كتاب الأم/كتاب قسم الصدقات/باب اتساع السهمان حتى تفضل عن بعض أهلها

ملاحظات: باب اتساع السهمان حتى تفضل عن بعض أهلها


أخبرنا الربيع قال: [ قال الشافعي ] رحمه الله تعالى: فإذا اتسعت السهمان، فقد مثلت لها مثالا كانت السهمان ثمانية آلاف فوجدنا الفقراء ثلاثة يخرجهم من الفقر مائة والمساكين خمسة يخرجهم من المسكنة مائتان والغارمين أربعة يخرجهم من الغرم ألف، فيفضل عن الفقراء تسعمائة، وعن المساكين ثمانمائة واستغرق الغارمون سهمهم، فوقفنا الألف وسبعمائة التي فضلت عن الفقراء والمساكين، فضممناها إلى السهمان الخمسة الباقية سهم الغارمين وسهم المؤلفة وسهم الرقاب وسهم سبيل الله وسهم ابن السبيل، ثم ابتدأنا بالقسم بين هؤلاء الباقين كابتدائنا لو كانوا هم أهل السهمان ليس لأحد من غير أهل السهمان معهم، فأعطيناهم سهمانهم، والفضل عمن استغنى من أهل السهمان منهم، فإذا استغنى صنف منهم بأقل من سهمه جعل في جملة الأصل، هو الثمن وما رد عليهم من الفضل عن أهل السهمان، وأرد الفضل عنه على أهل السهمان معا، كما أرد عليه وعلى أهل السهمان معه الفضل عن غيره.

كتاب الأم - كتاب قسم الصدقات
جماع بيان أهل الصدقات | باب من طلب من أهل السهمان | باب علم قاسم الصدقة بعدما أعطى غير ما علم | باب جماع تفريع السهمان | باب جماع بيان قسم السهمان | باب اتساع السهمان حتى تفضل عن بعض أهلها | باب اتساع السهمان عن بعض وعجزها عن بعض | باب ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض | باب قسم المال على ما يوجد | باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال | باب فضل السهمان عن جماعة أهلها | باب تدارك الصدقتين | باب جيران الصدقة | باب فضل السهمان عن أهل الصدقة | باب ميسم الصدقة | باب العلة في القسم | باب العلة في اجتماع أهل الصدقة | قسم الصدقات الثاني | كيف تفريق قسم الصدقات | رد الفضل على أهل السهمان | ضيق السهمان وما ينبغي فيه عند القسم | الاختلاف