مراتب الإجماع/الجزء الأول/الايلاء


اتفقوا على أن من حلف في غير حال غضب باسم من أسماء الله عز وجل على أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم والعقل والنكاح وهي غير حبلى ولا مرضعة وكان قد دخل وهو مسلم بالغ عاقل غير سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنين وهي ممكنة له من نفسها ووطؤها ممكن فحلف ألا يطأها أبدا فانه مول اذا طلبته بذلك

قال على بن أبي طالب رضوان الله عليه لا ايلاء في اصلاح وقال عطاء والزهري والثوري لا ايلاء الا في مدخول بها قال ابن عباس لا يكون مؤليا الا من حلف ألا يطأها أبدا

واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الاربعة الاشهر فيئة صحيحة يسقط بها عنه الايلاء

واختلفوا أيكفر لحنثه اذا وطئ أم لا يكفر

فقال الحسن وابراهيم لا كفارة عليه ان وطئ

واختلفوا في كل ما ذكرنا بما لا سبيل إلى تربيب صفة إجماع فيه

مراتب الإجماع/الجزء الأول

مقدمة المؤلف | كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | الركاز | كتاب الصيام | باب الاعتكاف | باب الحج | باب الأقضية | كتاب التفليس | كتاب الحجر | كتاب الغصب | اللقطة والضالة | الآبق | المزارعة والمساقاة | الاجارات | اللقيط | الصلح | كتاب الرهن | الإكراه | الوديعة | الوكالة | الحوالة | الكفالة | كتاب النكاح | الايلاء | الطلاق والخلع | الرجعة | العدد | الاستبراء | بقية من العدد | كتاب الرضاع والنفقات والحضانة | اللعان | الظهار | اختلاف الزوجين في متاع البيت | كتاب البيوع | الشفعة | الشركة | القراض | القرض | العارية | احياء الموات | النفح | كتاب الفرائض | كتاب الوصايا والأوصياء | قسم الفيء والجهاد والسير | الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق | كتاب الحدود | الأشربة | الدماء | الديات ومن العقوبات | الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة | السبق والرمي | الأيمان والنذور