كتاب الأم/أحكام التدبير/تدبير الصبي الذي لم يبلغ
تدبير الصبي الذي لم يبلغ
[قال الشافعي]: رضي الله تعالى عنه وإذا دبر الغلام الذي لم يعقل ولم يبلغ، ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية؛ لأنه وصية ولوليه في حياته بيع مدبره في النظر له كما يكون له أن يوصي لعبده فيبيعه وإن مات جاز في الوصية، وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم تجز وصيته [قال]: ومن لم يبلغ فتدبيره باطل ولو بلغ، ثم مات كان باطلا حتى يحدث له تدبيرا بعد البلوغ في حياته، وإذا دبر المعتوه أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره وإن كان يجن ويفيق فدبر في حالة الإفاقة جاز، وإن دبر في غير حال الإفاقة لم يجز.