الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب الزكاة/باب زكاة الحيوان



باب زكاة الحيوان


إنما تجب منه في النعم أي الماشية ، وهي في أكثر البلدان الإبل والبقر والغنم ويجمعها إسم الأنعام ، وأما الخيل فلا تكثر صرمها ، ولا تناسل نسلاً وإفراً إلا في أقطار يسيره ، كتركستان كذا في الحجة .

وهي الإبل والبقر والغنم فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة ، ومن كل قطيع من البقر بقوة ، ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلاً ، ثم يعرف كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والإستقراء ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة كذا في الحجة . وكونها لا تجب في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات ، فلأن الذي بين للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها ، وأما ما ورد من ذكر حق الله تعالى في الخيل فالمراد به الجهاد

الروضة الندية شرح الدرر البهية - كتاب الزكاة
تعريف الزكاة | باب زكاة الحيوان | فصل في تفصيل زكاة الابل واختلاف أنواعها | فصل فيه أنواع زكاة البقر | فصل فيه أنواع زكاة الغنم | فصل ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة | باب زكاة الذهب والفضة | باب زكاة النبات | باب مصارف الزكاة | باب صدقة الفطر