كتاب الأم/قسم الفيء/الوجه الثالث من النفل

ملاحظات: الوجه الثالث من النفل



[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم إذا بعث الإمام سرية، أو جيشا فقال: لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا وقالوا يخمس جميع ما أصاب كل واحد منهم غير السلب في إقبال الحرب وذهبوا في هذا إلى أن النبي يوم بدر قال: (من أخذ شيئا فهو له)، وذلك قبل نزول الخمس والله أعلم، ولم أعلم شيئا يثبت عندنا عن النبي إلا ما وصفنا من قسمة الأربعة الأخماس بين من حضر القتال وأربعة أخماس الخمس على أهله ووضعه سهمه حيث أراه الله عز وجل، وهو خمس الخمس، وهذا أحب إلي والله أعلم، ولهذا مذهب، وذلك أن يقال: إنما قاتل هؤلاء على هذا الشرط والله أعلم.


كتاب الأم - قسم الفيء
قسم الغنيمة والفيء | جماع سنن قسم الغنيمة والفيء | تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب | الأنفال | الوجه الثاني من النفل | الوجه الثالث من النفل | كيف تفريق القسم | سن تفريق القسم | الخمس فيما لم يوجف عليه | كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفيء غير الموجف عليه | إعطاء النساء والذرية | الخلاف | ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل، ولا ركاب | باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم