محلى ابن حزم - المجلد الخامس/الصفحة الخامسة والأربعون

ابن حزم - المحلى المؤلف ابن حزم
كتاب الطلاق (مسألة 1981)


كتاب الطلاق

1981 - مسألة: وطلاق العبد بيده لا بيد سيده، وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة، وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة: كل ذلك سواء، لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقة، لا بأقل أصلا.

برهان ذلك: قول الله عز وجل: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.

وقال تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}.

وقال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} فسوى تعالى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد، أو عربي أو عجمي، أو مريض أو صحيح: وما كان ربك نسيا. ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أنه تعالى لو أراد أن يفرق بين شيء من ذلك لما أهمله، ولا أغفله، ولا غشنا بكتمانه، ولبينه لنا على لسان رسوله فإذ لم يفعل ذلك فوالله ما أراد الله قط فرقا بين شيء من ذلك. وبالآيات التي ذكرنا صح أن الطلاق بيد الناكح لا بيد سواه، فدخل في ذلك الحر والعبد دخولا مستويا بلا شك.

وقد وافقنا المالكيون، والحنفيون والشافعيون على هذا. ووافقنا الحنفيون على أن الحرة لا تحرم على زوجها العبد إلا بثلاث تطليقات. ووافقنا الشافعيون والمالكيون على أن الأمة لا تحرم على زوجها الحر إلا بثلاث تطليقات وخالفونا في الأمة تحت العبد. وقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} بعد قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} قاض لقولنا بالصواب، وشاهد بأنه الحق قطعا، لأنه تعالى لم يخص بذلك حرا من عبد. وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه إن شاء الله تعالى ما يسر بفضله لذكره، ولا حول، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم:

روينا من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول: طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز، وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا، فإن كان العبد له والأمة لغيره طلق السيد أيضا إن شاء.

وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم الجزري عن عطاء، عن ابن عباس قال: ليس طلاق العبد، ولا فرقته بشيء.

قال أبو محمد، هاهنا عم الحرة والأمة:

ومن طريق عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما ويفرق.

ومن طريق عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، أنه قال: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده، فإن طلق اثنتين لم يجزه سيده إن شاء.

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا بإذن سيده فهذا قول. وقول ثان.

كما روينا من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة قال: سألنا عروة يعني أباه عن رجل أنكح عبده أمته، هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير طيب نفس العبد قال: لا، ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه. وقول ثالث

كما روينا من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: أنتزع أمتي من عبد قوم آخرين، وقد أنكحتها إياه قال: نعم، وأرضه، قلت: أبى إلا صداقه كله قال: هو له كله، فإن أبى فانتزعها إن شئت، ومن حر أنكحتها إياه ثم رجع عطاء فقال: لا تنزعها من الحر، وإن أعطيته الصداق، ولا تستخدمها، ولا تبعها. وقول رابع من طريق منقطعة عن عمر بن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، فإن نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج.

ومن طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر: إن أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لأمرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد وإن أبى أن يأخذ أمة غلامه، أو أمة وليدته فلا جناح عليه.

ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لأبن عباس وكانت له امرأة جارية لأبن عباس، فطلقها فبتها فقال ابن عباس: لا طلاق لك فارتجعها؛ فأبى قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل ابن عمر فقال له: لا ترجع إليها، وإن ضرب رأسك. وصح عن سعيد بن جبير: الطلاق بيد العبد. وصح عن سعيد بن المسيب إذا أنكح السيد عبده فليس له أن يفرق بينهما. وصح عن شريح، والحسن، وإبراهيم: أن الطلاق بيد العبد وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم.

وأما بكم تحرم الأمة تحت العبد من عدد الطلاق أو الحرة وبكم تحرم الأمة والحرة تحت الحر فروينا من طريق إسحاق بن أحمد، حدثنا العقيلي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب، أنه قال: السنة بالنساء يعني الطلاق والعدة قال همام: لا أشك فيه، ولا أمتري.

قال أبو محمد: وهو قول قتادة.

ومن طريق سعيد بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق، عن ابن مسعود قال: السنة بالنساء الطلاق والعدة.

ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن يحيى، وغير واحد عن عيسى عن الشعبي عن اثني عشر من أصحاب النبي قالوا: الطلاق [بالرجال] والعدة بالمرأة.

ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وداود، وقتادة، قال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، وقال داود: عن الشعبي، وقال قتادة: عن الحسن، قالوا كلهم: العبد يطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاث حيض، والحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين.

ومن طريق الحجاج بن المنهال، نا حماد بن زيد، حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين والحسن، قالا جميعا: الطلاق والعدة بالنساء.

ومن طريق سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يطلق المملوك الحرة ثلاثا، ويطلق الحر المملوكة تطليقتين.

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع قال: تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين. قال أيوب: وثبت عند ابن عباس: الطلاق والعدة بالنساء.

ومن طريق ابن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث، وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان.

ومن طريق الحجاج بن المنهال :، حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة، والأعمش، قال الحكم عن إبراهيم أنه سأل عبيدة السلماني عمن كان تحته أمة فطلقها ثنتين، ثم اشتراها أن يأتيها فأبى، وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق فيمن كانت تحته أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها فكره أن يأتيها.

وبه يقول سفيان الثوري، والحسن بن حي، وأبو حنيفة، وأصحابه فهم: علي وصح عنه وابن مسعود، وابن عباس، واثني عشر من الصحابة، رضي الله عنهم، ولا يصح عن أحد منهم، لأنه إما منقطع، وأما عن أشعث بن سوار، وعيسى الحناط وكلاهما ضعيف وهو صحيح عن قتادة والنخعي، والشعبي، ومسروق، وعبيدة، والحسن، وابن سيرين، ونافع مولى ابن عمر ومجاهد.

وقالت طائفة بخلاف ذلك .

كما روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع زيد بن ثابت يقول: إن كان الرجل حرا وامرأته أمة طلق ثلاث تطليقات، واعتدت حيضتين وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق تطليقتين، واعتدت ثلاث حيض.

ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج عن أيوب السختياني :، حدثنا رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين: أن غلاما طلق امرأته وهي حرة تطليقتين، فسأل عائشة فقالت: لا تقربها.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان في مكاتب طلق امرأته وهي حرة تطليقتين: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن زياد بن سمعان: أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين مثل قول عثمان، وزيد.

ومن طريق ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

ومن طريق ابن أبي شيبة أنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت منه بتطليقتين، وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث، وعدتها حيضتان.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الشعبي عن مكحول قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عطاء قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

ومن طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن قسيط، وعبد الرحمن بن عبد الله بن الهدير، وربيعة، وأبي الزناد، وسليمان بن يسار، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وعمرو بن شعيب: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

وهو قول: مالك، والشافعي، فهم: زيد بن ثابت، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، ولا يصح عن غيرهم وسعيد بن المسيب، وعطاء، وسائر ذلك منقطع.

وقالت طائفة: الحكم للرق خاصة

كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر قال: الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد ثلاث حيض.

وبه يقول عثمان البتي. وذهبت طائفة إلى مثل قولنا كما،

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا إسماعيل بن إسحاق النصري، حدثنا عيسى بن حبيب، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا جدي محمد بن عبد الله، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن عبدا له طلق امرأته طلقتين فأمره ابن عباس أن يراجعها فأبى فقال له ابن عباس: هي لك فاستحلها بملك اليمين وبه يأخذ أبو سليمان، وجميع أصحابنا.

قال أبو محمد: شغبت الطائفة الأولى بما روينا من طريق أبي داود :، حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين عن النبي قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم: حدثني به مظاهر عن القاسم عن عائشة عن النبي إلا، أنه قال: وعدتها حيضتان. حدثنا حمام، حدثنا يحيى بن مالك بن عائذ، حدثنا ابن أبي غسان، حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، حدثنا عمر بن شبيب المسلي، حدثنا عبد الله بن عيسى عن عطية، عن ابن عمر قال: " قال رسول الله : طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان. وقالوا: لما اتفقنا مع المالكيين، والشافعيين على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وكان الطلاق هو الموجب للعدة وجب أن يكون طلاقها نصف طلاق الحرة. قالوا: ولما كان حد العبد والأمة الزانيين: نصف حد الحر والحرة سواء زنيا بحر أو بحرة، أو بعبد أو أمة. ولما كان حد الأمة القاذفة للحر والعبد، وللأمة والحرة: نصف حد الحرة وجب أن يكون الطلاق لها كذلك ما نعلم لهم حجة غير هذا.

قال أبو محمد: الأثران ساقطان: لأن أحدهما من طريق مظاهر بن أسلم، وهو ضعيف. وفي الثاني عمر بن شبيب المسلي، وعطية، وهما ضعيفان. ضعف مظاهرا: أبو عاصم الذي روى عنه، والبخاري. وضعف عطية: سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل. وضعف عمر بن شبيب: ابن معين، والساجي فسقط التعلق بهما.

وأما قياسهم الطلاق على القذف، والزنا، والعدة، فهلا قاسوه على ما اتفق عليه جميع أهل الإسلام من أن عدة الأمة بوضع الحمل كعدة الحرة. من أن حد العبد والأمة في القطع وفي السرقة وفي الحرابة كل ذلك سواء كالحر والحرة لا سيما والحنفيون يقولون: إن أجل العبد العنين من زوجه الأمة والحرة كأجل الحر، وصيام العبد في الظهار كصيام الحر، وفي كفارة اليمين كذلك فبطل هذا القول. ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الثانية فوجدنا ما روينا من طريق عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج قال: كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي فقال عليه الصلاة والسلام: حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وقالوا: لما كان حد العبد نصف حد الحر وجب أن يكون طلاقه نصف طلاق الحر.

قال أبو محمد: أما القياس فعارضه قياس الطائفة الأولى، وكل ذلك باطل ودعوى بلا حجة ويقال لهم: هلا قستم طلاق العبد على مساواته للحر في حد السرقة والحرابة، وعلى ما أباح له مالك من زواج أربع كالحر، وعلى ما جعل الشافعي أجله في الإيلاء كأجل الحر، وعلى صيامه في الكفارات لا سيما وكلهم متناقض إذا احتجوا بزعمهم لكون طلاق العبد، أو الأمة نصف طلاق الحر والحرة. وقد أبطلوا في ذلك، لأن طلاق العبد عند إحدى الطائفتين: طلقتان، وطلاق الأمة عند الطائفة الأخرى: ثلاثا طلاق الحر والحرة. وما وجدنا حدا يكون للعبد ثلثي حد الحر .

فإن قالوا: لم يقدر على طلقة ونصف.

قلنا: فأسقطوا ما عجزتم عنه وحرموها بطلقة.

وأما الخبر ففي غاية الفساد، لأن ابن سمعان مذكور بالكذب، وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول مع أن هذا الأثر الساقط يعارض ذينك الأثرين الساقطين، فهي متدافعة متكاذبة، لا يحل القول بشيء منها. وتالله لو صح شيء منها لما سبقونا إليه، ولا إلى القول به، ولكن القول بالباطل لا يحل، كما لا تحل مخالفة الحق وبالله تعالى التوفيق.

وأما من غلب عليه الرق فما نعلم لهم حجة إلا أن جمعوا قياس الطائفتين. فيقال لهم: ما الفرق بينكم وبين من غلب الحرية، وهل هي إلا دعوى كدعوى

فإن قيل: إن ابن عباس إنما أمر غلامه أن يراجع زوجته الأمة بعد أن طلقها طلقتين، لأنه لا يرى طلاق العبد شيئا.

قلنا: قد أعاذ الله ابن عباس من التدليس، بل روى عنه عطاء: لا طلاق للعبد وقد روى عنه أبو معبد: أن طلاقه جائز، وكلاهما ثقة مأمون، فإذ لا نص في الفرق بين طلاق العبد، وطلاق الحر، ولا بين طلاق الأمة، وطلاق الحرة: فلا يحل تخصيص القرآن في أن الطلاق لا يحرم إلا بثلاث في حر أو عبد، أو حرة أو أمة: بالدعوى بلا برهان وبالله تعالى نتأيد.

محلى ابن حزم - المجلد الخامس/كتاب الطلاق
كتاب الطلاق (مسألة 1953) | كتاب الطلاق (تتمة مسألة 1953) | كتاب الطلاق (مسألة 1954 - 1958) | كتاب الطلاق (مسألة 1959 - 1961) | كتاب الطلاق (مسألة 1962) | كتاب الطلاق (تتمة مسألة 1962 - 1963) | كتاب الطلاق (مسألة 1964 - 1970) | كتاب الطلاق (مسألة 1971 - 1973) | كتاب الطلاق (مسألة 1974 - 1979) | كتاب الطلاق (مسألة 1980) | كتاب الطلاق (مسألة 1981)