رياض الصالحين/الصفحة 205
باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام
1128- عن زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي ﷺ قال: (صلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
1129- وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عن النبي ﷺ قال: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
1130- وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (إذا قضى أحدكم من صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيباً من صلاته؛ فإن اللَّه جاعل في بيته من صلاته خيرا) رَوَاهُ مُسلِمٌ.
1131- وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رَسُول اللَّهِ ﷺ أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رَوَاهُ مُسلِمٌ.