كتاب الأم/كتاب الجنائز/باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وليس في التراجم
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: إذا مات المحرم غسل بماء وسدر، وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس فيها قميص، ولا عمامة، ولا يعقد عليه ثوب كما لا يعقد الحي المحرم، ولا يمس بطيب، ويخمر وجهه، ولا يخمر رأسه ويصلى عليه، ويدفن، وقال بعض الناس: إذا مات كفن كما يكفن غير المحرم، وليس ميت إحرام، واحتج بقول عبد الله بن عمر ولعل عبد الله بن عمر لم يسمع الحديث بل لا أشك إن شاء الله، ولو سمعه ما خالفه، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ قولنا كما قلنا وبلغنا عن عثمان بن عفان مثله، وما ثبت عن رسول الله ﷺ فليس لأحد خلافه إذا بلغه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول (كنا مع النبي ﷺ فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي ﷺ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه) قال سفيان، وأزاد إبراهيم بن أبي بحرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك.