كتاب الأم/الشهادات/الشهادة على الشهادة



الشهادة على الشهادة


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: تجوز الشهادة على الشهادة ولا يجوز أن يشهد على شهادة الرجل ولا المرأة حيث تجوز إلا رجلان ولا يجوز أن يشهد على واحد منهما نساء مع رجل وإن كان ذلك في مال لأنهن لا يشهدن على أصل المال إنما يشهدن على تثبيت شهادة رجل، أو امرأة، وإذا كان أصل مذهبنا أنا لا نجيز شهادة النساء إلا في مال، أو فيما لا يراه الرجال لم يجز لنا أن نجيز شهادتين على شهادة رجل ولا امرأة.

كتاب الأم - الشهادات
باب إجازة شهادة المحدود | باب شهادة الأعمى | شهادة الوالد للولد والولد للوالد | شهادة الغلام والعبد والكافر | شهادة النساء | شهادة القاضي | رؤية الهلال | شهادة الصبيان | الشهادة على الشهادة | الشهادة على الجراح | شهادة الوارث | الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي