كتاب الأم/كتاب الأقضية/شهادة من يأخذ الجعل على الخير



شهادة من يأخذ الجعل على الخير


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولو أن القاضي والقاسم والكاتب للقاضي وصاحب الديوان وصاحب بيت المال والمؤذنين لم يأخذوا جعلا، وعملوا محتسبين كان أحب إلي، وإن أخذوا جعلا لم يحرم عليهم عندي، وبعضهم أعذر بالجعل من بعض، وما منهم أحد كان أحب إلي أن يترك الجعل من المؤذنين

[قال]: ولا بأس أن يأخذ الرجل الجعل عن الرجل في الحج إذا كان قد حج عن نفسه، ولا بأس أن يأخذ الجعل على أن يكيل للناس ويزن لهم، ويعلمهم القرآن والنحو، وما يتأدبون به من الشعر مما ليس فيه مكروه

[قال الربيع]: سمعت الشافعي يقول لا تأخذ في الأذان أجرة، ولكن خذه على أنه من الفيء.

كتاب الأم - كتاب الأقضية
أدب القاضي وما يستحب للقاضي | الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر | مشاورة القاضي | حكم القاضي | مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود | ما تجوز به شهادة أهل الأهواء | شهادة أهل الأشربة | شهادة أهل العصبية | شهادة الشعراء | شهادة أهل اللعب | شهادة من يأخذ الجعل على الخير | شهادة السؤال | شهادة القاذف | كتاب القاضي | القسام | الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه | كتاب القاضي إلى القاضي | أجر القسام | السهمان في القسم | ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم