كتاب الأم/كتاب الجنائز/باب القيام للجنازة

ملاحظات: باب القيام للجنازة


أخبرنا الربيع قال [قال الشافعي]: ولا يقوم للجنازة من شهدها، والقيام لها منسوخ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال (كان رسول الله يقوم في الجنائز ثم جلس بعد) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد أو شبيها بهذا، وقال (قام رسول الله وأمر بالقيام ثم جلس، وأمر بالجلوس).

[قال الشافعي]: ويصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك يدفن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار وقد (دفنت على عهد رسول الله مسكينة ليلا فلم ينكر)، ودفن أبو بكر الصديق ليلا، ودفن المسلمون بعد ليلا، وقال بعض أصحابنا: لا يصلى عليها مع اصفرار الشمس، ولا مع طلوعها حتى تبرز، واحتج في ذلك بأن ابن عمر قال لأهل جنازة وضعوها على باب المسجد بعد الصبح: " إما إن تصلوا عليها الآن وإما أن تدعوها حتى ترتفع الشمس ".

قال: وابن عمر يروي عن النبي قال (لا يتحرى أحدكم بصلاته طلوع الشمس، ولا غروبها)، وقد يكون ابن عمر سمع هذا من النبي خاصة، ولم يسمع عن النبي النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فرأى هذا حمله على كل صلاة، ولم ير النهي إلا فيما سمع.

قال: وقد جاء عن رسول الله ما دل على أن نهيه عن الصلاة في هذه الساعات إنما يعني به صلاة النافلة فأما كل صلاة كرهت فلا، وأثبتنا ذلك في كتاب الصلاة، ولو كان على كل صلاة، وكانت الصلاة على الجنائز صلاة لا تحل إلا في وقت صلاة ما صلي على ميت العصر، ولا الصبح، وقد يجوز أن يكون ابن عمر أراد بذلك أن لا يجلس من تبع الجنازة، ولا يتفرق من أهل المسجد حتى يكثر المصلي عليها فإن أصحابنا يتحرون بالجنائز انصراف الناس من الصلاة لكثرة المصلين فيقول: صلوا مع كثرة الناس أو أخروا إلى أن يأتي المصلون للضحى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أهل المدينة بإسناد لا أحفظه أنه صلى على عقيل بن أبي طالب، والشمس مصفرة قبل المغيب قليلا ولم ينتظر به مغيب الشمس.

[قال الشافعي]: وأكره النياحة على الميت بعد موته، وأن تندبه النائحة على الانفراد لكن يعزى بما أمر الله عز وجل من الصبر، والاسترجاع، وأكره المأتم، وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن، ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر [قتل]: وأرخص في البكاء بلا أن يتأثر، ولا أن يعلن إلا خبرا، ولا يدعون بحرب قبل الموت فإذا مات أمسكن. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أخبره عن عبد الله بن عتيك (أن رسول الله جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا، وما الوجوب يا رسول الله قال إذا مات).

كتاب الأم - كتاب الجنائز
باب ما جاء في غسل الميت | باب في كم يكفن الميت | باب ما يفعل بالشهيد، وليس في التراجم | باب المقتول الذي يغسل، ويصلى عليه، ومن لم يوجد، وليس في التراجم | باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار ليس في التراجم | باب حمل الجنازة وليس في التراجم | باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وليس في التراجم | باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها، وما يفعل بعد كل تكبيرة، وليس في التراجم | باب الخلاف في إدخال الميت القبر | باب العمل في الجنائز | باب الصلاة على الميت | باب اجتماع الجنائز | باب الدفن | باب ما يكون بعد الدفن | باب القول عند دفن الميت | باب القيام للجنازة | غسل الميت | باب عدة غسل الميت | ما يبدأ به في غسل الميت | عدد كفن الميت | العلل في الميت | من يدخل قبر الرجل | باب التكبير على الجنائز | باب الحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم هل له قطع ما دخل فيه قبل تمامه؟ وليس في التراجم | باب الخلاف فيه