كتاب الاعتصام
- كتاب الاعتصام
للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي
- خطبة الكتاب
- في معنى قول ﷺ بدىء الإسلام غريباً
- الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً
- فصل في الحد
- الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها
- فصل في النقل الوجه الأول
- فصل الوجه الثاني من النقل
- فصل الوجه الثالث من النقل
- فصل الوجه الرابع من النقل
- فصل الوجه الخامس من النقل
- فصل الوجه السادس من النقل
- فصل:الوجه السادس من النقل
- فصل وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع
- الباب الثالث
- فصل لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهداً أو مقلداً
- فصل ولنزد هذا الموضع شيئاً من البيان
- فصل إذا ثبت أن المبتدع آثم
- فصل
- فصل فإن قيل : كيف هذا وقد ثبت في الشريعة
- فصل ومما يورد في هذا الموضع
- فصل وأما ما قاله عز الدين
- فصل ومما يتعلق به بعض المتكلفين
- الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال
- فصل إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر
- فصل ومنها ضد هذا وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم
- فصل تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة
- فصل ومنها : انحرافهم عن الأصول الواضحة
- فصل وعند ذلك نقول
- فصل ومنها : تحريف الأدلة عن مواضعها
- فصل ومنها : بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل
- فصل ومنها : رأى قوم التغالي في تعظيم شيوخهم
- فصل وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات
- فصل وقد رأينا أن تختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة
- وقد رأينا أن تختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة
- الباب الخامس : في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
- فصل من فصول البدع الإضافية قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام ومن اتبعه : وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة إلى آخر الآية
- والدليل على صحة الأخذ بالرفق
- فصل فأما إن التزم ذلك أحد التزاما
- فصل الإشكال الأول : أن ما تقدم في الآية
- فصل لكن يبقى النظر في تعليل النهي
- فصل إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني
- فصل قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى آخر الآيتين
- فصل ويتعلق بهذا الموضع مسائل إحداها أن تحريم الحلال
- فصل المسألة الثانية : أن الآية التي نحن بصددها
- فصل والمسألة الثالثة : أن هذه الآية يشكل معناها
- فصل والمسألة الرابعة أن نقول : مما يسأل عنه
- فصل إذا ثبت هذا ، فكل من عمل على هذا ......
- فصل ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفاً أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلاً
- فصل قد يكون أصل العمل مشروعاً ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من باب الذرائع
- فصل من تمام ما قبله ، وذلك أنه وقعت نازلة
- فصل ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال
- فصل ثم استدل المستنصر بالقياس
- فصل ثم استدل على جواز الدعاء أثر الصلوات
- فصل ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة
- فصل ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعاً
- فصل فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها
- فصل فهذه أربعة أقسام الخ ـ فأما القسم الأول : وهو أن تنفرد البدعة عن العمل
- فصل وأما القسم الثاني : وهو أن يصير العمل أو غيره كالوصف للعمل المشروع
- فصل وأما القسم الثالث : وهو أن يصير الوصف عرضة
- الباب السادس . في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
- فصل وإذا كان كذلك : فالبدع من جملة المعاصي
- فصل ومثال ما يقع في النفس ما ذكر في نحل الهند في تعذيبها أنفسها
- فصل ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية
- فصل ومثال ما يقع في العقل ، أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع
- فصل ومثال ما يقع في المال ، أن الكفار قالوا : إنما البيع مثل الربا
- فصل إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة
- والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة
- فصل إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر : وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة
- فصل وإذا قلنا : إن من البدع ما يكون صغيرة
- الباب السابع : في الابتداع . هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟
- فصل أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين
- فصل فإن قيل : أما الابتداع ، بمعنى أنه نوع من التشريع
- وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه
- الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والإستحسان
- المثال الثاني :اتفاق أًصحاب رسول الله ﷺ على حد شارب الخمر
- المثال الثالث : إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع
- المثال الرابع :أن العلماء اختلفوا في الضرب بآلتهم
- المثال الخامس : إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود
- المثال السادس :أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال
- المثال السابع : أنه إذا طبق الحرام الأرض
- المثال الثامن : أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد
- المثال التاسع : أن العلماء نقلوا الإتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقدإلا لمن نال رتبة الإجتهاد
- المثال العاشر : أن الغزالي قال ببيعة المفضول مع وجود الأفضل
- فصل فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة
- فصل :وأما الإستحسان فلأن لأهل البدع أيضاً تعلقاً به
- فصل : فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به
- فصل : فإن قيل : أفليس في الأحاديث
- فصل ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال
- الباب التاسع . في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين
- للاختلاف سببان : كسبي ، وغير كسبي
- آية ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وتفسيرها
- فصل أحدها : الاختلاف في أصل النحلة
- والثاني من أسباب الخلاف إتباع الهوى
- فصل هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد
- فصل حديث تفرق الأمة
- المسالة الأولى في حقيقة هذا الافتراق
- والعلامة التفصيلية
- حال الصحابة وكون الإمام المتبع القرآن
- الكتاب والسنة هما الصراط المستقيم وغيرهما تابع لهما
- إدعاء كل من رضي بلقب الإسلام أنه من الفرقة الناجية
- تنازع الفرق وتعبير كل منها عن نفسها
- الثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين
- الثالث أن الجماعة هي الصحابة رضي الله عنهم على الخصوص
- الرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام
- الخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير
- حديث ليس عام إلا والذي بعد شر منه وما معناه
- ذهاب العلماء وقيام الجهال مقامهم في الإفتاء
- مخالفة الأصول في الإفتاء قسمان أحدهما مخالفة أصل من غير استمساك بأصل آخر
- الثاني أن يخالف الأصل بنوع من التأويل
- الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الإبتداع فضلت عن الهدى بعد البيان هذا وجه أول
- الثاني قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع
- الثالث قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم
- الرابع قول من قال : أن كل شيء فان حتى ذات الباري ما عدا الوجه
- الخامس قول من زعم أن لله جنباً
- السادس قول من قال في قوله ﷺ لا تسبوا الدهر .أن فيه مذهب الدهرية
- النوع الثاني الجهل بالمقاصدأن الله تعالى أنزل الشريعة فيها تبيان كل شيء
- فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران أحدهما : أن ينظر إليها بعين الكمال
- و الثاني أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن
- عشرة أمثلة امن اختلفت عليهم الآيات والأحاديث فظنوا أن في الشريعة تناقضاً أحدها تناقض آية فأقبل بعضهم على بعض مع آية فإذا نفخ في الصور
- والثاني تناقض آية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان مع آية وليسئلن يومئذ عما كانوا
- والثالث تناقض الآيات في مدة خلق السموات والأرض
- و الرابع مخالفة آية وإذ أخذ ربك من بني آدم الحديث أن الله خلق آدم
- مخالفة القضاء لحكم القرآن بالجلد
- و السادس لزوم تجزئة حد الرجم بحق الإماء
- منع نكاح المرأة على عمتها وخالتها وكون ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب مع عدم ذكره في القرآن في محرمات النكاح
- و الثامن تناقض حديث صلة الرحم تزيد من العمر مع آية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
- و العاشر تدافع حديث توضئته ﷺ وهو جنب لأجل النوم وحديث نومه وهو جنب
- فصل النوع الثالث أي من مناشئ الإبتداع وهو تحسين الظن بالعقل أن الله جعل للعقول في إدراكها حداً
- انقسام المعلومات إلى ضروري ونظري وواسطة بينهما ومكان الشرع منها ووجه توقفه على الأخبار
- ووجه آخر :هو أن العقل لما ثبت أنه قاصر
- ووجه ثالث انقسام العلم إلى البديهي والضروري وغيره
- بحث خوارق العادات وإنكار المصرين على العادات لها
- مناظرة شعيب بن أبي سعيد لراهب في الشام
- حكمة ربط الأسباب بالمسببات وحكمة خرق العوائد
- إيضاح مطلب تحكيم العقل في الشرع بعشرة أمثلة
- الأول والثاني مسألتا الصراط والميزان
- والثالث مسألة عذاب القبر
- والرابع مسألة سؤال الملكين للميت
- والخامس مسألة تطاير الصحف والسادس إنطاق الجوارح و السابع رؤية الله في الآخرة
- والثامن كلام الباري والتاسع إثبات الصفات
- والعاشر تحكيم العقل على الله تعالى وبيان فساد ذلك وكون الله تعالى له الحجة البالغة والمشيئة المطلقة
- السلف ـ آثارهم في عدم تحكيم عقولهم في صفات الله وعقائد دينه
- فصل النوع الرابع أي من مناشئ الإبتداع وهو إتباع الهوى
- تفضيل علوم الشريعة على سائر العلوم
- المكلف بأمور الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة أحدها أن يكون مجتهداً فيها حكمه ما أداه إليه إجتهاده
- الثاني أن يكون مقلداً صرفاً
- الثالث أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين
- اجتهاد العامي في اختيار من يقلد
- أمر مالك و الشافعي بالاتباع دون تقليدهما
- عشرة أمثلة لاتباع الهوى والتقليد أحدها : قول من جعل إتباع الآباء في أصل الدين هو الرجوع إليه
- والثاني رأي الإمامية و الثالث مذهب الفرقة المهدوية و الرابع رأي بعض المقلدة لمذهب إمام
- والخامس : رأي نابتة متأخرة الزمان من المتصوفة
- والسادس : رأي نابتة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر
- والسابع رأي نابتة أن ما عليه الجمهور اليوم صحيح بإطلاق كإلزام الدعاء بالإجتماع عقب الصلوات
- والثامن رأي قوم ممن تقدم زمان المصنف ومن أهله اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم
- والتاسع ما حكى الله عن الأحبار والرهبان في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي العمل بأقوالهم في الحلال والحرام
- العاشر رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين
- مذهب الصحابة في الإتباع وتحكيمه في النزاع وشواهد ذلك
- التنازع على الإمارة وقتال مانعي الزكاة
- بعث أسامة
- قول عمر في الثلاث الهادمات الدين
- نصيحة علي لكميل بن زياد
- ترجمة البخاري لباب العمل بالشورى
- فصل إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال