الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب الزكاة/فصل فيه انواع زكاة البقر



فصل فيه انواع زكاة البقر


ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ثم كذلك يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه منم حديث معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة فإذا زادت على الأربعين فلا شئ في الزائد حتى يبلغ سبعين وفيها تبيع ومسنة إلى ثمانين وفيها مسنتان ثم كذلك وقال ابن عبد البر في الإستنكار : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث ابن معاذ وأنه النصاب المجمع عليه

الروضة الندية شرح الدرر البهية - كتاب الزكاة
تعريف الزكاة | باب زكاة الحيوان | فصل في تفصيل زكاة الابل واختلاف أنواعها | فصل فيه أنواع زكاة البقر | فصل فيه أنواع زكاة الغنم | فصل ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة | باب زكاة الذهب والفضة | باب زكاة النبات | باب مصارف الزكاة | باب صدقة الفطر