الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب الوكالة



كتاب الوكالة


هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه .

يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شئ مالم يمنع منه مانع لأنه قد ثبت عنه () التوكيل في قضاء الدين كما في حديث أبي رافع أنه أمره () أن يقضي الرجل بكره وقد تقدم . وثبت عنه () التوكيل في استيفاء الحد كما في حديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وهو في الصحيح وسيأتي . وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة وتقسيم جلالها وجلودها وهو في الصحيح . وثبت عنه () التوكيل في حفظ زكاة رمضان كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة . وثبت عنه () أنه أعطى عقبة بن عامر غنماً يقسمها بين أصحابه وقد تقدم في الضحايا . وثبت عنه () أنه وكل أباً رافع ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة وقد تقدم . وثبت عنه () أنه قال لجابر : إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً كما أخرجه أبو داود والدارقطني . وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة . فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مانع ، وذلك كالتوكيل في شئ لا يجوز للموكل أن يفعله ويجوز للوكيل ، كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك . فإن ذلك لا يجوز ولا يكون محللاً للثمن لما ثبت عنه () أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وقد تقدم . وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل كقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه وقوله اجعلني على خزائن الأرض وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثاً ستة معلقة ، والباقية موصولة . وقد قام الإجماع على مشروعيتها .

وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عروة البارقي أن النبي () أعطاه ديناراً ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام أن النبي () بعثه ليشتري له أضحية بدينا فذكر نحو حديث عروة البارقي وفي إسناده انقطاع لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن حكيم ولم يسمع منه . وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حيكم نحو ذلك وفيه هذا الشيخ المذكور . وقد ذهب إلى ما ذكرناه الجمهور . وقال الشافعي في الجديد وأصحابه : أن العقد باطل . أي عقد البيع الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة ، لأنه لم يأمره الموكل بذلك .

و إذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح لكون الرضا مناطاً مسوغاً لذلك ومجوزاً له . وإذا لم يرض لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفاً لما رسمه له المناط المعتبر . وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث معن بن يزيد قال كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال : والله ما إياك أردت بها فخاصمه إلى النبي () فقال : لك ما نويت يا يزيد ، ولك يا معن ما أخذت ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض . فقد وقع الإجماع على أنه لا تجزيء في الولد

الروضة الندية شرح الدرر البهية
المقدمة | كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | كتاب الخمس | كتاب الصيام | كتاب النكاح | كتاب الطلاق | كتاب البيع | كتاب الشفعة | كتاب الإجارة | كتاب الرهن | كتاب الوديعة والعارية | كتاب الغصب | كتاب العتق | كتاب الوقف | كتاب الهدايا | كتاب الهبات | كتاب الإيمان | كتاب النذر | كتاب الأطعمة | كتاب الأشربة | كتاب اللباس | كتاب الأضحية | كتاب الطب | كتاب الوكالة | كتاب الضمانة | كتاب الصلح | كتاب الحوالة | كتاب المفلس | كتاب اللقطة | كتاب القضاء | كتاب الخصومة | كتاب الحدود | كتاب القصاص | كتاب الديات | كتاب الوصية | كتاب المواريث | كتاب الجهاد والسير