كتاب الأم/كتاب الزكاة/باب زكاة الفطر الثاني

ملاحظات: باب زكاة الفطر الثاني


أخبرنا الربيع قال [قال الشافعي]: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر (أن رسول الله فرض زكاة الفطر من شهر رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين).

[قال الشافعي]: رحمه الله لا زكاة فطر إلا على مسلم، وعلى الرجل أن يزكي عن كل أحد لزمه مؤنته صغارا، أو كبارا.

[قال الشافعي]: ويلزمه نفقة امرأته وخادم لها لا أكثر منها ويلزم امرأته تأدية الزكاة عمن بقي من رقيقها ويلزم من كان له رقيق حضورا، أو غيبا كانوا للتجارة، أو لخدمة رجا رجوعهم، أو لم يرجه إذا عرف حياتهم أن يزكي عنهم، وكذلك يزكي عن رقيق رقيقه ويزكي عن أمهات الأولاد والمعتقين إلى أجل، ولا زكاة على أحد في عبد كافر ولا أمة كافرة، ومن قلت تجب عليه زكاة الفطر، فإذا ولد، أو كان في ملكه، أو عياله في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه، وإن مات من ليلته، وإذا غابت الشمس في آخر يوم من شهر رمضان ثم ولد له، أو ثار أحد في عياله لم تجب عليه زكاة الفطر، وذلك كمال يملكه بعد الحول، وإنما تجب إذا كان عنده قبل أن يحل ثم حل هو عنده.

وإذا اشترى رجل عبدا على أن المشتري بالخيار فأهل شوال قبل أن يختار الرد، أو الأخذ فاختار الرد، أو الأخذ فالزكاة على المشتري؛ لأنه إذا وجب بيعه ولم يكن الخيار إلا له، فالبيع له، وإن اختار رده بالشرط فهو كمختار رده بالعيب وسواء كان العبد المبيع في يد المشتري، أو البائع إنما أنظر إلى من يملكه فأجعل زكاة الفطر عليه.

لو غصب رجل عبدا كانت زكاة الفطر على مالكه.

لو استأجر رجل عبدا وشرط عليه نفقته كانت زكاة الفطر على سيد العبد.

وإن وهب رجل لرجل عبدا في شهر رمضان فلم يقبضه الموهوب له حتى أهل شوال وقفنا زكاة الفطر، فإن أقبضه إياه زكاه الموهوب له، وإن لم يقبضه زكاه الواهب، وإن قبضه قبل الليل ثم غابت الشمس فرده فعلى الموهوب له زكاة الفطر، وكذلك كل ما ملك به رجل رجلا عبدا، أو أمة.

لو مات رجل وله رقيق فورثه ورثته قبل هلال شوال ثم أهل شوال ولم يخرج الرقيق من أيديهم فعليهم فيهم زكاة الفطر بقدر مواريثهم، لو أراد أحدهم أن يدع نصيبه من ميراثه بعدما أهل شوال فعليه زكاة الفطر؛ لأن الملك لزمه بكل حال.

وإذا كان العبد بعضه حر وبعضه رقيق، أدى الذي له فيه الملك بقدر ما يملك وعلى العبد أن يؤدي ما بقي وللعبد ما كسب في يومه إن كان له ما يقوته يوم الفطر وليلته، وإن لم يكن له فضل ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه فلا شيء عليه.

وإذا اشترى المقارض رقيقا فأهل شوال وهم عنده فعلى رب المال زكاتهم.

وإذا مات الرجل حين أهل شوال فالزكاة عليه في ماله مبداة على الدين والوصايا يخرج عنه وعمن يملك ويمون من المسلمين الذين تلزمه النفقة عليهم.

لو مات رجل وأوصى لرجل بعبد، فإن كان موته بعد هلال شوال وخرج من الثلث فالزكاة على السيد في ماله، وإن مات قبل هلال شوال فالزكاة على الموصى له إن قبل الوصية، وإن لم يقبلها، أو علمها، أو لم يعلمها فالزكاة موقوفة، فإن اختار أخذه فالزكاة عليه، وإن رده فعلى الورثة إخراج الزكاة عن العبد، وإن لم يخرج من الثلث فهو شريك للورثة إن قبل الوصية والزكاة عليهم كهي على الشركاء، وإن مات الموصى له قبل أن يختار قبولهم، أو ردهم فورثته يقومون مقامه، فإن اختاروا قبوله فعليهم زكاة الفطر في مال أبيهم.

لو أوصى لرجل برقبة عبد وخدمته لآخر حياة الموصى له فزكاة الفطر على مالك الرقبة، لو لم يقبل الموصى له بالرقبة كانت زكاة الفطر على الورثة.

[قال الشافعي]: وإن مات رجل وله رقيق وعليه دين بعد هلال شوال فالزكاة عليه في ماله عنه وعنهم، وإن مات قبل الهلال فالزكاة على الورثة؛ لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا في الدين.

ولا يؤدي الرجل عن مكاتبه إذا كانت كتابته صحيحة ولا على المكاتب أن يؤدي عن نفسه، فإن كانت كتابته فاسدة فهو مثل رقيقه فيؤدي عنه زكاة الفطر.

[قال الشافعي]: ويؤدي ولي الصبي والمعتوه عنهما وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح.

وكل من دخل عليه هلال شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدي به زكاة الفطر عنهم وعنه أداها عنه وعنهم، فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي به زكاة الفطر عنه، أو عن بعضهم أداها، فإن لم يكن عنده إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليه، فإن كان فيهم واجد للفضل عن قوت يومه أدى عن نفسه إذا لم يؤد عنه ولا يتبين لي أن تجب عليه؛ لأنها مفروضة على غيره فيه ولا بأس أن يؤدي الرجل زكاة الفطر ويأخذها وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع وكل مسلم في الزكاة سواء وليس على أحد لا شيء عنده أن يستسلف زكاة الفطر، وإن وجد من يسلفه، لو أيسر بعد هلال شوال لم يجب عليه أن يؤدي؛ لأن وقتها قد زال هو غير واجد، لو أخرجها كان أحب إلي.

[قال الشافعي]: وإذا باع الرجل عبدا بيعا فاسدا فزكاة الفطر على البائع؛ لأنه لم يخرج من ملكه، وكذلك لو رهنه رهنا فاسدا، أو صحيحا فزكاة الفطر على مالكه.

وإذا زوج الرجل أمته عبدا فعليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر، وكذلك المكاتب، فإن زوجها حرا فعلى الحر الزكاة إذا خلى بينه وبينها، فإن لم يخل بينه وبينها فعلى السيد الزكاة، فإن كان الزوج الحر معسرا فعلى سيد الأمة الزكاة.

وإذا وهب الرجل لولده الصغير أمة، أو عبدا ولا مال لولده غيره فلا يتبين أن تجب الزكاة على أبيه؛ لأن مؤنته ليست عليه إلا أن يكون مرضعا، أو من لا غنى بالصغير عنه فيلزم أباه نفقتهم والزكاة عنهم، وإن حبسهم أبوه لخدمة نفسه، فقد أساء ولا يتبين أن عليه زكاة الفطر فيهم؛ لأنهم ليسوا ممن تلزمه النفقة عليهم، فإن كان لابنه مال أدى منه عن رقيق ابنه، وإن استأجر لابنه مرضعا فليس على أبيه زكاة الفطر عنها، وليس لغير ولي الصبي أن يخرج عنه زكاة فطر، وإن أخرجها بغير أمر حاكم ضمن.

كتاب الأم - كتاب الزكاة
باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة | باب كيف فرض الصدقة | باب عيب الإبل ونقصها | باب إذا لم توجد السن | باب الشاة تؤخذ في الإبل | باب صدقة البقر | باب تفريع صدقة البقر | باب صدقة الغنم | باب السن التي تؤخذ في الغنم | باب الغنم إذا اختلفت | باب الزيادة في الماشية | النقص في الماشية | باب الفضل في الماشية | باب صدقة الخلطاء | باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة | باب ما يعد به على رب الماشية | باب السن التي تؤخذ من الغنم | باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة | باب الغنم تختلط بغيرها | باب افتراق الماشية | باب أين تؤخذ الماشية ؟ | باب كيف تعد الماشية ؟ | باب تعجيل الصدقة | باب النية في إخراج الزكاة | باب ما يسقط الصدقة عن الماشية | باب المبادلة بالماشية | باب الرجل يصدق امرأة | باب رهن الماشية | باب الدين في الماشية | باب أن لا زكاة في الخيل | باب من تجب عليه الصدقة | باب الزكاة في أموال اليتامى | باب زكاة مال اليتيم الثاني | باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة | باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب | باب صدقة الغراس | باب صدقة الزرع | باب تفريع زكاة الحنطة | باب صدقة الحبوب غير الحنطة | باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض | باب الزرع في أوقات | باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض | باب الصدقة في الزعفران، والورس | باب أن لا زكاة في العسل | باب صدقة الورق | باب زكاة الذهب | باب زكاة الحلي | باب ما لا زكاة فيه من الحلي | باب زكاة المعادن | باب زكاة الركاز | باب ما وجد من الركاز | باب زكاة التجارة | باب زكاة مال القراض | باب الدين مع الصدقة | باب زكاة الدين | باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها | باب المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه | باب البيع في المال الذي فيه الزكاة | باب ميراث القوم المال | باب ترك التعدي على الناس في الصدقة | باب غلول الصدقة | باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم | باب الهدية للوالي بسبب الولاية | باب ابتياع الصدقة | باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه | باب كيف تعد الصدقة وكيف توسم | باب الفضل في الصدقة | باب صدقة النافلة على المشرك | باب اختلاف زكاة ما لا يملك | باب زكاة الفطر | باب زكاة الفطر الثاني | باب مكيلة زكاة الفطر | باب مكيلة زكاة الفطر الثاني | باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها | باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني | باب الرجل يختلف قوته | باب الرجل يختلف قوته الثاني | باب من أعسر بزكاة الفطر | باب جماع فرض الزكاة