كتاب الأم/جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا/جماع الإقرار
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولا يجوز عندي أن ألزم أحدا إقرارا إلا بين المعنى فإذا احتمل ما أقر به معنيين ألزمته الأقل وجعلت القول قوله، ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا، وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قال، وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب؛ لأن الرجل قد يجيب على خلاف السبب الذي كلم عليه لما وصفت من أحكام الله عز وجل فيما بين العباد على الظاهر.