كتاب الأم/اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما/باب الوضوء



باب الوضوء


[قال الشافعي]: أخبرنا ابن عيينة عن أبي السوداء عن ابن عبد خبير عن أبيه قال: (توضأ علي رضي الله تعالى عنه فغسل ظهر قدميه وقال: لولا أنى رأيت رسول الله يمسح ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق)، أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت عليا رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن زيد بن وهب أنه رأى عليا رضي الله عنه فعل ذلك ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أكتل بن سويد بن غفلة أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك محمد بن عبيد عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي أن عليا فعل ذلك.

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري عن علي رضي الله عنه في الفأرة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم قال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله : (إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا) وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا. عمرو بن الهيثم عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب: (عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال اذهب فواره فقلت إنه مات مشركا قال اذهب فواره فواريته ثم أتيته قال اذهب فاغتسل) وهم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على من مس ميتا مشركا غسل ولا وضوء. عمرو بن الهيثم عن الأعمش عن إبراهيم بن أبي عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء عن شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله مثله وهم يخالفون هذا فيقولون لا وضوء من القبلة ونحن نأخذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك ابن عمر وغيره وعن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال: الماء من الماء.

[قال الشافعي]: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا القول كان في أول الإسلام ثم نسخ.

[قال الشافعي]: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: الجنب لا يتيمم وليسوا يقولون بهذا ويقولون لا نعلم أحدا يقول به ونحن نروي عن: (النبي أنه أمر الجنب أن يتيمم) ورواه ابن علية عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين عن: (النبي أنه أمر رجلا أصابته جنابة أن يتيمم ويصلي).

[قال الشافعي]: أخبرنا سفيان عن ابن إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: سمعت ابن مسعود يقول: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يعيد له غسلا وليسوا يقولون بهذا يقولون: ليس الخطمي بطهور وإن خالطه الماء الطهور إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه بالماء بعد الخطمي أو قبله فأما الخطمي فلا يطهر وحده.

كتاب الأم - اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما
أبواب الوضوء والغسل والتيمم | باب الوضوء | أبواب الصلاة | باب الجمعة والعيدين | باب الوتر والقنوت والآيات | الجنائز | سجود القرآن | الصيام | أبواب الزكاة | أبواب الطلاق والنكاح | المتعة | ما جاء في البيوع | باب الديات | باب الأقضية | باب اللقطة | باب الفرائض | باب المكاتب | باب الحدود | باب الصيام | باب الحج