كتاب الأم/باب القراض/مسألة البضاعة

ملاحظات: مسألة البضاعة


[أخبرنا الربيع بن سليمان] قال أخبرنا الشافعي رحمه الله: قال إذا أبضع الرجل مع الرجل ببضاعة وتعدى فاشترى بها شيئا فإن هلكت فهو ضامن، وإن وضع فيها فهو ضامن، وإن ربح فالربح لصاحب المال كله إلا أن يشاء تركه، فإن وجد في يده السلعة التي اشتراها بماله فهو بالخيار في أن يأخذ رأس ماله، أو السلعة التي ملكت بماله، فإن هلكت تلك السلعة قبل أن يختار أحدهما لم يضمن له إلا رأس المال من قبل أنه لم يختر أن يملكها فهو لا يملكها إلا باختياره أن يملكها. والقول الثاني: وهو أحد قوليه أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه فالشراء باطل والبيع مردود، وإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال فهو متحد بالنقد، والربح له والخسران عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه فنقده ولصاحب المال إن وجده في يد البائع أن يأخذه فإن تلف المال فصاحب المال مخير إن أحب أخذه من الدافع، وهو المقارض، وإن أحب أخذه من الذي تلف في يده، وهو البائع.

كتاب الأم - باب القراض
ما لا يجوز من القراض في العروض | الشرط في القراض | وفي باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين | السلف في القراض | المحاسبة في القراض | مسألة البضاعة