محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الجهاد


محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الجهاد
كتاب الجهاد (مسألة 920 - 928) | كتاب الجهاد (مسألة 929 - 936) | كتاب الجهاد (مسألة 937 - 940) | كتاب الجهاد (مسألة 941 - 944) | كتاب الجهاد (مسألة 945 - 950) | كتاب الجهاد (مسألة 951 - 955) | كتاب الجهاد (مسألة 956 - 960) | كتاب الجهاد (مسألة 961 - 972)
فهارس كتاب الجهاد
920 - مسألة: والجهاد فرض على المسلمين

921 - مسألة: ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه

أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع

922 - مسألة: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين

923 - مسألة: ولا يحل لمسلم أن يفر عن مشرك

924 - مسألة: وجائز تحريق أشجار المشركين, وأطعمتهم, وزرعهم ودورهم, وهدمها

925 - مسألة: ولا يحل عقر شيء من حيوانهم ألبتة

926 - مسألة: ولا يحل قتل نسائهم، ولا قتل من لم يبلغ منهم, إلا أن يقاتل

927 - مسألة: فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك

928 - مسألة: وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين

929 - مسألة: ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء, وغير فاسق

930 - مسألة: فمن غزا مع فاسق فليقتل الكفار

931 - مسألة: ولا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم, ولا مال ذمي أبدا إلا بالابتياع الصحيح

932 - مسألة: لو نزل أهل الحرب عندك تجارا بأمان, أو رسلا, أو مستأمنين مستجيرين

933 - مسألة: فإن ذكروا حديث أبي جندل, وأن رسول الله

رده على المشركين فلا حجة لهم فيه

934 - مسألة: ومن كان أسيرا عند الكفار فعاهدوه على الفداء وأطلقوه

فلا يحل له أن يرجع إليهم, ولا أن يعطيهم شيئا

935 - مسألة: ولا يحل فداء الأسير المسلم إلا إما بمال, وأما بأسير كافر

936 - مسألة: وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم, أو التاجر عندهم فهو حلال

937 - مسألة: إسلام الكافر الحربي في دار الحرب أو في دار الإسلام

938 - مسألة: إن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته حرة لا تسترق

939 - مسألة: أيما امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمي, أو حربي فحين إسلامها انفسخ نكاحها منه

940 - مسألة: من قال من أهل الكفر مما سوى اليهود والنصارى أو المجوس: لا إله إلا الله

941 - مسألة: ولا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي: جزية, إلا بأن يقروا

بأن محمدا رسول الله إلينا, وأن لا يطعنوا فيه, ولا في شيء من دين الإسلام

942 - مسألة: ومن قال: إن في شيء من الإسلام باطنا غير الظاهر الذي يعرفه الأسود والأحمر, فهو كافر يقتل

943 - مسألة: وكل عبد أو أمة كانا لكافرين أو أحدهما أسلما في دار الحرب, أو في غير دار الحرب: فهما حران

944 - مسألة: من سبي من أهل الحرب من الرجال وله زوجة, أو من النساء ولها زوج

945 - مسألة: أي الأبوين الكافرين أسلم فكل من لم يبلغ من أولادهما مسلم بإسلام من أسلم منهما

946 - مسألة: وولد الكافرة الذمية, أو الحربية من زنا, أو إكراه مسلم

947 - مسألة: ومن سبي من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهما, أو دونهما فهو مسلم

948 - مسألة: ومن سبي من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهما, أو دونهما هو مسلم

949 - مسألة: ويقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على خمسة أسهم

950 - مسألة: وتقسم الأربعة الأخماس الباقية بعد الخمس على من حضر الوقعة, أو الغنيمة

951 - مسألة: ومن حضر بخيل لم يسهم له إلا ثلاثة أسهم فقط

952 - مسألة: ويسهم للأجير, وللتاجر, وللعبد, وللحر, والمريض, والصحيح سواء سواء كلهم

953 - مسألة: ولا يسهم لأمرأة ولا لمن لم يبلغ قاتلا أو لم يقاتلا

954 - مسألة: فإن اضطررنا إلى المشرك في الدلالة في الطريق استؤجر لذلك بمال مسمى من غير الغنيمة

955 - مسألة: وكل من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه

956 - مسألة: إن نفل الإمام من رأس الغنيمة بعد الخمس وقبل القسمة من رأى أن ينفله

957 - مسألة: وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة، ولا تباع

958 - مسألة: ولا يقبل من كافر إلا الإسلام, أو السيف حاشا أهل الكتاب خاصة

فإنهم إن أعطوا الجزية أقروا على ذلك

959 - مسألة: والصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم, وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم

960 - مسألة: والجزية لازمة للحر منهم والعبد, والذكر, والأنثى, والفقير البات, والغني الراهب

961 - مسألة: ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب لا في عسكر، ولا في غير عسكر

962 - مسألة: ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار

963 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يأخذ مما غنم جيش, أو سرية شيئا

964 - مسألة: من دخل من المسلمين فغنم في أرض الحرب

965 - مسألة: ونستحب الخروج للسفر يوم الخميس

966 - مسألة: من قدم من سفر نهارا فلا يدخل إلا ليلا, ومن قدم ليلا فلا يدخل إلا نهارا إلا لعذر

967 - مسألة: ولا يجوز أن تقلد الإبل في أعناقها شيئا

969 - مسألة: والرباط في الثغور حسن

970 - مسألة: وتعليم الرمي على القوس والإكثار منه فضل حسن

971 - مسألة: والمسابقة بالخيل والبغال والحمير وعلى الأقدام والمناضلة بالرماح والنبل والسيوف: حسن

972 - مسألة: والسبق هو أن يخرج الأمير, أو غيره مالا يجعله لمن سبق في أحد هذه الوجوه