كتاب الأم/كتاب الزكاة/باب صدقة الخلطاء
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال جاء الحديث (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).
[قال الشافعي]: والذي لا أشك فيه أن الخليطين الشريكان لم يقسما الماشية، وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم توجد الإبل في يد أحدهما فتؤخذ في صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية.
[قال الشافعي]: وقد يكون الخليطان لرجلين يتخالطان بماشيتهما، وإن عرف كل واحد منهما ماشيته، ولا يكونان خليطين حتى يروحا ويسرحا ويسقيا معا، وتكون فحولهما مختلطة، فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال.
[قال الشافعي]: وإن تفرقا في مراح، أو سقي، أو فحول فليسا خليطين ويصدقان صدقة الاثنين.
[قال الشافعي]: ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا، فإذا حال عليهما حول من يوم اختلطا زكيا زكاة الواحد، وإن لم يحل عليهما حول زكيا زكاة الاثنين، وإن اختلطا حولا ثم افترقا قبل أن يأتي المصدق، والحول زكيا زكاة المفترقين.
قال: وهكذا إذا كانا شريكين.
[قال الشافعي]: ولا أعلم مخالفا في أن ثلاثة خلطاء لو كانت لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم شاة واحدة فصدقوا صدقة الواحد ولا ينظر إلى عددهم ولا حصة كل واحد منهم.
[قال الشافعي]: وإذا قالوا هذا فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو فرق مالهم كان فيه ثلاث شياه لم يجز إلا أن يقولوا لو كانت أربعون شاة بين ثلاثة وأكثر كان عليهم فيها صدقة؛ لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد.
[قال الشافعي]: وبهذا أقول فيصدق الخلطاء صدقة الواحد في الماشية كلها الإبل، والبقر، والغنم وكذلك الخلطاء في الزرع، والحائط أرأيت لو أن حائطا صدقته مجزأة على مائة إنسان ليس فيه إلا عشرة أوسق أما كانت فيها الصدقة؟ وإن كانت حصة كل واحد منهم من تمره لا تبلغ خمسة أوسق.
[قال الشافعي]: في هذا صدقة، وفي كل شرك صدقة إذا بلغت جملته خمسة أوسق بكل حال.
[قال الشافعي]: وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسه ثم قول عطاء بن أبي رباح وغيره من أهل العلم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن النفر يكون لهم أربعون شاة قال عليهم شاة.
[قال الشافعي]: فإن قال قائل فقد قيل في الحديث (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة) قيل: فهذا يدل على ما قلنا لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة؛ لأنها إذا فرقت ففيها ثلاث شياه ولا يجمع بين متفرق، ورجل له مائة شاة وآخر له مائة شاة وشاة، فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان، وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث ورجلان لهما أربعون شاة، وإذا افترقت فلا شيء فيها، وإذا اجتمعت ففيها شاة فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة وخشية أخرى، وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر فأمر أن نقر كلا على حاله، وإن كان مجتمعا صدق مجتمعا، وإن كان متفرقا صدق متفرقا.
[قال الشافعي]: وأما قول وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية لجماعة أن يكون للرجلين مائة شاة وتكون غنم كل واحد منهما معروفة فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما فيرجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنمه إذا كان عدد غنمهما واحدا. فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم ولشريكه ثلثاها رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنم شريكه؛ لأن ثلثيها أخذ عن غنم شريكه فغرم حصة ما أخذ عن غنمه.
[قال الشافعي]: ولو كانت في غنمهما معا ثلاث شياه فأخذت الثلاث من غنم واحد له ثلث الغنم رجع على خليطه بثلثي قيمة الثلاث الشياه المأخوذة عن غنمها ولا يرجع عليه بقيمة شاتين منها، وذلك أن الشياه الثلاث أخذت معا فثلثاها عن خليطه وثلثها عنه مختلطة لا مقسومة.
[قال الشافعي]: ولا يصدق صدق الخلطاء أحد إلا أن يكون الخليطان مسلمين معا، فأما إن خالط نصراني مسلما صدق المسلم صدقة المنفرد؛ لأنه إنما يصدق الرجلان كما يصدق الواحد إذا كانا معا ممن عليه الصدقة، فأما إذا كان أحدهما ممن لا صدقة عليه فلا.
[قال الشافعي]: وهكذا إن خالط مكاتب حرا؛ لأنه لا صدقة في مال مكاتب.
[قال الشافعي]: وإذا كانا خليطين عليهما صدقة فالقول فيهما كما وصفت.
[قال الشافعي]: ولو كانت غنمهما سواء وكانت فيهما عليهما شاتان فأخذت من غنم كل واحد منهما شاة وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين متقاربة لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء؛ لأنه لم يؤخذ منه إلا ما عليه في غنمه لو كانت على الانفراد، ولو كانت لأحدهما ثلث الغنم، والآخر ثلثاها فأخذت من غنم أحدهما شاة، ومن غنم الآخر شاة رجع الذي له ثلث على شريكه بقيمة ثلث الشاة التي أخذت من غنمه؛ لأن ثلثها مأخوذ عن غنم صاحبه وثلثها مأخوذ عن غنم نفسه.
[قال الشافعي]: وإذا أخذت من غنم أحدهما شاة وغنمهما سواء في العدد فتداعيا في قيمة الشاة فالقول قول الذي يؤخذ منه نصف قيمة الشاة وعلى رب الشاة البينة، فإن أقام رب الشاة البينة على أن قيمتها عشرة رجع بخمسة، وإن لم يقم بينة فقال شريكه: قيمتها خمسة حلف ورجع عليه بدرهمين ونصف.
[قال الشافعي]: ولو ظلمهما الساعي فأخذ من غنم أحدهما عن غنمه وغنم الآخر شاة ربى، أو ماخضا، أو ذات در، أو تيسا، أو شاتين، وإنما عليهما شاة فأراد المأخوذ منه الشاة الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما أخذ من غنمه عن غنمهما لم يكن له أن يرجع عليه إلا بقيمة نصف ما وجب عليهما إن كانت ثنية، أو جذعة لا يزيد على ذلك وكذلك لو لم يكن عليهما شاة فأخذ من غنم أحدهما شاة لم يرجع على خليطه بشيء؛ لأنه أخذها بظلم إنما يرجع عليه بالحق الذي وجب عليه، وكذلك لو وجبت عليهما شاة فأخذ بقيمتها دراهم، أو دنانير لم يرجع عليه إلا بقيمة نصف الشاة التي وجبت عليهما.
[قال الشافعي]: وكذلك لو وجبت عليهما شاة فتطوع فأعطاه أكبر من السن التي وجبت عليه لم يرجع إلا بنصف قيمة السن التي وجبت عليه، وإذا تطوع بفضل، أو ظلمه لم يرجع به.
[قال الشافعي]: وهذه المسائل كلها إذا كانت غنم كل واحد منهما تعرف بعينها، فأما إذا كانا شريكين في جميع الغنم سواء لا فرق بين غنمهما فأخذ منهما ظلم كثير، أو قليل لا يتراجعان في شيء من الظلمة؛ لأن الظلمة دخلت عليهما معا.
[قال الشافعي]: وإذا كان الرجلان خليطين فافترقا قبل الحول زكيا على الافتراق، فإن افترقا بعد الحول زكيا على الاجتماع، وإذا وجدا متفرقين فالقول قولهما في الوقت الذي افترقا فيه.
[قال الشافعي]: فإذا كانت لرجل غنم تجب الزكاة في مثلها فأقامت في يديه شهرا ثم باع نصفها مشاعا من رجل، أو ملكه إياها ملكا يصح أي ملك كان، ثم حال الحول على هذه الغنم أخذت الزكاة من نصيب المالك الأول بحوله ولم تؤخذ من نصيب المالك الثاني إلا بحوله، وإنما يصدقان معا إذا كان حولهما معا، وإذا كانت أربعين أخذت من نصيب الأول نصف شاة، فإذا حال الحول الثاني أخذت منه نصف شاة، وإن كانت في يد رجل غنم تجب فيها الزكاة فخالطه رجل بغنم تجب فيها الزكاة فكان ذلك بتبايع بينهما استقبل كل رجل منهما الحول بما ملك على صاحبه من يوم ملكه وزكى ما لم يخرج عن ملكه بحوله، وإن لم يكونا تبايعا ولكنهما اختلطا زكيت ماشية كل واحد منهما على حولها ولم يزكيا زكاة الخليطين في العام الذي اختلطا فيه، فإذا كان قابل وهما خليطان كما هما زكيا زكاة الخليطين؛ لأنهما قد حال عليهما الحول من يوم اختلطا، وإن كانت ماشيتهما حول أحدهما في المحرم وحول الآخر في صفر أخذت منهما نصف شاة في المحرم ونصف شاة في صفر يكون المصدق شريكا بنصف شاة ويعطيها أهل السهمان ويكونان شركا فيهما.