الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب الزكاة/فصل فيه انواع زكاة الغنم
فصل فيه انواع زكاة الغنم
ويجب في أربعين من الغنم شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان ، إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياة ، إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع ، ثم في كل مائة شاة هذا التفضيل هو الثابت في حديث أنس وحديث ابن عمر اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل وقد وقع الإجماع على ذلك