الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب الزكاة/فصل فيه انواع زكاة البقر
فصل فيه انواع زكاة البقر
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ثم كذلك يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه منم حديث معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة فإذا زادت على الأربعين فلا شئ في الزائد حتى يبلغ سبعين وفيها تبيع ومسنة إلى ثمانين وفيها مسنتان ثم كذلك وقال ابن عبد البر في الإستنكار : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث ابن معاذ وأنه النصاب المجمع عليه