قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2188

2187
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2188​ المؤلف غير محدد
2189


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2188 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة في ليبريا،

وإذ يرحب بالتقدم المطرد الذي أحرزته حكومة ليبريا في إعادة بناء ليبريا، بدعم مـن المجتمع الدولي، بما يعود بالنفع على جميع الليبريين،

وإذ يحيط علما بتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبريا (S/2014/831)،

وإذ يلاحظ كذلك الرسالة الموجهة من الأمين العام ويرحب بالتوصـيات المقدمـة إلى المجلس بشأن بعثة التقيـيم المعنيـة بنظـام الجزاءات المفروضـة علـى ليبريـا والمؤرخـة 89 أيلـول/ سبتمبر 2014 (S/2014/707)،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ مـن تفشـي فيروس إيبولا في غرب أفريقيـا، بمـا في ذلك ليبريا، وتأثيره فيها،

وإذ يسلم باحتمال انتكاس مـا تحقق مـن مكاسـب في مجـال بنـاء السلام والتنميـة في ليبريا من جراء تفشي فيروس إيبولا، وفي ضوء هـذه العوامل، يعرب عـن عزمـه علـى تخفيف الجزاءات المتبقية وإنهائها بطريقة حصيفة،

وإذ يؤكد أن حكومة ليبريا تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان السلام والاستقرار وحماية السكان المدنيين في ليبريا، وإذ يشدد على أن دوام الاستقرار في ليبريا سيتطلب من حكومة ليبريا أن تحافظ على وجود مؤسسات حكومية جيدة الأداء وخاضعة للمساءلة، وخاصة في قطاع سيادة القانون والأمن،

وإذ يشدد علــى ضــرورة اســتمرار إحــراز تقــدم في إصلاح قطــاع الأمــن في ليبريــا لضــمان تمتــع القــوات العســكرية وقــوات الشــرطة وأمــن الحــدود في ليبريــا بافيكتفــاء الــذاتي والقدرة وبما يكفي من الاستعداد لحماية شعب ليبريا،

وإذ يؤكد أن الإدارة الشــفافة والفعالــة للمــوارد الطبيعيــة أمــري بــالغ الأهميــة لتحقيــق السلام والأمن المستدامين في ليبريا،

وإذ يؤكد تصميمه على دعم حكومة ليبريا في جهودها الراميـة إلى اسـتيفاء الشـروط الــواردة في القــرار 1521 (2003)، ويرحــب بمشــاركة لجنة بنــاء السلام، ويشجع جميــع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المانحة، على دعم حكومة ليبريا في ما تبذله من جهود،

وإذ يقرر أن الحالـة في ليبريـا لا تزال هشـة وتشـكل تهديداً للسلام والأمـن الـدوليين في المنطقة،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1. يؤكد مجدداً استمرار سريان التـدابير المفروضـة بموجـب الفقـرة 1 مـن القـرار  1532 (2004)؛

2. يقرر ما يلي لفترة مدتها تسعة أشهر اعتبارا من تاريخ اتخا هذا القرار:

(أ) تجديــد التــدابو المتعلقــة بالســفر المفروضــة بموجــب الفقــرة 2 مــن القــرار 1531 (2003)؛

(ب) تجديــد التــدابير المتعلقــة بالأســلحة، المفروضــة ســابقا بموجــب الفقــرة 2 مــن القــرار 1521 (2003) والمعدلــة بموجــب الفقــرتين 1 و 2 مــن القــرار 1683 (2006)، والفقـــرة 1 (ب) مـــن القـــرار 1731 (2006)، والفقـــرات 3 و 4 و 5 و 6 مـــن القـــرار 1903 (2009)، والفقــرة 3 مــن القــرار 1961 (2010)، والفقــرة 2 (ب) مــن القــرار 2128 (2013)؛

3. يقرر كذلك الإبقـاء علـى جميـع التـدابير المـذكورة أعلاه قيـد الاستعراض المستمر بهدف تعديل أو رفع كل أو بعض تدابير نظـام الجزاءات حسـب مـا تحرزه ليبريـا مـن تقدم نحـو الوفـاء بالشـروط المنصـوص عليهـا في القـرار 1521 (2003) مـن أجل إنهـاء تلك التدابير، وفي ضوء التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في ليبريا من جراء فيروس إيبولا؛

4. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات مستكملة إلى مجلس الأمـن، بحلـول 1 آب/أغسطس 2015، عن التقدم الذي أحرزته حكومة ليبريـا في تنفيـذ التوصـيات المتعلقـة بإدارة الأسلحة والذخائر بشكل سليم، بما في سَن الأطر التشريعية اللازمـة، وعـن تيسـير رصد المناطق الحدودية بين ليبريا وكوت ديفوار وإدارتها على نحو فعال؛

5. يقرر تمديـد ولاية فريـق الخـبراء المعـين عملا بـالفقرة 9 مـن القـرار 1903 (2009) لفترة مددا 10 أشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وذلك للاضطلاع بالمهـام التالية بتعاون وثيق مع حكومة ليبريا وفريق الخبراء المعني بكوت ديفوار:

(أ) القيام ببعثة تقييم على سبيل المتابعة إلى ليبريا والدول المجاورة، وفق مـا تتيحـه الظروف على أرض الواقع، للتحقيق وإعداد تقرير نهائي عـن التنفيـذ، وأي انتـهاكات للتـدابير المتعلقــــة بالأســــلحة، بصــــيغتها المعدلــــة بــــالقرارات 1903 (2009) و1961 (2010) و2128 (2013)، وبما يشـمل مختلف مصـادر تمويل تجـارة الأسـلحة غير المشـروعة، وعـن التقدم المحرز في قطاع الأمن والقضاء في مـا يتعلـق بقـدرة حكومـة ليبريـا علـى رصـد المسـائل المتصلة بالأسلحة والحدود والسيطرة عليها بفعالية، وعن ما أحرزته حكومـة ليبريـا مـن تقـدم في استيفاء شروط الإخطار؛

(ب) تقديم تقرير نهائي إلى المجلس، بعد إجراء مناقشة مع اللجنـة، في موعـد أقصـاه 1 آب/أغســطس 2015، عــن جميــع المســائل الــواردة في هــذه الفقــرة، وتقــديم معلومــات مستكملة إلى اللجنة في موعد أقصـاه 23 نيسـان/أبريل 2015 عـن حالـة التشـريعات المتعلقـة بقدرة حكومة ليبريا على رصد المسائل المتصـلة بالأسـلحة والحـدود والسـيطرة عليهـا بفعاليـة، وأي معلومات مستكملة غير رسمية أخرى إلى اللجنة، حسب الاقتضاء؛

(ج) التعاون بنشاط مع أفرقة الخبراء المعنية الأخـرى، لا سـيما فريـق الخـبراء المعـني بكوت ديفوار المعاد إنشاؤه بموجب الفقرة 24 من القرار 2153 (2014)؛

6. يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإداريـة اللازمـة، بأسـرع مـا يمكـن، لإعــادة إنشــاء فريــق الرصــد، بالتشــاور مـع اللجنة، لفتــرة 10 أشــهر تبــدأ مــن تــاريخ اتخــاذ هــذا القــرار، مســتعينا في ذلك، حســب الاقتضاء، بخــبرة أعضــاء فريــق الرصــد المنشــأ عملا بقرارات سابقة؛

7. يهيب بجميع الدول وبحكومة ليبريا أن تتعاون تعاونا تاما مع فريـق الخـبراء في جميع جوانب ولايته؛

8. يشير إلى أن مسـؤولية مراقبـة تـداول الأسـلحة الصغيرة داخل أراضي ليبريـا وبين ليبريا والدول المجـاورة تقـع علـى عـاتق السـلطات الحكوميـة المعنيـة وفقـا لأحكـام اتفاقيـة الجماعــة افيقتصــادية لــدول غرب أفريقيــا المتعلقــة بالأســلحة الصـغيرة والأســلحة الخفيفة لعام 2006؛

9. يحث حكومــة ليبريــا علــى الإســراع في اعتمــاد وتنفيــذ التشــريعات المناســبة واتخاذ الخطوات الضرورية والمناسـبة الأخـرى لإنشـاء الإطار القـانوني اللازم لمكافحـة الاتجـار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة؛

10. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).