مراتب الإجماع/الجزء الأول/الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق
اتفقوا على ان من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب
واختلفوا أيجوز قتالهم أم لا اذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل
واتفقوا أن الامامة فرض وانه لا بد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الاجماع وقد تقدمهم
واتفقوا انه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد
واتفقوا ان الامام اذا كان من ولد على ركان عدلا ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لانسان حي وقام عليه من هو دونه ان قتال الآخر واجب
واختلفوا اذا كان الأول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله أو دونه وهل يقام عليه مع عدل أم لا وهل تجوز الامامة في غير ولد علي أم لا
وانما أدخلت هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية في هل تجوز امامة غير علوي ام لا وان كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول وان الامامة لا يتعدى به ولد فهر بن مالك وأنها جائزة في جميع أفخاذهم ولكن لم يكن بد في صفة الاجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا
واتفقوا أن الامام اذا مات ولم يستخلف ان ساد الناس اماما مدة ثلاثة أيام اثر موت الامام جائز
واتفقوا أن للامام أن يستخلف قبل ذلك أم لا ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه أحد واجماعهم هو الاجماع
واتفقوا أن الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وانه لا يجوز ان يعقد لمجنون
واتفقوا ان الامام الواجب امامته فان طاعته في كل ما أمر ما لم يكن معصية فرض والقتال دونه فرض وخدمته فيما أمر به واجبة واحكامه واحكام من ولي نافذة وعزله من عزل نافذ
واختلفوا فيما بين مدن الطرفين من امام قرشي غير عدل أو متغلب من قريش أو مبتدع
ورجعوا إلى الاتفاق على قتال أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان منهم ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ وتيقنه لو وقع من مجتهد محروم ولم يقم عليه الحجة لم نكفره ولا فسقناه
واتفقوا أن من خالف الاجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فانه كافر
واختلفوا فيمن سب آل النبي ﷺ أو أحد أصحابه أو ابتدع أو لحق بدار الحرب ايكون ذلك مرتدا
واتفقوا على ان من عدا عليه لص يريد روحه أو زوجته أو أمته فدافعه عن ذلك فقتل اللص فلا شيء عليه وان قتله غير متأول فقد استحق القتل
واتفقوا ان من قاتل الفئة الباغية ممن له ان يقاتلها وهي خارجة ظلما على امام عدل واجب الطاعة صحيح الامامة فلم يتبع مدبرا ولا أجهز على جريح ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه
واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبا انه لا يحل قتله
واختلفوا في قتل المستدبر الذي نفر إلى فئة أو ملجأ غير معلن بالتوبة والاجهاز على الجريح كذلك
واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح والكراع فانهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها وتخميسها أيضا أيجوز ذلك أم لا اذا ظفر بهم
واختلفوا فيمن سطا عليه حيوان متملك يريد روحه فقتله أيضمنه أم لا
واتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره وباسلام أبويه كليهما أو تمادى على الاسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد إلى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن إبراهيم النخعي انه يستتاب ابدا
واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد هل تقبل توبة المرتد أم لا وهل يستتاب ام لا وهل يقتل اثر ردته أو يتأنى به
واتفقوا ان من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ أنه مسلم باسلامهما واختلفوا في اسلام أحدهما
واختلفوا أيضا أيقتل ان أبى الاسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معا ام لا يقتل
واتفقوا ان من أسلم وهو بالغ مختار عاقل غير سكران أنه قد لزمه الاسلام
واتفقوا انه اذا أعلن كذلك فانه متبرئ من كل دين غير دين الاسلام وأنه معتقد لشريعة الاسلام كلها كما أتى به محمد رسول الله ﷺ وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم
واختلفوا في اقراره بشهادة التوحيد ونبوة محمد ﷺ هل يلزمه بذلك اسلام أم لا
واتفقوا أنه لا يلزم كافرا كتابيا الاسلام بغير اختياره أو بغير اسلام أبويه أو أحدهما قبل بلوغه أو بغير سبيه قبل بلوغه أو بغير اسلام أجداده أو عمه أن لم يكن له أب قبل بلوغه سواء أسلم قبل بلوغه سائر قرابته أو لم يسلموا
واختلفوا في المحارب بما لم يمكن ضبطه فقال قوم ان من قطع وشهر السلاح بين المسلمين وأخاف السبيل في صحراء ليست بقرب مدينة ولا بين مدينتين ولا في مدينة فقتل وأخذ المال وبلغ ما أخذ عشرة دراهم فصاعدا وحده وهو في كل ذلك عاقل بالغ غير سكران وأخاف ولم ينصبوا اماما ولا كانوا أهل قرية ولا حصن أو مدينة ولم يكن في المقطوع عليهم ذو رحم من أحد القاطعين وكان القاطعون في جماعة ممتنعة أن الامام اذا ظفر بمن فعل ذلك كما ذكرنا قبل أن يتوب له أن يقتله اذا أراد ذلك ولى المقتول وأن يصلبه
وقال هؤلاء انه ان أخذ من المال على الأحوال التي ذكرنا المقدار الذي ذكرنا فصاعدا وأخاف ولم يقتل وكان سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا آفة فيهما ولا في أصابعهما ولا في شيء منهما أن قطع يده ورجله من خلاف قد حل
وقال هؤلاء انه ان قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فقد أصاب القاطع
وقال هؤلاء انه ان أخاف الطريق فقط وهو حر كما ذكرنا ان نفيه قد حل للامام
وقالت طائفة انه ان أخاف السبيل في مصر او حيث أخافه هو محارب وعليه ما ذكرنا وسواء كانوا بامام أو أهل مدينة أو منفردين أو واحدا أو حرا أو عبدا أو امرأة فالامام مخير في قتلهم أو صلبهم أو قطعهم أو نفيهم أخذوا مالا أو لم يأخذوا ما لم يتوبوا قبل ان يقدر عليهم وسواء كانوا نصبوا اماما أو كانوا جماعة ممتنعة
واختلفوا في كيفية الصلب ووقت القتل وصفة النفي بما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه وقال قوم انما هو في أهل الشرك فقط وقال آخرون ليس هذا في اهل الشرك أصلا وهذا ما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه
واختلفوا فيما يملكونه مما يصح أنهم أخذوه من المسلمين أيقسم ويخمس أم لا يحل أخذ شيء منه
واختلفوا فيمن تاب قبل أن يظفر به أيسقط عنه الحد أم لا