محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الأستحقاق والغصب


كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الأستحقاق والغصب
كتاب الاستحقاق والغصب (مسألة 1259 - 1261) | كتاب الاستحقاق والغصب (مسألة 1262 - 1268) | كتاب الاستحقاق والغصب (مسألة 1269)
فهارس كتاب الأستحقاق والغصب
1259 - مسألة: لا يحل لأحد مال مسلم، ولا مال ذمي، إلا بما أباح الله عز وجل

1260 - مسألة: من غصب شيئا، أو أخذه بغير حق، لكن ببيع محرم،

أو هبة محرمة، أو بعقد فاسد، أو وهو يظن أنه له: ففرض عليه أن يرده

1261 - مسألة: من كسر لأخر شيئا، أو جرح له عبدا، أو حيوانا،

أو خرق له ثوبا، قوم كل ذلك صحيحا مما جنى عليه

1262 - مسألة: ومن غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان

1263 - مسألة: من غصب أرضا فزرعها، أو لم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها

1264 - مسألة: من غصب زريعة فزرعها، أو نوى فغرسه، أو ملوخا فغرسها،

فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع

1265 - مسألة: كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير، أو فرس أو بغل،

أو فيل، أو غير ذلك، فلم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه

1266 - مسألة: لا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مال أو دم ليلا أو نهارا لكن يؤمر صاحبه بضبطه

1267 - مسألة: من كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه

1268 - مسألة: من كسر حلية فضة في سرج، أو لجام، أو مهاميز، أو سيف، أو تاج

1269 - مسألة: حكم كل ما جنى على عبد، أو أمة، أو بعير، أو فرس