مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الفرائض


اتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فانه لا يرث شيئا

واتفقوا أن مال العبد لسيده وان كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرثه ورثته اذا كان لا شعبة للحرية فيه

واتفقوا أن الامة في هذا كالعبد

واتفقوا أن من كان كافرا ولم يسلم الا بعد قسمة الميراث فانه لا يرث قريبة المسلم

واختلفوا في الميراث بالولاء فقال أحمد بن حنبل وغيره يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر بالولاء وروينا عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومسروق أن المسلم يرث قريبه الكافر وروي عن الحسن وعكرمة وجابر ابن زيد أن العبد ان أعتق والكافر ان أسلم قبل قسمة الميراث أنهما يرثان وروي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول أحمد بن حنبل

واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة واختلفوا فيما عدا ذلك وروينا عن الزهري أن القاتل عمدا يرث من المال لا من الدية

واتفقوا أن من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة

واختلفوا أيحجب ذوي السهام عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم لا وهل يحجب الاخوة والاخوات للام أم لا

واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة الا اخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم وليس هنالك اب ولا جد وان علا من قبل الأب ولا ابن ذكر أو أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم لا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة

واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدا أنه لم يورث كلالة

واتفقوا أن الأب يرث وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم وإن علا إذا لم يكن دونه أب حي

واتفقوا أن الابن وابن الابن يرث وان سفل اذا كان يرجع بنسب آبائه إلى الميت ولم تحل بين ابنين منهما أم ما لم يكن هنالك ابن حي أو ابن ابن أقرب منه

واتفقوا أن الاخ الشقيق أو الاخ لاب يرث اذا لم يكن هنالك ابن ذكر ولا ابن ابن كما ذكرنا وان سفل ولا أب ولا جد من قبل الاب كما ذكرنا وان علا

واختلفوا هل يرث مع الجد في بعض المسائل مع الاب

واتفقوا أن الاخ للام يرث اذا لم يكن هناك ابن ابن ذكر او انثى أو ابن ابن ذكر أو أنثى وان سفلوا أو أب أو جد من قبل الاب كما قدمنا وان علا

واختلفوا ايرث مع الاب والجد أم لا

واتفقوا أن الاخ الشقيق أو للاب يرث مع الاب اذا لم يكن أم الميتة حية

واتفقوا أن الاخوة كلهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم إلى الميت

واتفقوا ان ابن الاخ الشقيق أو للاب يرث وبنوه الذكور وبنوهم وان بعدوا اذا كانوا راجعين بانسابهم إلى الاخ كما ذكرنا وان لم يكن هنالك ابن ولا ابن ابن كما قدمنا وان بعدوا ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لأب وان علا

واتفقوا أنهم يرثون مع من ذكرنا شيئا حاشا الجد فقد جاء الاختلاف أيرثون معه أم لا

واتفقوا أن ابن الاخ للام لا يرث ما دام للميت وارث عاصب أو ذو رحم له سهم مفروض من الرجال والنساء

واتفقوا أن العم أخا الاب لأبيه أو شقيقه يرث اذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ذكر يرجع نسبه اليه ولا أب ولا جد لاب وان علا ولا أخ شقيق أو لاب ممن يرجع نسبه إلى أبي الميت

واتفقوا أن العم الذي ذكرنا لا يرث مع أحد ممن ذكرنا شيئا

واتفقوا أن العم أخا الاب لامه وأخا الجد لأمه وهكذا ما بعد لا يرثون مع أحد من العصبة ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم أقرب منهم شيئا من الرجال والنساء

واتفقوا أن ابن العم الشقيق أو للاب يرث اذا لم يكن للميت أحد ممن ذكرنا ولا عم شقيق ولا أقرب منه ولا ابن عم أقرب منه ولا كان أخا لأم وهنالك ابنه فانه قد ذكر احمد عن سعيد بن جبير في ابنه وابني عم أحدهما أخ للام أن النصف للام والنصف الثاني لابن العم الذي ليس أخا لام واحتج بأنه لا يرث أخ لام مع ولد

واتفقوا أن ابن العم للام لا يرث شيئا مع عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم هو أقرب منه من النساء والرجال

واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القعدد والآباء لا وارث له من العصبة غيرهما وأحدهما أقرب بولادة جده فانه المنفرد بالميراث

واتفقوا أن من ترك ابني عم مستويين أحدهما أخو الميت لأمه وليست للميتة ابنة فان الذي هو منها أخ لام وارث

واختلفوا أيرث الآخر معه شيئا أم لا

واتفقوا أن كل من ذكرنا اذا انفرد أحاط بالمال كله

واتفقوا ان المعتق لا يرث مع الرجال الذين ذكرنا شيئا حاشا الأخ للام وولده والعم للام وولده فانهم اختلفوا أيرث معهم ام لا

واتفقوا أن المعتق يرث اذا لم يكن هنالك أحد ممن ذكرنا ولا ذو رحم محرمة من النساء والرجال

واختلفوا اذا لم يكن هنالك ذكر عاصب ولا ذو سهام من الرجال والنساء يحيطون بالمال ايرث المعتق دون ذوي الارحام من غير ما ذكرنا أم هؤلاء دون المعتق

واتفقوا ان الزوج يرث من زوجته التي لم تبن منه بطلاق ولا غيره ولا ظاهر منها فماتت قبل ان تكفر النصف ان لم يكن لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرا أو انثى فان الزوج يرث الربع ما لم تعل الفريضة في كلا الوجهين واختلفوا اذا عالت ايحط شيء ام لا

واتفقوا أنه اذا كان لها ولد ولد ذكر أو أنثى أن للزوج الربع

واختلفوا في الربع الثاني أله أو لولد ذكور وأحدهما

وأجمعوا أنه يرث من النساء الام وأمها وهكذا صعدا اذا لم تكن دون احداهن أم ولا جدة أقرب منها

واتفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث ولا أقل من السدس الا في مسائل العول أو عند اجتماع الجدات

واتفقوا أنه ان كانت دون الجدة أم فان الام ترث والجدة لا ترث

واتفقوا أن ام الام وامها وام امها وهكذا صعدا ترث ما لم يكن هنالك أم ولا اب

واتفقوا أنها لا ترث مع الام شيئا

واختلفوا أترث مع الاب شيئا

واتفقوا ان استوت الجدتان من قبل الاب ومن قبل الام فانهما شريكتان في السدس

واتفقوا أنه ان كانت احداهما أقرب فانها ترث

واختلفوا أتنفرد أم تشاركها الاخرى

واتفقوا أن ميراث الام اذا لم يكن هنالك ولد لصلب الميب أو لبطنها ان كانت امرأة أو لم يكن هنالك ثلاثة اخوة ذكور أو اناث أو كلاهما اشقاء او لأب أو لام ولا زوج ولا زوجة فلها الثلث

واتفقوا اذا كان هنالك أخ أو جد أو أخت واحدة فللأم الثلث

واتفقوا أنه ان كان هنالك ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة أو ثلاثة اخوة كما ذكرنا أن لها السدس

واختلفوا اذا كان هنالك ولد ولد ذكر أو أنثى أو أخوان أو أختان أو أخ وأخت بعد اتفاقهم على أن لها السدس أيكون ما زاد على السدس إلى تمام الثلث لها أم لسائر الورثة

واتفقوا اذا كان هنالك زوج أو زوجة وأب مع كل واحد فان لها ثلث ما يبقى

واختلفوا فيما بين ذلك وبين ثلث جميع المال أهو لها أم لا

وأجمعوا أن الابنة المنفردة ترث النصف

وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدا يرثن الثلثين اذا لم يكن هنالك ولد ذكر

وأجمعوا أن للابنتين المنفردتين النصف واختلفوا في السدس الزائد

واتفقوا أنه ان كان مع الابنة فصاعدا ابن ذكر فصاعدا أن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد سهام ذوي السهام

واتفقوا أن الولد من الامة كالولد من الحرة في الميراث ولا فرق في كل ما ذكرنا وأن البكر كغير البكر وأن الصغير كالكبير والفاسق كالعدل والأحمق والعاقل وأنه من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه أنه ان ولد حيا ورث

واتفقوا أن من مات اثر موروثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الاول موروثا قد ثبت وأنه يرثه ورثة الميت الثاني

واتفقوا أنه ان تيقن أنهما ماتا معا أنهما لا يتوارثان

واختلفوا اذا جهل من مات قبل أيتوارثون أم لا

واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطعت

واتفقوا أن الأخ للام والأخت للام لا يرثان شيئا اذا كان هنالك ابنة أو ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة

واختلفوا أيرثون مع الأب والجد أم لا

واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم واناثهم والولد والجد من قبل الاب وان علا

واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم واناثهم

واتفقوا أن الاخت الشقيقة أو التي للاب اذا انفردت أحداهما ولم يكن هنالك ولد ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ذكر وأنثى ولا أب ولا جد لاب وان علا ولا أخ يشاركهما في ولادة الأم أو الام والأب فان لهما النصف وأن للاختين فصاعدا الثلثين

واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للاب عن النصف

واتفقوا أن التي للاب واحدة كانت أو أكثر تأخذ أو يأخذن مع الشقيقة الواحدة السدس من بعد النصف الذي للشقيقة

واختلفوا في الشقيقتين هل ترث معهمااللواتي للاب شيئا اذا كان هنالك أخ ذكر ام لا

واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة وأخا لاب فان للاخت النصف وللاخ النصف

واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين واخا لاب والمال بينهم اثلاثا

واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس أو من الثلث عند من يرى ذلك

واتفقوا انه لا يرث مع الام جدة

واتفقوا ان الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها النصف وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها الربع الا ان الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها او من غيرها لا ولدها من غيره

واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها ويرثها ما دامت في العدة

واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا أم دون الثلاث فأتمت عدتها أو لم تتم أو انفسخ نكاحها منه وهو مريض فمات من مرضه أو صح ثم مات وهي حية متزوجة أو غير متزوجة أترثه أم لا وفي أنه لو وطئها رجم ورجمت لانهما زانيان أم لا

واختلفوا في الرجل يتزوج وهو مريض فيموت من ذلك المرض اترثه ام لا

واتفقوا أن المعتقة ترث حيث ذكرنا ان المعتق يرث

واتفقوا فيمن ترك معتقه ومعتقته وقد أعتقاه بنصفين أن ماله لهما بنصفين وان تفاضلت سهامهما في عتقه فان لكل واحد من ماله مقدار سهمه من عتقه لا يبالي رجلا كان أو امرأة

واتفقوا أن بنات البنات وبنات الاخوات وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن والاخوال والاعمام للام وبني الاخوة للام وبناتهم والجد للام والخال وولده وبناته وبنات الاعمام لا يرثون مع عاصب ولا مع ذي رحم أو ذات رحم لها سهم

واتفقوا أن بني العم اذا عرفوا أنسابهم ولم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا في جد مسلم أنهم يتوارثون

واتفقوا أن من ترك ابنة واحدة أو بنات أو ابنتين أو ترك ابنة ابن ذكر أو ابنتين من ولد ذكور ولده فصاعدا وترك معهن أخوة رجالا ونساء فيهن شقائق ولاب أو احدى القرابتين ان البنات يأخذن سهامهن وكذلك الابنة وكذلك بنت الولد فصاعدا وان الاخوة الذكور او الاخ الذكر الشقيق يرث فان لم يكن هنالك أخت شقيقة فالاخ للاب يرث

واختلفوا هل يرث مع الاخوة المساويان له وهل ترث دونه الشقيقة أو الشقائق ام لا

واتفقوا ان الولد الذكر لا يرث معه أحد الا الابوان والجد للاب والجدة للام والاب والزوج والزوجة والابنة فقط

واتفقوا ان كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر

واتفقوا انه ليس للابن الذكر الا ما فضل عن الزوج والزوجة والابوين والجد والجدتين

واتفقوا أن الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب وبنيه ولا يحجب الأخ للام ولا الأخت للام

واتفقوا أن الاخ الشقيق أو للاب يحجب العم وابن العم وأن الأخ للام يحجبهما

واتفقوا أن العم الشقيق يحجب العم للاب وان ابن العم الشقيق يحجب ابن العم للاب

واتفقوا أن ابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ غير الشقيق الاعمام كلهم بنيهم الا شيئا رويناه فيما حدثناه يونس بن عند الله بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم عن احمد بن خالد عن محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون عن شريح عن رجل مات وترك ابن أخيه وعمه فأعطى المال ابن الأخ

وقال مسعر عن عمران بن رباح عن سالم بن عبدالله قال المال للعم

واتفقوا أن بني الاخوة للام وبني الأخوات لا يرثون شيئا مع عاصب أو ذي رحم له سهم

واتفقوا أن الاخ للأم أو الاخت للام يأخذ كل واحد منهما السدس

واختلفوا في أنه اذا كانا اثنين فصاعدا يتساوون في الثلث ذكرهم كأنثاهم أم للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يكن الا واحد أو واحدة فليس لها أو ولد ولد الا السدس

واتفقوا أن الاخ الشقيق اذا انفرد هو أو الاخ للام أحاط بالمال فاذا كانت معه أخت مساوية له فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وهكذا ان كثروا وانما هذا ما لم يكن هنالك أب أو جد أو ابن ذكر أو أنثى وان سفلوا

واتفقوا فيمن مات وترك أختين شقيقتين واخوة لأب رجالا ونساء ولا وارث غيرهم ممن ذكرنا أنهم لم يتفقوا على أنهم يرثون معه فان للشقيقتين الثلثين وأن الذكور أو الذكرين الاخوة أو للاب يرث أو يرثون

واختلفوا هل يرث الأخوات للاب شيئا أم لا

واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة كما ذكرنا واخوة وأخوات لأب أن الشقيقة تأخذ النصف لكنهم اختلفوا أن للاخوات للاب شيئا أم لا ان كان يقع لهن في مقاسمة من في درجتهن من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين السدس فاقل أخذن ذلك

واختلفوا هل يزدن عليه شيئا أم لا

واتفقوا أن بنات البنين اذا لم يكن هنالك ولد ولا ابنة بمنزلة البنات وأن ذكور البنين اذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ابنة فهم بمنزلة البنين

واتفقوا فيمن ترك ثلاث بنات وابن ابن وبنات ابن أن الثلثين للبنات وأن ابن الابن وارث وان سفل

واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته أو أعلى منه ام لا

واتفقوا في الابوين اذا لم يكن هنالك وارث غيرهما أن للاب الثلثين وللام الثلث

واتفقوا أن أم الولد لا ترث ما دام سيدها حيا ولم يعتقها

واتفقوا اذا ترك ابنة وابن ابن وان سفل فصاعدا أو ابنة ابن أو بنات ابن ان للابنة النصف وأنه ان وقع لابنة الابن أو لبنات الابن في مقاسمتهن الذكر من ولد الولد السدس فأقل للذكر مثل حظ الانثيين

واختلفوا أيزدن عليه شيئا أم لا الا أن يكون أعلى من ولد الولد فلهن أو لها السدس حينئذ

ثم الاختلاف كما ذكرنا فيمن دونهن من بنات البنين

والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث ما لم يحجبه ذكر هو أعلى درجة منه

واتفقوا أن الجد يرث وان كان هناك اخوة أشقاء أو لأب أو بنوهم الذكور

واختلفوا هل يرث من ذكرنا معه أم لا

واتفقوا في زوج وأم وأخوين وأختين لام واخوة رجالا ونساء أشقاء ومثلهم لاب أن الزوج والام والاخوة للام يرثون

واختلفوا في الاخوة الاشقاء والذين للاب أيرثون شيئا أم لا

واتفقوا أن الجد اذا ورث لا يحط من السبع

واختلفوا هل له أكثر أم لا

واتفقوا فيمن ترك زوجا واما وأختا واحدة لام وأختا شقيقة أن الزوج والام والاخت للام يرثون

واختلفوا في الشقيقة أترث شيئا أم لا فان كانت المسألة بحالها الا أن مكان أخت أختين فكذلك أيضا فلو أن الاولى بحالها الا أن مكان الزوج زوجة وكان الميت زجلا فانهم متفقون على أن للاخت الشقيقة الربع ثم اختلفوا ألها أكثر أم لا

واتفقوا على أنها لا تأخذ النصف المذكور للاخت في القرآن كاملا ولا بد من أن تحط منه باجماع

واختلفوا هل تحط الزوجة والام والاخت للام عن الفرائض المذكورة لهم في القرآن أم لا

واتفقوا اذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع لا بد أن ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع

واختلفوا في توريثه جملة في بعض المواضع فورثه قوم بحطيطة كما ذكرنا ولم يورثه آخرون شيئا

واختلفوا في حط من له فرض في كل موضع أينقص من فرضه شيء ام لا

واتفقوا على توريثه فقوم ورثوه بتمام فرضه وقوم بحطيطة

واتفقوا أيضا اذا قامت السهام على المال حط من يرث في بعض المواضع دون بعض

واختلفوا أيضا في توريثه في بعض المواضع بحطيطة أو منعه البتة

واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص لمثله كاملا

واختلفوا في حط من يرث على كل حال فقوم حطوه وقوم أكملوا له فرضه

واتفقوا كلهم على توريثه ولا بد

واتفقوا في ميت لا عصبة له ولا ذا رحم أصلا لا من الرجال ولا من النساءولا زوج ان كانت امرأة ولا زوجة ان كان رجلا وله مولى ذكر من فوق من عتقه أو ابن مولى أعتق أبا هذا الميت قبل ولادة هذا الميت أن ميراثه لذوي المعتق أو لولده أو لمن تناسل من ذكور ولده أو لعصبته كما قدمنا

واختلفوا من ذلك في معتق مات وترك جد سيده وأخا سيده أو جد سيده وابن أخي سيده وأبا سيده وابن سيده أو ابن سيده وابن ابن سيده

واختلفوا أترث البنات ممن أعتقه آباؤهن أم لا

واتفقوا أن من أعتق من الرجال عبدا ذكرا عتقا صحيحا أن من تناسل من ولد ذلك العبد بعد عتقه ممن يرجع اليه من الذكور

واختلفوا في الاناث من ولد ذلك العبد وفي ولد المملوكة المعتقة من حربي أو زنا أو كانت هي ملاعنة أو من عبد لم يعتق عليه ولاؤه لموالي أمه أو جده أم لا ولاء عليه لأحد البتة

واتفقوا أن ولد معتق من معتقة حملت به بعد عتق أبويه جميعا أن ولاءه لموالي أبيه

واتفقوا أن ولد الحر المسلم العربي الذي لا ولاء عليه من معتقة تحمل به بعد عتقها أنه لا ولاء عليه لموالي امه ولا لغيرهم

واتفقوا أن الاب يجر ولاء ما ولد له من حرة أو معتقة ممن حمل به بعد عتقه وهكذا ما تناسلوا

واختلفوا في الجد والام والعم والاب يعتق بعد الحمل بالولد أيجرون بالولاء ام لا

واختلفوا في امرأة أعتقت عبدا أو أمة عتقا صحيحا ثم ماتت السيدة من يجر هذين المعتقين ومن تناسل من الذكر منهما ولد المعتقة أم عصبتها من الاخوة والآباء وبني العم والاعمام وبني الاخوة على المراتب التي قدمنا بعد اتفاقهم على أنهما ان ماتا ومن تناسل من الذكر منهما أن الميراث للتي أعتقتها أو أعتقت من يرجعون بنسبهم اليه

واتفقوا أن من اعتق عبدا عتقا صحيحا من رجل وامرأة فقد استحق الولاء واستحق بسببه

ثم اختلفوا فيمن يستحقه على ما قدمنا

واتفقوا أنه لا يجوز عتق شيء غير بني آدم وأنه لا ينفذ ان وقع ولا يسقط به الملك

واتفقوا أن الولاء لا يستحق بغير العتق أو الاسلام على اليدين أو الموالاة والعتق متفق عليه انه يستحق به الولاء على ما قدمنا والاسلام والموالاة مختلف فيهما أيستحق بهما ولاء أم لا

واتفقوا في قوم استووا بقعددهم وولادة امهاتهم وجداتهم من المعتق ولا وارث له دونهم ولا ذا رحم أنهم يرثون مواليه بعد انقراضهم وانقراض عصبته هكذا ما سفل أبدا

واتفقوا أن الخنثى المشكل يعطى نصيب أنثى اذا كان نصيب الانثى مساويا لنصيب الذكر أو أقل

واختلفوا في توريثه في مكان ترث فيه الانثى عند بعض الناس ولا ترث عند بعضهم ولا يرث الذكر عند جميعهم مثل زوج وأم وأختين لأم وخنثى هو ولد أبى الميتة فقوم ورثوه ههنا وقوم لم يورثوه شيئا

واتفقوا أنه ان ظهرت علامات المني والاحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها

واتفقوا أنه ان ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فانه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها

واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا واحدا مستويا

واتفقوا أن المواريث التي ذكرنا تكون مع اتفاق الدينين ومع أن لا يكون أحدهما قاتلا عمدا أو خطأ

واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين واختلفوا في الاخرى ايرثون بها أم لا

واتفقوا أن النصراني يرث النصراني وأن المجوسي يرث المجوسي وأن اليهودي يرث اليهودي

واختلفوا أيرث بعض هذه الاديان من غير أهل ملته من الكفار وهل يرثهم المسلمون أم لا

واتفقوا أن ما اقتسمه الحربيون قبل ان يسلموا فانه لا يرد

واختلفوا فيما لم يقتسموه بعد أعلى حكم الاسلام يقسم أم على حكمهم

واختلفوا أيضا في مواريث أهل الذمة أسلموا أو لم يسلموا أتمضي على أحكامهم أم يجبرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم

واتفقوا أن الزوجة التي لم تطلق حتى مات زوجها ولا انفسخ نكاحه منها وكانا حربيين ودينه دينها أنها ترثه ويرثها

واتفقوا أن المطلقة ثلاثا على حكم السنة والتي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي ومن الخلع ومن الفسخ لا ترثه ولا يرثها اذا وقع كل ما ذكرنا من الطلاق والخلع والفسخ في صحتها باختيارهما

واختلفوا اذا وقع كل ذلك في مرضه أو مرضها أترثه أم لا

واختلفوا أيضا أيرثها هو بعد انقضاء عدتها وقبل انقضائها اذا ماتت وهو مريض أم لا

واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا في صحة أو مرض وقد كان وطئها في ذلك النكاح ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة أنهما يتوارثان

واتفقوا في المزوجة زواجا صحيحا في صحتهما ودينهما واحد وهما حران أنهما يتوارثان ما لم يقع طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع

واختلفوا في الميراث ووقوعه كما ذكرنا وفي المنكوحة نكاحا فاسدا لا يتوارثان أم لا وكذلك المنكوحة في مرضها أو مرضه

واختلفوا في كل ما ذكرنا ان كان أسيرا في دار الحرب أترث أم لا

مراتب الإجماع/الجزء الأول

مقدمة المؤلف | كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | الركاز | كتاب الصيام | باب الاعتكاف | باب الحج | باب الأقضية | كتاب التفليس | كتاب الحجر | كتاب الغصب | اللقطة والضالة | الآبق | المزارعة والمساقاة | الاجارات | اللقيط | الصلح | كتاب الرهن | الإكراه | الوديعة | الوكالة | الحوالة | الكفالة | كتاب النكاح | الايلاء | الطلاق والخلع | الرجعة | العدد | الاستبراء | بقية من العدد | كتاب الرضاع والنفقات والحضانة | اللعان | الظهار | اختلاف الزوجين في متاع البيت | كتاب البيوع | الشفعة | الشركة | القراض | القرض | العارية | احياء الموات | النفح | كتاب الفرائض | كتاب الوصايا والأوصياء | قسم الفيء والجهاد والسير | الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق | كتاب الحدود | الأشربة | الدماء | الديات ومن العقوبات | الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة | السبق والرمي | الأيمان والنذور