مصنف الصنعاني/كتاب الزكاة


كتاب الزكاة

باب الصدقات

6792 أخبرنا أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن ابراهيم قال قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في صدقة الغنم في كل اربعين شاة شاة إلى ان تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ( ففيها شاتان إلى ان تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة ) ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة وفي الإبل في كل خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه فإذا بلغت أربعا وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت ففيها حقه طروقة الفحل إلى ستين

فإن زادت ففيها جذعه إلى خمس وسبعين فإن زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإن زادت ففي كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون وتحسب صغارها وكبارها

6793 عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان النبي كتب لهم كتابا فيه في الأنف إذا أوعى مائة من الإبل والجائفه ثلث النفس والمأمومه مثلها والعين خمسون واليد خمسون والرجل خمسون وفي كل أصبع منها هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر والسن خمس والموضحه خمس وفي الغنم في الأربعين إلى العشرين والمائة شاة فإذا ما جاوزت إلى ان تبلغ مائتين فشاتان فإذا جاوزت ومئتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أكثر من ذلك فأعدد في كل مائة شاة وفي الإبل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد بنت مخاض في الإبل فابن لبون ذكر فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستا وأربعين إلى ان تبلغ الستين ففيها حقه فإذا كانت اكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعه فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين فيها بنتا لبون فإذا كانت اكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقه وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ليس فيها هرمة ولا ذات عوار من الغنم وفي البقر ( في كل ) ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة

6794 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي قال في الأنف الديه كامله وفي الحشفه الديه كامله وفي اللسان الديه كامله وفي اليد نصف الديه وفي الرجل نصف الديه وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحه خمس من الإبل وفي المنقله خمس عشرة من الإبل وفي المأمومه ثلث الديه وفي الجائفه ثلث الديه وفي كل اصبع عشر من الإبل وفي خمس من الإبل شاة وفي كل عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا زادت واحده ففيها حقه طروقة الفحل أو قال الجمل حتى تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعه حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة ( ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فاذا زادت واحده ) ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وفي كل أربعين بقرة مسنة وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شيء حتى تبلغ مائة وعشرين فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولايؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وفيما سقت السماء والآبار العشر وفيما سقي بالرشاء نصف العشر وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ليس فيما دون مائتي درهم شيء فإن زاد فبحساب ذلك فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق

6795 عبد الرزاق عن بن عيينه قال أخبرني محمد بن سوقه قال أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان فقال أبي خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له قال أبي ان ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله في الفرائض فليأخذوا به فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له ان أبي أرسلني اليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به فقال لا حاجة لنا في كتابك قال فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي لاعليك اردد الكتاب من حيث أخذته قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يعني بسوء قال وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي

6796 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي قال ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

6797 عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ابراهيم مثل هذا الحديث غير ان ابراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا قال سفيان هذا في السائمة ( فإن ) كانت للتجارة قومناها قيمة عدل فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة

6798 عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر قال في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمه ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحده ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحده ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فان زادت واحده ففيها جذعه إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحده ففيها ابنا لبون إلى تسعين فإن زادت واحده ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ويحسب صغارها وكبارها وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسويه ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة

6799 عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر في الغنم مثله

6800 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن عمر مثله

6801 عبد الرزاق عن الأوزاعي عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن عمر في الإبل مثله

6802 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب كتب إليه بكتاب في الصدقة نسخه له زعم أبو بكر من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب في أربع وعشرين من الإبل فدونها من الإبل في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمسة وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك مثل حديث الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر

6803 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن ابراهيم قال ليس فيما دون خمس من الإبل شيء وفي خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ( فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ) فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين فإن زادت فاستأنف الفرائض اذا بلغت خمسين ففي كل خمسين حقة قال سفيان تفسير حديثنا عن ابراهيم اذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة وفي كل عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض يعني حتى تبلغ خمسين ثم فيها ثلاث حقاق فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها

6804 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال لم يزل يحدث أن النبي قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

6805 عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال لاتؤخذ في الصدقة الجذع يعني الذي يعزل عن أمه

باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة

6806 عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن الحسن بن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ساعيا فرآه بعد أيام في المسجد فقال له أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله قال وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم قال يقولون ماذا ( قال ) يقولون أتحسب علينا السخلة فقال عمر احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه وقل لهم إنا ندع الأكولة والربى والماخض والفحل قال وأخبرني عبد الله بن كثير عن عاصم نحوا من هذا عن عمر إلا أنه قال خذ ما بين الثنية إلى الجذعة قال ذلك عدل بين رذلها وخيارها والأكولة الشاة العاقر السمينة والربى التي يربى الراعي

6807 عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال إذا كانت لرجل ضأن ومعز لاتجب فيها إلا شاة أخذ المصدق من أكثر العددين

6808 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بشر بن عاصم بن سفيان أن عاصم بن سفيان حدثهم أن سفيان بن عبد الله وهو يصدق في مخاليف الطائف اشتكى إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وقالوا إن كنت معتدا بغذاء فخذ منه صدقته فلم يرجع سفيان شيئا إليهم حتى لقي عمر بن الخطاب فقال إن أهل الماشية يشكون إلي أني أعد بالغذاء ويقولون إن كنت معتدا به فخذ منه صدقته قال فقل لهم إنما نعتد بالغذاء كله حتى السخلة يروح بها الراعي علي يده قال وقال إني لا آخذ فيه الأكولة ولا فحل الغنم ولا الربى ولا الماخض ولكني آخذ العناق والجذعة والثنية وذلك عدل بين الغذاء وخيار المال وقل لهم إنا نعتد بالغذاء كله حتى السخلة

6809 أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تعد الصغيرة

6810 عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن الحكم قال تصدع الغنم صدعين فيختار صاحب الغنم أحدهما ويختار المصدق من الصنف الآخر

6811 عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد يقسم ثلاثة أصناف فيختار صاحب الغنم خيرها ويأخذ المصدق من الوسط

6812 عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أميه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قال عمر في صدقة الغنم يعتامها يعني يختارها صاحبها شاة شاة حتى يعتزل ثلثها ثم يصدع الغنم صدعين فيختار المصدق من أحدهما

6813 عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب بن عبد الملك عن سعد الأعرج أن عمر بن الخطاب لقي سعدا فقال أين تريد فقال اغزو فقال له عمر ارجع إلى صاحبك يعني يعلى بن أمية فإن عملا بحق جهاد حسن فإذا صدقتم الماشيه لا تنسوا الحسنة ولا تنسوها صاحبها ثم اقسموها ثلاثا ثم يختار صاحب الغنم ثلثا ثم اختاروا من الثلثين الباقيين قال سعد فكنا نخرج نصدق ثم نرجع وما معنا إلا سياطنا قال معمر يعني أنهم يقسمونها

6814 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال بعث النبي مصدقا فقال خذ الشارف والناب والعوراء قال ولا أعلمه إلا قال ثم كانت الفرائض بعد

6815 عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال استعمل محمد بن يوسف طاووسا علي حكم يصدق أموالهم قال فصدقها ثم لم يرجع معه بدرهم قال قلت له كيف كنت تصنع يا أبا عبد الرحمن قال كنا نقف على الرجل في أهله وماله فنقول تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن أخرج إلينا ما نرى أنه الحق قبلنا وإلا قلنا له استعتب رحمك الله فإن فعل وإلا قبلنا منه ما أعطانا ثم نظرنا إلى أحوج أهل بيت فدفعناه إليهم قال قلت له فإن رجل أتاكم بصدقته فوقف عليكم بها ثم رجع بها قال إذا لا نرجعه

6816 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه أتى عمر وكان استعمله على الطائف فقال له يا أمير المؤمنين إن أهل الماشية يزعمون إنا نعد عليهم الصغيره ولا نأخذها قال فاعتدوا عليها ولا تأخذوها حتى السخلة يريحها الراعي على يديه وقل لهم إنا ندع الربى وفحل الغنم والوالد وشاة اللحم وخذ من العناق وهي بسطة ما بيننا وبينكم الربى التي ولدها معها يسعى والوالد التي في بطنها ولدها قال ثم أرسل إليه صفوان بن أمية بجفنة لحم يحملها رهط فوضعت عند عمر وذلك في المسجد الحرام قال ثم اعتزل القوم الذين حملوها فقال لهم عمر ادنوا قاتل الله قوما يرغبون عن هؤلاء فقال قائل يا أمير المؤمنين إنهم لا يرغبون عنهم ولكنهم يستأثرون عليهم قال فكانت أهون عنده قال ثم أذن أبو محذورة فقال عمر أما خشيت أن ينخرق مريطاؤك قال أحببت أن أسمعك يا أمير المؤمنين فقال عمر إن أرضكم يا معشر أهل تهامة حارة فأبرد ثم أبرد ثم أذن ثم ثوب آتك ثم دخل على صفوان بن أمية بيته وقد ستروه بأدم منقوشة فقال عمر لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أحمل للغبار من هذا

6817 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر كتب في الغنم أن يقسم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلثا ويختار المصدق حقه من الثلث الأوسط

6818 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال أخبرني شيخ من بني سدوس يقال له ديسم عن بشير بن الخصاصية وكان أتى النبي فسماه بشيرا قال أتيناه فقلنا إن اصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتمهم قدر ما يزيدون علينا قال لا ولكن اجمعوها فإذا أخذوها فأمرهم فليصلوا عليكم ثم تلا { وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } قال قلنا إن لنا جيرة من بني تميم لا تشذ لنا شاة إلا ذهبوا بها وإنها تخفى لنا من أموالهم أشياء أفنأخذهم قال لا

6819 عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال بلغنا ان الصدقة تكون في المواشي في ثلث المال الأوسط قال ( فإن ) كانت الإبل أخرجت فرائض التي تختار من الصدقة فيختار سيد الماشية فريضة ويختار المصدق فريضة حتى يستوفى المصدق حقه فإن كانت من البقر أخذت بقرة من وسط المال مسنة أو ثنية فصاعدا وإن كانت من الغنم قسمت الغنم ثلاثة أثلاث فاختار سيد المال ثلثا واختار المصدق من الثلث الذي يليه حقه

6820 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء أدركت ( وأخبرت انه ما أخرج صاحب المال قبلوه من الماشية كلها ولا يخرج ) صغيرا ولا ذكرا ولا ذات عوار ولا هرمة

6821 عبد الرزاق عن محمد بن مسلم وغيره عن ابراهيم بن ميسرة عن رجل سماه فنسيته قال سألت أبا هريرة في أي المال الصدقة قال في الثلث الأوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الثلث الأوسط الجذعة والثنية قال فإن أخذ فحق له وإن أبى فلا تمنعه ولا تسبه وأطعمه من طعامك وقل له قولا معروفا

6822 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن بعض الأنصار ان عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله كتابا يعهد إليه خذ الصدقة من المسلمين طهرة لأعمالهم وزكاة لأموالهم وحكما من أحكام الله العداء فيها حيف وظلم للمسلمين والتقصير عنها مداهنة في الحق وخيانة للأمانة فادع الناس بأموالهم إلى أرفق المجامع وأقربها إلى مصالحهم ولا تحبس الناس أولهم لآخرهم فإن الرجر للماشية عليها شديدة عليها مهلات ولا تسقها مساقا يبعد بها الكلأ وردها فإذا أوقف الرجل عليك غنمه فلا تعتم من غنمه ولا تأخذ من أدناها وخذ الصدقة من أوسطها ولا تأخذ من رجل إن لم تجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله أو قيمة عدل وانظر ذوات الر والماخض مما تجب منه الصدقة فتنكب عنها عن مصالح المسلمين فإنها مال حاضرهم وزاد مغربهم أو معديهم وذخيرة زمانهم ثم اقسم للفقراء وابدأ بضعفة المسكنة والأيتام والأرامل والشيوخ فمن اجتمع لك من المساكين فكانوا أهل بيت يتعاقبون ويتحاملون فاقسم لهم ما كان من الإبل يتعاقبوه حملهم وإن كان من الغنم امنحهم ومن كان فذا فلا تنقص كل خمسة منهم من فريضة أو عشر شيئا إلى خمس عشرة من الغنم

6823 عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي هريره قال إذا جاءك المصدق فقل هذا مالي وهذه صدقتي فإن رضي وإلا فول وجهك عنه ودعه وما يصنع ولا تلعنه

باب من كتم صدقته

6824 عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله يقول في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن كتمها فإنا لآخذوها وشطر إبله عزيمة من عزائم ربك لا تحل لمحمد ولا لآل محمد

6825 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب كان يخمس مال من غيب ماله من الصدقة

6826 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت حديثا رفع إلى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ندب الناس في الصدقة فأتي فقيل يا رسول الله هذا أبو جهم بن حذيفة وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله قد منعوا الصدقة فقال ما ينقم بن جميل منا الا انه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد بن الوليد فحبس ( أدراعه ) واعتده في سبيل الله وأما عباس عم رسول الله فهي عليه ومثلها معها

باب مالا يؤخذ من الصدقة

6827 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الحمولة والمثيرة فيهما صدقة فقال لا وقال لي عمرو بن دينار سمعنا بذلك وقال عبد الكريم كذلك نقول لا صدقة في الحمولة ولا المثيرة ولم يأثره عن أحد

6828 عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لا صدقة في المثيرة

6829 عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس على عوامل البقر صدقة

6830 عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن معاذ بن جبل قال ليس في عوامل البقر صدقة

6831 عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال ليس على ثور عامل صدقة ولا على جمل ظعينة صدقة

6832 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في العاملة إذا كانت خمسا من الإبل ففيها شاة

6833 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان للرجل قطار يعتمل عليه ففيه الصدقة

6834 عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن ابراهيم قال ليس على عوامل البقر صدقة

6835 عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول ليس في العاملة شيء

6836 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عوامل الإبل في كل خمس شاة

6837 عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن مجاهد انه قال إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة يعني الدواجن وقال سفيان وقولنا كذلك ان ابتاعها للحمل فحال عليها الحول فليس فيها زكاة والمعز والإبل بتلك المنزلة

باب الخليطين

6838 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس أنه كان يقول إذا كان الخليطان يعملان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقات فأخبرت عطاء بقول طاووس في ذلك فقال ما أراه إلا حقا

6839 عبد الرزاق عن الثوري قال قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا أربعين

6840 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان راعيهما واحد وكانت ترد جميعا وتروح جميعا وتسرح جميعا صدقت جميعا

باب البقر

6841 عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي ( إلى ) اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر

6842 عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمزة عن علي في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة

6843 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن معاذ بن جبل قال لست آخذ من أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول الله فأتى رسول الله فأمر فيها بشيء

6844 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله إلى اليمن حتى مات وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه

6845 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني طاووس عن أبيه أنه قال في ثلاثين بقرة تبيع جذع وفي الأربعين بقرة بقرة قال ولم أسمع منه فيما وراء ذلك شيئا

6846 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال كان عمال بن الزبير وبن عوف وعماله يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة ومن ثمانين بقرتين ثم إذا كثرت ففي كل خمسين بقرة قلت أي بقرة قال كذلك

6847 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين بقرة بقرة لم يزده على ذلك قال فأمر عثمان عماله أن يأخذوا ذلك وإذا كثرت البقر وزادت على ذلك فمن كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة مسنة

6848 عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن معاذ أنه سأل النبي عن الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين وما بين الأربعين إلى الخمسين فقال ليس فيها شيء

6849 عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي قال ليس في الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ وليس فيما دون الثلاثين شيء وقال إبراهيم ليس فيما دون الثلاثين شيء

6850 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال سليمان بن موسى ليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وفيما فوق ذلك من البقر في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة

6851 عبد الرزاق عن الثوري عن يونس قال في ثلاثين تبيعة وفي كل أربعين مسنة وليس فيما بين الأربعين والستين شيء وفي الستين تبيعتان أو تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث أتابيع وفي مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات وتحسب صغارها وكبارها وتحسب الجواميس مع البقر فما كان من البقر لتجارة فإنه يقوم قيمة لا يؤخذ على هذا الحساب إنما تقوم قيمة فإذا بلغ مائتي درهم ففيها الزكاة

6852 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن عبد الله في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه قال الزهري فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على خمسة وسبعين ( ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ) فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى

6853 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كنت أسمع زمانا من الزمان أنهم كانوا يقولون خذوا منا ما أخذ النبي فكنت أعجب حين لم يقبلوا منهم ذلك حتى حدثني الزهري أن النبي كتب كتابا فيه هذه الفرائض فقبض النبي قبل ان يكتب إلى العمال فأخذ به أبو بكر وأمضاه بعده على ما كتب لا أعلمه إلا ذكر البقر أيضا

6854 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال فرائض البقر مثل فرائض الإبل غير الأسنان فيها

6855 عبد الرزاق عن معمر قال أعطاني سماك بن الفضل كتابا من النبي إلى مالك بن كفلانس والمععلس فقرأته فإذا فيه فيما سقت السماء والأنهار العشر وفيما يسقى بالسنا نصف العشر وفي البقر مثل الإبل

6856 عبد الرزاق عن مالك عن حميد بن قيس عن طاووس عن معاذ بن جبل أنه أخذ من البقر من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة فسألوه عما دون الثلاثين فقال لم أسمع من النبي فيه شيئا ولم يأمرني فيها بشيء

6857 عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال كتب عمر بن عبد العزيز وفي كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة مسنة

باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم

6858 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله من كانت له

إبل لم يؤد حقها أو قال صدقتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها وتعضه بأفواهها يرد أولها إلى آخرها حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله ومن كانت له غنم لم يؤد حقها بطح لها يوم القيامه بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها يرد أولها على آخرها حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله ومن كانت له ذهب أو فضة لم يؤد فيها حقها جعلت يوم القيامة صفائح من نار فوضعت على جنبة وظهره وجبهته حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله

6859 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي نحوه

6860 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن أبا هريرة قال نعم الإبل إبل ثلاثون تخرج صدقتها ويحمل على نجيبها وينحر سمينها ويمنح غزيرها قال وبلغك في ذلك والحلب يوم وردها في الإبل قال لا حسب وقال إن لم يكن في الإبل فضل عن أهلها فلا تحلب يوم ترد

6861 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا هريرة قال نعم المال الثلاثون من الإبل

6862 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال من كانت له إبل لم يعط حق الله فيها أتت كأشر ما كانت يوم القيامه تخبطه بأخفافها فقيل وما حقها قال فذكر أربعا قال عبد الله لا أدري بأيتهن بدأ قال تحلب على العطن ويحمل على رائحتها وينحر سمينها ويمنح لبونتها

6863 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم ( بن ) أبي النجود عن صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله من كان له مال لم يؤد حقه جعل له شجاع اقرع بفيه زبيبتان يتبعه حتى يضع ( يده ) في فيه فلا يزال يقضمها حتى يقضي بين العباد

6864 عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن ابيه عن جده أنه سمع النبي يقول من سأله مولاه فضل ماله فلم يعطه حول يوم القيامة شجاعا أقرع

6865 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي ذر قال بشر اصحاب الكنوز بكي في الجباه وفي الجنوب وفي الظهور

6866 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله يقول ما من صاحب ابل لا يفعل فيها بحقها الا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليها بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت واقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها ( إلا ) جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذ رأى ان لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري عن ذلك فقال مثل قول عبيد وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحها وحمل عليها في سبيل الله

6867 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني عطاء الخرساني عن بن عباس قال في الغنم من الحق مثل ما في الإبل

6868 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن رجلا من بني نهد قال يا رسول الله إني ذو مال كثير قال كم مالك قال لايحل الوادي الذي أحل فيه قال فكيف أنت عند المنيحة فقال مائة كل عام قال فكيف أنت عند طروقة جمالها قال تغدوا الجمال ويغدو الناس فمن أحب أن يأخذ جملا أخذ قال فكيف أنت عند القرى قال الصق والله يا رسول الله بالناب والفانية والكبير والضرع قال أمالك أحب اليك أم مال مواليك قال لا بل مالي قال فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أنفقت فأمضيت وما بقي لمواليك

6869 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي هريرة قال نعم المال الثلاثون من الإبل تمنح الغزيرة وتنحر السمينة ويطرق الفحل ويفقر الظهر والثلاثون خير من الأربعين ويل لأصحاب المأتين كم من حقوقها لا يؤدونه

6870 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من كانت له إبل لم يؤد حقها أتت يوم القيامه كأشر ما كانت تخبطه بأخفافها قيل وما حقها قال تمنح القوم وتفقر الظهر وتحلب على العطن وتنحر السمينة حسبته قال ويطرق الفحل

باب الحمر

6871 عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن بن المسيب أنه سئل عن الحمر أفيها زكاة قال لا وإن بلغت كذا وكذا شيئا كثيرا مائتين أو ثلاثمائة قال سفيان ونحن نقول إلا أن تكون لتجارة

باب وجوب الصدقة في الحول

6872 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب كان المسلمون يستحبون حين يفيد أحدهم المال أن يخرج زكاته وإذا حال الحول على ماله أن يزكي معه ما لم يحل عليه الحول من ماله

6873 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من استفاد مالا زكاه مع ماله وإذا أفاد مالا زكاه حين يفيده مع ماله كان المسلمون يستحبون ذلك

6874 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عراك بن مالك أنه قال طلبنا علم الصدقة فلم أر احدا أعلم بها من ناس من أهلها كان أصحاب النبي يصدقونهم من جهينة وغفار وغيرهم قال قلت لهم الرجل يبتاع الماشية ثم يأتيه المصدق من الغد قالوا يصدقها عند من وجدها أرأيت الذي باعها قبل أن يأتي المصدق فجاءه الغد فقال أتصدق الذي باعها قلت لا فهو كذلك

6875 عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري الماشية يصدقها الرجل يمكث أحد عشر شهرا ثم يبيعها قال الصدقة على المبتاع

6876 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثله

6877 عبد الرزاق عن معمر عن رجل أتاه المصدق وقد بلغت ماشيته تسعة وثلاثين شاة يعدها عدا حتى إذا جاوز ولدت شاة منها وقد ولى المصدق قال يقولون لا صدقة فيها قال معمر وأنا أقول إنه إذا كان الأصل قد زكى فهو أحسن أقول إذا كانت مائة وتسعة عشر شاة يعدها المصدق فأخذ منها شاة فقد صدق الآن اصلها فإن ولى فولدت منها شاة فلا صدقة فيها حتى يحول الحول قال وإنه ليعجبني في التسع والثلاثين التي ولى فيها المصدق فولدت أن تؤخذ صدقتها

باب الخيل

6878 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

6879 عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال لي رسول الله يا علي أما علمت أني قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق

6880 عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرت عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي أن النبي قال قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل

6881 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق ( عن عاصم ) بن ضمرة عن علي أنه قال قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق

6882 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن إسماعيل عن مكحول عن عراك عن أبي هريرة عن النبي قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة قال عبد الرزاق فحدثت به محمد بن راشد قال فأخبرني أنه سمع مكحولا يحدث به عن عراك عن أبي هريرة

6883 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن قال نهى رسول الله أن يؤخذ من الخيل شيء

6884 عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال ليس في الخيل السائمة زكاة

6885 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أبلغك أن في الخيل أو في شيء من الدواب صدقة قال لا أعلمه

6886 عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال ليس ( في ) شيء من الدواب زكاة إلا أن تكون لتجارة إلا الغنم والإبل والبقر

6887 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال أتى أهل الشام عمر فقالوا إنما أموالنا الخيل والرقيق فخذ منا صدقة فقال ما أريد أن آخذ شيئا لم يكن قبلى ثم استشار الناس فقال علي أما إذا طابت أنفسهم فحسن إن لم يكن جزية تؤخذ بها بعدك فأخذ عمر من الخيل عشرة دراهم ومن الرقيق عشرة دراهم عشرة دراهم في كل سنة ورزق الخيل كل فرس عشرة أجربة في كل شهر ورزق الرقيق جريبين جريبين في كل شهر قال معمر وسمعت غير أبي إسحاق يقول فلما كان معاوية حسب ذلك فإذا الذي يعطيهم أكثر من الذي يأخذ منهم فتركهم ولم يأخذ منهم ولم يعطهم قلنا ما الجريب قال ذهب طعام

6888 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي الحسين أن بن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل قال أبن أبي حسين وقال بن شهاب لم أعلم أن النبي سن صدقة الخيل

6889 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو أن يحيى بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا انثى بمائة قلوص فندم البائع فلحق بعمر فقال غصبني يعلى وأخوه فرسا لي فكتب إلى يعلى أن الحق بي فأتاه فأخبره الخبر فقال عمر إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فقال ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا قال عمر فنأخذ من أربعين شاة ( شاة ) ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا قال فضرب على الخيل دينارا دينارا

باب بيع الصدقة قبل ان تعتقل

6890 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه كان يكره بيع صدقة الحيوان قبل أن تقبض وكان لا يرى بالطعام بأسا

6891 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال اما بيع الطعام فلا بأس وأما الماشية فتكره وليس بربا

6892 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا تشتري صدقتك حتى تقبض منك

6893 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه قال لعثمان بن محمد بن أبي سويد ما أظنه يحل لكم أن تبيعوا الصدقة حتى تعتقلوها فقال عثمان لطاووس زعم هذا إبراهيم أنه لا يحل لنا أن نبيع الصدقة حتى تعتقل فقال طاووس ورب هذا البيت وهو في ظله ما يحل لكم أن تبيعوها قبل أن تعتقل ولا بعد ما تعتقل ماكلفتم ذلك فإن كان لا بد لكم فاعقلوها وسموا

6894 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم قال فإن فعلت بعد ما تقبض منك فلا بأس وأحب إلي أن لا تفعل

6895 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لابن طاووس أبيع الصدقة قبل أن تعتقل قال لا قلت تجعل المبتاع بالخيار قال سمعنا أن لا تبتاع حتى تعتقل

6896 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إذا جاءك المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها منه ووله منها ما تولى والله إنهم ليقولون نتركها لك فأقول لا فيقولون ابتعها فنقول لا إنما هي لله

6897 عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبير قال سألت بن عمر قال قلت فريضة إبل أحسبها على الساعي وأعقلها أشتريها قال لا بارك الله فيها لا تشتري طهرة مالك

6898 عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ينهي عن بيع الصدقة قبل أن تخرج

6899 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن غير واحد أن النبي نهى أن تبتاع الصدقة حتى تعقل وتوسم

6900 عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب قال نهى رسول الله عن بيع الصدقات حتى تقبض

باب إذا لم يوجد السن

6901 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو إسحاق الهمذاني عاصم بن ضمرة أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في خمس من الإبل شاة فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها وغرم صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم

6902 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ضمرة عن علي قال إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين ( واذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم ) وإذا أخذ مكان إبنة لبون بن لبون فعشرة دراهم أو شاتين

6903 عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال أذا وجد المصدق سنا فوق سن أو دون سن ردوا عليه مكان فضل ما بينهما عشرين درهما أو شاتين قال الثوري وليس هذا إلا في الإبل فإذا كانت للتجارة قومت دراهم

6904 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال عمر بن الخطاب فإذا لم يوجد السن التي دونها أخذت التي فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتان أو عشرة دراهم

6905 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذ من رجل لا يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله أو قيمة عدل

6906 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لابن طاووس أخبرت أنك تقول قال أبو عبد الرحمن إذا لم يجد السن فقيمتها قال ما قلته قط قال قلت فيعطى ما شاء قال لعلي أن أكون قلته وما سمعت منه فيه شيئا

باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه

6907 عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن يونس بن عبيد عن الحسن قال بعث رسول الله مصدقا فوجد على رجل بنت مخاض فقال الرجل لا أعطي في أول صدقة أخذت مني ناقة لا ظهر فيها ولا بطن أو قال ضرع ولكن اخترها ناقة قال فذكر ذلك المصدق للنبي فقال النبي صلي الله عليه وسلم أعلمه الذي عليه من الحق فإن تطوع بشيء فاقبله منه قال هشيم وأخبرني الحجاج عن عطاء نحو هذا إلا أنه قال النبي أعلمه الذي عليه من الحق فإن تطوع بشيء فاقبله منه

6908 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ان النبي جاء إلى رجل ممن قد أسلم فأراد أن يأخذ منه السن التي تؤخذ منه في الصدقة فقال له لا تدعن سنا خيرا من سن تأخذ فإنه لم يقم فيها مصدق لله قبلك

باب يصدق الناس على مياههم

6909 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن عمال النبي كانوا يصدقون الناس على مياههم وبأفنيتهم

6910 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي بن طاووس قال أبو عبد الرحمن يؤتون حيث كانوا

6911 عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله ادعوا الناس بأموالهم إلى أرفق المجامع بهم وأقرب بها إلى مصالحهم ولا تحبس الناس أولهم على آخرهم فإن الدجن للماشية عليها شديد لها مهلك ولا تسقها مساقا يبعد بها الكلأ ووردها

باب تتابع صدقتين

6912 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان الناس لا يؤخرون صدقتهم في جدب ولا خصب ولا عجف ولا سمن حتى كان معاوية فأخرها عليهم وضمنها إياهم

6913 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي بن طاووس كنت قائلا اتقوا الله فإن عليكم صدقتين فإن أعطوني واحدة أخذتها أو اثنتين أخذت

6914 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول عن طاووس أنه قال إن تداركت الصدقتان فلا تؤخذ إلا الأولى كالجزية

باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها

6915 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله عن من منع صدقته فقال أنا أضعها موضعها أيقاتل أحب إلي من حمر النعم قال وكان أبو بكر يرى أن يقاتل

6916 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال لما تهيأ أبو بكر أو قال لما تيسر أبو بكر لقتال أهل الردة قال له كيف تقاتل الناس يا أبا بكر وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق ( المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه ) فقال عمر والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

6917 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أترخص في أن أضع صدقة مالي في مواضعها أو إلى الأمراء لا بد قال سمعت بن عباس يقول إذا وضعتها مواضعها ما لم تعط منها أحدا شيئا تقوله أنت فلا بأس سمعته منه غير مرة يأثره عن بن عباس قال وقال لي عطاء وكان بن عمر يقول ادفعوا الزكاة إلى الأمراء قال فقال له ( رجل وهو يراده إنهم لا يضعونها مواضعها قال وإن

6918 عبد الرزاق عن بن جريج قال ) حدثت حديثا رفع إلى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ندب الناس في الصدقة فأتي فقيل يا رسول الله هذا أبو جهم وخالد بن الوليد وعباس

عم رسول الله قد منعوا الصدقة فقال النبي ما ينقم منا إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد بن الوليد فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما عباس عم رسول الله فهي عليه ومثلها معها

6919 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن نعيم أن بن مطيع قال لا أدفع صدقة أموالي إلى بن الزبير يعلفها خيله ويطعمها عبيده فأرسل إليه بن عمر أنك لم تصب ولم تؤدها وإن تصدقت بمثلها فلا تقبل منك أدها إليهم فإنك لم تؤمر أن تدفعها إلا إليهم بر أو أثم

6920 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو كانت الصدقة توضع مواضعها أضعها أنا في مواضعها أم أدفعها إلى الولاة فقال ولم يشكل ليس ذلك لك إذا كانوا يضعونها في مواضعها قلت أنا حينئذ إنما قال ذلك بن عباس من أجل أنهم لا يضعونها مواضعها قال نعم وقال في زكاة الفطر مثل ذلك وكل صدقة ماشية أو حرث قال وليجزين عنك أن تدفعها إليهم فتجب لك الأجر ويتولوا هم ما تولوا

6921 عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه قال لطاووس لنا أرضون أفنضع صدقتها في مواضعها أو ندفعها إليهم فقال إن استطعت أن تأخذ بأيديهم فافعل وقال بن المسيب إن كنت إذا وضعتها مواضعها لم توهن ذلك سلطانك فيها فيما لا بد منه من الأعطية والثغور فلا بأس وإلا فلا

6922 عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال اجتمع عندي مال قال فذهبت إلى بن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص فأتيت كل رجل منهم وحده فقلت إنه اجتمع عندي مال وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون وإني قد وجدت لها موضعا فكيف ترى فكلهم قالوا أدها اليهم

6923 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها

6924 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جاء رجل إلى بن عمر فقال إن لي مالا أفأزكيه فقال بن عمر خسئ الأبعد قالوا إنه يقول إن عندي مالا فأين أضع زكاته قال أفلا يقول هكذا جاءني جثوه من جثا جهنم عليه كساء أسود من وبر الكلاب أدها إلى ولاتك وإن تمزقوا لحوم الكلاب على موائدهم قال معمر فذكرت ذلك لحماد فأنكر أن يكون بن عمر قاله

6925 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال جاء بن عمر رجل يسأله عن زكاة ماله فقال ادفعها إلى السلطان قال إن أمراءنا الدهاقين قال وما الدهاقين قال من المشركين قال فلا تدفعها إلى المشركين

6926 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال دفعت الزكاة في عهد النبي إلى رسول الله ومن أمر لها وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان كذلك ثم اختلف فيها أصحاب محمد

6927 عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال أخبرني ميمون بن مهران قال دخلت على بن عمر أنا وشيخ أكبر مني قال حسبت أنه قال بن المسيب فسألته عن الصدقة أدفعها إلى الأمراء فقال نعم قال قلت وإن اشتروا به الفهود والبيزان قال نعم فقلت للشيخ حين خرجنا تقول ما قال بن عمر قال لا فقلت انا لميمون بن مهران أتقول ما قال بن عمر قال لا

6928 عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني أبان قال دخلت على الحسن وهو متوار زمان الحجاج في بيت أبي خليفة فقال له رجل سألت بن عمر أدفع الزكاة إلى الأمراء فقال بن عمر ضعها في الفقراء والمساكين قال فقال لي الحسن ألم أقل لك إن بن عمر كان إذا أمن الرجل قال ضعها في الفقراء والمساكين

6929 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال ما سألت الحسن عن شيء قط ما سألته عنها قال فيقول لي مرة أدها إليهم ويقول لي مرة لاتؤدها اليهم

6930 عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن بن طاووس عن أبيه ما أخذوا منك فاحتسب به

6931 عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول سمعته يقول لا تدفعها إليهم يعني الأمراء

6932 عبد الرزاق عن الثوري قال كان بن عباس وبن المسيب والحسن بن أبي الحسن وإبراهيم النخعي ومحمد بن علي أبو جعفر وحماد بن ( أبي ) سليمان يقولون لاتؤدوا الزكاة إلى من يجور فيها قال سفيان وكان الحسن وإبراهيم بن علي وحماد يقولون ما أخذ منك زكاته فاحتسب به وهو قول الثوري يقول إن أكرهوك وهو يجزئ عنك ولا تدفعها اليهم قال عبد الرزاق وسمعت معمرا يقول ما أخذوا منك أجزأ عنك وما خفي عنهم فضعها في مواضعها

6933 عبد الرزاق عن معمر قال سمعت مولى لأنس يقال له عبد العزيز قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أخذوا منك أجزأ عنك قال وبلغني عن بن المسيب مثل ذلك

6934 عبد الرزاق عن بن المبارك وهو أبو عبد الرحمن الخرساني عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن البيلماني أن أبا بكر قال فيما أوصى به عمر من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل زكاته ولو تصدق بالدنيا جميعا ومن صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه صومه ولو صام الدهر أجمع

6935 عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أبي هاشم أن الحسن وإبراهيم قالا ما أخذوا منك فاحتسب به وما خفي لك فضعه في مواضعه وهو قول معمر والثوري

باب ضمان الزكاة

6936 عبد الرزاق عن معمر قال سألت حمادا عن رجل بعث بزكاته مع رجل يدفعها إلى السلطان فهلكت في الطريق أتجزئ عنه قال فضحك وقال ما أنتم يا أهل البصرة إلا قطعة من أهل الشام سكنتم بين أهل العراق ولا تجزئ عنه وإن بلغت أيضا هي بمنزلة الدين قال قلت له فابن عمر قال ادفعوا إليهم وإن تمزقوا لحوم الكلاب على موائدهم فقال معاذ الله أن يقول بن عمر ذلك

6937 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا بعث بزكاة ماله فهلكت أجزأ عنه قال معمر قال حماد لاتجزئ عنه وإن بلغت

6938 عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال إذا أخرج الرجل زكاته فسرقت ضمنها هي بمنزلة الدين قال الثوري وقاله حماد قال سفيان وقول آخر أحب إلي أنه لا ضمان فيها ما لم يعز لها أو يقلبها في شيء

باب لا تحل الصدقة لآل محمد

6939 عبد الرزاق عن معمر عن الثوري قال قال رسول الله لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد

6940 عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول كنا عند رسول الله وهو يقسم تمرا من الصدقة والحسن بن علي في حجره فلما فرغ حمله النبي على عاتقه فسال لعابه على خد النبي فرفع إليه النبي رأسه فإذا تمرة في فيه فأدخل النبي يده فانتزعها منه ثم قال له أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد

6941 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جهضم سالم البصري عن بن عباس قال نهانا رسول الله ولا أقول نهاكم أن ننزى حمارا على فرس وأمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة

6942 عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب قال حدثتني أم كلثوم ابنة علي قال وأتيتها بصدقة كان أمر بها فقالت أحذر شبابنا فإن ميمون أو مهران مولى النبي أخبرني أنه مر على النبي فقال يا ميمون أو يا مهران إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة

6943 عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن حيان التيمي قال سمعت زيد بن أرقم يقول قيل له من آل محمد قال من تحرم ( عليهم ) الصدقة قيل من هم قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس

6944 عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله إني لأدخل بيتي وأجد التمرة ملقاة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها

6945 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن شهر بن حوشب أن النبي رفع وبرة من الأرض بين إصبعيه فقال إن الصدقة لا تحل لي ولا لأحد من أهل بيتي ولا مثل هذه الوبرة

6946 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمر بن سعيد قال سمعت أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى عبد الله بن الفضل قال ولقد قال لي رجل وحدثته بهذا بل إلى علي بن الحسين فقال إني قد أردت أن استعملك على سعاية كذا وكذا فقال إن النبي قال إن الصدقة لا تحل لبني هاشم وبني عبد المطلب قال فمن أين عطاؤك ورزقك فلم أرجع إليه شيئا فأتيت إلى بن المسيب فقال لي ما قال لك فأخبرته بخبره ( و ) بقوله فمن أين عطاؤك ورزقك قال فهلا قلت ما كان العطاء والرزق إلا فيئ المسلمين حيث كنت وأصحابك والصدقة لأهلها

6947 عبد الرزاق عن أبيه همام عن ميناء أنهم جاؤا بن مسعود في زمن عثمان فقالوا أعطنا أعطياتنا فقال ماعندي لكم عطاء إنما عطاؤكم من فيئكم وجزيتكم والصدقة لأهلها قال فلما ترددوا إليه جاء بالمفاتيح إلى عثمان فرمى بها وقال إني لست بخازن

6948 عبد الرزاق قال قال رجل للثوري الشرطي يستعان به على شيء من الصدقة قد يعطى منها الدرهم والدرهمين قال لا إنما يعطي من الفيء والجزية و الصدقة لأهلها

باب غلول الصدقة

6949 عبد الرزاق عن معمر وبن جريج قالا أخبرنا بن طاووس عن أبيه أن النبي استعمل عبادة بن الصامت ثم قال يا أبا الوليد لا تأتين يوم القيامة ببكرة لها رغاء وبقرة لها خوار وشاة لها يعار قال عبادة والذي بعثك بالحق لا أعمل على شيء أبدا

6950 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن أبا حميد صاحب رسول الله وهو رجل من بني ساعدة حدثه أن النبي استعمل بن الأتبية أحد الأزد وأنه جاء رسول الله فلما حاسبه قال هذا لكم وهذه أهديت لي فقال النبي فهلا جلست في بيت امك وأبيك فتأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم قام النبي فخطبنا فحمد الله ثم قال إني استعملت أحدكم على العمل مما ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له شيء أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار تيعر ثم رفع يديه حتى أني لأنظر إلى بياض إبطيه ثم قال هل بلغت بصر عيني أبي حميد وسمع أذنيه

6951 عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد أن النبي استعمل بن الأتبية رجلا من الأزد على الصدقة فلما حاسبه النبي قال هذا لكم فقال النبي أفلا في بيت أبيك وأمك جلست فتنظر أيهدى لك ام لا ثم قام النبي خطيبا فقال ما بال رجال نوليهم العمل مما ولانا الله ثم يأتي أحدهم فيقول هذا الذي لكم وهذا أهدي لي أفلا في بيت أبيه وأمه جلس فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يغل أحد منكم شيئا أو قال من ذلك شيئا إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بها ولها خوار وإن كانت شاة جاء بها تيعر ثم رفع يديه فقال هل بلغت ثم رفع يديه حتى بدت له عفرة إبطه

6952 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي نحوه

6953 عبد الرزاق عن معمر عن ايوب أو غيره شك معمر عن بن سيرين قال استعمل النبي عبادة بن الصامت أو سعد بن عبادة وقال احذر أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله على ظهرك له رغاء فقال لا أجيء به ولا احانه فلم يعمل

6954 عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال بعث النبي معاذا على اليمن فقبض النبي فجأة واستخلف أبو بكر قال وبعث أبو بكر عمر على الموسم فجاء معاذ يوم عرفة ومعه وصفاء قد عزلهم فلقيهم عمر فقال ما هؤلاء فقال هؤلاء لأبي بكر من الجزية وهؤلاء أهدوا لي هدية فقال عمر أطعني وسلمهم لأبي بكر فإن سلمهم لك اخذتهم فقال معاذ لا والله لا أفعل لا اعمد إلى هدية أهديت لي فأعطيها أبا بكر فلما كان الغد لقي معاذ عمر فقال ما اراني إلا فاعلا الذي قلت لي إني رأيتني البارحة أتوا إلي النار وأنت آخذ بحجزتي فأتى أبو بكر معاذا فدفعه إليه فقال هؤلاء أهدوا لي فخذهم فأنت احق بهم قال فسلمهم أبو بكر فاخذهم فانطلق بهم إلى

منزله فأقيمت الصلاة فإذا هم في الصف خلفه فلما صلى قال أصليتم قالوا نعم قال لمن قالوا لله قال اذهبوا فأنتم لله

6955 عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال خطبنا رسول الله فقال يا أيها الناس من استعملنا منكم على عمل فيكتمنا مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه الآن فقال يا رسول الله إقبل عني عملك قال وما ذاك قال سمعتك تقول الذي قلت آنفا قال وأنا أقوله من استعملنا منكم على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى

باب { وصل عليهم }

6956 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء { وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } 6 أبلغك من قول يقال عند أخذ الصدقة قال لا

6957 عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبه قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم قال فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على أبي أوفى

باب احتلاب الماشية

6958 عبد الرازق عن عبد الله بن عمر المدني عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامها فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بأذنه

6959 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع وعن بن جريج عن موسى بن عقبة عن بن عمر نحو هذا

6960 عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم يعني في السفر فإذا مررتم براعي إبل أو راعي غنم فنادوه ثلاثا فإن أجابكم أحد فاستسقوه وإلا فانزلوا فاحلبوا واشربوا ثم صروا قلت له ما صروا قال يصر ضرعها

6961 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الإبل نمر بها أنحلب قال لا عسى أن يكون أهلها إليها مضطرين

باب أكل المال بغير حق

6962 عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن عبيد عن خولة بنت قيس أن النبي تذاكر هو وحمزة الدنيا فقال النبي الدنيا خضرة حلوة فمن أخذ عقوها بورك له ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم القيامة

6963 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسأل عن تغريز الإبل قال إن كان ذلك مباهاة ورياء فلا وإن كان يريد أن يصلح فيه البيع فلا بأس قال قلت ما تغريزها قال يضربها ويطعنها بالعصا في خاصرتها

باب صدقة العسل

6964 عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل قال سألوه عما دون ثلاثين من البقر وعن العسل قال لم أومر فيها بشيء

6965 عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن فأردت أن آخذ من العسل قال فقال لي المغيرة بن حكيم ليس فيه شيء فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال صدق وهو عدل رضي وليس فيه شيء

6966 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن العسل أفيه صدقة فقلت ليس بأرضنا عسل ولكن سألت المغيرة بن حكيم عنه فقال ليس فيه شيء قال عمر بن عبد العزيز هو عدل مأمون صدق

6967 عبد الرزاق قال أخبرني صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا أن يكون النبي أخذها فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد جاء رسول الله ( بعسل ) فقال ما هذه فقال هدية فأكل النبي ثم جاء مرة أخرى فقال ما هذه قال صدقة فأخذها النبي فأمر برفعها ولم يذكر النبي عند ذلك عشورا فيها ولا نصف عشور إلا أخذها فكتب بذلك عثمان إلى عمر بن عبد العزيز فكتب فأنتم أعلم فكنا نأخذ ما أعطونا من شيء ولانسأل عشورا ولا شيئا ما أعطونا أخذنا

6968 عبد الرزاق عن بن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن ذلك فكتب إلي جاءني كتابك في المتاجر وقد قدم منهم رجلان بكتاب إلى عثمان بن محمد يزعمون أنه من النبي دارس قد أمر عثمان فجدد لهم في إحياء بعض شعاب أهل تهامة قال حسبت أنه قال لقيس أو سنبلة وقد ذكر حسبت أنه قدم صاحب لهم على النبي بسقاءين أحدهما صدقة وأحدهما هدية فقبل الهدية وأمر بالصدقة من يقبضها وقد ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو وعروة السعدي بالشام ( فزعم عروة أنه كتب إلى عمر يسأله عن صدقة العسل ) فزعم عروة أنه كتب إليه إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشور

6969 عبد الرزاق عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال كتب سفيان بن عبد الله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قبلي يسألوني أن أحمي جبلا لهم أو قال نحلا لهم فكتب لهم عمر إنما هو ذباب غيث ليس أحد أحق به من أحد فإن أقروا لك بالصدقة فاحمه لهم فكتب أنهم قد أقروا بالصدقة فكتب إليه عمر أن احمه لهم وخذ منهم العشور

6970 عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن فسألوه واديا فأعطاهم إياه فقالوا يا أمير المؤمنين إن فيه نحلا كثيرا قال فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا

6971 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في صدقة العسل ( قال ) في كل عشرة أفراق فرق

6972 عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كتب رسول الله إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور

6973 عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى أن أبا سيارة المتعي قال للنبي إن لي نحلا قال فأد منه العشر قال فإن لي جبلا فاحمه لي قال فحماه له

باب العنبر

6974 عبد الرزاق عن بن جريج قال كتب إلي ابراهيم بن ميسرة أن قد ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي بالشام العنبر فزعم عروة أنه قد كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العنبر فزعم عروة أنه كتب إليه اكتب إلى كيف كان أوائل الناس يأخذونه أم كيف كان يؤخذ منهم ثم اكتب إلي قال إنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل بمنزلة الغنيمة فيؤخذ منه الخمس فزعم عروة أنه كتب إليه أن خذ الخمس وادفع ما فضل بعد الخمس إلى من وجده

6975 عبد الرزاق عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمس العنبر

6976 عبد الرزاق عن الثوري عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس

6977 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس أنه قال لا نرى في العنبر خمسا يقول شيء دسره البحر

6978 عبد الرزاق عن بن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمد أن سل من قبلك كيف كان أوائل الناس يأخذون من العنبر فكتب إليه أنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل منزلة الغنيمة يؤخذ منه الخمس فكتب إليه عمر أن خذ منه الخمس وادفع ما فضل منه بعد الخمس إلى من وجده

6979 عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل ان عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس

باب صدقة مال اليتيم والإلتماس فيه وإعطاء زكاته

6980 عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء أفي مال اليتيم الصامت صدقة فعجب وقال ماله لا يكون عليه صدقة قال نعم على مال اليتيم الصامت والحرث والماشية وغير ذلك من ماله

6981 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في من يلي مال اليتيم قال جابر يعطى زكاته

6982 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال يوسف بن ماهك قال قال النبي ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة

6983 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت ( عائشة ) تبضع بأموالنا في البحر وإنها لتزكيها

6984 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد قال كنا يتامى في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه

6985 عبد الرزاق عن الثوري عن ليث وعبد الرحمن بن القاسم ومسلم بن كثير كلهم عن القاسم قال كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه ونحن يتامى

6986 عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال باع لنا علي أرضا بثمانين ألفا فلما أردنا قبض ما لنا نقصت فقال إني كنت أزكيه وكنا يتامى في حجره

6987 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان يزكي مال يتيم فقال لعثمان بن أبي العاص إن عندي مالا ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة فهل عندكم تجار أدفعه إليهم قال فدفع إليه عشرة آلاف فانطلق بها وكان له غلاما فلما كان من الحول وفد على عمر فقال له عمر ما فعل مال اليتيم قال قد جئتك به قال هل كان فيه ربح قال نعم بلغ مائة ألف قال وكيف صنعت قال دفعتها إلى التجار وأخبرتهم بمنزلة اليتيم منك فقال عمر ما كان قبلك أحد أحرى في أنفسنا أن لا يطعمنا خبيثا منك أردد رأس مالنا ولا حاجة لنا في ربحك

6988 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم بن أبي أمية وخالد الحذاء عن حميد بن هلال أن عمر بن الخطاب قال لعثمان بن أبي العاص إن عندنا أموال يتامى قد خشينا أن يأتي عليها الصدقة فخذها فاعمل بها فخرج فربح بها ثمانين ألفا قال ( فقال عمر ) كانت تمر عليكم اللؤلؤة الجيدة فتقولون هذه لأمير المؤمنين ردوا الينا رؤوس أموالنا

6989 عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها

6990 عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن أبي عون أن عمر بن الخطاب قال ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة

6991 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر كان يزكي مال اليتيم

6992 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم

6993 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن عمر قال ابتغوا لليتامى في أموالهم

6994 عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في زكاة مال اليتيم ليست عليه زكاة كما ليست عليه صلاة

6995 عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال سألته عن مال اليتيم فقال عندي مال لابن أخي فما أزكيه

6996 عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي ومنصور عن إبراهيم قال ليس على مال اليتيم زكاة

6997 عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن بن مسعود قال سئل عن أموال اليتامى فقال إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة فإن شاءوا زكوه وإن شاءوا تركوه

6998 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن بن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيستسلفها ليحرزها من الهلاك وهو يؤدي زكاتها من أموالهم

6999 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله إلا أنه قال ثم إنه يخرج زكاتها كل عام من أموالهم

باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه

7000 عبد الرزاق عن معمر قال سئل الزهري عن مال اليتيم كيف يصنع قال كل ذلك كان يفعل منهم من كان يستسلفه فيحرزه من الهلاك ومنهم من كان يقول إنما هي وديعة فلا اتركها حتى أوديها إلى صاحبها ومنهم من كان يأخذها مقارضة وكل ذلك إلى النية

7001 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال اليتامى فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك يخرج زكاتها كل عام من أموالهم

باب صدقة العبد والمكاتب

7002 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء لا صدقة على عبد ولا أمة ولا على مكاتب قال بلغنا أنه كان لا يلحق العبد في ديوان ولا يؤخذ منه زكاة

7003 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة أبي هاشم عن عطاء بن أبي رباح قال ليس على دين زكاة ولا على مملوك زكاة ولا على المكاتب زكاة ولا على الذي يبتاع بدين زكاة

7004 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا

7005 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا صدقة على عبد في ماله ولا على سيد في مال عبده قال معمر وكتب عمر بن عبد العزيز في المكاتب لا يؤخذ منه صدقة

7006 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ليس على العبد في ماله صدقة

7007 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن خالد الحذاء قال سألت بن عمر عن صدقة مال العبد فقال أليس مسلما فقلت بلى قال فإن عليه في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك

7008 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن حجير أن طاووسا كان يقول في مال العبد زكاة

7009 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ليس في مال المكاتب زكاة

7010 عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال مرت أمي ببقر لها على مسروق وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا قال وكان على السلسلة

7011 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جهم عن سعيد بن جبير قال سألته وأنا مكاتب أعلي زكاة قال لا

7012 عبد الرزاق عن بن جريج قال راجعت عطاء في مال عبدي فقلت إنه موضوع عندي علمت أنه ناض ليس عليه دين لأحد ولا يتجر في شيء ولا يلابس الناس قال قد علمت أنه ليس عليه شيء لأحد قال ولا زكاة فيه قال يقال لا يلحق عبد في ديوان ولا يؤخذ منه زكاة قلت زكاة المال قال نعم

باب لا صدقة للعبد

7013 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء لا صدقة للعبد في مال نفسه إلا بإذن سيده

7014 ( عبد الرزاق عن بن جريج ) أخبرني داود بن أبي عاصم أنه سمع بن المسيب يقول لا صدقة لعبد بغير إذن سيده

7015 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر يقول إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله أحدا شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وولده وامرأته

7016 عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن بن عمر كان يقول لايحل للعبد من مال سيده شيء إلا أن يأكل أو يكتسي أو ينفق بالمعروف

7017 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة للعبد بغير إذن سيده

7018 عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كنت عند عبد الله بن عباس فجاء رجل فقال إني مملوك فيمر بي المار فيستسقي من اللبن فأسقيه قال لا قال فإن خفت أن يموت من العطش قال اسقه ما يبلغه غيرك ثم استاذن أهلك فيما سقيته

7019 عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال سألت عامرا الشعبي عن المملوك هل له صدقة فقال لا ولا تجوز له شهادة

7020 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يتصدق العبد بالشيء غير ذي البال

7021 عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي ذئب قال أخبرني درهم أنه شكى إلى أبي هريرة مواليه وسأله أيتصدق فقال له أبو هريرة إنه لا يحل لك من مالك إلا أن تاكل بالمعروف أو تناول مسكينا أكلة في يده

7022 عبد الرزاق عن داود بن قيس قال سألت سالم بن عبد الله عن صدقة العبد فقال ليصنع من الخير ما استطاع وذكر عبد الوهاب عن بن أبي ذئب مثله

باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول

7023 عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال من استفاد مالا فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول

7024 عبد الرزاق عن مالك عن محمد بن عقبة أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال كثير هل عليه فيما أخذ منه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول وكان إذا أعطى الرجل عطاء سأله هل عندك مال وجب عليك فيه زكاة فإن قال نعم أخذ منه من عطائه زكاة ذلك المال وإلا سلم إليه عطاءه وافرا

7025 عبد الرزاق عن الثوري وبن جريج عن موسى بن عقبة عن أخيه عن القاسم بن محمد مثله

7026 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم خمسة دراهم

7027 عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس مثله

7028 عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين ثم يريد أن يستنفقه قال كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته قبل أن يستنفقه

7029 عبد الرزاق عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة قدامة عن أبيها قال كنت إذا قبضت عطائي من عثمان يقول هل عندك ( مال ) قد وجبت عليك فيه زكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإلا دفع إلي عطائي

7030 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول

7031 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن نافع عن بن عمر مثله

7032 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال كانت تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها وكان ينفقها في حق وفاقة وكان يقول ليس في المال صدقة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك

7033 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول قلت ولا يكون في أكثر من حول قال لا قلت له ذهب صدقتها ثم مكثت عندى أحد عشر شهرا ثم بدا لي أن أبيعها أعلي فيها صدقة قال لا وأن تصدقها أعظم للبركة قلت ماشية مكثت عندي أحد عشر شهرا فبعتها فخرج المصدق بعد ما مكثت عنده شهرا على أينا الصدقة قال على الذي ابتاعها

7034 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي جاء أبا بكر مال من قبل بن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدني رسول الله يعطيني هكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات قال جابر فعد في يدي خمس مائة ثم خمس مائة ثم خمس مائة وزاد عليه غيره أنه قال لجابر ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليك فيه الحول

7035 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم

7036 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال كان يعطي ثم يأخذ زكاته

7037 عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عطاءه أو عمالته أخذ منه الزكاة

7038 عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني بن حجير عن طاووس قال إن جعلت مالا قبل الحول في شيء لا تديره ليس فيه صدقة

7039 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء وسئل وأنا أسمع عن رجل أجيز بجائزة أيزكيها حينئذ أم حتى يحول الحول قال أحب إلي وأعظم لبركتها أن يزكيها حينئذ فإن أخرها إلى الحول فلا حرج

7040 عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال إذا كان عندك مال تريد أن تزكيه وبينك وبين الحول شهر أو شهران ثم أفدت مالا فزكه معه زكهما جميعا

7041 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من استفاد مالا زكاه مع ماله

7042 عبد الرزاق عن الثوري قال ويقال إن استفاد مالا بعد ما حل على ماله الزكاة وإن كان لم يزكه استأنف الذي استفاد الحول قال سفيان فإذا كان لرجل مال قدر زكاة ثم ذهب ماله ذلك فبقي منه درهم واحد وبقي بينه وبين الوقت الذي كان يزكي فيه شهر ثم استفاد مالا زكى الذي أفاد من المال مع ذلك الدرهم فإذا نفد المال ( و ) لم يبق منه شيء لم يزك الذي استفاد إلى الحول الذي استأنف به

7043 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز لا يوخذ من الأرباح صدقة إذا كان أصل المال قد زكي حتى يحول عليه الحول

7044 عبد الرزاق عن الثوري في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد أصاب ألفا قال يزكيهما جميعا وإذا كان له مال قد كان يزكيه فذهب إلا درهما واحدا ثم أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين أو أقل ثم سرق ذلك الدرهم قال يزكي ماله الذي استفاده لأنه كان قد أصاب المال والدرهم في ملكه قال سفيان وإن ابتاع بزا بمائتين فزاد عند الحول حتى بلغ الفا زكى الألف فإن نقص بعد ما بلغ الألف إلى مائة لم يزكها قال سفيان في

رجل اشترى دابة أو سلعة لتجارة بمائة وتسعين ثم نمت حتى بلغت قيمتها الفا أو أكثر قال ليس فيها زكاة حتى يصرفها في غيره لأن الثمن الذي اشتراها به لم يكن فيه زكاة فإذا صرفها في غيرها لم يزكها حتى يحول عليه الحول وإذا اشتراها بمائتين فبلغت عشرة دراهم فليس عليه فيها زكاة وإن اشتراها بمائتين فبلغت ألفا فعليه زكاة الألف لأن الأصل كانت فيه الزكاة قال إذا اشترى رجل سلعة للتجارة ثم بدا له أن يمسكها بعد فقد نقض التجارة فإن بدا له أن يجعلها في تجارة فليس عليه فيها زكاة حتى يصرفها قال سفيان في رجل له على رجل مائتا درهم فقضاه مائة درهم فليس عليه فيها زكاة حتى يأخذ الأخرى إلا أن يكون عنده مال فيضعها مع ماله فيزكيها فإن أخذ المائتين وليس عنده مال غيرهما زكى المائتين مرة لأنه إذا أخذ منها خمسة دراهم لم يكن في بقيتها ما تجب فيه الزكاة قال ومن كان عنده بز فقومه قيمة فبلغ الف درهم فلم يزكه حتى نقص إلى خمس مائة درهم فعليه زكاة الألف وإن كان قومه خمس مائة ثم تركه حتى بلغ ألفا فليس عليه إلا زكاة خمس مائة وإن كان عنده بز فقومها مائة حتى بلغ ألفا فليس فيه

باب التبر والحلي

7045 عبد الرزاق عن عمر بن ذر الهمداني قال سألت عامرا الشعبي عن زكاة الحلي فقال زكاته عاريته قال عمر وأوصاني ( أبي ) أن ازكي طوقا في عنق أختي قال أبي وكان يقال إن الشيء الموضوع إذا زكي مرة فإنه لا يزكى حتى يقلب في شيء آخر

7046 عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة قال لا قلت إن كان الف دينار قال الألف كثير

7047 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ليس في الحلي زكاة

7048 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع مثل ذلك من جابر مثل ما أخبرني عمرو بن دينار

7049 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر مثله

7050 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس في الحلي زكاة وإنها لسفيهة أن تحلت بما تجب فيه الزكاة

7051 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن حلي لها هل عليها فيه صدقة قالت لا

7052 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكيه وكان حليهم يومئذ يسيرا

7053 عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا زكاة في الحلي

7054 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الزكاة في الحلي في كل عام

7055 عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن بن مسعود قال سألته امرأة عن حلي لها فيه زكاة قال إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت إن في حجري يتامى لي أفأدفعه إليهم قال نعم

7056 عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال قالت امرأة عبد الله إن لي حليا فأزكيه قال إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت في حجري بني أخ لي يتامى أفأضعه فيهم قال نعم

7057 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي موسى عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يحلي بناته بالذهب - ذكر أكثر من مائتي درهم أراه ذكر الألف أو أكثر - كان يزكيه

7058 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جعفر عن عبد الله بن شداد قال في الحلي الزكاة حتى في الخاتم

7059 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الزكاة في الحلي الذهب والفضة

7060 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أنه سأل بن المسيب أفي الحلي الذهب والفضة زكاة قال نعم قال قلت إذن يفنى قال ولو

7061 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء الصدقة في تبر الذهب وتبر الفضة إن كان يدار وإن كان لا يدار وإن كان مسبوكا موضوعا وإن ( كان في حلي امرأة قال ولا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا ) عرض لا يدار فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع

7062 عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال ليس في الجوهر والياقوت زكاة إلا أن يكون لتجارة

7063 عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال في الحلي الذهب والفضة يزكى وليس في الخرز زكاة إلا أن يكون لتجارة

7064 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ليس في الياقوت وأشباهه زكاة إلا أن يكون شيء منه يدار

7065 عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين يمانيتين أتتا رسول الله فرأى في أيديهما خواتم من ذهب فقال أتؤديان زكاته قالتا لا فقال أيسركما أن يختمكما الله يوم القيامة بخواتيم من نار - أو قال أيسركما أن يسوركما يوم القيامة بسوارين من نار - قالتا لا قال فأديا زكاته

7066 عبد الرزاق عن الثوري قال نحن نقول حلية السيف والمنطقة وكل ذهب وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة زكاه وإذا كانت الأطعمة من كل نوع وسق أو وسقان لم تجب فيه شيء حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه خمسة أوسق غير أن الذهب والفضة له نحو ليس لغيره إذا كان عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم زكاه

باب وقت الصدقة

7067 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يزيد أبو خالد أن عمر بن الخطاب قال للعباس لإبان الزكاة أد زكاة مالك وكان النبي أمر بذلك فقال العباس أديتها قبل ذلك فذكر ذلك عمر للنبي فقال النبي صدق قد أداها قبل

7068 عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال سألته عن الرجل يرى الموضع لزكاته فيعجل قال لا بأس أن يعجل

7069 عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال لا بأس أن يعجل

7070 عبد الرزاق عن الثوري عن بن عون عن بن سيرين سئل عن ذلك فقال ولم يعجل زكاته كأنه كره ذلك

7071 عبد الرزاق عن معمر عن حفص عن الحسن قال لا بأس أن يعجل قال معمر وكره ذلك بن سيرين

باب صدقة العين

7072 عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأيلة قال قلت بعثتني على شر عملك قال فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما

7073 عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس مثله

7074 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في مائتى درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك قال قلت ما قوله فما زاد فبحساب ذلك قال يقول بعضهم إذازادت علي المائتين فكانت زيادته أربعين درهما ففيها درهم وقال آخرون فما زاد فبحساب ذلك إذا كانت عشرة ففيها ربع درهم

7075 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال ما زاد على المائتين فبحساب ذلك

7076 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي من استفاد مالا فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء وإن زاد على المائتين فبحساب

7077 عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله يا علي إني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فأما الإبل والبقر والشاء فلا ولكن هاتوا ربع العشور من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم

7078 عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ أربعين وقاله بن جريج عن عطاء وعن هشام بن حجير عن طاووس مثله وهشام عن الحسن مثله

7079 عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن خالد الحذاء عن بن عمر قال ما زاد على المائتين فبالحساب

7080 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال مازاد على المائتين فبالحساب

7081 عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قالا عليه في الدنانير والدراهم صدقة قال الثوري يضم الأقل إلى الأكثر وقال وكيع وكان بن أبي ليلى يقول ليس فيها شيء مثل البقر والغنم حتى تبلغ الدراهم مائتي درهم

7082 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء وعمرو بن دينار لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار ثم في كل أربعة دنانير يزيدها المال درهم حتى يبلغ المال أربعين دينارا ففي كل أربعين دينارا دينار قال وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم قلت ففي عشرين دينارا نصف دينار مسلما قال نعم حتى إذا كان بعد ذلك بحين قلت له لو كان للرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار أفيها صدقة قال نعم إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم إنما كانت إذ ذاك الورق لم يكن ذهب قال وليس في ورق صدقة حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم في كل أربعين درهما يزيدها المال درهم وقال ذلك عمرو بن دينار قال وقال عطاء حتى يبلغ المال أربعمائة درهم ثم في كل أربع مائة درهم عشرة دراهم قلت مائتي درهم وعشرين درهما قال ليس في عشرين درهما شيء وعمرو بن دينار قالها لي

7083 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء حتى يبلغ الأربعين درهما فهي حينئذ ستة ثم لا شيء حتى تبلغ ثمانين ومائتين فهي سبعة ( ثم ) كذلك قال عطاء وإن كانت ثلاثة وعشرين دينارا ففي العشرين نصف دينار وإن كان الصرف بلغ ثلاثة وأربعين درهما ففيها درهم وإلا فلا قال وقال لي عبد الكريم مثل قول عطاء في الأربعين النيف درهم وليس فيما دون الأربعين النيف شيء

7084 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن حجير عن طاووس أنه كان يقال في مائتي درهم خمسة دراهم وليس في شيء بعد مائتين حتى يبلغ أربعين درهما شيء

7085 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي قال ليس في ما دون المائتي درهم شيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم قال وفي كتاب النبي لعمرو بن حزم في رقة أحدهم إذا بلغت خمسة أواق ربع العشور

باب لا زكاة إلا في فضل

7086 عبد الرزاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان يخطب وهو يقول إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليؤد زكاة ما فضل

7087 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبرنا ونحن مع عطاء أن عثمان كان إذا خرج العطاء يخطب فيقول من كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ماله فقال لي عطاء عند ذلك لعمري ما في مال الرجل وهو عليه دين صدقة فيه قال عطاء فإذا زكوا عطاء الرجل بعد دينه فلم يظلم سيد العطاء قلت له أرأيت إن كان علي دين ولي مال ولي من الرقيق ما يقل علي من الدين أزكي عني قال نعم

7088 عبد الرزاق عن الثوري قال إذا حضر نخلك أو زرعك انظر ما عليك من دين قديم أو حديث فارفعه ثم زك ما بقي إذا بلغ خمسة أوسق

7089 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء حرث لرجل دينه أكثر من ماله يحصد أيؤدي حقه يوم يحصد قال ما أرى على رجل دينه أكثر من ماله من صدقة في ماشية ولا أصل ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده

7090 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي أبو الزبير سمعت طاووسا يقول ليس عليه صدقة

7091 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه وبعد ما تعطي الأجر أو تنفق في دق وغيره حتى تحرزه في بيتك إلا أن تبيع شيئا فالصدقة فيما بعت

7092 عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال ما أعطيت من طعامك في نفقتك فهو في الطعام وما أكلت أيضا إلا شيئا تقوته لأهلك يقول تكيله لهم

باب الزكاة من العروض

7093 عبد الرزاق عن سفيان في الصياد يحبس صيده سنة أو الطير يحبسها سنة ليس فيها زكاة حتى يحبسها في شيء يديره لتجارة قال سفيان وكل إنسان ورث شيئا فلا زكاة عليه حتى يصرفه إلا رجل ورث بقرا أو غنما أو إبلا أو ذهبا أو فضة أو زرعا

7094 عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن النخعي قال من كانت عنده سلعة لتجارة فمكث عنده سنوات لا يبيعها فالزكاة فيها كل عام يخرج زكاته قال وقال الشعبي لا زكاة فيه بعد المرة الأولى

7095 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال كان يكون الطعام عند أبي من أرضه فيمكث عنده السنتين والثلاث يريد بيعه فلا يزكيه بعد الزكاة الأولى ينتظر به الغلاء قال عبد الرزاق اسم لا أحب أن أقوله ينتظر به الغلاء

7096 عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال لو كانت لي غنم فزكيتها ثم بعت من أصوافها وألبانها بمائتي درهم لم يكن فيها زكاة في المائتين حتى يحول عليه الحول إذا كانت قد صدقت أعناق الغنم قال وقال ذلك الحكم بن عتيبة

7097 عبد الرزاق عن معمر قال سألت الجعفي عن رجل [ له طعام من ارضه يريد بيعه قد زكى أصله قال فقال الشعبي ليس فيه زكاة ] حتى يباع قال وقال النخعي فيه زكاة

7098 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه وبن جريج عن عطاء مثل قول الشعبي قال بن جريج وقال عمرو بن دينار ما سمعنا فيه بغير الأول قال بن جريج وقاله عبد الكريم

7099 عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سلمة عن حماس قال مر علي عمر فقال أد زكاة مالك قال فقلت ما لي مال أزكيه إلا في الخفاف والأدم قال فقومه وأد زكاته

7100 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء في البز إن كان يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه

7101 عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس في رجل يكون له الحبوب شتى لا تجب في شيء منها زكاة قال يجمعها ثم يزكيها

7102 عبد الرزاق عن بن جريج قال كان عطاء يقول لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة فإنه إذا كان تبرا موضوعا - وإن كان لا يدار - زكي

7103 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام

7104 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عمرو بن مسلم وأبي النضر عن بن المسيب وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن أبي الزناد عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في العروض تدار الزكاة كل عام لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر من عام قابل قال عبد الرزاق وسمعت أنا بن أبي سبرة يقول أخبرني عمرو بن سليم وأبي النضر عن بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وأبي الزناد عن عروة مثله

7105 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أنا أنها قيمة العروض يوم تخرج زكاته

باب لا زكاة إلا في الناض

7106 عبد الرزاق [ عن بن جريج ] قال قلت لعطاء السلف يسلفه الرجل قال فليس على سيد المال ولا على الذي أسلفه صدقة وهو حينئذ بمنزلة الدين في الصدقة غير أنه أعظم أجرا من الدين هو زعموا منيحة الذهب السلف هو القائل

7107 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن يتيما كان له مال عند بن عمر فقيل زكه فقال بن عمر سوف

7108 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال سلف بن عمر [ مال يتيم فكان عليه ثلاث سنين فكان يزكيه وهو عليه تلك الثلاث سنين يخرجها من أموالهم

7109 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر ] كانت تكون عنده أموال يتامى فيستلف أموالهم ليحرزها من الهلاك ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام

7110 عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر مثله

7111 عبد الرزاق عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال إذا كان دينك في ثقة فزكه وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه حتى تقبضه

7112 عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر مثل ذلك

7113 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن طاووس قال في كل عرض نقد ودين يرجى زكاة

7114 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن عطاء قال ليس في الدين زكاة

7115 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ليس في الدين زكاة

7116 عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي قال كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه قال وإن كان صادقا فليؤد ما غاب عنه

7117 عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن محمد عن شريح عن علي مثله

7118 عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن شريح مثله

7119 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني نافع بن الخوزي قال إني لجالس عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب فقال إن أمير المؤمنين - لابن الزبير - يقول أرسل بزكاة مالك قال هو أرسلك قال نعم فما راجعه غيرها حتى قام فأخرج مائة درهم قال فاقرأ عليه السلام وقل إنما الزكاة من الناض قال نافع فلقيت بعد زيادا فقلت أبلغته ما قال قال نعم قلت فماذا قال قال صدق قال بن جريج وحدثني عبيد الله بن أبي يزيد نحو ذلك عن زياد

7120 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن دينار ما أرى الصدقة إلا في العين

7121 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في دين لرجل على آخر يعطي زكاته قال نعم قال بن جريج فكان عطاء لا يرى في الدين صدقة وإن مكث سنين حتى إذا خرج زكاه واحدة وكان يقول في الرجل يبتاع بالمال فيحل فإذا حل ابتاع به وأحال به على غرمائة ولم يقبض في ذلك قال لا صدقة فيه قال عطاء وإن كان على وثيق [ فلا يزكه حتى يخرج قال وقال عبد الكريم

يزكى الدين كل حول حتى يحل إذا كان على وثيق ] قلت مال أحرزته فسرق من عندي أو من عند الصراف أو أفلس الصراف قال ليس عليه شيء قال فمكث عندي شهرا أو أكثر فسرق أو أصابه هلاك ما كان فليس عليه زكاة إن كنت تنوي أن تزكيه قال أرأيت لو كان لي أعبد أواجرهم سنة إلى سنة عليهم أربعمائة دينار قال فبدرني قال وإذا أخذت المال فزكه قال قد علمت ولكن أزكي عنهم يوم الفطر قال نعم وذلك بأنك تسلف من المال ويشتكي بعض الغلمة ويأبق قلت له لو حانت صدقة مالي وأنا بأرض غير أرضي أدفع صدقتي إلى عامل تلك الأرض أو أخرها حتى أدفعها إلى عامل أرضي قال سواء لا يضرك إذا أخرجتها إلى أيهما دفعتها

7122 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن رجلا قال لعمر بن الخطاب يا امير المؤمنين يكون عندنا النفقة فأبادر الصدقة وأنفق على أهلي وأقضي ديني قال فلا تبادر بها فإذا جاءت فاحسب دينك ما عليك فاجمع ذلك جميعا ثم زكه

7123 عبد الرزاق عن بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قال رجل لعمر بن الخطاب يجيء إبان زكاتي ولي دين فأمره أن يزكيه

7124 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ليس في الدين زكاة

7125 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ليس في الدين زكاة

7126 عبد الرزاق عن الثوري في رجل غلبه العدو على ألف درهم فاستخرجها بعد سنة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم أخذه لأنه كان مستهلكا لو غلب عليه المسلمون اقتسموه

7127 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ميمون بن مهران قال كتب عروة بن محمد إلى عمر بن عبد العزيز في مال ظلم فيه الناس فكان بأيدي العمال فكتب أن يرد عليهم ويؤخذ منهم زكاته فراجعه عامله في ذلك يأخذها من كل عام أو سنة واحدة فكتب إليه إن كان مالا ضمارا فزكه سنة واحدة قلت له ما الضمار قال الذاهب

7128 عبد الرزاق عن معمر قال قلت لقتادة المال الغائب أفيه زكاة قال إذا لم يكن ضمارا أو في توى فزكه

7129 عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال الزكاة على من المال في يده قال وكان بن المسيب يقول إذا كان الدين والسلف على مليء فعلى سيده أداء زكاته فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج فيكون عليه زكاة السنين التي مضت قال ذلك الأمر

7130 عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض زكاه واحدة

7131 عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال نعم إذا كان في ثقة وإذا كان يخاف عليه التوى فلا يزكيه فإذا قبضه زكاه لما غاب عنه

7132 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم مثله

باب أخذ العروض في الزكاة

7133 عبد الرزاق عن الثوري عن ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ من أهل اليمن في زكاتهم العروض

7134 عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل حدثه عن عمر أنه كان يأخذ العروض في الزكاة [ و ] يجعلها في صنف واحد من الناس

باب { إنما الصدقات للفقراء }

7135 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء { إنما الصدقات للفقراء } 4 فتلوت عليه الآية قلت الصدقات كلها لهم قال نعم اذا وضعت زكاتك في صنف واحد أو صنفين أو ثلاثة ولو كانت كثيرة أمرته أن يجعلها فيهن كلهن

7136 عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه عن بن عباس قال إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك

7137 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن بن عباس أنه قال إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك إنما قال الله { إنما الصدقات للفقراء } 1 وكذا وكذا لأن لا تجعلها في غير هذه الأصناف

7138 عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك قال يعطي كل عامل بقدر عمله وقال الثوري للعامل قدر ما يسعه من النفقة والكسوة وهو الذي يلي قبض الصدقة

7139 عبد الرزاق عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن لا يقسم الصدقة على الأثمان وأن يعطى كل عامل على قدره والفقراء والمساكين على قدر حاجتهم وزمانتهم قال عبد الصمد وأخبرني عمرو بن أبي يزيد أنه قدم يسأل علماءها رجلا رجلا فقالوا إنما ذاك رأي الإمام واجتهاده فإن رأى أن يفضها فض بعضها على بعض وإن رأى أن يقسمها على الأجزاء فعل

باب إذا اديت زكاته فليس بكنز

7140 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إذا اديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا فإن لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا

7141 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع [ عن بن عمر ] قال ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز

7142 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

7143 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا و [ إن ] لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا

7144 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من سمع نافعا يذكر عن بن عمر مثل هذا وزاد إنما الكنز الذي ذكر الله في كتابه ما لم تؤد زكاته

7145 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إذا أخرجت صدقة [ مالك ] فقد أذهبت شره وليس بكنز

7146 عبد الرزاق عن بن جريج عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن رجلا باع رجلا حائطا له أو مالا بمال عظيم فقال له عمر بن الخطاب أحسن موضع هذا المال فقال له الرجل أين أضعه يا أمير المؤمنين فقال عمر ضعه تحت مقعد المرأة فقال الرجل أو ليس بكنز يا أمير المؤمنين فقال عمر ليس بكنز إذا أديت زكاته قال وأخبرني زياد قال إنما هو بكر بن عبد الله بن الأشج ثم أخبره بنحو هذه القصة

7147 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان يقال إن الزكاة قنطرة بين النار وبين الجنة فمن أدى زكاته قطع القنطرة

7148 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن رجلين بينه وبين بن مسعود قال من كسب طيبا خبثه منع الزكاة ومن كسب خبيثا لم تطيبه الزكاة

7149 عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن زريق بن أبي سليم عن يزيد الرقاشي قال سمعت أنس بن مالك يقول لا صلاة إلا بزكاة

باب كم الكنز ولمن الزكاة

7150 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي بن أبي طالب قال أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة وما فوقها كنز

7151 عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني

7152 عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي مثله

7153 عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال ما كانوا يسألون إلا عن ذي الحاجة

7154 عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال كان النبي يقسم يوم الفتح فجاءه رجلان فسألاه فأصعد فيهما بصره وصوبه - أو قال وأحدره - وقال معمر يعني جلدان فقال النبي لهما ما شئتما ولكن لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب

7155 عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن ابراهيم عن ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى

7156 عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح قال أخبرني رجل من بني ليث يقال له كردم أن عمر بن الخطاب كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من تركت له السنة غنما وراعيها ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين

7157 عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال لا يعطي من الصدقة من كان له خمسون درهما ولا يعطي منها احد أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما عليه دين

7158 عبد الرزاق عن الثوري قال قال إبراهيم النخعي من كانت له خمسون درهما لم يأخذ من الصدقة إلا أن يكون غارما

7159 عبد الرزاق عن الثوري عن الضحاك بن مزاحم قال يعطي من الصدقة مائة إلى مائتين قال سفيان وبلغني عن الشعبي مثله

باب لمن الزكاة

7160 عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول تعطى زكاة مالك ذوي قرابتك فإن لم يكونوا فمواليك فإن لم يكونوا فجيرانك

7161 عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الضحاك بن مزاحم قال تعطيها أهل قرابتك الذي أنت فيهم فإن لم تجد فالذين يلونهم قال سفيان وكان يستحب بعض فقهائنا القرابة فإن لم تكن فالموالي فإن لم يكونوا فالجيران ولا يخرجها من ذلك المصر

7162 عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع الحسن يقول إذا لم يكن للرجل إلا منزل وخادم أخذ الزكاة قال وأصحابنا يقولون ذلك وكان الحسن لا يرى على الذي ليس له إلا منزل وخادم حجا

7163 عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعها إذا لم تعط منها أحدا تعوله أنت فلا بأس به

7164 عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن أبي حفصة قال قلت لسعيد بن جبير أعطي الخالة من الزكاة قال نعم ما لم تغلق عليها بابا يعني ما لم تكن في عيالك

7165 عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو والربيع عن الحسن أنه كان يستحب أن يعدل بين قرابته وغيرهم في الزكاة يقول إذا أعطاهم

7166 عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال لا يعطى اليهودي ولا النصراني من الزكاة يعطون من التطوع

7167 عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال لا يعطى عبد ولا مشرك من الزكاة

7168 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن عمرو بن شرحبيل كان يعطي زكاة الفطر الرهبان من أهل الذمة وكان غيره يقول يعطيها المسلمين

7169 عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي إسحاق قال كان عمرو بن شرحبيل يجمع زكاة الفطر في مسجد حيه ثم يفرقها بين الرهبان

7170 عبد الرزاق عن الثوري قال الرجل لا يعطي زكاة ماله من يحبس على النفقة من ذوي أرحامه ولا يعطيها في كفن ميت ولا دين ميت ولا بناء مسجد ولا شراء مصحف ولا يحج بها ولا تعطيها مكاتبك ولا تبتاع بها نسمة تحررها ولا تعطيها في اليهود ولا النصارى ولا تستأجر عليها منها من يحملها ليحملها من مكان إلى مكان

7171 عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد قال قلت لإبراهيم أعطي [ أختي ] من زكاتي قال نعم

باب ما فيه الزكاة

7172 عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال لم يفرض النبي الزكاة في شيء إلا في عشرة أشياء الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل والبر والشعير والزبيب والذرة والتمر

7173 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حرث وقال ذلك عمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق قلت لعطاء الصدقة في الحب كله قال نعم فسماه لي هو الحب كله قال قلت في الذرة والدخن والخلخان والعدس والإحريض قال نعم في الحب كله قال قلت التقديدة قال فيها صدقة هي حب الصدقة في الحب كله قلت فليس في شيء سوى ذلك صدقة قال لا يعني بالتقديدة الكزبرة قال عطاء إن بيع تمر النخل وحب عنب بذهب فرضى الأمير ببيع سيد المال في المال ولم يخرص عليه فإنما له في كل أربعين دينارا دينار فقلت له هل في حب يحمل في البحر قد صدق حين حصد من صدقة وكان مالا يدار أفيصدق الذهب إذا رجعت قال لا إذا صدق مرة فحسبه فإن نض ذهبا فيه بعد حول صدقة أيضا وأقول أنا في قول النبي [ فيما سقت السماء ] بيان عن صدقة الحب

7174 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس في العطب والورس زكاة

7175 عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مثله

باب الركاز والمعادن

7176 عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال جاء رجل إلى النبي بقطعة فضة فقال يارسول الله خذ من هذه زكاتها فقال من أين هي قال هي من معدن آل فلان فقال النبي بل نعطيك مثلها ولا نرجع إليه

7177 عبد الرزاق عن معمر عن رجل ممن كان يعمل في المعادن زمان عمر بن عبد العزيز عن عمر قال كانوا يأخذون منا فيما نعالج ونعتمل بأيدينا من كل مائتي درهم خمسة دراهم فإذا وجدنا في المعادن الركازة أخذ منا الخمس

7178 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ما وجد من غنيمة ففيها الخمس

7179 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد أن النبي بعث علي بن أبي طالب إلى ركاز باليمن فخمسها

7180 عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أن رجلا إذا ابتاع أرضا أو دارا فوجد فيها مالا عاديا فهو له وهو مغنم وإن وجد مالا من مال هذه الأمة فهو له إلا أن يأتي الذي قبله ببينة وآية معروفة

7181 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال سليمان بن موسى أخبرت أن رسول الله قال البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس الجبار الهدر والركاز ما وجد من معدن وما استخرج منه من مال مدفون وشيء كان لقرن قبل هذه الأمة قال بن جريج وأقول هو مغنم

باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا

7182 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو سعيد الأعمى وحدي وأخبرنا مع عطاء قال انطلق أبو حكيم إلى مروان بزكاة ماله فقال له مروان أفي عطاء أنت قال لا قال فاذهب بزكاة مالك فإنا لا نأخذها منك قال ففرض له مروان من الغد فقال أبو سعيد ولقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله يريد الإمام فقال أبو هريرة ما معك قال زكاة مالي أذهب بها إلى الإمام قال له أفي ديوان أنت قال لا قال فلا تعطهم شيئا فأخبرني عطاء حينئذ قال بلغنا ذلك عن علي أنه جاءه رجل بزكاة ماله فقال أتأخذ من عطائنا قال لا قال فاذهب فإنا لا نأخذ منك لا نجمع عليك لا نعطيك ونأخذ منك قال قلت يقولون لاتجب الزكاة على من لم يكن له ديوان قال هي واجبة عليهم زكاتهم ولكنهم يقولون لا نأخذ منكم ولا نعطيكم فتأخذ فتعطيهم زكاتهم لأنه لا يعطيهم من المال شيئا قلت له امرؤ له رزق في القمح ليس له في الورق شيء قال حسبه ذلك اعطا قال تؤخذ منه حينئذ زكاته

7183 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير أن ناسا أتوا عليا بصدقاتهم فقال تأخذون منا فقالوا لا فأبى أن يأخذ منهم قال معمر إنما يقول لا نأخذ منكم ولكن ضعوها أنتم مواضعها

باب الخضر

7184 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء ليس في البقول والقصب والجرجير والقثاء والكرسف والعصفر والفواكه والأترج والتفاح والجوز والتين والرمان والفرسك والفواكه يعدها كلها ليس فيها صدقة وإنما تؤكل إلا أن يباع شيء منها بذهب يبلغ أن تكون فيه [ صدقة ] فإن بيع شيء منها بذهب يبلغ أن تكون فيه صدقة ففيها حينئذ مثل صدقة الذهب وقال لي ذلك عبد الكريم وعمرو بن دينار قال وقال لي عطاء في ثمن الفواكه والخضر إذا بيع منها شيء بذهب قال يزكي الذهب حينئذ كما يزكي الذهب الذي يدار

7185 عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عطاء بن السائب وغيره عن موسى بن طلحة ان النبي قال ليس في الخضرات صدقة

7186 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن موسى بن طلحة قال سمعته يقول بعث الحجاج موسى بن مغيرة على السواد فأراد أن يأخذ من خضر السواد فقال موسى بن طلحة عندي كتاب معاذ بن جبل عن رسول الله أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر قال فذكرت ذلك للحجاج فقال صدق

7187 عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الله بن عثمان بن موهب قال سمعت بن طلحة [ يعني موسى ] وكانوا أخذوا من حبوب له في أرضه فسمعته يقول لعبد الحميد ودخل عليه بيني وبينكم كتاب معاذ بن جبل لم يأخذ من الخضر شيئا

7188 عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس في الخضر صدقة البقل والتفاح والقثاء

7189 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل عن علي مثله

7190 عبد الرزاق عن الثوري وهشيم عن الأجلح عن الشعبي عن علي قال ليس في غلة الصيف يعني الحبوب والعدس وأشباهه صدقة

7191 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال أخذ عمر بن الخطاب من القطنية الزكاة والقطنية العدس والحمص وأشباه ذلك

7192 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الخضر والفاكهة إذا بلغ ثمنه مائتي درهم ففيه خمسة دراهم

7193 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الزيتون قال هو يكال ففيه العشر إذا لم يسق ونصف العشر إذا سقي بالرشاء

7194 عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن منصور عن مجاهد قال ليس في الخضر زكاة قال فذكرته لإبراهيم فقال صدق

7195 عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال في كل شيء أنبتت الأرض العشر

7196 عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ مما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر

7197 عبد الرزاق عن معمر قال بلغني ذلك عن مجاهد

7198 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس في العطب والورس زكاة

باب الخرص

7199 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال كان خرصهم هذا على عهد رسول الله زعموا

7200 عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر عن النبي أنه كان يبعث رجلا من الأنصار من بني بياضة يقال له فروة بن عمرو فيخرص تمر أهل المدينة قال معمر وما سمعت بالخرص إلا في النخل والعنب

7201 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء خرصهم هذا على عهد رسول الله فأخبرني [ عن ] بن رواحة أنه خرص بين النبي وبين يهود وقال إن شئتم فلنا وإن شئتم فلكم قالوا بهذا قامت السماوات والأرض

7202 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لما أتاهم بن رواحة جمعوا له حليا من حلي نسائهم فأهدوها إليه فقال يامعشر اليهود والله إنكم لأبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم وأما ما عرضتم علي من هذه الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها ثم خرص عليهم ثم خيرهم أن يأخذوها [ أو يأخدها ] هو فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض فأخذوها بذلك الخرص

7203 عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال فلم يكن للنبي عمال يعملون بها على نخل خيبر وزرعها فدعا النبي يهود خيبر فدفع اليهم خيبر على أن يعملوها على النصف فيؤدوها إلى النبي وأصحابه وقال لهم النبي أقركم فيها ما أقركم الله فكان رسول الله يبعث عليهم عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل منه ثم يخير اليهود أن يأخذوها بالخرص أو يدفعوها اليهم بذلك الخرص وإنما كان أمر رسول الله بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق فكانوا على ذلك

7204 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي يهود أهل خيبر على أن لنا نصف الثمر ولهم نصفه قال ويكفون العمل حتى إذا طاب ثمرهم أتوا النبي فقالوا إن ثمرنا قد طاب فابعث خارصا بيننا وبينك فبعث النبي بن رواحة فلما طاف في نخلهم فنظر إليهم فقال والله ما أعلم في خلق الله أحدا أعظم فرية وأعدى لرسول الله منكم والله ماخلق الله أحدا أبغض إلي منكم والله ما يحملني ذلك على أن أحيف عليكم قدر مثقال ذرة وأنا أعلمها قال ثم خرصها جميعا الذي لهم والذي لليهود ثمانين ألف وسق ثم قالت اليهود حربتنا فقال [ بن رواحة ] إن شئتم فأعطونا أربعين ألف وسق ونخرج عنكم وإن شئتم أعطيناكم أربعين ألف وسق وتخرجون عنا فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا يغلبونكم

7205 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها بن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما أن خيرهم بن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق

7206 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء فحق على الخارص إذا تكاثر سيد المال الخرص أن يخيره كما خير بن رواحة قال إي لعمري وأي سنة خير من سنة النبي

7207 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس عن خيبر قال فتحها النبي وكانت جمعاء له حرثها ونخلها ولم يكن للنبي وأصحابه رقيق فصالح النبي اليهود على أنكم تكفونا العمل ولكم شطر الثمر على أن أقركم ما بدا لله ورسوله فذلك حين بعث النبي بن رواحة يخرصها بينهم فلما خيرهم أخذت يهود الثمر فلم يزل خيبر بيد اليهود على صلح النبي حتى كان عمر فأخرجهم فقالت اليهود ألم يصالحنا النبي على كذا وكذا قال بلى على أن نقركم ما بدا لله ولرسوله فهذا حين بدا لي إخراجكم فأخرجهم ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي ولم يعط منها أحدا لم يحضر افتتاحها قال فأهلها الآن المسلمون ليس فيها اليهود

7208 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن النبي دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها ولهم شطرها قال فمضى على ذلك رسول الله وأبو بكر وصدر من خلافة عمر ثم أخبر عمر أن النبي قال في وجعه الذي مات فيه لا يجتمع بأرض الحجاز - أو بأرض العرب - دينان ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت فقال من كان عنده عهد من رسول الله فليأت به وإلا فإني مجليكم قال فأجلاهم وقد كان قال النبي في مرضه الذي قبض فيه

7209 عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى قال حدثني إسحاق عن سليمان بن سهل عن رافع بن خديج أن النبي كان يبعث فروة بن عمرو يخرص النخل فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من الأقناء ثم ضرب بعضها على بعض على ما يرى فيها وكان لا يخطئ

7210 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كان النبي إذا بعث خارصا أمره أن لا يخرص العرايا

7211 عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال سمعته يقول الخرص اليوم بدعة قال عبد الرزاق وبلغني أن النبي أمر بالخرص على يهود مرة أو ثنتين ثم تركه بعد

باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه

7212 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء يخرص النخل والعنب ولا يخرص الحب قلت له أكان من مضى يخرصون النخل والعنب ولا يخرصون الحب أم الناس اليوم قال بل مضى إخال قال والناس اليوم أيضا لا يخرصون

7213 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال [ لي ] عبد الكريم بن أبي المخارق وعمرو بن دينار يخرص النخل والعنب ولا يخرص الحب

7214 عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب أنه قال أمر النبي عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة فقال اخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاته من الزبيب كما تأخذ زكاة النخل من التمر قال بن جريج وكتب عمر بن عبد العزيز في صدقة التمر أن يؤخذ البرني من البرني ويؤخذ اللون من اللون ولا يؤخذ اللون من البرني وأن يؤخذ من الجرين ولا يضمونها ذكره بن جريج عن بن أبي نجيح

باب متى يخرص

7215 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كانوا يخرصون الثمرة إذا طابت فكانت بسرا ثم كانوا يخلون بينها وبين أهلها فيأكلونها بسرا ورطبا وتمرا ثم يأخذون بذلك الخرص

7216 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد أن النبي أمر بخرص خيبر حين طاب ثمرها

7217 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء متى يخرص النخل قال حين يطعم وعبد الكريم بن أبي المخارق

7218 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فأما قبل ذلك فلا [ قال نعم ] حتى تطعم

7219 عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها - قالت وهي تذكر شأن خيبر - فكان النبي يبعث بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعونها إليهم بذلك وإنما كان النبي أمر بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق

7220 عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر قال كان النبي يقول [ للخراص ] إذا بعثهم احتاطوا لأهل المال في النائبة والواطية وما يجب في الثمر من الحق

7221 عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون

7222 قال عبد الرزاق وأما معمر فحدثنا عن يحيى بن سعيد أن عمر كان يقول للخراص إذا وجدت قوما قد خرفوا يقول قد نزلوا في حائطهم فانظر قدر ما ترى أنهم يأكلون فإنه لا يخرص عليهم

باب يردون الفضل

7223 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن خرصت نخلي فبعتها بعد الخرص من ناس فأقمت أنا البينة على أنها أقل مما خرصت أترى أن يردوا علي الفضل قال إن كان الخرص على عهد النبي فليس لك أن يردوا عليك الفضل قلت خرصوا علي نخلي فلما رفعت تمري إذا هو يزيد على خرصهم أؤدي إليهم الفضل قال لا إن كان على عهد النبي قال قلت أرأيت إن بعت ثمر مالي قبل خروج الخارص ألهم أن يعيدوا بيعي فيخرصوا قال نعم يخرصونه إن كان الخرص على عهد رسول الله هو أحق ذلك وإلا فقد بعت لهم ولك وإن باع ثمرا بذهب فإنما الصدقة في الثمر ما كان وليس في الذهب

7224 عبد الرزاق عن معمر قال قلت لأيوب بعت ثمري بمائتي دينار قال ففيها في كل عشرة دنانير دينار إذا كان قد فات قال فإن ادركه أخذ من الثمرة واسترجع المبتاع من البائع عشر ما أعطاه

7225 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء خرص علي مالي ثم أصابته جائحة فهلك قبل أن أحرزه قال ليس عليك [ شيء قال قلت فوضعته في الجرين فسرق قبل أن أحرزه قال فليس عليك ] صدقة

باب تضييف الخارص

7226 عبد الرزاق عن بن جريج قال [ قال لي عبد الكريم ] لا يضيف [ أحد ] خارصا فإن أضافه لم يكن على المضيف تضييف إن شاء وإلا حلب يعني يحلب له الماشية

7227 عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن الخراص كانوا في ذلك الزمان لا يضيفون أحدا إنما كانوا يأكلون من المال

باب ساعي النبي

7228 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن محمد بن يحيى بن حبان أن النبي بعث حياته جميعا رجلا من الأنصار خارصا يقال له عبد الله بن التيهان أبو الهيثم حتى إذا مات النبي بعثه أبو بكر فأبى فقال قد كنت تخرص للنبي قال كنت أفعل ثم آتي فيستغفر لي فمن يستغفر لي الآن فبعث أبو بكر رجلا غيره

7229 عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر بن عبد الله أن النبي بعث رجلا من الأنصار من بني بياضة يقال له فروة بن عمرو فيخرص ثمر أهل المدينة قال وما سمعت بالخرص إلا في النخل والعنب

باب ما تسقي السماء

7230 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كم فيما تسقي السماء وما يسقى بالكظائم من نخل أو عنب أو حب قال العشر

7231 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فيه العشر

7232 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي قال فيما سقت السماء البعل والأنهار العشور وما سقي بالنضح بالدلاء نصف العشر قال عبد الرزاق البعل العثرى

7233 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ما سقي فتحا أو سقته السماء ففيه العشر وما سقي بالغرب فنصف العشر

7234 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وعن الزهري عن قتادة قال معمر وقرأته في كتاب عن النبي عند كل رجل كتبه لهم فيما سقي بالنضح والأرشية نصف العشر قال معمر ولا أعلم فيه اختلافا وفيما كان بعلا وفيما كان بالكظائم وفيما كان نجلا العشر قال معمر ولم أسمع فيه اختلافا

7235 عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر المدني عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب قال ما سقت الأنهار والسماء والعيون فالعشر وما سقي بالرشاء فنصف العشر

7236 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كم فيما يسقى بالكظائم وما كان بعلا وما كان يسقى بالنجال من نخل أو عنب أو حرث قال العشر قال قلت فكم فيما يسقى بالدلاء وبالمناضح قال نصف العشر

7237 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فيما سقي بالدلاء والمناضح نصف العشر

7238 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء كل شيء لا يتعنى بسقيه ففيه العشر وكل شيء يتعنى بسقيه بالدلو ففيه نصف العشر

7239 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول كل صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت مما كان بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا

يسقى بالمطر ففيه العشر في كل عشرة واحدة وما كان يسقى منه بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد قال بن جريج فكتب النبي إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من أهل اليمن من معافر وهمذان أن على المؤمنين من صدقة الثمار العشر ما تسقي العين وتسقي السماء وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر

7240 عبد الرزاق عن معمر قال أعطاني سماك بن الفضل كتابا من النبي إلى ملك بن كفلانس والمصعبيين فقرأته فإذا فيه فيما سقت السماء والأنهار العشر وفيما سقي بالمسنا نصف العشر

7241 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عشرة أفراق تزيد على مائة تسقى بالدلو ليست كسرا يكون فيها نصف الفرق فما أجاز لي من شيء وأقول أنا لو كان فيها شيء كان في عشرين درهما تزيد على مائتي [ درهم ] نصف درهم قال فقال لي عمرو بن دينار أري في كل خمسة افراق تزيد على مائة صدقة ليست ككسر الورق

7242 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طعام من أرزاق هذه السفن أو أعطانيه أمير المؤمنين من قمح أو تمر فأمسكته أريد أكله فيحول عليه الحول أو على ما يبقى منه قال ليس عليك فيه صدقة لعمري إنا لنفعل ذلك لنبتاع الطعام فما نزكيه قال وإن كنت تريد بيعه إذا بعته فزكه

7243 عبد الرزاق عن معمر قال سألت جابر الجعفي عن رجل له طعام من أرضه يريد بيعه قد زكى أصله قال قال الشعبي ليس فيه زكاة حتى يباع قال وقال النخعي فيه زكاة

7244 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم نقول في الحرث إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تزكيه حسبك الأولى قال وقال لي عطاء حسبك الأولى قال وقال لي عمرو بن دينار ما سمعت فيه بغير الأولى

7245 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت المال يكون على العين عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر فيسقي بها ثم يصير إلى العين كيف صدقته قال العشر قال فكذلك المال على أكثر من ذلك إذا كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشور وإن كان يسقي بالدلو أكثر مما يسقي بالنجل ففيه نصف العشر قلت وهو بمنزلة ذلك أيضا المال يكون بعلا أو عثريا عامة الزمان ثم يحتاج المرة إلى البئر فيسقى بالدلو قال نعم

7246 عبد الرزاق عن الثوري في زرع يسقى بالغرب والسماء على أيهما صدقته قال على الذي أحياه وعلى الذي غلبه عليه صدقته

7247 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء خضري على دلو إنما يسقى بالدلو أبدا بعتها بذهب كم فيها أنصف العشر كهيئة الزرع قال لا هي ذهب كذهب يدار في كل عشرين دينارا نصف دينار وفي كل أربعين دينارا دينار

باب العشور

7248 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني مسلم بن سكرة أنه سأل بن عمر أعلمت عمر أخذ من المسلمين العشور قال لم أعلمه لم أعلمه

باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

7249 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس في ما دون خمس ذود صدقة وليس في ما دون خمس أواق صدقة

7250 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عن غير واحد عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة

7251 عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله لا صدقة فيما دون خمسة أواق ولا فيما دون خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود

7252 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله يقول - وأشار النبي بكفه بخمس أصابعه - ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة قال بن جريج يعني ذود خمس من الإبل وزاد عن النبي في هذا الحديث وليس في العرايا صدقة عن محمد بن يحيى بن حبان

7253 عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة

7254 عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ليس في حب ولا في ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة

7255 عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري عن النبي نحوه

7256 عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب وحرام بن عثمان عن بن حبان عن جابر عن النبي وكلهم يذكره قالوا قال رسول الله ليس [ فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ولا ] فيما دون خمس ذود صدقة

7257 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل من آل عمر عن رجل من الأنصار عن آبائه قالوا قال رسول الله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة - أو قال زكاة - وليس فيما دون خمسة أبعرة صدقة

7258 عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة

باب كم الوسق

7259 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال الوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاث مائة صاع

7260 عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال الوسق ستون صاعا قال سفيان بالصاع الأول

7261 عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قلت له كم الصاع قال أربعة أمداد بمد النبي قلت كم المد قال قال بعضهم رطل ونصف وقال بعضهم رطلين

7262 عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال سألت الزهري عن الأوسق فحققها لي

باب { وآتوا حقه يوم حصاده }

7263 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما { وآتوا حقه يوم حصاده } 2 أي لكل شيء و { ولا تسرفوا } فيما تأتوا من الحق يوم حصاده أو في كل شيء قال بلى في كل شيء ينهى عن السرف وفي كل شيء تترى وأما قوله { وآتوا حقه يوم حصاده } فمن النخل والعنب والحب كله قلت أفرأيت ما كان من الفواكه قال وفيها أيضا يؤتون ثم قال من كل شيء يحصد يؤتون منه حقه يوم حصاده من نخل أو عنب أو حب أو فاكهة أو خضر أو قصب أو في كل شيء من ذلك قال ذلك تترى قلت أواجب ذلك على الناس قال نعم ثم تلا { وآتوا حقه يوم حصاده } ثم قلت هل من شيء موصوف معلوم قال لا قلت فإذا تصدقت مما أدفع بقليل الصدقة أو بكثيرها أيجزيء عني قال نعم حسبك قلت فإن لم يحضرني مساكين خبأت لهم قال نعم أو ترسل إلى جيرانك قال فيجزئ عني إذا أعطيت جاري قال نعم إذا كان ذا حاجة قال قلت كان لي حب شتى من دخن وسلت وتمر وشعير ومن حب شتى فحصيت ذلك جميعا ثمرة أطعم من كل باب من الحب أم حسبي أن أطعم من كل واحد قال بل أطعم من كل باب من الحب قال ذلك تترا قلت له ما الدخن قال حب يكون بالطائف والسلت مثل الشعير ليس له قشر وهو الساقة

7264 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله { وآتوا حقه يوم حصاده } قال عند الزرع يعطي القبص وعند الصرام يعطى القبض ويتركهم فيتبعون أثر الصرام قلت ما القبض قال قبضة من سبيل قلنا ما القبص قال إذا زرعت تعطيهم من الصبيب بأطراف أصابعك وأشار بها

7265 عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن مجاهد قال قد كان عند حصاد التمر يقطع العذق فيأكل منه الناس

7266 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن بن طاووس عن أبيه في قوله { وآتوا حقه يوم حصاده } 3 قالا الزكاة

7267 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن عمرو بن سليم وعن غيره عن بن المسيب أنه قال { وآتوا حقه يوم حصاده } قال الصدقة المفروضة قال سعيد وقوله { ولا تسرفوا } 3 قال لا تمنعوا الصدقة فتعصوا قال بن جريج وقال آخرون جد معاذ بن جبل نخله فلم يزل يتصدق من تمره حتى لم يبق منها شيء فنزلت { ولا تسرفوا }

7268 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن ابتاع إنسان من إنسان ثمر حائطه ما كانت فحصد أيهما يؤدي حق ما حصد البائع أو المبتاع قال المبتاع قاله غير مرة راجعته في الصدقة على أيهما هو قال على المبتاع إن لم يكونا ذكراها قاله غير مرة قلت له من أين يؤخذ هذا قال هو حائط فيه صدقة ابتاعه ويرى فيه عليه الصدقة إلا ان يكون شرط أنها ليست عليه وقد كان قال لي بعد ذلك أن كان يدع الحائط كله فعلى سيده الصدقة

7269 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم كان ينهى أن لا يغلق باب الحائط يوم يجد النخل ويقطف العنب من أجل المساكين يأكلون ما يسقط من النخل والعنب ولا يخلي بينهم وبين ما يسقط كله ولكنهم يتركون حتى يأخذ الانسان الهائم الحب كذلك يتركون وما يسقط من السنبل بعد الذي يجازون منه بالمعروف قال وقد أجزأ عنك ذلك إذا رفعته من الجرين قال عبد الرزاق الهائم المجهود يجازون يعطون

باب علاج الطعام بالليل

7270 عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أن رسول الله قال لا يصرمن نخل بليل ولا يشابن لبن بماء لبيع

7271 عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال نهى رسول الله عن رفع الجرين بالليل وعن الجداد بالليل

باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها

7272 عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره

7273 عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها فقال لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه

7274 قال عبد الرزاق وأخبرني بن جريج عن عطاء مثله

7275 عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها مثل ذلك ولا ينقص واحد منهما صاحبه شيئا وللخازن مثل ذلك [ لها ] بما أنفقت وله بما اكتسب

7276 عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأة أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة أتصدق المرأة من بيت زوجها قالت نعم ما لم تتق مالها بماله

7277 عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله يقول عام حجة الوداع إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله من ادعى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ولا تنفقن المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا قال ثم قال العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم

7278 عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس قال أتته امرأة فقالت أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي قال أيحل له أن يأخذ من حليك قالت لا قال فهو أعظم عليك حقا

7279 عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة أنه سمع بن عباس يقول لا يحل لامرأة أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه

باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم

7280 عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال لا يستحلف الناس على صدقاتهم من أدى شيئا قبل منه

7281 عبد الرزاق عن الثوري قال لا يستحلف بالمصحف من أدى شيئا قبل منه وهم مؤتمنون على زكاتهم كما يؤتمنون على صلاتهم قال عبد الرزاق وكتب رجاء بن روح إلى الثوري هل يستحلف الناس على زكاتهم بالمصحف فكتب إليه بهذا وكان الثوري بمكة

7282 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا يستحلف أحد بالمصحف

7283 قال عبد الرزاق وكان معمر يكره أن يستحلف أحد بالمصحف

7284 عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال كان أبو عبد الرحمن يقول يخرج سيد المال ما ذكر عنده من المال ولا يدعى بماله ولا يستحلف

7285 عبد الرزاق قال سمعت الثوري قال خنهم واحلف لهم واكذبهم وامكر بهم ولا تعطهم شيئا إذا لم يضعوها في مواضعها قال عبد الرزاق ولم يصح هذا الحديث

باب قسم المال

7286 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن جبير بن محمد أن النبي لم يكن يقيل عنده مالا ولا يبيته قال وقال عمرو بن دينار قال عمر بن الخطاب إذا أعطيتم فأغنوا

7287 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب جمع أناسا من المسلمين فقال إني أريد أن أضع هذا الفيء موضعه فليغد كل رجل منكم علي برأيه فلما أصبح قال إني وجدت آية من كتاب الله تعالى - أو قال آيات - لم يترك الله أحدا من المسلمين له في هذا المال شيء إلا قد سماه قال الله { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } 5 حتى بلغ { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } 7 الآية ثم قرأ { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم } إلى { أولئك هم الصادقون } 8 فهذه للمهاجرين ثم قرأ { والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم } حتى بلغ { ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون } ثم قال هذه للأنصار ثم قرأ { والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } حتى بلغ { رؤوف رحيم } 1 ثم قال فليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال حق أعطيه أو حرمه

7288 عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن بن طاووس عن أبيه قال ليس في الصدقة الموقوفة صدقة يعني الزكاة قلنا لعبد الرزاق لم قال لأنه جعلها للمساكين وإذا أخذوا منها شيئا أليس يعطى المسكين قلنا بلى قال فليس فيها صدقة

7289 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال كان على أبي ضريبة في أرضه يؤديها كل عام أخرجت شيئا أو لم تخرج فكلم الوالي أو كلم له فقال نحطها لك ونضعها على غيرك فأبى وكان يؤديها قال عبد الرزاق وحدثني بعض أهل العلم قال كان حماد بن أبي سليمان يقول إذا وضعوها عني فيضعوها على من شاءوا

(كمل كتاب الزكاة بحمد الله وحسن توفيقه وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله)

المصنف لعبد الرزاق الصنعاني
كتاب الطهارة | كتاب الحيض | كتاب الصلاة | كتاب الجمعة | كتاب صلاة العيدين | كتاب فضائل القرآن | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | كتاب الصيام | كتاب العقيقة | كتاب الاعتكاف | كتاب المناسك | كتاب الجهاد | كتاب المغازي