[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أفلس الرجل وعليه ديون إلى أجل فقد ذهب غير واحد من المفتين ممن حفظت عنه إلى أن ديونه التي إلى أجل حالة حلول دين الميت وهذا قول يتوجه من أن ماله وقف وقف مال الميت وحيل بينه وبين أن يقضي من شاء ويدخل في هذا أنهم إذا حكموا له حكم الميت انبغى أن يدخلوا من أقر له بشيء مع غرمائه، وكذلك يخرجون من يديه ما أقر به لرجل كما يصنعون ذلك بالمريض يقر ثم يموت، وقد يحتمل أن يباع لمن حل دينه ويؤخر الذين ديونهم متأخرة؛ لأنه غير ميت فإنه قد يملك والميت لا يملك والله تعالى أعلم. قال: وما كان للميت من دين على الناس فهو إلى أجله لا يحل ماله بموته، ولا بتفليسه.