كتاب الأم/كتاب الأقضية/شهادة السؤال



شهادة السؤال


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: لا تحرم المسألة في الجائحة تصيب الرجل تأتي على ماله، ولا في حمالة الرجل بالديات والجراحات، ولا في الغرم لأن هذه مواضع ضرورات، وليس فيها كبير سقاطة مروءة. وهكذا لو قطع برجل ببلد فسأل لم أر أن هذا يحرم عليه إذا كان لا يجد المضي منها إلا بمسألة، ولا ترد شهادة أحد بهذا أبدا فأما من يسأل عمره كله أو أكثر عمره أو بعض عمره، وهو غني بغير ضرورة، ولا معنى من هذه المعاني، ويشكو الحاجة فهذا يأخذ ما لا يحل له، ويكذب بذكر الحاجة فترد بذلك شهادته

[قال]: ومن سأل، وهو فقير لا يشهد على غناه لم تحرم عليه المسألة، وإن كان ممن يعرف بأنه صادق ثقة لم ترد شهادته، وإن كان تغلبه الحاجة، وكانت عليه دلالات أن يشهد بالباطل على الشيء لم تقبل شهادته، وهكذا إن كان غنيا يقبل الصدقة المفروضة من غير مسألة كان قابلا ما لا يحل له فإن كان ذلك يخفى عليه أنه محرم عليه لم ترد شهادته، وإن كان لا يخفى عليه أنه محرم عليه ردت شهادته. فأما غير الصدقة المفروضة يتصدق بها على رجل غني فقبلها فلا يحرم عليه، ولا ترد بها شهادته.

كتاب الأم - كتاب الأقضية
أدب القاضي وما يستحب للقاضي | الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر | مشاورة القاضي | حكم القاضي | مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود | ما تجوز به شهادة أهل الأهواء | شهادة أهل الأشربة | شهادة أهل العصبية | شهادة الشعراء | شهادة أهل اللعب | شهادة من يأخذ الجعل على الخير | شهادة السؤال | شهادة القاذف | كتاب القاضي | القسام | الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه | كتاب القاضي إلى القاضي | أجر القسام | السهمان في القسم | ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم