محلى ابن حزم - المجلد الخامس/الصفحة الرابعة والعشرون


بقية كتاب النكاح

أحكام العزل

1911 - مسألة: ولا يحل العزل عن حرة، ولا عن أمة

برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم، حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا المقبري هو عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود هو يتيم عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله في أناس فسألوه عن العزل فقال رسول الله : ذلك الوأد الخفي، وقرأ: {وإذا الموءودة سئلت}

قال أبو محمد: هذا خبر في غاية الصحة

واحتج من أباح العزل بخبر أبي سعيد الذي فيه لا عليكم أن لا تفعلوا

قال علي: هذا خبر إلى النهي أقرب، وكذلك قال ابن سيرين واحتجوا بتكذيب النبي قول يهود: هو الموءودة الصغرى وبأخبار أخر لا تصح

قال أبو محمد: يعارضها خبر جدامة الذي أوردنا، وقد علمنا بيقين أن كل شيء فأصله الإباحة لقول الله تعالى: {الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} وعلى هذا كان كل شيء حلالا حتى نزل التحريم قال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم}

فصح أن خبر جدامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة التي لا شك في أنها قبل البعث وبعد البعث، وهذا أمر متيقن، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه الوأد الخفي، والوأد محرم، فقد نسخ الإباحة المتقدمة بيقين. فمن ادعى أن تلك الإباحة المنسوخة قد عادت، وأن النسخ المتيقن قد بطل فقد ادعى الباطل، وقفا ما لا علم له به، وأتى بما لا دليل له عليه، قال تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} وقد جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت وابن مسعود وصح المنع منه عن جماعة:

كما روينا عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع: أن ابن عمر كان لا يعزل، وقال: لو علمت أحدا من ولدي يعزل لنكلته.

قال أبو محمد: لا يجوز أن ينكل على شيء مباح عنده.

ومن طريق الحجاج بن المنهال، حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أن علي بن أبي طالب كان يكره العزل ورويناه أيضا من طريق شعبة عن عاصم عن زر عن علي، حدثنا يونس بن عبد الله، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود، أنه قال في العزل: هي الموءودة الخفية

وروينا هذا الخبر من طريق سعيد بن منصور قال :، حدثنا معتمر بن سليمان التيمي حدثني أبو عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، أنه قال في العزل: هي الموءودة الصغرى وبه إلى محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، حدثنا زيد بن خمير عن سليمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول وقد سئل عن العزل فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله ومن طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم أرنا ابن عون قال حدثني نافع، عن ابن عمر قال: ضرب عمر على العزل بعض بنيه ومن طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ينكران العزل.

قال أبو محمد: سماع سعيد عن عثمان صحيح وصح أيضا عن الأسود بن يزيد، وطاووس.

أحكام حقوق الزوجين

1912 - مسألة: والإحسان إلى النساء فرض، ولا يحل تتبع عثراتهن ومن قدم من سفره ليلا فلا يدخل بيته إلا نهارا، ومن قدم نهارا فلا يدخل إلا ليلا، إلا أن يمنعه مانع عذر

برهان ذلك: قول الله عز وجل: {وعاشروهن بالمعروف} وقول الله عز وجل: {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن}.

قال أبو محمد: إذ حرم التضييق عليهن فقد أوجب تعالى التوسيع عليهن وافترض ترك ضرهن:

روينا من طريق مسلم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله خطب الناس فذكر كلاما كثيرا وفيه: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

قال أبو محمد: لم يعن رسول الله فراش المضجع، ذلك أمر يجب فيه الرجم على المحصنة، فلا يؤمر فيه بضرب غير مبرح، وإنما عنى عليه الصلاة والسلام بلا شك كل ما افترش في البيوت، وهذا نهي عن أن يدخل في مسكنه أو في بيته من لا يريد دخوله منزله من رجل أو امرأة فقط وهذا يأتي مبينا في المسألة التي تأتي بعد هذه.

ومن طريق مسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا حسين بن علي عن زائدة عن مسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي فذكر كلاما، وفيه فاستوصوا بالنساء خيرا. ومن طريق أحمد بن شعيب، حدثنا عمرو بن منصور، حدثنا أبو نعيم عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله أن يطرق الرجل أهله ليلا أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.

ومن طريق البخاري، حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم، حدثنا هشيم، حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قفلنا مع رسول الله من غزوة فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.

فإن قيل: هذا تعارض.

قلنا: كلا، بل قد بين عليه الصلاة والسلام في كلا الخبرين مراده، ذكر في الخبر الأول: أن لا يدخل ليلا فيتبع بذلك عثرة إن كانت أو لم تكن فصح أن ذلك في الذي جاء ليلا وبين عليه الصلاة والسلام في الآخر: أن يمهل من أتى نهارا حتى يدخل ليلا بعد أن يتصل خبره بأهله، فتستحد وتمتشط، ولا ينسب التعارض إلى كلام رسول الله إلا كافر، ولا ينسبه إلى الصحابة إلا مبتدع، ولا ينسبه إلى الأئمة ومن دونهم إلا منحرف القلب عن السنن ونعوذ بالله من كل ذلك.


1913 - مسألة: وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة، لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره.

برهان ذلك: ما رويناه من طريق مسلم، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني أحمد بن حرب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله : إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيء.

قال أبو محمد: هذا اللفظ زائد على ما رويناه من طريق منصور عن شقيق في هذا الخبر، فقال فيه " من طعام بيتها "

قال أبو محمد: فاعترض بعض أهل الجرأة على مخالفة السنن بأن قالوا: هذا من رواية أبي هريرة، وقد سئل أبو هريرة هل تصدق المرأة من بيت زوجها فقال: لا، إلا شيئا من قوتها، فالأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه.

قال أبو محمد: هذه الفتيا من أبي هريرة، إنما رويناها من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو متروك عن عطاء عن أبي هريرة، فهي ساقطة، فلا يعارض بها رواية همام بن منبه عنه إلا جاهل، أو فاسق مجاهر بالباطل وهو يعلمه.

ومن طريق مسلم حدثني مسلم بن حاتم، وهارون بن عبد الله، قالا جميعا :، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ بما يدخل علي فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توكي فيوكي الله عليك.

قال أبو محمد: سماع حجاج من ابن جريج ثابت، ولكنه هكذا يقول: قال ابن جريج، وممن قال بهذا أم المؤمنين رضي الله عنها.

كما روينا من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وسألتها امرأة فقالت: أطعم من بيت زوجي فقالت أم المؤمنين: ما لم تقي مالك بماله قال الله عز وجل: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} وقال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} فإذا أباح ذلك النبي فلا رأي للزوج في المنع منه أصلا.

1914 - مسألة: ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا، لا في عجن، ولا طبخ، ولا فرش، ولا كنس، ولا غزل، ولا نسج، ولا غير ذلك أصلا ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة، وبالطعام مطبوخا تاما وإنما عليها أن تحسن عشرته، ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه، ولا تدخل بيته من يكره، وأن لا تمنعه نفسها متى أراد، وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله وقال أبو ثور: على المرأة أن تخدم زوجها في كل شيء، ويمكن أن يحتج لذلك بالأثر الثابت عن علي بن أبي طالب قال: شكت فاطمة مجل يديها من الطحين، وأنه أعلم بذلك رسول الله إذ سأله خادما وبالخبر الثابت من طريق أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه كنت أحتش له وأقوم عليه وبالخبر الثابت من طريق أسماء أيضا، أنها كانت تعلف فرس الزبير وتسقي الماء، وتجزم غربه، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، وأن رسول الله لقيها وهي تنقله قال: فإذا خدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة فمن بعدهما يترفع عن ذلك من النساء.

قال أبو محمد: لا حجة لأهل هذا القول في شيء من هذه الأخبار، لأنه ليس في شيء منها، ولا من غيرها: أنه عليه الصلاة والسلام أمرهما بذلك إنما كانتا متبرعتين بذلك، وهما أهل الفضل والمبرة رضي الله عنهما ونحن لا نمنع من ذلك إن تطوعت المرأة به، إنما نتكلم على سر الحق الذي تجب به الفتيا والقضاء بإلزامه.

فإن قيل: قد قال الله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}.

قلنا: أول الآية بين فيما هي هذه الطاعة، قال تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} فصح أنها الطاعة إذا دعاها للجماع فقط. وقد بين رسول الله ما يجب على الرجل للمرأة.

وقد ذكرناه قبل هذه المسألة بمسألتين ومن ألزم المرأة خدمة دون خدمة فقد شرع ما لم يأذن به الله تعالى، وقال ما لا يصح، وما لا نص فيه، وكذلك بين عليه الصلاة والسلام: أن لهن علينا رزقهن وكسوتهن بالمعروف فصح ما قلناه: من أن على الزوج أن يأتيها برزقها ممكنا لها أكله، والكسوة ممكنا لها لباسها، لأن ما لا يوصل إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ، وغزل، ونسج، وقصارة، وصباغ، وخياطة، فليس هو رزقا، ولا كسوة هذا ما لا خلاف فيه في اللغة والمشاهدة

وأما حفظ ما جعل عندها ففرض بلا خلاف.


1915 - مسألة: ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها، ولا أن تصل في شعرها شيئا أصلا، لا من شعرها، ولا من شعر إنسان غيرها، أو من شعر حيوان، أو صوف، أو غير ذلك وهو من الكبائر، ولا يحل لها أن تفلج أسنانها، ولا أن تنتف الشعر من وجهها، ولا أن تشم بالنقش والكحل أو غيره شيئا من جسدها، فإن فعلت فهي ملعونة هي والتي تفعل بها ذلك.

برهان ذلك: ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب، حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا همام، هو ابن يحيى عن قتادة عن خلاس عن علي قال: نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}.

ومن طريق أحمد بن شعيب، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، هو ابن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عروسا وأنها اشتكت فتمزق شعرها، فهل علي جناح إن وصلت لها فيه، فقال لها رسول الله لعن الله الواصلة والمستوصلة.

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، حدثنا أبو داود هو الطيالسي عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.

1916 - مسألة: ولا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة:

كما روينا من طريق أحمد بن شعيب، حدثنا أبو صالح محمد بن زنبور المكي، حدثنا ابن أبي حازم هو عبد العزيز بن عبد الوهاب بن أبي بكر، عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله يقول لا أعده كذبا: الرجل يصلح بين الناس يقول القول يريد الصلاح، والرجل يقول القول في الحرب والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها.

1917 - مسألة: ولا يحل النفح بالباطل: كما روينا من طريق البخاري ثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطي فقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.

1918 - مسألة: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور، ولا يحل لغيرهن، والصور محرمة إلا هذا، وإلا ما كان رقما في ثوب.

روينا من طريق مسلم بن الحجاج، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، قالا جميعا :، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة.

ومن طريق مسلم، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، هو ابن سعد عن بكير، هو ابن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ثم اشتكى زيد بن خالد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة أم المؤمنين ألم يخبرنا زيد عن الصورة فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب.

ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا محمد بن رافع النيسابوري نا حجين، هو ابن المثنى، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله يسرب إلي صواحبي يلعبن معي باللعب البنات الصغار.

محلى ابن حزم - المجلد الخامس/بقية كتاب النكاح
بقية كتاب النكاح (مسألة 1875 - 1880) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1881 - 1887) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1888 - 1889) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1890 - 1892) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1893 - 1897) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1898 - 1902) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1903) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1904 - 1907) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1908 - 1910) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1911 - 1918) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1919 - 1922) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1923 - 1925) | | بقية كتاب النكاح (مسألة 1926 - 1936) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1937) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1938 - 1939) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1940 - 1941) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1942 - 1944) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1945 - 1946) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1947 - 1949) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1950 - 1952)