كتاب الأم/كتاب الزكاة/باب اختلاف زكاة ما لا يملك

ملاحظات: باب اختلاف زكاة ما لا يملك


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وإذا سلف الرجل الرجل مائة دينار في طعام موصوف، أو غيره سلفا صحيحا فالمائة ملك للمسلف ويزكيها كان له مال غيرها يؤدي دينه، أو لم يكن يزكيها لحولها يوم قبضها، لو أفلس بعد الحول والمائة قائمة في يده بعينها زكاها وكان للذي له المائة أخذ ما وجد منها واتباعه بما يبقى عن الزكاة وعما تلف منها.

وهكذا لو أصدق رجل امرأة مائة دينار فقبضتها وحال عليها الحول في يديها ثم طلقها زكت المائة ورجع عليها بخمسين؛ لأنها كانت مالكة للكل، وإنما انتقض الملك في خمسين بعد تمام ملكها لها حولا، وهكذا لو لم تقبضها وحال عليها حول في يده ثم طلقها وجبت عليها فيها الزكاة إذا قبضت الخمسين منه أدت زكاة المال؛ لأنها كانت في ملكها وكانت كمن له على رجل مائة دينار فقبض خمسين بعد الحول وأبرأه من خمسين، هو قادر على أخذها منه، يزكي منها مائة.

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: لو طلقها قبل الحول من يوم نكحها لم يكن عليها إلا زكاة الخمسين إذا حال الحول؛ لأنها لم تقبضها ولم يحل الحول حتى انتقض ملكها في الخمسين.

[قال الشافعي]: لو أكرى رجل رجلا دارا بمائة دينار أربع سنين فالكراء حال إلا أن يشترطه إلى أجل، فإذا حال عليه الحول من يوم أكرى الدار أحصى الحول وعليه أن يزكي خمسة وعشرين دينارا والاختيار له ولا يجبر على ذلك أن يزكي المائة، فإن تم حول ثان فعليه أن يزكي عن خمسين دينارا لسنتين يحتسب منها زكاة الخمسة والعشرين التي أداها في أول سنة، ثم إذا حال حول ثالث فعليه أن يزكي خمسة وسبعين لثلاث سنين يحتسب منها ما مضى من زكاته عن الخمسة والعشرين والخمسين، فإذا مضى حول رابع فعليه أن يزكي مائة لأربع سنين يحتسب منها كل ما أخرج من زكاته قليلها وكثيرها. [قال الربيع وأبو يعقوب]: عليه زكاة المائة. [قال الربيع]: سمعت الكتاب كله إلا أني لم أعارض به من ها هنا إلى آخره.

[قال الشافعي]: لو أكرى بمائة فقبض المائة ثم انهدمت الدار انفسخ الكراء من يوم تنهدم ولم يكن عليه زكاة إلا فيما سلم له من الكراء قبل الهدم ولهذا قلت ليس عليه أن يزكي المائة حتى يسلم الكراء فيها وعليه أن يزكي ما سلم من الكراء منه، وهكذا إجارة الأرض بالذهب والفضة وغير ذلك مما أكراه المالك من غيره.

[قال الشافعي]: وإنما فرقت بين إجارة الأرضين والمنازل والصداق؛ لأن الصداق شيء تملكته على الكمال، فإن ماتت، أو مات الزوج، أو دخل بها، كان لها بالكمال، وإن طلقها رجع إليها بنصفه، والإجارات لا يملك منها شيء بكماله إلا بسلامة منفعة ما يستأجره مدة فيكون لها حصة من الإجارة فلم نجز إلا الفرق بينهما بما وصفت.

[قال الشافعي]: وملك الرجل نصف المهر بالطلاق يشبه ملكه الشفعة تكون ملكا للذي هي في يديه حتى تؤخذ من يديه.

قال: وكتابة المكاتب والعبد يخارج والأمة فلا يشبه هذا هذا لا يكون عليه ولا على سيده فيه زكاة، وإن ضمنه مكاتبه، أو عبده حتى يقبضه السيد ويحول عليه الحول من يوم قبضه؛ لأنه ليس بدين لازم للمكاتب ولا العبد ولا الأمة، فليس يتم ملكه عليه بحال حتى يقبضه وما كان في ذمة حر فملكه قائم عليه.

[قال الشافعي]: وهكذا كل ما ملك مما في أصله صدقة تبر، أو فضة، أو غنم، أو بقر، أو إبل. فأما ما ملك من طعام، أو تمر، أو غيره فلا زكاة فيه، إنما الزكاة فيما أخرجت الأرض بأن تكون أخرجته، هو يملك ما أخرجت فيكون فيه حق يوم حصاده.

[قال الشافعي]: وما أخرجت الأرض فأديت زكاته ثم حبسه صاحبه سنين فلا زكاة عليه فيه؛ لأن زكاته إنما تكون بأن تخرجه الأرض له يوم تخرجه، فأما ما سوى ذلك فلا زكاة فيه بحال إلا أن يشتري لتجارة، فأما إن نويت به التجارة، هو ملك لصاحبه بغير شراء فلا زكاة فيه.

[قال الشافعي]: فإذا أوجف المسلمون على العدو بالخيل والركاب فجمعت غنائمهم فحال عليها حول قبل أن تقسم، فقد أساء الوالي إذا لم يكن له عذر، ولا زكاة في فضة منها ولا ذهب ولا ماشية حتى تقسم، يستقبل بها بعد القسم حولا؛ لأن الغنيمة لا تكون ملكا لواحد دون صاحبه، فإنه ليس بشيء ملكوه بشراء ولا ميراث فأقروه راضين فيه بالشركة، وإن للإمام أن يمنعه قسمه إلى أن يمكنه ولأن فيها خمسا من جميعها قد يصير في القسم في بعضها دون بعض فليس منها مملوك لأحد بعينه بحال.

[قال الشافعي]: لو قسمت فجمعت سهام مائة في شيء برضاهم وكان ذلك الشيء ماشية، أو شيئا مما تجب فيه الزكاة فلم يقتسموه بعد أن صار لهم حتى حال عليه الحول زكوه؛ لأنهم قد ملكوه دون غيره من الغنيمة ودون غيرهم من أهل الغنيمة، لو قسم ذلك الوالي بلا رضاهم لم يكن له أن يلزمهم ذلك، لو قسمه وهم غيب ودفعه إلى رجل فحال عليه حول لم يكن عليهم فيه زكاة؛ لأنهم لم يملكوه، وليس للوالي جبرهم عليه، فإن قبلوه ورضوا به ملكوه ملكا مستأنفا واستأنفوا له حولا من يوم قبلوه.

[قال الشافعي]: لو عزل الوالي سهم أهل الخمس ثم أخرج لهم سهمهم على شيء بعينه، فإن كان ماشية لم يجب عليهم فيه الصدقة؛ لأنه لقوم متفرقين لا يعرفهم فهو كالغنيمة بين الجماعة لا يحصون، وإذا صار إلى أحد منهم شيء استأنف به حولا، وكذلك الدنانير والتبر والدراهم في جميع هذا.

[قال الشافعي]: وإذا جمع الوالي الفيء ذهبا، أو ورقا فأدخله بيت المال فحال عليه حول، أو كانت ماشية فرعاها في الحمى فحال عليها حول فلا زكاة فيها؛ لأن مالكيها لا يحصون ولا يعرفون كلهم بأعيانهم، وإذا دفع منه شيئا إلى رجل استقبل به حولا.

[قال الشافعي]: لو عزل منها الخمس لأهله كان هكذا؛ لأن أهله لا يحصون، وكذلك خمس الخمس، فإن عزل منها شيئا لصنف من الأصناف فدفعه إلى أهله فحال عليه في أيديهم حول قبل أن يقتسموه صدقوه صدقة الواحد؛ لأنهم خلطاء فيه، وإن اقتسموه قبل الحول، فلا زكاة عليهم فيه.

كتاب الأم - كتاب الزكاة
باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة | باب كيف فرض الصدقة | باب عيب الإبل ونقصها | باب إذا لم توجد السن | باب الشاة تؤخذ في الإبل | باب صدقة البقر | باب تفريع صدقة البقر | باب صدقة الغنم | باب السن التي تؤخذ في الغنم | باب الغنم إذا اختلفت | باب الزيادة في الماشية | النقص في الماشية | باب الفضل في الماشية | باب صدقة الخلطاء | باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة | باب ما يعد به على رب الماشية | باب السن التي تؤخذ من الغنم | باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة | باب الغنم تختلط بغيرها | باب افتراق الماشية | باب أين تؤخذ الماشية ؟ | باب كيف تعد الماشية ؟ | باب تعجيل الصدقة | باب النية في إخراج الزكاة | باب ما يسقط الصدقة عن الماشية | باب المبادلة بالماشية | باب الرجل يصدق امرأة | باب رهن الماشية | باب الدين في الماشية | باب أن لا زكاة في الخيل | باب من تجب عليه الصدقة | باب الزكاة في أموال اليتامى | باب زكاة مال اليتيم الثاني | باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة | باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب | باب صدقة الغراس | باب صدقة الزرع | باب تفريع زكاة الحنطة | باب صدقة الحبوب غير الحنطة | باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض | باب الزرع في أوقات | باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض | باب الصدقة في الزعفران، والورس | باب أن لا زكاة في العسل | باب صدقة الورق | باب زكاة الذهب | باب زكاة الحلي | باب ما لا زكاة فيه من الحلي | باب زكاة المعادن | باب زكاة الركاز | باب ما وجد من الركاز | باب زكاة التجارة | باب زكاة مال القراض | باب الدين مع الصدقة | باب زكاة الدين | باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها | باب المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه | باب البيع في المال الذي فيه الزكاة | باب ميراث القوم المال | باب ترك التعدي على الناس في الصدقة | باب غلول الصدقة | باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم | باب الهدية للوالي بسبب الولاية | باب ابتياع الصدقة | باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه | باب كيف تعد الصدقة وكيف توسم | باب الفضل في الصدقة | باب صدقة النافلة على المشرك | باب اختلاف زكاة ما لا يملك | باب زكاة الفطر | باب زكاة الفطر الثاني | باب مكيلة زكاة الفطر | باب مكيلة زكاة الفطر الثاني | باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها | باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني | باب الرجل يختلف قوته | باب الرجل يختلف قوته الثاني | باب من أعسر بزكاة الفطر | باب جماع فرض الزكاة