كتاب الأم/كتاب الحدود/باب ضرب النساء
[قال الشافعي]: رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تضربوا إماء الله قال فأتاه عمر فقال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن فأطاف بآل محمد ﷺ نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن فقال رسول الله ﷺ لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة يشكون أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم).
[قال الشافعي]: وقد أذن رسول الله ﷺ بضرب النساء إذا ذئرن على أزواجهن وبلغنا: (أن رسول الله ﷺ أذن بضربهن ضربا غير مبرح وقال اتقوا الوجه).
[قال الشافعي]: وقد أذن الله عز وجل بضربهن إذا خيف نشوزهن فقال: {واللاتي تخافون نشوزهن} إلى: {سبيلا} [قال]: ولو ترك الضرب كان أحب إلي لقول النبي ﷺ: (لن يضرب خياركم) وإذا أذن الله عز وجل ثم رسول الله ﷺ في ضرب الحرائر فكيف عاب رجل أن يقيم سيد الأمة على أمته حد الزنا وقد جاءت به السنة وفعله أصحاب رسول الله ﷺ بعده.