كتاب الأم/كتاب قسم الصدقات/باب تدارك الصدقتين

ملاحظات: باب تدارك الصدقتين


[ قال الشافعي ] رحمه الله تعالى: لا ينبغي للوالي أن يؤخر الصدقة عن محلها عاما واحدا، فإن أخرها لم ينبغ لرب المال أن يؤخر، فإن فعلا معا قسماها معا في ساعة يمكنهما قسمها لا يؤخرانها بحال، فإن كان قوم في العام الماضي من أهلها وهم العام من أهلها وكان بقوم حاجة في عامهم هذا وكانوا من أهلها ولم يكونوا في العام الماضي أعطي الذين كانوا في العام الماضي من أهلها صدقة العام الماضي، فإن استغنوا به، لم يعطوا منه في هذا العام شيئا، وكذلك لو أخذت الصدقة ورجل من أهلها فلم تقسم حتى أيسر، لم يعط منها شيئا، ولا يعطى منها حتى يكون من أهلها يوم تقسم، وإن لم يستغنوا بصدقة العام الماضي كانوا شركاء في صدقة عامهم هذا مع الذين استحقوا في عامهم هذا بأن يكونوا من أهلها ولا يدفعهم عن الصدقة العام وهم من أهلها بأن يكونوا استوجبوها في العام الماضي قبله على قوم لم يكونوا من أهلها، وإنما يستحقها في العامين معا الفقراء والمساكين والغارمون والرقاب، فأما من سواهم من أهل السهمان فلا يؤتى لعام أول، وذلك أن العاملين إنما يعطون على العمل فهم لم يعملوا عام أول، وأن ابن السبيل والغزاة إنما يعطون على الشخوص وهم لم يشخصوا عام أول، أو شخصوا فاستغنوا عنها وأن المؤلفة قلوبهم لا يعطون إلا بالتأليف في قومهم للعون على أخذها وهي في عام أول لم تؤخذ فيعينون عليها.

كتاب الأم - كتاب قسم الصدقات
جماع بيان أهل الصدقات | باب من طلب من أهل السهمان | باب علم قاسم الصدقة بعدما أعطى غير ما علم | باب جماع تفريع السهمان | باب جماع بيان قسم السهمان | باب اتساع السهمان حتى تفضل عن بعض أهلها | باب اتساع السهمان عن بعض وعجزها عن بعض | باب ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض | باب قسم المال على ما يوجد | باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال | باب فضل السهمان عن جماعة أهلها | باب تدارك الصدقتين | باب جيران الصدقة | باب فضل السهمان عن أهل الصدقة | باب ميسم الصدقة | باب العلة في القسم | باب العلة في اجتماع أهل الصدقة | قسم الصدقات الثاني | كيف تفريق قسم الصدقات | رد الفضل على أهل السهمان | ضيق السهمان وما ينبغي فيه عند القسم | الاختلاف