كتاب الأم/كتاب الحدود/حد الخمر



حد الخمر


[قال الشافعي]: أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي قال: (إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به الثانية فجلده ثم أتي به الثالثة فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل) فكانت رخصة [قال]: سفيان ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث.

[قال الشافعي]: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته.

[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: (سئل رسول الله عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام).

[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما.

[قال الشافعي]: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لا أوتى بأحد شرب خمرا نبيذا أو مسكرا إلا حددته.

[قال الشافعي]: قال بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل الشراب ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ولا يحد من شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره. فقيل لبعض من قال هذا القول: كيف خالفت ما روي عن النبي وثبت عن عمر وروي عن علي ولم يقل أحد من أصحاب رسول الله خلافه؟ قال روينا فيه عن عمر أنه شرب فضل شراب رجل حده. قلنا رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة قال: وكيف يعرف المسكر؟ قلنا لا نحد أحدا أبدا لم يسكر حتى يقول شربت الخمر أو يشهد به عليه أو يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل ذلك على أن الشراب مسكر فأما إذا غاب معناه فلا يضرب فيه حدا ولا تعزيرا؛ لأنه إما الحد وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مغيب المعنى ومغيب المعنى لا يحد فيه أحد ولا يعاقب إنما يعاقب الناس على اليقين وفيه كتاب كبير وسمعت الشافعي يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام.

[قال الشافعي]: يقال لم قال إذا شرب تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكر فالعاشر هو حرام فقيل له: أرأيت لو شرب عشرة فلم يسكر؟ فإن قال حلال قيل له فإن خرج فأصابته الريح فسكر فإن قال: حرام قيل أفرأيت شيئا يشربه رجل حلالا ثم صار في بطنه حلالا فلما أصابته الريح قلبته فصيرته حراما.

كتاب الأم - كتاب الحدود
كتاب الحدود وصفة النفي | السارق توهب له السرقة | ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق | باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده | في الثمر الرطب يسرق | باب النفي والاعتراف في الزنا | ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت | باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد | الشهادة في الزنا | باب أن الحدود كفارات | باب حد الذميين إذا زنوا | حد الخمر | باب ضرب النساء | السوط الذي يضرب به | باب الوقت في العقوبة والعفو عنها | حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني | باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود | باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعدما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه | قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق | قطع الأطراف كلها | من يجب عليه القطع | ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة | غرم السارق | حد قاطع الطريق | الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك | حد الثيب الزاني | وشهود الزنا أربعة | ما يدرأ فيه الحد في الزنا وما لا يدرأ | باب المرتد الكبير | باب ما يحرم به الدم من الإسلام | تفريع المرتد | الشهادة على المرتد | مال المرتد وزوجة المرتد | مال المرتد | المكره على الردة | ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله | جناية المرتد | الجناية على المرتد | الدين على المرتد | الدين للمرتد | ذبيحة المرتد | نكاح المرتد | الخلاف في المرتد | تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع | خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة | اصطدام السفينتين والفارسين | مسألة الحجام والخاتن والبيطار | مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت | جناية معلم الكتاب | مسألة الأجراء | باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب | الجمل الصئول