـيد بوكـالات الأمـم المتحـدة الإنسـانية وشـركائها لمـا يبذلونـه مـن جهـود لتقـديم الـدعم للسـكان بشـكل عاجـل ومنّسـق، وإذ يهيـب بجميـع أطـراف النــزاع أن تتـيح وتيّسـر، وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي ذات الصـلة ولمبـادئ الأمـم المتحـدة التوجيهيـة للمسـاعدة الإنسـانية، وصـول أفـراد ومعـدات ولـوازم الإغاثـة إلى جميـع المحتـاجين بشـكل كامـل وآمـن وخـال مـن العوائـق، وإيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسـب، ولا سـيما إلى المشـردين داخليـا واللاجـئين، وإذ يدين جميع الهجمات التي يتعّرض لها أفراد ومرافـق المسـاعدة الإنسـانية، وإذ يشـير إلى أن شّن الهجمات على العاملين في المجـال الإنسـاني وحرمـان المـدنيين مـن المـواد الـتي لا غـنى عنـها لبقائهم على قيد الحياة قد يشكلان انتهاكا للقانون الإنساني الدولي،

وإذ يشـيد بمبـادرة الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة، الـتي تحظـى بـدعم الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي، لإنشـاء منتـدى للحـوار السياسـي والأمـني، وإذ يتوقـع مـن جميـع الأطراف أن تشارك في هذه العمليـة وأن تحتـرم القـرارات الـتي انتـهت إليهـا المـؤتمرات المتعاقبـة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الهيئة،

وإذ يرحب باتفاق وقف القتال والاتفاق المتعلـق بوضـع المحتجـزين اللـذين تم التوصـل إليهما في ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ بوساطة مـن الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة، وبتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه بين الأطراف بخصوص إعلان المبادئ، وبإنشاء آليـة رصـد وقــف إطــلاق النــار والتحّقــق منــه، وباتفــاق ٩ أيار/مــايو المعنــون ”اتفــاق تســوية الأزمــة في جنوب السودان“ وطرائق تجديد الالتزام باتفاق وقف القتال وتنفيذه التي تم الاتفـاق عليهـا في ٩ تشــرين الثــاني/نوفمبر ٢٠١٤، وإذ يــدين بقــوة في الوقــت نفســه الانتــهاكات المتكــررة والمســتمرة مــن جانــب جميــع الأطــراف لاتفــاق وقــف القتــال، ممــا يقــّوض الجهــود المبذولــة لإحلال السلام،

وإذ يحيط علما مـع التقـدير بالبيانـات الصـادرة عـن مـؤتمر رؤسـاء دول وحكومـات الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة في ١٠ حزيران/يونيــه ٢٠١٤ و٢٥ آب/أغســطس ٢٠١٤ و٧ تشـــرين الثـــاني/نوفمبر ٢٠١٤ والـــتي أكـــدت الالتزامـــات الواجبـــة في مجـــالات الحوكمـة الجامعـة، والأمـن، وإدارة الشـؤون الاقتصـادية والماليـة، والعـدل، والعمـل الإنسـاني، والعملية الدستورية، والبيانين الصـادرين عـن مجلـس السـلم والأمـن التـابع للاتحـاد الأفريقـي في ١٢ حزيران/يونيه و١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤،

وإذ يعرب عـن بـالغ تقـديره للإجـراءات الـتي يتخـذها أفـراد حفـظ السـلام التـابعون لبعثة الأمم المتحدة في جنـوب السـودان والبلـدان المسـاهمة بقـوات عسـكرية والبلـدان المسـاهمة بقوات شرطة من أجـل حمايـة المـدنيين، بمـا فـيهم الرعايـا الأجانـب، المعرضـين لتهديـد بـالعنف البدني، ومن أجل تحقيق استقرار الحالة الأمنية داخل مواقع البعثـة وخارجهـا، وإذ يعـرب عـن تقـديره للجهـود الـتي تبـذلها البعثـة لـدعم المشـردين داخليـا الـذين يحتمـون في مواقـع البعثـة، وإذ يؤكـد في الوقـت نفسـه ضـرورة إيجـاد حلـول مسـتدامة للمشـردين داخليـا، بمـا في ذلـك إيواؤهم في أماكن بديلة آمنة وخالية من المخاطر، تمشيا مع المبادئ التوجيهية المتعلقـة بالتشـرد الداخلي، وإذ يعرب كذلك عن تقديره للدول الأعضاء التي نشرت قوات وأفراد شـرطة بعـد اتخاذ القرار ٢١٥٥ (٢٠١٤)،

وإذ يحــيط علمــا مــع الاهتمــام بتقريــر البعثــة المؤقــت عــن حقــوق الإنســان المــؤرخ ٢١ شباط/فبراير ٢٠١٤، وبالتقرير المعنون ”النــزاع في جنـوب السـودان: تقريـر عـن حقـوق الإنسان“ المؤرخ ٨ أيار/مايو ٢٠١٤،

وإذ يعرب عن بالغ القلق من أنه وفقا للتقرير المعنـون ”النــزاع في جنـوب السـودان: تقرير عن حقوق الإنسـان“ المـؤرخ ٨ أيار/مـايو ٢٠١٤، هنـاك أسـاس معقـول للاعتقـاد بـأن الحكومـة وقـوات المعارضـة قـد ارتكبتـا جـرائم حـرب وجـرائم ضـد الإنسـانية، بمـا في ذلـك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاغتصاب وغيره من أعمال العنـف الجنسـي، وحـالات الاختفاء القسري، وحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين،

وإذ يؤكد على الحاجة الماسة والملحة بشكل متزايد إلى إنهاء الإفـلات مـن العقـاب في جنوب السودان، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة،

وإذ يرحـب بالعمـل الـذي تقـوم بـه لجنـة التحقيـق التابعـة للاتحـاد الأفريقـي والمعنيـة بجنوب السودان في جهود الرصد والتحقيق والإبلاغ المستقلة العلنية المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وبتقريرهـا المعنـون ”التقريـر المؤقـت للجنـة التحقيـق التابعـة للاتحـاد الأفريقـي والمعنيـة بجنـوب السـودان“ الصـادر في ٢٧ حزيران/يونيـه ٢٠١٤ وإذ يترقـب باهتمـام مـا سـتخلص إليـه مـن نتائج وتوصيات،

وإذ يـدين بشـدة اسـتخدام البـث الإذاعـي لنشـر خطـاب الكراهيـة وتوجيـه رسـائل تحّرض على ممارسة العنـف الجنسـي ضـد جماعـة عرقيـة بعينـها، ممـا قـد يكـون لـه دور كـبير في نشر العنف الجماعي وتفاقم النـزاع، وإذ يدعو الحكومة إلى اتخاذ التـدابير الملائمـة لـردع هـذه الأنشطة، وإذ يحث كذلك جميع الأطراف على الكف عن هذه الأعمال، والمسـاهمة بـدلا مـن ذلك في الترويج للسلام والمصالحة بين الطوائف،

وإذ يشــدد علــى أن العقبــات المســتحكمة الــتي تحــول دون تنفيــذ القــرار ١٣٢٥ )٢٠٠٠( بصورة تامة لن يذللها إلا الالتزام الراسخ بتمكين المرأة وبكفالة مشاركتها وضـمان ما لها من حقوق الإنسان، وتضافر جهود القيادات، واتساق المعلومـات والإجـراءات، وتـوافر الدعم من أجل بناء أسس إشراك المرأة في عملية صنع القرار بجميع مستوياتها،

وإذ يعرب عن بـالغ القلـق إزاء اسـتمرار القيـود المفروضـة علـى حركـة البعثـة وعلـى عملياتهــا، وإذ يــدين بشــدة الهجمــات الــتي تشــنها القــوات الحكوميــة وقــوات المعارضــة والجماعــات الأخــرى علــى أفــراد الأمــم المتحــدة والهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة ومرافقهما، بما في ذلك حادثة إسـقاط الجـيش الشـعبي لتحريـر السـودان لطـائرة عموديـة تابعـة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، والهجوم الذي تعّرضت لـه قافلـة تابعـة للأمـم المتحدة في نيسان/أبريل ٢٠١٣، والهجوم الذي تعّرض له معسكر البعثـة في أكوبـو في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠١٣، وإسـقاط جماعـات مسـلحة غـير محـددة الهويـة لطـائرة عموديـة تابعـة للأمم المتحدة في آب/أغسطس ٢٠١٤، وتوقيف واحتجاز فريق للرصد والتحقـق تـابع للهيئـة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في آب/أغسطس، واحتجاز واختطـاف مـوظفين تـابعين للأمـم المتحـدة وأفـراد مـرتبطين بهـا، والهجمـات الـتي تعّرض لهـا معسـكرا البعثـة في بـور وبينتيـو في عـام ٢٠١٤، وإذ يهيـب بحكومـة جنـوب السـودان أن تسـتكمل التحقيـق في هـذه الهجمـات بشكل سريع وواف وأن تحاسب المسؤولين عنها،

وإذ يؤكد من جديد طلبه إلى البعثـة أن تتخـذ تـدابير إضـافية، حسـب الاقتضـاء، مـن أجل كفالة أمن عملياتها الجوية في جنوب السودان، وأن تقدم تقريرا بهذا الشأن إلى المجلس،

وإذ يؤكـــد أهميـــة المســــاهمة الفعالـــة للمجتمعـــات المحليـــة داخـــل أمـــاكن حمايــــة المدنيين وخارجها وإقامة اتصـالات مـع هـذه المجتمعـات مـن أجـل قيـام البعثـة بولايتـها المتعلقـة بحماية المدنيين،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء التهديد بالإضـرار بالمنشـآت النفطيـة وشـركات الـنفط وموظفيها، وإذ يحث جميع الأطراف على كفالة أمن البنية التحتية الاقتصادية،

وإذ يشير إلى قراره ٢١١٧ (٢٠١٣)، وإذ يعرب عن بالغ القلـق إزاء الخطـر الـذي يتهــدد الســلام والأمــن في جنــوب الســودان نتيجــة للنقــل غــير المشــروع للأســلحة الصــغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها،

وإذ يلاحظ مع بالغ القلـق التقـارير الـتي وردت مـن دائـرة الأمـم المتحـدة للإجـراءات المتعلقة بالألغام في ولاية جونقلي في شباط/فبراير ٢٠١٤ وأفادت بحـدوث اسـتخدام عشـوائي للذخائر العنقودية، وإذ يحث جميـع الأطـراف علـى الامتنـاع عـن اسـتخدام مثـل هـذه الـذخائر في المستقبل،

وإذ يرحب بقيام الهيئة الحكومية الدوليـة المعنيـة بالتنميـة بنشـر آليـة الرصـد والتحقـق، وإذ يدعو إلى إعادة نشر الجماعات المسلحة والقوات الحليفة التي دعاها أي مـن الجـانبين و/أو سحبها تدريجيا، وذلـك تماشـيا مـع اتفـاق وقـف القتـال الـذي وّقـع في ٢٣ كـانون الثاني/ينـاير ٢٠١٤، وإذ يحذر من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن تحويل النـزاع إلى نـزاع إقليمي،

وإذ يرحب بتعـيين الأمـين العـام إلـن مارغريـت لـوي ممـثلا خاصـا لـه ورئيسـا للبعثـة، وتعيين اللواء يوهانيس غيبريميسكيل تسفاماريام قائدا للقوة في البعثة،

وإذ يعيـد تأكيـد قراراتـه ١٢٦٥ (١٩٩٩) و١٢٩٦ (٢٠٠٠) و١٦٧٤ (٢٠٠٦) و١٧٣٨ (٢٠٠٦) و١٨٩٤ (٢٠٠٩) بشــــأن حمايــــة المــــدنيين في النـــــزاعات المســــلحة، و١٥٠٢ )٢٠٠٣( بشأن حماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحـدة، وقراراتـه ١٦١٢ (٢٠٠٥) و١٨٨٢ (٢٠٠٩) و١٩٩٨ (٢٠١١)، و٢٠٦٨ (٢٠١٢) و٢١٤٣ (٢٠١٤) بشــأن الأطفـال والنزاع المســلح، وقراراتــه ١٣٢٥ (٢٠٠٠) و١٨٢٠ (٢٠٠٨) و١٨٨٨ (٢٠٠٩) و١٨٨٩ و١٩٦٠ (٢٠١٠) و٢١٠٦ (٢٠١٣) و٢١٢٢ (٢٠١٣) بشأن المرأة والسلام والأمن؛ وقراره ٢١٥٠ (٢٠١٤) بشـأن منـع الإبـادة الجماعيـة ومكافحتـها وقـراره ٢١٥١ (٢٠١٤) بشـأن إصـلاح قطـاع الأمـن وقـراره ٢١٧١ (٢٠١٤) بشأن منع نشوب النزاعات،

وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام المـؤرخ ٣٠ أيلول/سـبتمبر ٢٠١٤ (S/2014/708) وتقريره المؤرخ ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ (S/2014/821) وبالتوصيات الواردة فيهما،

وإذ يقرر أن الحالة في جنوب السودان ما زالـت تشـكل خطـرًا يهـدد السـلام والأمـن الدوليين في المنطقة،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

١. يكرر تأكيد تأييده لاتفاق وقف القتال الـذي قبلتـه ووقعتـه حكومـة جنـوب السودان والجناح المعارض في الحركة الشـعبية/الجيش الشـعبي لتحريـر السـودان في ٢٣ كـانون الثاني/يناير ٢٠١٤، ويكرر كـذلك تأكيـد تأييـده لاتفـاق تسـوية الأزمـة في جنـوب السـودان الـذي وقعتـه حكومـة جنـوب السـودان والجنـاح المعـارض في الحركـة الشـعبية/الجيش الشـعبي لتحريـر السـودان في ٩ أيار/مـايو ٢٠١٤؛ ويقـر طرائـق تجديـد الالتـزام باتفـاق وقـف القتـال وتنفيذه المتفق عليها في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤؛ ويـدعو إلى التنفيـذ الفـوري والكامـل للاتفاقات من قبل كلا الطرفين، ويعرب عن اعتزامه النظر في جميع التدابير المناسبة، بالتشـاور مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقـي، ضـد منـذ يتخـذون إجـراءات تقـوض السـلام والاســتقرار والأمـن في جنـوب السـودان، بمـا فــيهم الأشخاص الذين يحولون دون تنفيذ هذه الاتفاقات؛

٢. يحث جميع الأطراف على المشـاركة في حـوار وطـني مفتـوح وشـامل للجميـع يهدف إلى إرسـاء السـلام الـدائم والمصـالحة والحكـم الرشـيد، بوسـائل منـها المشـاركة الكاملـة والفعالـة للشـباب والنسـاء والطوائـف المتنوعـة والفئـات الدينيـة والمجتمـع المـدني وقـادة الحركـة الشعبية لتحرير السودان الـذين كـانوا محتجـزين، ويشـجع الجهـود الـتي تبـذلها الهيئـة الحكوميـة الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سـلام بـين الأطـراف، ويحثهـا كذلك على كفالة إدراج أحكام تتعلق بحماية الطفل في جميع مفاوضات واتفاقات السلام؛

٣. يقرر تمديد ولاية البعثة حتى ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٥؛

٤. يقرر أن تتألف ولاية البعثة مـن المهـام التاليـة، ويـأذن للبعثـة باسـتخدام جميـع الوسائل اللازمة لتأدية هذه المهام:

(أ) حماية المدنيين:

’1‘ حمايـة المـدنيين المعرضـين لخطـر العنـف البـدني، بغـض النظـر عـن مصـدر هـذا العنف، في حدود قدراتها وداخل منـاطق انتشـارها، وحمايـة النسـاء والأطفـال بصفة خاصة، بوسائل من بينها مواصلة الاسـتعانة بمستشـاري البعثـة في مجـالي حماية المرأة وحماية الطفل؛

’٢‘ ردع أعمال العنف ضد المدنيين، بمـن فـيهم الرعايـا الأجانـب، ولا سـيما مـن خلال النشـر الاسـتباقي وتسـيير الـدوريات بصـورة نشـطة، مـع إيـلاء اهتمـام خاص للمدنيين المشردين، بمـن فـيهم الموجـودون في مواقـع الحمايـة ومخيمـات اللاجــئين، وللعــاملين في المجــال الإنســاني والمــدافعين عــن حقــوق الإنســان، وتحديـد التهديـدات والهجمـات الـتي تسـتهدف السـكان المـدنيين، باسـتخدام وسائل من بينها التفاعل المنتظم مـع السـكان المـدنيين والعمـل عـن كثـب مـع منظمـات المسـاعدة الإنسـانية وحقـوق الإنسـان والتنميـة في المنـاطق المعّرضـة بشدة لأخطار النزاع، بما في ذلـك، حسـب الاقتضـاء، المـدارس ودور العبـادة والمستشـفيات والمنشـآت النفطيـة، ولا سـيما عنـدما تعجـز حكومـة جمهوريـة جنوب السودان عن تأمين هذه الأماكن أو لا تقوم بتأمينها؛

’٣‘ تنفيذ استراتيجية للإنذار المبكر على كامل نطاق البعثة، بما يشـمل اتبـاع نهـج من َّسق لجمع المعلومات والرصد والتحقق والإنذار المبكـر وتعمـيم المعلومـات، وبمـا يشـمل آليـات للاسـتجابة، بمـا في ذلـك آليـات الاسـتجابة الـتي تسـتخدم علــى ســبيل التأهــب لاحتمــال وقــوع مزيــد مــن الهجمــات الــتي تســتهدف موظفي الأمم المتحدة ومرافقها؛

’٤‘ صـون السـلامة والأمـن العـامين لمواقـع حمايـة المـدنيين التابعـة للبعثـة وداخـل هذه المواقع؛

’٥‘ بذل المساعي الحميدة، وبناء الثقة، وتيسير الدعم المقـّدم لاسـتراتيجية الحمايـة الــتي تّتبعهــا البعثــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالنســاء والأطفــال، بمــا في ذلــك المســـاعي الراميـــة إلى تيســـير المصـــالحة بـــين الطوائـــف في المنـــاطق المعّرضـــة بشدة لأخطار النـزاع باعتبار ذلـك جـزءا أساسـيا مـن أنشـطة بنـاء الدولـة في الأجل الطويل؛

’٦‘ المسـاعدة علـى تهيئـة بيئـة آمنـة تسـمح بـالعودة الآمنـة والطوعيـة للمشـردين داخليا واللاجئين في نهاية المطاف، عبر سبل منها، حيثمـا كـان ذلـك متوافقـا مـع سياسـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة ببـذل العنايـة الواجبـة في مراعـاة حقـوق الإنسـان ومـع مراعــاة الامتثـال التــام لهـذه السياسـة، رصــد أجهـزة الشــرطة لدى تأديتها للمهام ذات الصلة بهذا الأمر وللمهـام الـتي تركـز علـى الحمايـة، والتأّكـد مـن التزامهـا بالمعـايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان لـدى قيامهـا بـذلك، والتنسـيق معهـا علـى الصـعيد العمليـاتي فيمـا يتصـل بتلـك المهـام، وذلـك مـن أجل تعزيز حماية المدنيين؛

(ب) رصد حقوق الإنسان والتحقيق فيها:

’1‘ رصـد تجـاوزات وانتـهاكات حقـوق الإنسـان وانتـهاكات القـانون الإنسـاني الـدولي والتحقيـق فيهـا والتحقـق منـها والإبـلاغ عنـها بشـكل علـني منـتظم، بمـــا في ذلـــك الأفعـــال الـــتي يحتمـــل أن تشـــكل جـــرائم حـــرب أو جـــرائم ضد الإنسانية؛

’2‘ رصد الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال والنسـاء والتحقيـق فيهـا والتحقق منها والإبلاغ عنها بشكل مح َّدد وعلـني، بمـا في ذلـك جميـع أشـكال العنف الجنسي والقائم علـى نـوع الجـنس في النــزاعات المسـلحة، وذلـك مـن خلال التعجيل بتطبيق الترتيبات المتعلقة برصد أعمال العنف الجنسي المرتبطـة بالنـزاع وتحليلها والإبـلاغ عنـها، ومـن خـلال تعزيـز آليـة رصـد الانتـهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال والإبلاغ عنها؛

’3‘ التنسـيق مـع لجنـة الاتحـاد الأفريقـي للتحقيـق في جنـوب السـودان وإمـدادها بالدعم التقني، حيثما كان ذلك مناسبا؛

(ج) تهيئة الظروف المواتية لإيصال المساعدات الإنسانية:

’1‘ الإسهام في تهيئة الظروف المواتية لإيصال المساعدات الإنسانية، بوسائل منـها المساعدة على تهيئة الظروف الأمنية اللازمة وبـذل المسـاعي الحميـدة وجهـود بنـاء الثقـة والتيسـير، وذلـك لإتاحـة المجـال، وفقـا للأحكـام ذات الصـلة مـن القــانون الــدولي ولمبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة للمســاعدة الإنســانية، لوصول أفـراد الإغاثـة إلى جميـع المحتـاجين في جنـوب السـودان بشـكل كامـل وآمن وخال من العوائق، وإيصال المسـاعدات الإنسـانية في الوقـت المناسـب، ولا سيما إلى المشردين داخليا واللاجئين؛

’2‘ ضــمان أمــن وحريــة تنّقــل مــوظفي الأمــم المتحــدة والأفــراد المــرتبطين بهــا، حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، وضـمان أمـن المنشـآت والمعـدات اللازمـة لتنفيـذ مهام الولاية؛

(د) دعم تنفيذ اتفاق وقف القتال:

’1‘ ضمان تحقُّق التنسيق الملائم مع اللجنة التقنية المشتركة وآلية الرصـد والتحقـق وأفرقة الرصد والتحقق، حسب الاقتضاء؛

’2‘ توفير العناصر الأمنية المتنقلة والعناصـر الأمنيـة المكّرسـة لحراسـة المواقـع الثابتـة لحماية آلية الرصـد والتحقـق التابعـة للهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة، التي أنشـئت بموجـب القـرارات المتخـذة في اجتمـاعي ٣١ كـانون الثاني/ينـاير ٢٠١٤ و١٣ آذار/مــارس ٢٠١٤ لمــؤتمر رؤســاء دول وحكومــات البلــدان الأعضاء في الهيئة؛

’3‘ تقــديم الــدعم لأعمــال آليــة الرصــد والتحقــق علــى النحــو المبــّين في اتفــاق وقف القتال؛

5. يشدد على وجوب إعطاء حماية المدنيين، على النحو المـبين في الفقـرة ٤ (أ) ، الأولوية عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة لدى البعثة؛

٦. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل، عن طريق ممثلته الخاصـة، توجيـه عمليـات البعثـة علـى نحـو يضـمن تكاملـها، وأن ينسـق جميـع الأنشـطة الـتي تضـطلع بهـا منظومـة الأمـم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، وأن يدعم اتباع نهج دولي متماسك إزاء إحلال السـلام في جمهورية جنوب السودان؛

٧. يقــر توصــية الأمــين العــام الــواردة في تقريــره المــؤرخ ١٧ تشــرين الثــاني/ نوفمبر ٢٠١٤ بالإبقاء على المستويات العامة لقوة البعثـة لتلبيـة متطلبـات ولايتـها علـى النحـو المحدد في الفقرة ٤ من هذا القرار؛

٨. يقرر أن تتألف البعثة من عنصر عسكري في حدود ٥٠٠ ١٢ فرد مـن جميـع الرتب، ومـن عنصـر شـرطة يشـمل وحـدات شـرطة مشـكلة بالشـكل الملائـم بقـوام في حـدود ٣٢٣ ١ فـردا؛ وأن يتواصـل تخفـيض حجـم العنصـر المـدني وفقـا للمهـام المحـددة في الفقـرة ٤؛ ويطلبإلى الأمين العام تقديم معلومات مفصلة عن تكوين القوات، وعن إعـادة تشـكيل قـوة البعثـة، وعـن الـدعم اللوجسـتي والعناصـر التمكينيـة، بمـا في ذلـك في إطـار تقـاريره الدوريـة؛ ويطلــب إلى الأمــين العــام أن يســتعرض الاحتياجــات علــى أرض الواقــع، وأن يقــدم تقييمــا مسـتكملا عـن عمليـات القـوة وانتشـارها واحتياجاتهـا المسـتقبلية في تقـاريره الـتي يقـدمها إلى المجلس بانتظام؛

٩. يطلـب إلى البعثـة أن تواصـل تركيـز أنشـطتها وتبسـيطها علـى كامـل نطـاق عناصــرها العســكري والشــرطي والمــدني مــن أجــل إحــراز التقــدم في تنفيــذ المهــام المحــددة في الفقرة ٤، ويسلّم بأنه سيتم وقف بعض مهام البعثة بناء على ذلك؛

١٠. يعــرب عــن اعتزامــه أن يبقــي احتياجــات البعثــة وتشــكيل عناصــرها قيــد الاستعراض الفعلي، وأن يستعرض هذه الولاية ويدخل عليها ما يلزم من تعـديلات في مرحلـة ملائمة من تنفيذ اتفاق سلام ذي مصداقية يتم إبرامه بين الأطراف؛

١١. يأذن للأمين العام باتخاذ الخطوات اللازمة، وفقا للفقرة ٨، للتعجيـل بتكـوين القوات والعتاد؛

١٢. يطلب إلى البعثة أن تزيد مـن وجودهـا ومـن الـدوريات النشـطة الـتي تسـّيرها في المنـاطق المعّرضـة بشـدة لأخطـار النــزاع، وفي منـاطق الترّكـز الشـديد للمشـردين داخليـا، مسترشــدًة في ذلــك باســتراتيجيتها للإنــذار المبكــر وغيرهــا، وفي المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا الحكومـة والمنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا المعارضـة، وعلـى المسـارات الرئيسـية لحركـة السـكان، وأن تجـري استعراضـات منتظمـة لانتشـارها الجغـرافي للتأكـد مـن تمركـز قواتهـا في المواقـع الـتي تتيح لها حماية المدنيين على أفضل وجـه، ويطلـب إلى الأمـين العـام تقـديم معلومـات مسـتكملة عن هذه الاستعراضات ضمن تقاريره الدورية؛

١٣. يطلب كذلك إلى البعثـة أن تسـتمر في كفالـة الامتثـال الكامـل لسياسـة عـدم التهاون إطلاقا مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين التي تّتبعهـا الأمـم المتحـدة، وأن تبقـي المجلـس على علم كامل بما تحرزه من تقّدم في هذا الصدد، ويحث البلـدان المسـاهمة بقـوات علـى اتخـاذ إجراءات وقائية ملائمـة، بمـا في ذلـك تـدريبات التوعيـة في مرحلـة مـا قبـل الانتشـار، وضـمان تحقُّق المساءلة التامة في حالات توّرط الأفراد التابعين لها في ممارسة مثل هذا السلوك؛

١٤. يشـجع البعثـة علـى التنفيـذ الكامـل لسياسـة بـذل العنايـة الواجبـة في مراعـاة حقوق الإنسان، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج معلومات عن التقـدم المحـرز في تنفيـذ هـذه السياسة ضمن تقاريره إلى المجلس؛

١٥. يــدين بأشــد العبــارات الهجمــات والتهديــدات الــتي اســتهدفت أفــراد البعثــة ومرافــق الأمــم المتحــدة وأفــراد الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة ومرافقهــا، مثــل قيــام جماعـــات مســـلحة غـــير محـــددة الهويـــة بإســـقاط طـــائرة عموديـــة تابعـــة للأمـــم المتحـــدة في آب/أغســطس ٢٠١٤، والقيــام في آب/أغســطس ٢٠١٤ بتوقيــف واحتجــاز فريــق للرصــد والتحقـق تـابع للهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة، واحتجـاز واختطـاف مـوظفين تـابعين للأمـم المتحـدة وأفـراد مـرتبطين بهـا، والهجمـات الـتي شـنت في عـام ٢٠١٤ علـى معسـكري البعثة في بور وبينتيو،ويؤكد أن هذه الهجمـات قـد تشـكل انتـهاكات لاتفـاق مركـز القـوات و/أو جرائم حرب، ويطالب جميع الأطراف بـاحترام حرمـة منشـآت الأمـم المتحـدة وبـالكف والامتنــاع فــورا عــن القيــام بــأي أعمــال عنــف ضــد الأشــخاص المــتجّمعين في مرافــق الأمــم المتحدة، ويطالب كذلك بالإفراج فورا عن المحتجزين والمختطفين مـن مـوظفي الأمـم المتحـدة والأفراد المرتبطين بها دون أن يصيبهم مكروه، ويؤكد أنه لن يكون هناك تهاون مـع محـاولات تقويض قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها، ومع الهجمات التي تشّن على موظفي الأمم المتحدة؛

١٦. يكرر طلبه أن تتخذ البعثة تدابير إضافية، حسـب الاقتضـاء، مـن أجـل كفالـة أمن عملياتها الجوية في جنوب السودان، وأن تقدم تقريرا بهذا الشأن إلى المجلس؛

١٧. يطالب حكومة جمهوريـة جنـوب السـودان وجميـع الأطـراف المعنيـة بالتعـاون التـــام في انتشـــار البعثـــة وعملياتهـــا وقيامهـــا بمهامهـــا المتعلقـــة بالرصـــد والتحقـــق والإبـــلاغ، وخاصًة من خلال ضمان سلامة موظفي الأمم المتحـدة والأفـراد المـرتبطين بهـا وأمنـهم وحريـة تنّقلهم دون قيود في كامل إقليم جمهورية جنوب السـودان، ويهيـب كـذلك بحكومـة جنـوب السودان كفالة حرية التنقل للمشردين داخليا، بما في ذلك مـن يغـادرون مواقـع حمايـة المـدنيين وَمن يدخلونها، ومواصلة دعم البعثة بتخصيص الأراضي لمواقع حماية المدنيين؛

١٨. يطالــب جميــع الأطــراف بــأن تتــيح المجــال، وفقــا للأحكــام ذات الصــلة مــن القانون الدولي ولمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمسـاعدة الإنسـانية، لوصـول أفـراد ومعـّدات ولوازم الإغاثة إلى جميع المحتاجين بشكل كامل وآمن وخال من العوائـق، وإيصـال المسـاعدات الإنســانية في الوقــت المناســب، ولا ســيما إلى المشــردين داخليــا واللاجــئين، ويؤكــد أن أي عمليات لإعادة المشردين داخليا أو اللاجئين يجب أن تتم على أساس طـوعي مسـتنير وفي ظـل ظروف تحافظ على كرامتهم وسلامتهم؛

١٩. يطالــب كــذلك جميــع الأطــراف بــأن توقــف فــورا جميــع أشــكال العنــف وانتـهاكات وتجـاوزات حقـوق الإنسـان وانتـهاكات القـانون الإنسـاني الـدولي، بمـا في ذلـك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنـف القـائم علـى نـوع الجـنس، والانتـهاكات والتجاوزات التي ترتكب ضد الأطفال في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق، كتلـك الـتي تنطوي علـى تجنيـد الأطفـال واسـتخدامهم، وقتلـهم وتشـويههم، واختطـافهم وشـّن الهجمـات على المدارس والمستشفيات، ويحث الحكومة بشدة على التنفيذ الكامل والفوري لخطة عملـها المنقحـة الهادفـة إلى إنهـاء ومنـع تجنيـد الأطفـال واسـتخدامهم وفقـا لمـا تم الالتـزام بـه مجـددا في ٢٤ حزيران/يونيــه ٢٠١٤ وللأمــر العســكري الــذي أصــدرته في ١٤ آب/أغســطس ٢٠١٣ بحظر قيام الجـيش الشـعبي لتحريـر السـودان بمهاجمـة المـدارس أو المبـاني أو الممتلكـات المدرسـية أو شغلها أو استخدامها لأي غرض، ويحـيط علمـا ببـدء الحكومـة علـى الصـعيد الـوطني حملـة ”أطفال، لا جنود“ في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، ويحث بشدة قوات المعارضـة علـى الوفاء بشكل كامل وفوري بالتزامها بالتوقف عن ارتكاب انتـهاكات جسـيمة ضـد الأطفـال، الموّقع عليه في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٤؛

٢٠. يعرب عن بـالغ قلقـه إزاء النتـائج الـتي توصـلت إليهـا الممثلـة الخاصـة للأمـين العام المعنية بـالعنف الجنسـي في حـالات الـنزاع والـتي تفيـد بتفشـي العنـف الجنسـي، ويرحـب بالبيان المشترك الصـادر عـن حكومـة جنـوب السـودان والأمـم المتحـدة في ١١ تشـرين الأول/ أكتـوبر ٢٠١٤ بشـأن التصـدي للعنـف الجنسـي المـرتبط بالنزاعـات، ويحـث حكومـة جنـوب السودان على أن تنفذ دون إبطاء الالتزامات التي تعهدت بها وفقا للقـرارين ١٩٦٠ (٢٠١٠) و٢١٠٦ (٢٠١٣)، ويهيــب بالجنــاح المعــارض في الحركــة الشــعبية/ الجيش الشــعبي لتحريــر السودان توقيع هذا البيان وتنفيذه، ويدعو كـذلك إلى إعـلان التزامـات محـددة ومقّيـدة بإطـار زمني لمكافحة العنف الجنسي وفقا للقرارين ١٩٦٠ (٢٠١٠) و٢١٠٦ (٢٠١٣)؛

٢١. يهيــب بحكومــة جنــوب الســودان المضــي قــدما بســرعة وشــفافية صــوب استكمال التحقيق في الادعـاءات المتعلقـة بانتـهاكات وتجـاوزات حقـوق الإنسـان بمـا يتماشـى والمعــايير الدوليــة، ومحاســبة جميــع المســؤولين عــن انتــهاكات وتجــاوزات حقــوق الإنســان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وكفالة حصول جميع ضحايا العنف الجنسـي علـى حمايـة متسـاوية تحـت مظلـة القـانون وعلـى فـرص متكافئـة لّلجـوء إلى القضـاء، وحمايـة تمّتـع النسـاء والفتيات بالمساواة في احترام حقوقهن في هذه العمليات؛

٢٢. يشدد على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة، على جميع المسـتويات، في تنفيذ الاتفاقات وفي منع نشوب النزاعـات وتسـويتها، وفي بنـاء السـلام بشـكل أعـّم، ويهيـب بجميع الأطراف أن تتخذ تدابير لضمان أن يكـون للمـرأة تمثيـل كامـل وفعـال ودور قيـادي في جميع جهود تسوية النــزاعات وبنـاء السـلام، وذلـك باسـتخدام وسـائل منـها تقـديم الـدعم إلى منظمــات المجتمــع المــدني النســائية، وضــّم خــبرات في مجــال الشــؤون الجنســانية إلى محادثــات السلام، ويشجع البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة على اتخاذ تدابير لنشر مزيد مـن النسـاء ضــمن العناصــر العســكرية والشــرطية والمدنيــة للبعثــة، ويعيــد تأكيــد أهميــة تــوفير الخــبرات والتدريب في مجال الشؤون الجنسانية بالشـكل المناسـب في جميـع البعثـات الصـادر بهـا تكليـف من مجلس الأمن؛

٢٣. يدين الهجمات التي استهدفت المنشـآت النفطيـة وشـركات الـنفط وموظفيهـا والقتال المستمر في المناطق المحيطة بهذه المنشآت، ويحث جميع الأطراف علـى كفالـة أمـن البنيـة التحتية الاقتصادية؛

٢٤. يطلــب إلى الأمــين العــام إطــلاع مجلــس الأمــن علــى تنفيــذ ولايــة البعثــة في تقريـــرين خطـــيين يقـــدمان في موعـــد لا يتجـــاوز ١٦ شـــباط/ فبراير ٢٠١٥ و٣٠ نيســـان/ أبريــل ٢٠١٥ علــى التــوالي، ويمكــن أن يشــتملا علــى تنــاول للقضــايا المتعلقــة بالمســاءلة في جنوب السودان؛

٢٥. يقــرّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).