كتاب الأم/كتاب الجنائز/باب العمل في الجنائز

ملاحظات: باب العمل في الجنائز


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: حق على الناس غسل الميت، والصلاة عليه، ودفنه لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية له أجزأ إن شاء الله تعالى وهو كالجهاد عليهم حق أن لا يدعوه، وإذا ابتدر منهم من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد أجزأ عنهم. والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنه.

[قال الشافعي]: وإنما ترك عمر عندنا، والله أعلم عقوبة من مر بالمرأة التي دفنها أظنه كليبا، لأن المار المنفرد قد كان يتكل على غيره ممن يقوم مقامه فيه، وأما أهل رفقة منفردين في طريق غير مأهولة لو تركوا ميتا منهم، وهو عليهم أن يواروه فإنه ينبغي للإمام أن يعاقبهم لاستخفافهم بما يجب عليهم من حوائجهم في الإسلام، وكذلك كل ما وجب على الناس فضيعوه فعلى السلطان أخذه منهم، وعقوبتهم فيه بما يرى غير متجاوز القصد في ذلك.

قال: وأحب إذا مات الميت أن لا يعجل أهله غسله لأنه قد يغشى عليه فيخيل إليهم أنه قد مات حتى يروا علامات الموت المعروفة فيه، وهو أن تسترخي قدماه، ولا تنتصبان، وأن تنفرج زندا يديه، والعلامات التي يعرفون بها الموت، فإذا رأوها عجلوا غسله، ودفنه فإن تعجيله تأدية الحق إليه، ولا ينتظر بدفن الميت غائب من كان الغائب، وإذا مات الميت غمض، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن قبيصة نصر بن ذؤيب كان يحدث (أن رسول الله أغمض أبا سلمة).

[قال الشافعي]: ويطبق فوه وإن خيف استرخاء لحييه شد بعصابة.

قال: ورأيت من يلين مفاصله، ويبسطها لتلين، ولا تجسو ورأيت الناس يضعون الحديدة، السيف أو غيره، على بطن الميت، والشيء من الطين المبلول كأنهم يذودون أن تربو بطنه فما صنعوا من ذلك مما رجوا، وعرفوا أن فيه دفع مكروه رجوت أن لا يكون به بأس إن شاء الله تعالى، ولم أر من شأن الناس أن يضعوا الزاووق يعني الزئبق في أذنه، وأنفه، ولا أن يضعوا المرتك يعني المرداسنج على مفاصله وذلك شيء تفعله الأعاجم يريدون به البقاء للميت، وقد يجعلونه في الصندوق ويفضون به إلى الكافور، ولست أحب هذا، ولا شيئا منه، ولكن يصنع به كما يصنع بأهل الإسلام ثم يغسل، والكفن، والحنوط، والدفن، فإنه صائر إلى الله عز وجل، والكرامة له برحمة الله تعالى، والعمل الصالح.

قال: وبلغني أنه (قيل لسعد بن أبي وقاص: نتخذ لك شيئا كأنه الصندوق من الخشب، فقال: اصنعوا بي ما صنعتم برسول الله انصبوا علي اللبن، وأهيلوا علي التراب).

كتاب الأم - كتاب الجنائز
باب ما جاء في غسل الميت | باب في كم يكفن الميت | باب ما يفعل بالشهيد، وليس في التراجم | باب المقتول الذي يغسل، ويصلى عليه، ومن لم يوجد، وليس في التراجم | باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار ليس في التراجم | باب حمل الجنازة وليس في التراجم | باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وليس في التراجم | باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها، وما يفعل بعد كل تكبيرة، وليس في التراجم | باب الخلاف في إدخال الميت القبر | باب العمل في الجنائز | باب الصلاة على الميت | باب اجتماع الجنائز | باب الدفن | باب ما يكون بعد الدفن | باب القول عند دفن الميت | باب القيام للجنازة | غسل الميت | باب عدة غسل الميت | ما يبدأ به في غسل الميت | عدد كفن الميت | العلل في الميت | من يدخل قبر الرجل | باب التكبير على الجنائز | باب الحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم هل له قطع ما دخل فيه قبل تمامه؟ وليس في التراجم | باب الخلاف فيه