كتاب الأم/أحكام التدبير/في تدبير المرتد



في تدبير المرتد


[قال الشافعي]: رضي الله تعالى عنه وإذا دبر المرتد ففيه أقاويل: أحدها، أنه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام كان على تدبيره حتى يرجع فيه وهو على أصل ملكه، وإن قتل فالتدبير باطل، وماله فيء، ومن قال هذا القول قال: إنما وقفنا ماله عند ارتداده ليكون فيئا إن مات على الردة وراجعا إليه إن رجع، فلما مات على الردة علمت أن ردته نفسها صيرت ماله فيئا، والثاني أن التدبير باطل لأن ماله موقوف يكون فيئا وماله خارج إلا بأن يعود إليه فالتدبير والعتق باطل كله، ومن قال هذا القول قال: إن ماله خرج من يديه إلا أن يعود، وإنما يملكه بالعودة كما حقن دمه بالعودة، فتدبيره كان وهو غير مالك وهذا أشبه الأقاويل بأن يكون صحيحا وبه أقول، والثالث: أن يكون التدبير ماضيا عاش أو مات؛ لأنه لا يملك ماله إلا بموته وبموته يقع العتق، ومن قال هذا أجاز عتقه وجميع ما صنع في ماله [قال الربيع]: للشافعي فيها ثلاثة أقاويل: أصحها: أن التدبير باطل.

كتاب الأم - أحكام التدبير


أحكام التدبير | المشيئة في العتق والتدبير | إخراج المدبر من التدبير | جناية المدبر وما يخرج بعضه من التدبير وما لا يخرجه | كتابة المدبر وتدبير المكاتب | جامع التدبير | العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما | في مال السيد المدبر | تدبير النصراني | تدبير أهل دار الحرب | في تدبير المرتد | تدبير الصبي الذي لم يبلغ | تدبير المكاتب | مال المدبر | ولد المدبر | ولد المدبرة ووطؤها | في تدبير ما في البطن | في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض | الخلاف في التدبير