كتاب الأم/كتاب الصلاة/باب الرجل يؤذن ويقيم غيره
< كتاب الأم | كتاب الصلاة
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة بشيء يروى فيه أن من أذن أقام وذلك والله تعالى أعلم أن المؤذن إذا عني بالأذان دون غيره فهو أولى بالإقامة وإذا أقام غيره لم يكن يمتنع من كراهية ذلك وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله تعالى.