كتاب الأم/باب القراض/وفي باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين

ملاحظات: وفي باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين


وإذا وهب الرجل للرجل الهبة وقبضها دارا، أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا وقبض الواهب، فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائز، ولا تكون فيه شفعة وبه يأخذ وليس هذا بمنزلة الشراء وكان ابن أبي ليلى يقول هذا بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض، ولا يستطيع الواهب أن يرجع في الهبة بعد العوض في قولهما جميعا.

[قال الشافعي]: وإذا وهب الرجل للرجل شقصا من دار فقبضه ثم عوضه الموهوب له شيئا فقبضه الواهب سئل الواهب فإن قال: وهبتها للثواب كان فيها شفعة، وإن قال وهبتها لغير ثواب لم يكن فيها شفعة وكانت المكافأة كابتداء الهبة، وهذا كله في قول من قال: للواهب الثواب إذا قال أردته، فأما من قال: لا ثواب للواهب إن لم يشترطه في الهبة فليس له الرجوع في شيء وهبه، ولا الثواب منه [قال الربيع]: وفيه قول آخر إذا وهب واشترط الثواب فالهبة باطلة من قبل أنه اشترط عوضا مجهولا، وإذا وهب لغير الثواب وقبضه الموهوب فليس له أن يرجع في شيء وهبه، وهو معنى قول الشافعي رحمه الله.

كتاب الأم - باب القراض
ما لا يجوز من القراض في العروض | الشرط في القراض | وفي باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين | السلف في القراض | المحاسبة في القراض | مسألة البضاعة