كتاب الأم/كتاب صلاة العيدين/أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة

ملاحظات: أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت (ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع من النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن، وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل بثوبه هكذا فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو بكر بن عمرو بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر (أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر (أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان يصلون في العيدين قبل الخطبة) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن أبا سعيد قال: أرسل إلي مروان، والي رجل قد سماه فمشى بنا حتى أتى المصلى فذهب ليصعد فجبذته إلي فقال: يا أبا سعيد ترك الذي تعلم، قال أبو سعيد فهتفت ثلاث مرات فقلت: والله لا تأتون إلا شرا منه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد الخطمي (أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبتدئون بالصلاة قبل الخطبة حتى قدم معاوية فقدم الخطبة) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال (كان النبي يصلي يوم الفطر، والأضحى قبل الخطبة) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن وهب بن كيسان قال: رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: كل سنن رسول الله قد غيرت حتى الصلاة.

[قال الشافعي]: فبهذا نأخذ، وفيه دلائل منها أن لا بأس أن يخطب الإمام قائما على الأرض، وكذلك روى أبو سعيد عن النبي ولا بأس أن يخطب الإمام على راحلته، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني هشام بن حسان عن ابن سيرين (أن النبي كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر).

[قال الشافعي]: ولا بأس أن يخطب على منبر فمعلوم عنه أنه خطب على المنبر يوم الجمعة، وقبل ذلك كان يخطب على رجليه قائما إلى جذع، ومنها أن لا بأس أن يخطب الرجل الرجال، وإن رأى أن النساء، وجماعة من الرجال لم يسمعوا خطبته لم أر بأسا أن يأتيهم فيخطب خطبة خفيفة يسمعونها، وليس بواجب عليه لأنه لم يرو ذلك عن النبي إلا مرة، وقد خطب خطبا كثيرة، وفي ذلك دلالة على أنه فعل وترك، والترك أكثر.

[قال]: ولا يخطب الإمام في الأعياد إلا قائما لأن خطب النبي كانت قائما إلا أن تكون علة فتجوز الخطبة جالسا كما تجوز الصلاة جالسا من علة.

[قال]: ويبدأ في الأعياد بالصلاة قبل الخطبة، وإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة، وإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة، ولا كفارة، كما لو صلى ولم يخطب لم يكن عليه إعادة خطبة، ولا صلاة، ويخطب خطبتين بينهما جلوس كما يصنع في الجمعة.

كتاب الأم - كتاب صلاة العيدين
العبادة ليلة العيدين | التكبير ليلة الفطر | الغسل للعيدين | وقت الغدو إلى العيدين | الأكل قبل العيد في يوم الفطر | الزينة للعيد | الركوب إلى العيدين | الإتيان من طريق غير التي غدا منها | الخروج إلى الأعياد | الصلاة قبل العيد وبعده | من قال: لا آذان للعيدين | أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة | التكبير في صلاة العيدين | رفع اليدين في تكبير العيدين | القراءة في العيدين | العمل بعد القراءة في صلاة العيدين | الخطبة على العصا | الفصل بين الخطبتين | التكبير في الخطبة في العيدين | استماع الخطبة في العيدين | اجتماع العيدين | من يلزمه حضور العيدين | التكبير في العيدين | كيف التكبير ؟