كتاب الأم/كتاب النكاح/ما جاء في أمر النكاح

ملاحظات: ما جاء في أمر النكاح


قال الله تبارك وتعالى {وأنكحوا الأيامى منكم} إلى قوله {يغنهم الله من فضله}.

[قال الشافعي]: رحمه الله والأمر في الكتاب والسنة، وكلام الناس يحتمل معاني أحدها أن يكون الله عز وجل حرم شيئا ثم أباحه فكان أمره إحلال ما حرم كقول الله عز وجل: {وإذا حللتم فاصطادوا} وكقوله {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} الآية.

[قال الشافعي]: رحمه الله وذلك أنه حرم الصيد على المحرم ونهى عن البيع عند النداء ثم أباحهما في وقت غير الذي حرمهما فيه كقوله {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} إلى {مريئا} وقوله {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا}.

[قال الشافعي]: وأشباه لهذا كثير في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ليس أن حتما أن يصطادوا إذا حلوا ولا ينتشروا لطلب التجارة إذا صلوا ولا يأكل من صداق امرأته إذا طابت عنه به نفسا ولا يأكل من بدنته إذا نحرها [قال]: ويحتمل أن يكون دلهم على ما فيه رشدهم بالنكاح لقوله عز وجل: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} يدل على ما فيه سبب الغنى والعفاف كقول النبي (سافروا تصحوا وترزقوا) فإنما هذا دلالة لا حتم أن يسافر لطلب صحة ورزق.

[قال الشافعي]: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتما وفي كل الحتم من الرشد فيجتمع الحتم والرشد وقال بعض أهل العلم الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه إنما أريد بالأمر الحتم فيكون فرضا لا يحل تركه كقول الله عز وجل: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} فدل على أنهما حتم وكقوله {خذ من أموالهم صدقة} وقوله {وأتموا الحج والعمرة لله} وقوله {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فذكر الحج والعمرة معا في الأمر وأفرد الحج في الفرض فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم وإن كنا نحب أن لا يدعها مسلم وأشباه هذا في كتاب الله عز وجل كثير.

[قال الشافعي]: وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم وأنه إنما أريد به الإرشاد أو تنزها أو أدبا للمنهي عنه وما نهى عنه رسول الله كذلك أيضا.

[قال الشافعي]: رحمه الله ومن قال الأمر على غير الحتم حتى تأتي دلالة على أنه حتم انبغى أن تكون الدلالة على ما وصفت من الفرق بين الأمر والنهي وما وصفنا في مبتدأ كتاب الله القرآن والسنة وأشباه لذلك سكتنا عنه اكتفاء بما ذكرنا عما لم نذكر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال (ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من أمر فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي مثل معناه.

[قال الشافعي]: رحمه الله وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قول النبي " فائتوا منه ما استطعتم " أن يقول عليهم إتيان الأمر فيما استطعتم لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا في الفعل استطاعة شيء لأنه شيء متكلف وأما النهي فالترك لكل ما أراد تركه يستطيع لأنه ليس بتكلف شيء يحدث إنما هو شيء يكف عنه.

[قال الشافعي]: رحمه الله وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا.

[قال]: فحتم لازم لأولياء الأيامى والحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعوا إلى رضا من الأزواج أن يزوجوهن لقول الله تعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}.

[قال الشافعي]: رحمه الله فإن شبه على أحد أن مبتدأ الآية على ذكر الأزواج ففي الآية دلالة على أنه إنما نهى عن العضل الأولياء لأن الزوج إذا طلق فبلغت المرأة الأجل فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل ولا شرك له في أن يعضلها في بعضها؟ فإن قال قائل قد تحتمل إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله عز وجل يقول للأزواج {إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى وأنها لا تحتمله لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها أو لم تبلغه فقد حظر الله تعالى عليها أن تنكح لقول الله عز وجل: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} فلا يأمر بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه إنما يأمر بأن لا يمتنع مما أباح لها من هو بسبب من منعها.

[قال الشافعي]: رحمه الله وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها وانقضت عدتها ثم طلب نكاحها وطلبته فقال زوجتك دون غيرك أختي ثم طلقتها لا أنكحك أبدا فنزلت {إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} إلى {أزواجهن} قال وفي هذه الآية دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع الزوج والزوجة وهذا موضوع في ذكر الأولياء والسنة تدل على ما يدل عليه القرآن من أن على ولي الحرة أن ينكحها.

[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها) وقال (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).

[قال الشافعي]: رحمه الله وإذا كانت أحق بنفسها وكان النكاح يتم به لم يكن له منعها النكاح وقول النبي (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) يدل على أن السلطان ينكح المرأة لا ولي لها والمرأة لها ولي يمتنع من إنكاحها إذا أخرج الولي نفسه من الولاية بمعصيته بالعضل وهذان الحديثان مثبتان في كتاب الأولياء.

[قال الشافعي]: رحمه الله والرجل يدخل في بعض أمره في معنى الأيامى الذين على الأولياء أن ينكحوهن إذا كان مولى بالغا يحتاج إلى النكاح ويقدر بالمال فعلى وليه إنكاحه فلو كانت الآية والسنة في المرأة خاصة لزم ذلك عندي الرجل لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف لما خلق فيها من الشهوة وخوف الفتنة وذلك في الرجل مذكور في الكتاب لقول الله عز وجل: {زين للناس حب الشهوات من النساء}.

[قال الشافعي]: رحمه الله إذا كان الرجل ولي نفسه والمرأة أحببت لكل واحد منهما النكاح إذا كان ممن تتوق نفسه إليه لأن الله عز وجل أمر به ورضيه وندب إليه وجعل فيه أسباب منافع قال {وجعل منها زوجها ليسكن إليها} وقال الله عز وجل: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة} وقيل إن الحفدة الأصهار وقال عز وجل: {فجعله نسبا وصهرا} فبلغنا أن النبي قال (تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط) وبلغنا أن النبي قال (من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح) وبلغنا أن النبي قال (من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار) ويقال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده [قال]: وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد هذه الآية {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك.

[قال الشافعي]: رحمه الله ومن لم تتق نفسه ولم يحتج إلى النكاح من الرجال والنساء بأن لم تخلق فيه الشهوة التي جعلت في أكثر الخلق فإن الله عز وجل يقول {زين للناس حب الشهوات من النساء} أو بعارض أذهب الشهوة من كبر أو غيره فلا أرى بأسا أن يدع النكاح بل أحب ذلك وأن يتخلى لعبادة الله وقد ذكر الله عز وجل القواعد من النساء فلم ينههن عن القعود ولم يندبهن إلى نكاح فقال {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} الآية. وذكر عبدا أكرمه قال {وسيدا وحصورا} والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبه إلى نكاح فدل ذلك والله أعلم على أن المندوب إليه من يحتاج إليه ممن يكون محصنا له عن المحارم والمعاني التي في النكاح فإن الله عز وجل يقول: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}.

[قال الشافعي]: رحمه الله والرجل لا يأتي النساء إذا نكح فقد غر المرأة ولها الخيار في المقام أو فراقه إذا جاءت سنة أجلها من يوم يضرب له السلطان.

[قال الشافعي]: أحب النكاح للعبيد والإماء اللاتي لا يطؤهن ساداتهن احتياطا للعفاف وطلب فضل وغنى فإن كان إنكاحهن واجبا كان قد أدى فرضا وإن لم يكن واجبا كان مأجورا إذا احتسب نيته على التماس الفضل بالاحتياط والتطوع.

[قال الشافعي]: ولا أوجبه إيجاب نكاح الأحرار لأني وجدت الدلالة في نكاح الأحرار ولا أجدها في نكاح المماليك.

كتاب الأم - كتاب النكاح
ما يحرم الجمع بينه | من يحل الجمع بينه | الجمع بين المرأة وعمتها | نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم | تفريع تحريم المسلمات على المشركين | باب نكاح حرائر أهل الكتاب | ما جاء في منع إماء المسلمين | نكاح المحدثين | لا نكاح إلا بولي | اجتماع الولاة وافتراقهم | ولاية المولى | مغيب بعض الولاة | من لا يكون وليا من ذي القرابة | الأكفاء | ما جاء في تشاح الولاة | إنكاح الوليين والوكالة في النكاح | ما جاء في نكاح الآباء | الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء | المرأة لا يكون لها الولي | ما جاء في الأوصياء | إنكاح الصغار والمجانين | نكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال | النكاح بالشهود | النكاح بالشهود أيضا | ما جاء في النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد | ما يجب به عقد النكاح | ما يحرم من النساء بالقرابة | رضاعة الكبير | في لبن المرأة والرجل | باب الشهادة والإقرار بالرضاع | الإقرار بالرضاع | الرجل يرضع من ثديه | رضاع الخنثى | باب التعريض بالخطبة | الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد | ما يجوز وما لا يجوز في النكاح | نهي الرجل على أن يخطب على خطبة أخيه | نكاح العنين والخصي والمجبوب | ما يحب من إنكاح العبيد | نكاح العدد ونكاح العبيد | العبد يغر من نفسه والأمة | تسري العبد | فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما | تفريع إسلام أحد الزوجين قبل الآخر في العدة | الإصابة والطلاق والموت والخرس | أجل الطلاق في العدة | الإصابة في العدة | النفقة في العدة | الزوج لا يدخل بامرأته | اختلاف الزوجين | الصداق | الفسخ بين الزوجين بالكفر ولا يكون إلا بعد انقضاء العدة | الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة | نكاح المشرك | تفريع نكاح أهل الشرك | ترك الاختيار والفدية فيه | من ينفسخ نكاحه من قبل العقد ومن لا ينفسخ | طلاق المشرك | نكاح أهل الذمة | نكاح المرتد | كتاب الصداق | في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه | فيمن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخول | صداق ما يزيد ببدنه | صداق الشيء بعينه لا يدفع حتى يزيد أو ينقص | المهر والبيع |التفويض | المهر الفاسد | الاختلاف في المهر | الشرط في النكاح | ما جاء في عفو المهر | صداق الشيء بعينه فيوجد معيبا | كتاب الشغار | نكاح المحرم | نكاح المحلل ونكاح المتعة | باب الخيار في النكاح | ما يدخل في نكاح الخيار | باب ما يكون خيارا قبل الصداق | الخيار من قبل النسب | في العيب بالمنكوحة | الأمة تغر بنفسها | كتاب النفقات | وجوب نفقة المرأة | باب قدر النفقة | باب في الحال التي تجب فيها النفقة ولا تجب | باب نفقة العبد على امرأته | باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته | باب أي الوالدين أحق بالولد | باب إتيان النساء حيضا | باب إتيان النساء في أدبارهن | باب الاستمناء | الاختلاف في الدخول | اختلاف الزوجين في متاع البيت | الاستبراء | النفقة على الأقارب | نفقة المماليك | الحجة على من خالفنا | جماع عشرة النساء | النفقة على النساء | الخلاف في نفقة المرأة | القسم للنساء | الحال التي يختلف فيها حال النساء | الخلاف في القسم للبكر وللثيب | قسم النساء إذا حضر السفر | الخلاف في القسم في السفر | نشوز الرجل على امرأته | ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة | الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته | الخلاف في طلاق المختلعة | الشقاق بين الزوجين | حبس المرأة لميراثها | الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ | الخلاف في الطلاق | انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا عتقت | الخلاف في خيار الأمة | اللعان | الخلاف في اللعان | الخلاف في الطلاق ثلاثا | ما جاء في أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأزواجه | ما جاء في أمر النكاح | ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء وما تحل به الفروج | الخلاف في هذا الباب | ما جاء في نكاح المحدودين | ما جاء فيما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيره | ما يحرم الجمع بينه من النساء في قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين | الخلاف في السبايا | الخلاف فيما يؤتى بالزنا | ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم | باب التعريض في خطبة النكاح | ما جاء في الصداق | باب الخلاف في الصداق | باب ما جاء في النكاح على الإجارة | باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه | ما جاء في نكاح المشرك | باب الخلاف في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة | باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة | الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح | باب طهر الحائض | باب في إتيان الحائض | الخلاف في اعتزال الحائض | باب ما ينال من الحائض | الخلاف في مباشرة الحائض | باب إتيان النساء في أدبارهن | باب ما يستحب من تحصين الإماء عن الزنا | باب نكاح الشغار | الخلاف في نكاح الشغار | نكاح المحرم | باب الخلاف في نكاح المحرم | باب في إنكاح الوليين | باب في إتيان النساء قبل إحداث غسل | إباحة الطلاق | كيف إباحة الطلاق | جماع وجه الطلاق | تفريع طلاق السنة في غير المدخول بها والتي لا تحيض | تفريع طلاق السنة في المدخول بها التي تحيض إذا كان الزوج غائبا | طلاق التي لم يدخل بها | ما جاء في الطلاق إلى وقت من الزمان | الطلاق بالوقت الذي قد مضى | الفسخ | الطلاق بالحساب | الخلع والنشوز | جماع القسم للنساء | تفريع القسم والعدل بينهن | القسم للمرأة المدخول بها | سفر الرجل بالمرأة | نشوز المرأة على الرجل | الحكمين | ما يجوز به أخذ مال المرأة منها | حبس المرأة على الرجل يكرهها ليرثها | ما تحل به الفدية | الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع | ما يقع الخلع من الطلاق | ما يجوز خلعه وما لا يجوز | الخلع في المرض | ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز | المهر الذي مع الخلع | الخلع على الشيء بعينه فيتلف | خلع المرأتين | مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها | اختلاف الرجل والمرأة في الخلع | باب ما يفتدي به الزوج من الخلع | خلع المشركين | الخلع إلى أجل | العدد | عدة المدخول بها التي تحيض | عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض | باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها | عدة الحرة من أهل الكتاب عند المسلم والكتابي | العدة من الموت والطلاق والزوج غائب | عدة الأمة | استبراء أم الولد | عدة الحامل | عدة الوفاة | مقام المتوفى عنها والمطلقة في بيتها | الإحداد | اجتماع العدتين | باب سكنى المطلقات ونفقاتهن | العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها | نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها | امرأة المفقود | عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها | عدة المشركات | أحكام الرجعة | كيف تثبت الرجعة | وجه الرجعة | ما يكون رجعة وما لا يكون | دعوى المرأة انقضاء العدة | الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله | نكاح المطلقة ثلاثا | الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها | ما يهدمه الزوج من الطلاق وغيره | ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم | من يقع عليه الطلاق من النساء | الخلاف فيما يحرم بالزنا | من لا يقع طلاقه من الأزواج | طلاق السكران | طلاق المريض | طلاق المولى عليه والعبد | من يلزمه الطلاق من الأزواج | الطلاق الذي تملك فيه الرجعة | ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع | الحجة في البتة وما أشبهها | باب الشك واليقين في الطلاق | الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة | اليمين التي يكون بها الرجل موليا | الإيلاء في الغضب | المخرج من الإيلاء | الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان | التوقيف في الإيلاء | من يلزمه الإيلاء من الأزواج | الوقف | طلاق المولي قبل الوقف وبعده | إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته وأهل الذمة والمشركين | الإيلاء بالألسنة | إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب | إيلاء الرجل مرارا | اختلاف الزوجين في الإصابة | من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه | الظهار | ما يكون ظهارا وما لا يكون | متى نوجب على المظاهر الكفارة | باب عتق المؤمنة في الظهار | من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ | ما يجزئ من الرقاب الواجبة وما لا يجزئ | من له الكفارة بالصيام في الظهار | الكفارة بالصيام | الكفارة بالإطعام | تبعيض الكفارة