كتاب الأم/كتاب اللعان/أي الزوجين يبدأ باللعان ؟

ملاحظات: أي الزوجين يبدأ باللعان ؟


[قال الشافعي]: رحمه الله: ويبدأ الرجل باللعان حتى يكمله فإذا أكمله خمسا التعنت المرأة وإن أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة قبل الزوج فالتعنت أو بدأ بالرجل فلم يكمل اللعان حتى أمر المرأة أن تلتعن فالتعنت فإذا أكمل الرجل اللعان عادت المرأة فالتعنت ولو لم يبق من لعان الرجل إلا حرف واحد من قبل أن الله عز وجل بدأ بالرجل في اللعان فلا يجب على المرأة لعان حتى يكمل الرجل اللعان لأنه لا معنى لها في اللعان إلا رفع الحد عن نفسها والحد لا يجب حتى يلتعن الرجل ثم يجب لأنها تدفع الحد عن نفسها بالالتعان وإلا حدت وإذا بدأ الرجل فالتعن قبل أن يأتي الحاكم أو بعدما أتاه قبل أن يأمره بالالتعان أو المرأة أو هما أعاد أيهما بدأ قبل أمر الحاكم إياه بالالتعان لأن ركانة أتى رسول الله فأخبره بطلاق امرأته ألبتة وحلف له فأعاد النبي اليمين على ركانة ثم رد إليه امرأته بعد حلفه بأمر رسول الله ولم يرد امرأته إليه قبل حلفه بأمره [أخبرنا الربيع] قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره (أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله عن ذلك فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فقال سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله فلما فرغا قال عويمر لقد كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ) قال ابن شهاب فكانت تلك سنة في المتلاعنين أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم النبي فعاب النبي المسائل فلقيه عويمر فقال ما صنعت؟ فقال إنك لم تأتني بخير سألت رسول الله فعاب المسائل فقال عويمر والله لاتين رسول الله فلاسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعا بهما فلاعن بينهما فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ثم قال رسول الله (انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا) فجاءت به على النعت المكروه قال ابن شهاب فصارت سنة المتلاعنين أخبرنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا جاء إلى عاصم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه؟ سل لي يا عاصم رسول الله فسأل النبي فكره المسائل رسول الله وعابها فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لاتين رسول الله فجاءه وقد نزل القرآن خلاف عاصم فسأل رسول الله فقال (قد أنزل الله عز وجل فيكما القرآن فتقدما فتلاعنا) ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها وما أمره النبي فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله (انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت له أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها) فجاءت به على النعت المكروه [أخبرنا الشافعي] قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي قال (إن جاءت به أشيقر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه) قال فجاءت به أديعج أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء النبي فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي (قد قضي فيك وفي امرأتك) قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين قال وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى إلى أمه أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال شهدت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهي التي قال النبي (لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها)؟ فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت قد أعلنت أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي قال المقبري حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي يقول لما نزلت آية الملاعنة قال النبي (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله تعالى جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه به على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين) سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر (أن النبي قال للمتلاعنين حسابكما على الله عز وجل أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها) فقال يا رسول الله ما لي. فقال (لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه) أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول فرق رسول الله بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بإصبعيه المسبحة والوسطى فقرنها والتي تليها يعني المسبحة وقال (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب) أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر (أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي وانتفى من ولدها ففرق رسول الله بينهما وألحق الولد بالمرأة).

كتاب الأم - كتاب اللعان
من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن | أين يكون اللعان | أي الزوجين يبدأ باللعان ؟ | كيف اللعان ؟ | ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة | الوقت في نفي الولد | ما يكون قذفا وما لا يكون | الشهادة في اللعان