مجلة الرسالة/العدد 895/الاتحاد البرلماني العربي

مجلة الرسالة/العدد 895/الاتحاد البرلماني العربي

ملاحظات: بتاريخ: 28 - 08 - 1950



مشروع إنشائه وتنظيمه

وضعه الأستاذ أحمد بك رمزي

أغراض الاتحاد:

مادة 1 - تتألف هيئة تحت أسم الاتحاد البرلماني العربي الغرض منها أن تقرب بين الشعوب العربية وتحقق تعاونهم في الشؤون السياسية والثقافية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية رغبة في إيجاد اتحاد بين البلاد العربية: وهي مصر وشرق الأردن والعراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن وليبيا الموحدة وتونس والجزائر ومراكش والكويت والبحرين وإمارات الخليج الفارسي وإمارات المحيط الهندي وكل قطر لغته العربية ويرغب في الانضمام إلى هذا الاتحاد.

مادة 2 - مركز رئاسة الاتحاد البرلماني العربي مدينة القاهرة

هيئات المؤتمر البرلماني العربي:

مادة 3 - يتكون الاتحاد البرلماني العربي من الهيئات الآتية:

1 - المؤتمر البرلماني السنوي

2 - المكتب الدائم

3 - الرئاسة

4 - السكرتارية

5 - الهيئة المحلية في كل دولة عربية

الهيئات المحلية للاتحاد

مادة4 - تتكون هيئة محلية للاتحاد في كل بلد عربي

2 - يدخل أعضاء المجلس النيابية (نواب وشيوخ) بناء على طلبهم كأعضاء في الهيئة المحلية

3 - يجوز قبول الأحزاب السياسية والجمعيات العربية كأعضاء في الهيئة المحلية إذ كانت أهدافها تتفق مع تأييد فكرة الاتحاد البرلماني العربي، ويكون تمثيل كل هيئة قاصرا على أثنين فقط.

4 - الأفراد الذين سبق لهم أن اشتركوا في المؤتمرات العربية كممثلين لبلادهم ثم سقطت عضويتهم في المجالس النيابية يجوز لهم الاحتفاظ بعضويتهم بحكم القانون.

5 - يجوز للنواب والشيوخ السابقين أن يطلبوا الانضمام إلى الهيئة المحلية كأعضاء منتسبين.

6 - يجوز للهيئة المحلية ضم ممثلين عن المجالس والبلديات والجمعيات السياسية والعلمية والتجارية والصناعية والزراعية والجمعيات المسائية ونقابات المهن الحرة ونقابات العمال إلى عضويتها بحيث لا يزيد عدد الممثلين عن واحد لكل منظمة منها.

7 - لا يجوز قبول الأفراد والمؤسسات الجمعيات التي من برامجها أو من نشاطها العمل بمبادئ واتجاهات مخالفة لروح الاتحاد البرلماني العربي كأعضاء في الهيئة المحلية أو قبول أية مساعدة منها.

8 - تنظيم اللوائح الداخلية لكل هيئة محلية في نواحي نشاطها واجتماعاتها وماليتها، ووضع هذه اللوائح منوط بها تضعه باستقلال تام عن الهيئات المحلية الأخرى.

9 - تعمل الهيئات المحلية على تنفيذ قرارات ورغبات المؤتمر البرلماني العربي ومكتبه الدائم ولا يكون في عملها ونشاطها ما يتعارض مع هذه القرارات.

10 - تكون الهيئة المحلية على اتصال دائم مع حكومات بلادها ومع ممثلي البلاد العربية المعتمدين في بلادها.

11 - لا يتعارض نشاط الهيئة المحلية مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة ولا مع ميثاق حماية حقوق الإنسان.

المؤتمر العربي البرلماني

مادة - 1 - المؤتمر العربي البرلماني هو الهيئة العليا للاتحاد البرلماني، ويجتمع كل عام في أول سبتمبر في إحدى العواصم العربية ويحدد المكتب الدائم المكان، وترسل كل هيئة محلية قبل حلول ذلك التاريخ بثلاثة أشهر كشفاً لحكومة بلادها وللمكتب الدائم بأسماء مندوبيها في المؤتمر المزمع عقده.

2 - ترسل كل هيئة محلية وفداً مكوناً من عشرة مندوبين على الأقل ولا يزيد عدده بأي حال من الأحوال عن ثلاثين مندوبا. ويصح أن يضم إليهم خبراء وسكرتاريون، ويختار المندوبون أولا من الأوساط النيابية ومن الجائز أن يستكمل العدد باختيار ممثلي المجالس المحلية والبلديات ونقابات المهن الحرة والأحزاب السياسية والجمعيات العربية المعتمدة لدى المؤتمر (مثل جمعية الاتحاد العربي - جمعية الوحدة العربية) ومن ممثلي الجمعيات النسائية المؤسسات والجمعيات العلمية والاقتصادية والاجتماعية.

3 - يكون نصف عدد أعضاء الوفد البرلماني للهيئة المحلية على الأقل من أعضاء الهيئات النيابية (النواب والشيوخ)

4 - لممثلي الحكومات العربية الدبلوماسيين المعتمدين في الدولة التي يجتمع فيها المؤتمر، وللمندوب الرسمي الذي تختاره هذه الدولة، ولممثلي جامعة الدول العربية المعتمدين لهذه الغاية الحق في تتبع أعمال المؤتمر بصفة مراقبين؛ ومن حقهم أن يشتركوا في المناقشات ولهم حق الاعتراض - كما أن لأعضاء الوزارة في الحكومة التي يجتمع لديها المؤتمر نفس هذا الحق.

5 - تدعى دائما جامعة الدول العربية وحكومات البلاد العربية المستقلة إلى إرسال أعضاء بصفة مراقبين كما يجوز دعوة مندوبين عن البلاد العربية غير المستقلة عن طريق جامعة الدول العربية وباختيارها.

مادة 6 - توجه الدعوة الاجتماع بواسطة رئيس المكتب الدائم للمؤتمر إلى الهيئات المحلية وإلى الحكومات العربية وإلى جامعة الدول العربية ومعها صورة من جدول الأعمال والتقارير والمستندات التي تتلقاها لهذا الغرض.

مادة 7 - 1 - تسند رئاسة المؤتمر إلى رئيس المكتب الدائم إلى حين انتخاب الرئيس الجديد.

2 - ينتخب المؤتمر رئيساً بناء على اقتراح المكتب الدائم من بين رؤساء الوفود بأغلبية الأصوات. ويكون رئيس المؤتمر رئيسا للاتحاد البرلماني العربي. وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.

3 - يعتبر رؤساء الوفود الممثلة في المؤتمر وكلاء للرئيس طول مدة انعقاد المؤتمر.

4 - يتكون مكتب الرئيس من الرئيس والوكلاء.

5 - تتكون السكرتارية من ستة سكرتارين وينتخب رئيس المؤتمر أحدهم ليقوم بأعمال الأمين العام للمؤتمر ولمكتب الرئاسة

6 - ينتهي عمل الرئيس بعد سنة من انتخابه. وإذا طرأ ما يمنع قيامه بها تسند الرئاسة إلى رئيس إحدى الهيئات المحلية بواسطة المكتب الدائم فيتولى رئاسة الاتحاد البرلماني والمكتب الدائم حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد.

مادة 8 - توزع أعمال المؤتمر البرلماني العربي على اللجان الآتية:

1 - اللجنة السياسية

2 - لجنة القانون والتنظيم وتنسيق الأعمال

3 - تأكيد التعاون الاقتصادي

4 - التعاون الثقافي

5 - الشؤون الاجتماعية

6 - المواصلات والأشغال العامة

7 - دراسة الدساتير والأنظمة البرلمانية للبلاد العربية.

(2) للمؤتمر الحق بناء على اقتراح المجلس في تأليف لجان أصلية وأخرى فرعية.

(3) يمثل كل وفد عضوان على الأقل في كل لجنة

(4) للمجلس الحق في دعوة أية لجنة للاجتماع.

مادة 9 - 1 - اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمؤتمر. ويجوز ترجمة المناقشات إلى إحدى اللغات الأجنبية إذا دعت الحاجة لكي يتتبع رجال الصحافة العالمية مناقشات المؤتمر.

2 - تكون جلسات المؤتمر علنية ويجوز للجان المؤتمر أن تسمح للصحافة والجمهور بحضور اجتماعاتها.

مادة 10 - 1 - تكون الجلسات العامة للمؤتمر ولجانه قانونية بحضور ثلاثة أخماس الأعضاء الممثلين فيها.

2 - تكون القرارات نافذة بالأغلبية المطلقة الأصوات.

3 - إذا تغيب أعضاء أحد الوفود فيؤجل القرار إلى جلسة تالية.

مادة 11 - لكل مندوب صوت واحد، وإذا كان عدد مندوبي وفد من الوفود أقل من عشرة فلرئيس الوفود المذكور أن يعين المندوبين الذين يصح أن يكون لكل منهم أكثر من صوت واحد. وإذا زاد عدد المندوبين لوفد برلماني عن عشرة فلرئيس هذا الوفد الحق في أن يختار منهم أولئك الذين لهم حق إعطاء الأصوات بحيث لا يكون لأي وفد اكثر من عشرة أصوات.

مادة 12 - لكل وفد خمسة أصوات على الأكثر باللجان التي تمثل فيها ,

2 - في حالة غياب أعضاء وفد من الوفود عند انعقاد جلسة إحدى اللجان يؤجل قرار اللجنة إلى الجلسة التالية ودعوته للحضور

مادة 13 - يعرض في أول جلسة مشروع لائحة داخلية لتنظيم جلسات المؤتمر البرلماني العربي ولجانه، ويحضره المكتب الدائم.

مادة 14 - يختار المؤتمر البرلماني العربي بناء على اقتراح المكتب الدائم مكان الاجتماع التالي

المكتب الدائم

مادة 15 - 1 - يتألف المكتب الدائم من عضويين دائمين لكل هيئة محلية ويكون برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني.

2 - يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بمناسبة رئيس الاتحاد البرلماني.

2 - يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بمناسبة انتقال الرئاسة ولتقرير أعمال المؤتمر التالي. ويجوز أن يتكرر انعقاده.

مادة 17 - يجتمع المكتب الدائم بناء على دعوة رئيسة أو على طلب سبعة من الأعضاء وفي حالات الضرورة القصوى وتعذر اجتماع أعضاء المكتب الدائم يجوز عرض المسائل المستعجلة واتخاذ قرار بشأنها بواسطة المراسلة. ومن حق المكتب الدائم أن يضع لائحته الداخلية وينظم أعماله بمقتضاها.

مادة 18 - يشرف الرئيس على تنفيذ قرارات المكتب الدائم ويعين الموظفين ويراقب أعمال السكرتارية ويوجه نشاطها.

مادة 19 - تتكون هيئة استشارية للمؤتمر لتنسيق أعماله بحيث تتلاءم مع السياسة جامعة الدول العربية والحكومات العربية مكونة من مراقبي الجامعة والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة العربية التي يلتئم المؤتمر لديها وتتصل الهيئة مباشرة مع رئيس المؤتمر.

السكرتارية

مادة 20 - (1) تتألف السكرتارية من الأمين العام وخمسة سكرتارين واحد منهم من أحد الوفود وتكلف بالأعمال الكتابية والنشر والدعاية وكتابة ملخص محاضر الجلسات والقيام بأعمال المحفوظات وتحضير ميزانية الاتحاد السنوية. كما تقوم بإصدار مجلة كل ثلاثة شهور تدعي الهيئات المحلية في كل بلد عربي للمساهمة في تحريرها والتعبير عن وجهة نظرها.

(2) يوزع الأمن العام أعمال السكرتارية على أقسامها المتعددة تبعاً لنواحي نشاطها المختلفة ويكون من حق المكتب الدائم وضع قواعد يابتة للسكرتارية للسير عليها.

مالية الاتحاد

مادة 21 - (1) يقرر المكتب الدائم النصيب السنوي الذي تدفعه كل هيئة محلية للاتحاد تبعاً للمصروفات التي يقررها المؤتمر.

(2) تقوم السكرتارية بأعمال حسابات الاتحاد البرلماني ويعتمد رئيس المؤتمر المصروفات.

أحكام نهائية

مادة 22 - من واجب الهيئات المحلية أن تقوم بكل ما في وسعها في داخل بلادها لتحقيق قرارات المؤتمر البرلماني العربي وتنفيذ المثل والأهداف التي يرمي إليها. ويجب عليها أن تبعث إلى المجالس النيابية عن طريق النواب الممثلين فيها قرارات المؤتمر وتقدم الهيئات المحلية تقارير سنوية عن أعمالها ونشاطها في تلك الناحية.

مادة 23 - يقرر الاتحاد البرلماني العربي شعاراً له يمثل نهضة العروبة وتمسكها بحقوق الإنسان وحرية الشعوب واستقلالها.

أحمد رمزي