كتاب الأم/أحكام التدبير/تدبير الصبي الذي لم يبلغ

كتاب الأم المؤلف الشافعي
تدبير الصبي الذي لم يبلغ



تدبير الصبي الذي لم يبلغ


[قال الشافعي]: رضي الله تعالى عنه وإذا دبر الغلام الذي لم يعقل ولم يبلغ، ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية؛ لأنه وصية ولوليه في حياته بيع مدبره في النظر له كما يكون له أن يوصي لعبده فيبيعه وإن مات جاز في الوصية، وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم تجز وصيته [قال]: ومن لم يبلغ فتدبيره باطل ولو بلغ، ثم مات كان باطلا حتى يحدث له تدبيرا بعد البلوغ في حياته، وإذا دبر المعتوه أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره وإن كان يجن ويفيق فدبر في حالة الإفاقة جاز، وإن دبر في غير حال الإفاقة لم يجز.

كتاب الأم - أحكام التدبير


أحكام التدبير | المشيئة في العتق والتدبير | إخراج المدبر من التدبير | جناية المدبر وما يخرج بعضه من التدبير وما لا يخرجه | كتابة المدبر وتدبير المكاتب | جامع التدبير | العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما | في مال السيد المدبر | تدبير النصراني | تدبير أهل دار الحرب | في تدبير المرتد | تدبير الصبي الذي لم يبلغ | تدبير المكاتب | مال المدبر | ولد المدبر | ولد المدبرة ووطؤها | في تدبير ما في البطن | في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض | الخلاف في التدبير