كتاب الأم/كتاب قسم الصدقات/باب فضل السهمان عن جماعة أهلها

ملاحظات: باب فضل السهمان عن جماعة أهلها


[ قال الشافعي ] رحمه الله تعالى: ويعطي الولاة جميع زكاة الأموال الظاهرة، الثمرة، والزرع، والمعادن، والماشية. فإن لم يأت الولاة بعد حلولها لم يسع أهلها إلا قسمها، فإن جاء الولاة بعد قسم أهلها لم يأخذوها منهم ثانية، فإن ارتابوا بأحد وخافوا دعواه الباطل في قسمها فلا بأس أن يحلفوه بالله لقد قسمها كاملة في أهلها، وإن أعطوهم زكاة التجارات أجزأهم ذلك إن شاء الله تعالى، وإن قسموها دونهم فلا بأس، وهكذا زكاة الفطر والركاز.

كتاب الأم - كتاب قسم الصدقات
جماع بيان أهل الصدقات | باب من طلب من أهل السهمان | باب علم قاسم الصدقة بعدما أعطى غير ما علم | باب جماع تفريع السهمان | باب جماع بيان قسم السهمان | باب اتساع السهمان حتى تفضل عن بعض أهلها | باب اتساع السهمان عن بعض وعجزها عن بعض | باب ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض | باب قسم المال على ما يوجد | باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال | باب فضل السهمان عن جماعة أهلها | باب تدارك الصدقتين | باب جيران الصدقة | باب فضل السهمان عن أهل الصدقة | باب ميسم الصدقة | باب العلة في القسم | باب العلة في اجتماع أهل الصدقة | قسم الصدقات الثاني | كيف تفريق قسم الصدقات | رد الفضل على أهل السهمان | ضيق السهمان وما ينبغي فيه عند القسم | الاختلاف