محلى ابن حزم - المجلد الثاني/كتاب الأعتكاف


كتاب الأعتكاف

محلى ابن حزم - المجلد الثاني/كتاب الأعتكاف
كتاب الأعتكاف (مسألة 624 - 628) | كتاب الأعتكاف (مسألة 629 - 636)
فهارس كتاب الأعتكاف
624 - مسألة : ويجوز اعتكاف يوم دون ليلة, وليلة دون يوم, وما أحب الرجل, أو المرأة

625 - مسألة : وليس الصوم من شروط الاعتكاف, لكن إن شاء المعتكف صام وإن شاء لم يصم

626 - مسألة : ولا يحل للرجل مباشرة المرأة, ولا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسم

627 - مسألة : وجائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح والخروج له

628 - مسألة : وكل فرض على المسلم فإن الاعتكاف لا يمنع منه

629 - مسألة : ويعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له

630 - مسألة : ولا يبطل الاعتكاف شيء إلا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامدا ذاكرا

631 - مسألة : ومن عصى ناسيا, أو خرج ناسيا, أو مكرها, أو باشر, أو جامع ناسيا, أو مكرها فالاعتكاف تام لا يكدح كل ذلك فيه شيئا

632 - مسألة : ويؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه

633 - مسألة : والاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع

634 - مسألة : وإذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر الله تعالى

635 - مسألة : ومن مات وعليه نذر اعتكاف: قضاه عنه وليه, أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه

636 - مسألة : ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة, أو أراد ذلك تطوعا: فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر, ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس