كتاب الأم/كتاب قسم الصدقات/باب فضل السهمان عن أهل الصدقة

ملاحظات: باب فضل السهمان عن أهل الصدقة


[ قال الشافعي ] رحمه الله: وإذا لم يبق من أهل الصدقة إلا صنف واحد قسمت الصدقة كلها في ذلك الصنف حتى يستغنوا، فإذا فضل فضل عن إغنائهم نقلت إلى أقرب الناس بهم دارا.

قال: وإذا استوى في القرب أهل نسبهم وعدى قسمت على أهل نسبهم دون العدى، وإن كان العدى أقرب الناس بهم دارا وكان أهل نسبهم منهم على سفر تقصر الصلاة فيه قسمت الصدقة على العدى إذا كان دون ما تقصر فيه الصلاة؛ لأنهم أولى باسم حضرتهم، ومن كان أولى باسم حضرتهم كان أولى بجوارهم، وإن كان أهل نسبهم دون ما تقصر فيه الصلاة والعدى أقرب منهم، قسمت على أهل نسبهم؛ لأنهم بالبادية غير خارجين من اسم الجوار، ولذلك هم في المتعة حاضرو المسجد الحرام.

كتاب الأم - كتاب قسم الصدقات
جماع بيان أهل الصدقات | باب من طلب من أهل السهمان | باب علم قاسم الصدقة بعدما أعطى غير ما علم | باب جماع تفريع السهمان | باب جماع بيان قسم السهمان | باب اتساع السهمان حتى تفضل عن بعض أهلها | باب اتساع السهمان عن بعض وعجزها عن بعض | باب ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض | باب قسم المال على ما يوجد | باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال | باب فضل السهمان عن جماعة أهلها | باب تدارك الصدقتين | باب جيران الصدقة | باب فضل السهمان عن أهل الصدقة | باب ميسم الصدقة | باب العلة في القسم | باب العلة في اجتماع أهل الصدقة | قسم الصدقات الثاني | كيف تفريق قسم الصدقات | رد الفضل على أهل السهمان | ضيق السهمان وما ينبغي فيه عند القسم | الاختلاف