كتاب الأم/كتاب صلاة العيدين/الركوب إلى العيدين
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: بلغنا أن الزهري قال (ما ركب رسول الله ﷺ في عيد، ولا جنازة قط).
[قال الشافعي]: وأحب أن لا يركب في عيد، ولا جنازة إلا أن يضعف من شهدها من رجل أو امرأة عن المشي فلا بأس أن يركب، وإن ركب لغير علة فلا شيء عليه قال الربيع هذا عندنا على الذهاب إلى العيد، والجنازة فأما الرجوع منهما فلا بأس.