مجلة الرسالة/العدد 159/بين عالمين

مجلة الرسالة/العدد 159/بين عالمين



نظام الطلاق في الإسلام

للأستاذ أحمد محمد شاكر

نشرت في الرسالة (العدد 157 في 6 يوليو لسنة 1936) كتاب أستاذنا الكبير العلامة شيخ الشريعة، إمام مجتهدي الشيعة، الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، في نقد ما ذهبت إليه في كتابي (نظام الطلاق في الإسلام) من اشتراط الأشهاد في الطلاق وفي الرجعة، خلافاً لما ذهب إليه أئمة الشيعة من إشتراطه في الطلاق دون الرجعة، وقد انتصر الأستاذ - حفظه الله - لمذهبهم بأبدع بيان، مما لم نجد له نظيراً فيما بين أيدينا من كتب العلماء من الشيعة الإمامية

ووعدت أن أناقش الأستاذ فيما ارتأى واختار، وان أبين وجهة نظري، ملتزماً ما رسمته لنفسي من شرعة الأنصاف في البحث والنظر (فاكشف عن حجة خصمي وعن حجتي، لي وللناظرين: فأما انتصر قول خصمي ورجعت عن قولي، وإما انتصرت لقولي وزدته بياناً وتأييداً، لا أبالي أي ذينك كان)

ووفاءاً بما وعدت انشر هنا ما قلته في الكتاب (ص 118 - 121):

(قال الله تعالى في أول سورة الطلاق: (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله))

(والظاهر من سياق الآيتين إن قوله (وأشهدوا) راجع إلى الطلاق والى الرجعة معاً، والأمر للوجوب، لأنه مدلوله الحقيقي، ولا ينصرف إلى غير الوجوب - كالندب - إلا بقرينة، ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب. بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب: لأن الطلاق عمل استثنائي يقوم به الرجل - وهو أحد طرفي العقد - وحده، سواء أوافقته المرأة أم لا، كما أوضحنا ذلك مراراً، وتترتب عليه حقوق للرجل قِبَل المرأة، وحقوق للمرأة قبل الرجل، وكذلك الرجعة، ويخشى فيهما الإنكار من أحدهما، فإشهاد الشهود يرفع احت الجحد، ويثبت لكل منهما حقه قبل الآخر، فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به، ومن أشهد على الرجعة فكذلك، ومن لم يفعل فقد تعدى حدَّ الله الذي حده له، فوقع عمله باطلاً لا يترتب عليه أي أثر من آثاره)

(وهذا الذي اخترناه هو قول ابن عباس: فقد روى عنه الطبري في تفسير (ج28 ص88) قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها اشهد رجلين كما قال الله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم). عند الطلاق وعند المراجعة. وهو قول عطاء أيضاً فقد روى عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود. نقله السيوطي في الدر المنثور (ج6 ص232) والجصاص في أحكام القرآن بمعناه (ج3 ص456). وكذلك هو قول السُّدّي. فقد روى عنه الطبري قال: في قوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم): على الطلاق والرجعة)

(وذهب الشيعة إلى وجوب الأشهاد في الطلاق وأنه ركن من أركانه، كما في كتاب (شرائع الإسلام ص208 - 209 طبعة سنة 1302) ولم يوجبوه في الرجعة، والتفريق بينهما غريب، ولا دليل عليه)

(وأما ابن حزم فإن ظاهر قوله في المحلي (ج10 ص251) يفهم منه انه يرى اشتراط الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة، وان لم يذكر هذا الشرط في مسائل الطلاق، بل ذكره في الكلام على الرجعة فقط. قال: فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعاً، لقول الله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) فقرن عز وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد ذلك عن بعض، وكان من طلق ولم يشهد ذوي العدل، أو راجع ولم يشهد ذوي العدل: متعدياً لحدود الله تعالى، وقال رسول الله : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)

(واشتراط الإشهاد في الرجعة هو أحد قولي الشافعي. قال الشيرازي في المهذب (ج2 ص111): لأنه استباحة بضع مقصود، فلم يصح من غير اشهاد، كالنكاح، وهو أيضاً أحد قولي الإمام أحمد. أنظر المقنع (ج2 ص259) والمغني (ج8 ص 482) والشرح الكبير (ج8 ص472 - 473)

(والقول باشتراط الإشهاد في صحة الرجعة يلزم منه أنها لا تصح إلا باللفظ، ولا تصح بالفعل، كما هو ظاهر. وهو مذهب الشافعي)

هذا ما قلته في المسالة، وقد رد عليه الأستاذ شيخ الشريعة من جهتين: من جهة لفظ الدليل وسياق الآيات الكريمة، ومن جهة الحكمة الشرعية والفلسفة الإسلامية. فقال في الوجه الأول: (إن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الطلاق وأحكامه، حتى إنها قد سميت بسورة الطلاق، وابتدأ الكلام في صدرها بقوله تعالى: (إذا طلقتم النساء) ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدر العدة، أي لا يكون في طهر المواقعة ولا في الحيض، ولزوم إحصاء العدة وعدم إخراجهن من البيوت، ثم استطرد إلى ذكر الرجعة في خلال بيان أحكام الطلاق، حيث قال عز شانه: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) أي إذا اشرفن على الخروج من العدة فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن على المفارقة، ثم عاد إلى تتمة أحكام الطلاق فقال: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) أي في الطلاق الذي سيق الكلام كله لبيان أحكامه، ويستهجن عوده إلى الرجعة التي لم تذكر إلا تبعاً واستطراداً)

وأما أن السورة مسوقة لبيان خصوص الطلاق وأحكامه حتى إنها سميت سورة الطلاق: فنعم. ولكن هل معنى هذا أنها مسوقة لأحكام إنشاء الطلاق وإيقاعه: من اشتراط حصوله في قبل العدة، ومن وجوب الإشهاد عليه، لا غير؟! ما أظن أحداً يرضى أن يدعي ذلك! ولو سميت السورة سورة الطلاق!!

فإن في السورة اثنتي عشرة آية، فيها نحو من خمسين ومائتي كلمة، لم يذكر فيها من الأحكام الخاصة بإنشاء الطلاق وإيقاعه إلا إحدى عشرة كلمة في الآيتين الأوليين. ثم سيق نصف السورة تقريباً لبيان الأحكام المتعلقة بالطلاق عامة، من إنشاء وإيقاع، ومن إمساك بمعروف أو مفارقة بمعروف، ومن عدة وإنفاق وإسكان وإخراج وأجرة إرضاع، ومن بيان لحدود الله في الطلاق ووعيد شديد لمن تعداها، ومن ترغيب في تقوى الله والتوكل عليه، كل أولئك في الآيات السبع الأولى من السورة الكريمة ثم سيق سائرها لأشياء أخرى ليست لها علاقة بالطلاق

فهل كل هذا ذكر تبعا لسبع كلمات في الأحكام الخاصة بإنشاء الطلاق في الآية الأولى، ولأربع كلمات في الآية الثانية؟! كلا! إنها سورة الطلاق، ذكر فيها كثير من أحكامه عامة، وسيق نحو نصفها لإرشاد الرجال إلى ما يجب عليهم عند الطلاق وبعده، وكل ذلك أصل مقصود، لم يذكر شيء منه تبعاً ولا استطرادا

ولو قرا القارئ الآيتين الأوليين بأناة وروية، وتأمل فيهما على ما تقتضيه الفطرة العربية المستقيمة والذوق السليم، لتبين له إن الأمر بالإشهاد راجع إلى الأشياء الثلاثة المذكورة في الآيتين، وهي الطلاق: أي إنشاؤه، والإمساك بالمعروف: أي الرجعة، والمفارقة بالمعروف: أي إنفاذ الطلاق بتسريحها بإحسان عقيب انقضاء عدتها، وأنه لو كان المراد الأمر بالإشهاد عند إنشاء الطلاق فقط لكان موضع ذكره في صدر الآية الأولى عند قوله: (فطلوقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)، أما تأخيره بعد ذكر الإمساك أو المفارقة فأنه صريح في عودته إلى جميع ما تقدم عليه

وهذا هو الذي فهمه اكثر العارفين باللغة والمتمكنين منها، ولم يستهجن أحد منهم عوده إلى الرجعة، ولا ادعي إنها ذكرت تبعاً واستطراداً، فابن عباس وعطاء والسدي وغيرهم فهموا أن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة معاً، ولذلك قال ابن حزم (فقرن عز وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض)

وكذلك قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو من اعلم الناس باللغة وأفصحهم، فقد قال في كتاب الأم (ج5 ص226): (ينبغي لمن راجع أن يشهد شاهدين عدلين على الرجعة، لما أمر الله به من الشهادة، لئلا يموت قبل أن يقر بذلك؛ أو يموت قبل تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتها، فلا يتوارثان إن لم تعلم الرجعة في العدة، ولئلا يتجاحدا أو يصيبها فتنزل منه إصابة غير زوجة)

وقال محمد بن جرير الطبري في التفسير (ج28 ص88): (وقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهن، وذلك هو رجعة)

وقال العلامة جار الله الزمخشري في الكشاف (ج2 ص403): (وأشهدوا يعني عند الرجعة والفرقة جميعاً، وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة، كقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم. وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة. وقيل فائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وألا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث)

وقال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط (ج8 ص282): (وأشهدوا: الظاهر وجوب الإشهاد على ما يقع من الإمساك وهو الرجعة، أو المفارقة وهي الطلاق. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة، كقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم. وعند الشافعية واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة. وقيل: وأشهدوا يريد به على الرجعة فقط؛ والإشهاد شرط في صحتها، فلها منعه من نفسها حتى يشهد. وقال ابن عباس: الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق يرفع من النوازل أشكالاً كثيرة)

وبنحوه قال سائر المفسرين، حتى لقد قال العلامة أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي المفسر من كبار أئمة الشيعة الامامية، المتوفي سنة 548 في تفسيره مجمع البيان (ج2 ص430 طبع إيران): (وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال المفسرون: أُمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعةَ بعد انقضاء العدة، ولا الرجلُ الطلاقَ. وقيل معناه، وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن أئمتنا، وهذا أليق بالظاهر، لأنا إن حملناه على الطلاق كان أمراً يقتضي الوجوب، وهو من شرائط صحة الطلاق، ومن قال إن ذلك راجع إلى المراجعة حمله على الندب)

فهذا الإمام الشيعي لا يرى مانعاً من جهة اللغة والسياق أن يرجع الأمر بالإشهاد إلى الرجعة والى الطلاق معاً، ويتأول ذلك، أو يدعي أن الظاهر رجوعه إلى الطلاق فقط، انتصاراً لمذهب الأئمة من أهل البيت في اشتراطه الطلاق دون رجعة

ومع ذلك فإن مذهب الإمامية أن الأشهاد على الرجعة مندوب إليه مستحب، نص على ذلك في كتبهم في مواضع مختلفة

وقد ورد في رواياتهم عن أبى جعفر الباقر عليه السلام في بيان طلاق العدة أنه: (إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن احب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها الخ) نقله الطبرسي في التفسير، وشيخ الطائفة محمد ابن الحسن الطوسي في التهذيب، والإمام السعيد أبو جعفر محمد ابن علي بن بابويه القمي في كتاب (من لا يحضره الفقيه) وغيرهم

فهذا يدل على انهم يرون أن الأمر بالإشهاد في الآية راجع إلى الرجعة كما هو راجع إلى الطلاق، وان كانوا لا يشترطونه في صحة المراجعة، فذاك لشيء آخر وهو اتباع الأئمة من أهل البيت، ولولا أن الأمر راجع إليهما لما كان لديهم دليل على استحباب الإشهاد في الرجعة، ولما قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: (ويشهد على رجعتها) فأنه لم يرد طلب الإشهاد فيها في شيء من القرآن إلا في هذه الآية، ولم يرد أيضاً في شيء من الأحاديث الثابتة عن النبي ، وإن كان قد ورد في أقوال الصحابة والتابعين، كما نقلنا عن ابن عباس وغيره

وكما روى أبو داود (ج3 ص257)، وابن ماجه (ج1 ص 319) عن مطرف بن عبد الله: (أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّقت لغير سنة، وراجعتَ لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد)، وروى البيهقي في السنن الكبرى (ج7 ص373) نحوه من طريق ابن سيرين عن عمران بن حصين، وإسناده عند أبى داود إسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (ص228)

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن نافع قال: (طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبى عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن، فلما راجعها اشهد على رجعتها ودخل عليها)

فعبد الله بن عمر فهم من الآية أن الأمر بالإشهاد راجع إلى الرجعة ولذلك أشهد على رجعة مطلقته، وعمران بن حصين فهم ذلك أيضاً، وأنكر على من طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد، وأعتبره مخالفاً للسنة، إذ خالف ما أمر به في القرآن. وهما عربيان يفهمان لغتهما بالفطرة السليمة، قبل فساد الألسنة، ودخول العجمة على الناس

وأنا إذ أحتج بأقوال من نقلت قولهم من الصحابة والتابعين والمفسرين فإنما أحتج بها من وجهة الدلالة العربية وفهم مناحي الكلام في الآيات الكريمة، لا من جهة الرأي الفقهي الاستنباطي، فقد اختلفوا فيه اختلافاً كبيراً، فبعضهم يرى وجو بالإشهاد على الطلاق وحده ويجعله شرطاً في صحته، وبعضهم يرى وجوبه على الرجعة وحدها ويجعله شرطاً في صحتها، وبعضهم يراه مستحباً فقط في أمرين، وبعضهم يراه واجباً فيهما ولا يراه شرطاً في صحة واحد منهما، كما يفهم من كلام عمران بن حصين

وأما الذي أراه واذهب إليه فهو وجوب الإشهاد في الأمرين جميعا وانه شرط في صحة كل منهما، لأنه ثبت من دلالة الآيتين في أول سورة الطلاق إن الله سبحانه أمر الرجلين بالإشهاد عند الطلاق وعند المراجعة؛ والأمر في حقيقته دائماً للوجوب، ولا يدل على الندب إلا دلالة مجازية؛ والمجاز لا يراد من الكلام إلا بوجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، ولا قرينة هنا أبداً تمنع إرادة المعنى الحقيقي، وإن أدعى شوكاني في نيل الأوطار ذلك إذ قال (ج7 ص43 - 44): (ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، كما حكاه الموزعي في تيسير البيان)، وما أكثر دعوى العلماء الإجماع، خصوصاً في مسائل الطلاق!! وهي دعوة عريضة، يدعونها في كثير من المواطن إذا ما غلبتهم الحجة وأعوزهم البرهان، وليس لهم عليها أي دليل! كما قلت في (نظام الطلاق) وبينت هناك المعنى الصحيح للإجماع، (لكثرة إرجاف المرجفين بدعوى الإجماع في الطلاق، ليرعبوا العلماء المجتهدين الصادقين المخلصين، ويصرفوهم عن البحث فيه، أو يؤلبوا عليهم العامة والغوغاء. فتحاماه أكثرهم وأحجموا عنه، إلا من ثبت الله قلبه وأيده بروح من عنده) (ص 96 - 103)

(البقية في العدد القادم)

أحمد محمد شاكر

القاضي الشرعي