محلى ابن حزم - المجلد الأول/الصفحة السادسة والأربعون


كتاب الصلاة

باب الأذان

314 - مسألة : ولا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار أو من العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان ، ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر ، ولا يجزئ الأذان الذي كان قبل الفجر ؛ لأنه أذان سحور ، لا أذان للصلاة . ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا ، فروينا من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن مسلم ، قلت للحسن البصري : يا أبا سعيد ، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس ؟ فغضب ، وقال علوج فراغ لو أدركهم عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيه . وبه إلى محمد بن المثنى : عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم النخعي : أنه كان يكره أن يؤذن قبل الفجر . وعن وكيع عن شريك عن علي بن علي عن إبراهيم النخعي قال : سمع علقمة بن قيس مؤذنا بليل فقال : لقد خالف هذا سنة من سنة أصحاب رسول الله لو نام على فراشه لكان خيرا له ؟ ومن طريق زبيد اليامي عن إبراهيم النخعي قال : كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له : اتق الله ، وأعد أذانك قال علي : هذه حكاية عن الصحابة رضي الله عنهم ، وأكابر التابعين - : روينا من طريق أبي داود : ثنا أيوب بن منصور ثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مولى ابن عمر عن مؤذن لعمر بن الخطاب يقال له : مسروح ، أذن قبل الصبح فأمره عمر بأن ينادي : ألا إن العبد نام . ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة أم المؤمنين : متى توترين ؟ قالت : بين الأذان والإقامة ، وما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا . ومن طريق يحيى بن سعيد القطان : ثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع قال : ما كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر فهذه أقوال أئمة أهل المدينة : عمر بن الخطاب ، وعائشة أم المؤمنين ، ونافع ، وغيرهم ، وهم أولى بالاتباع ممن جاء بعدهم فوجد عملا لا يدرى أصله ، ولا يجوز فيه دعوى نقل التواتر عن مثله أصلا ؛ لأن الروايات عن هؤلاء الثقات مبطلة لهذه الدعوى التي لا تصح ؛ ولا يعجز عنها أحد ؟ . والذي ذكرنا هو قول أبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، وقال مالك والأوزاعي والشافعي : يؤذن لصلاة الصبح بليل ، ولا يؤذن لغيرها إلا بعد دخول الوقت . [ قال علي : احتج هؤلاء بالأخبار الثابتة من أن بلالا كان يؤذن بليل ] قال علي : وهذا حق ، إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن أذان الصلاة ، ولا قبل الفجر بليل طويل ، وكان يؤذن آخر بعد طلوع الفجر . برهان ذلك - : ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير بن معاوية ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي قال : { لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ، وينبه نائمكم } . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر [ الصديق ] عن عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله  : { إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ؟ قلت : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا } . وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : { إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره رسول الله أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام ، ألا إن العبد نام ، فرجع فنادى : ألا إن العبد نام } ؟ . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس { أن النبي كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر ، فإن سمع أذانا كف عنهم ، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم } . قال علي : فصح أن الأذان للصلاة لا يجوز أن يكون قبل الفجر . ورويناه أيضا من طريق حفصة ، وعائشة : أمي المؤمنين ، فصار نقل تواتر يوجب العلم . وعن مالك بن الحويرث ، وسلمة الجرمي مسندا أيضا ، ولم يأت قط في شيء من الآثار التي احتجوا بها ، ولا غيرها أنه عليه السلام اكتفى بذلك الأذان لصلاة الصبح ؛ بل في كلها ، وفي غيرها أنه كان هنالك أذان آخر بعد الفجر ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم ، ومن كبارهم من يقول : إن القياس أولى من خبر الواحد . وها هنا تركوا قياس الأذان للفجر على الأذان لسائر الصلوات ، ولم يتعلقوا بخبر أصلا - لا صحيح ولا سقيم - في أن ذلك الأذان يجزئ عن آخر لصلاة الصبح . قال علي : ويقال لمن رأى أن الأذان لصلاة الصبح يجزئ قبل الفجر : أخبرنا عن أول الوقت الذي يجزئ فيه الأذان لها من الليل ؟ فإن لم يجدوا حدا في ذلك لزمهم أن يجزئ إثر غروب الشمس ؛ لأنه ليل بلا شك ، وهم لا يقولون بهذا ؟ فإن قالوا : أول الأوقات التي يجزئ فيها الأذان لصلاة الصبح من الليل هو إثر نصف الليل الأول ؟ أو قالوا : [ هو ] في أول الثلث الآخر من الليل ؟ . قلنا لهم : هذه دعوى مفتقرة إلى دليل ، ومثل هذا لا يحل القول به على الله تعالى في دينه وهم يقولون : إن وقت صلاة العتمة يمتد إلى وقت طلوع الفجر ، ويرون للحائض تطهر قبل الفجر أن تصلي العشاء الآخرة والمغرب ، فقد أجازوا الأذان لصلاة الصبح في وقت صلاة العتمة ، فمن أين لهم أن يخصوا بذلك [ بعض ] وقت [ صلاة ] العتمة دون جميع وقتها ؟ نعم ووقت صلاة المغرب أيضا ؟ . فإن قالوا : لا نجيز ذلك إلا في آخر الليل ؟ قيل لهم : ومن أين لكم هذا ؟ وليس هذا في شيء من الأخبار إلا الخبر الذي أخذنا به ، وهو الذي فيه تحديد وقت ذلك الأذان ، وبالله تعالى التوفيق .


315 - مسألة : ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة - اثنين فصاعدا - إلا بأذان وإقامة ، سواء كانت في وقتها ، أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان ، متى قضيت ، السفر والحضر سواء في كل ذلك ، فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر والعصر بعرفة ، والمغرب والعتمة بمزدلفة ؛ فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة ، وإقامة للصلاتين معا للأثر في ذلك . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي - ثنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة ثنا مالك بن الحويرث قال { أتينا رسول الله فذكر الحديث ، وفيه : أنه عليه السلام قال لهم : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم } . ورويناه أيضا بإسناد في غاية الصحة من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه ، وكان وافد قومه على النبي أن رسول الله قال له : { صلوا صلاة كذا [ في حين كذا ] وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكثركم قرآنا } . قال علي : فصح بهذين الخبرين وجوب الأذان ولا بد ، وأنه لا يكون إلا بعد حضور الصلاة في وقتها ، عموما لكل صلاة ، ودخلت الإقامة في هذا الأمر . كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا ابن علية هو إسماعيل عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله  : { بين كل أذانين صلاة لمن شاء } . ، وأيضا فقد صح { أنه عليه السلام أمر بلالا بأن يوتر الإقامة } كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ؟ . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن يوسف هو الفريابي ثنا سفيان هو الثوري - عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال : { أتى رجلان إلى النبي يريدان السفر ؟ فقال النبي إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما } . فإن قيل : إنما هذا في السفر ؟ قلنا : لا ، بل في الخروج ، وهذا يقتضي الخروج من عنده عليه السلام لشأنهما ، وهذا كله عموم لكل صلاة فرض مقضية - كما ذكرنا - أو غير مقضية . وقد جاء في هذا أيضا بيان يرفع التمويه والإيهام كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : { شغلنا المشركون عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس يوم الخندق ، قال : وذلك قبل أن ينزل في القتال [ ما نزل ] فأنزل الله تعالى : { وكفى الله المؤمنين القتال } فأمر رسول الله بلالا فأذن للظهر فصلاها في وقتها ؛ ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها ؟ } قال علي : وهذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة ، والأخذ بالزيادة واجب . وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء : صليت لنفسي الصلاة فنسيت أن أقيم لها ؟ قال : عد لصلاتك أقم لها ثم أعد ، ومن طريق محمد بن المثنى : ثنا ابن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال : إذا نسيت الإقامة في السفر فأعد الصلاة . وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا : أبو سليمان ، وأصحابه ، وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا " ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله دماء من لم يسمع عندهم أذانا ، وأموالهم وسبيهم - : لكفى في وجوب فرض ذلك - ، وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك ؛ فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته لا الدعاوى الكاذبة التي لا يعجز أحد عن ادعائها ، إذا لم يردعه عن ذلك ورع أو حياء - وبالله تعالى التوفيق .


316 - مسألة : ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن ، وأقام فحسن ؛ [ لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا ، وإنما قلنا : إن فعل فحسن ] ، لأنه ذكر الله تعالى ، وقد يدعو إلى الصلاة من لعله يسمعه من مؤمني الجن ؛ فلا يجوز إلا في الوقت .

317 - مسألة : ولا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة ، وهذا لا خلاف فيه . ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال ، وهذا ما لا خلاف فيه ، وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه . على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى ، مع قوله عليه السلام { الإمام جنة } وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة ، وأن الإمام يقف أمام المأمومين لا بد أو مع المأموم في صف واحد على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه - ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل ، وللرجال يقينا

318 - مسألة : فإن حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن ؛ لما قد صح من أنهن كن يشهدن الصلاة مع رسول الله وهو عالم بذلك .


319 - مسألة : فإن صلين جماعة ، وأمتهن امرأة منهن فحسن ؛ لأنه لم يأت نص يمنعهن من ذلك ، ولا يقطع بعضهن صلاة بعض ؛ لقول رسول الله  : { خير صفوف النساء آخرها } . [ روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري ] عن ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو خازم - عن ريطة الحنفية : أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة الفريضة . وعن يحيى بن سعيد القطان عن زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين : أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب ، وقامت وسطهن ، وجهرت بالقراءة ؟ وعن [ عبد الرزاق ] عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن حجيرة بنت حصين قالت : أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر ، وقامت بيننا وعن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أم الحسن بن أبي الحسن وهي خيرة - ، هو اسمها ، ثقة مشهورة - حدثتهم : أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان ، وتقوم معهن في الصف . وعن عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن عائشة أم المؤمنين كانت تؤم النساء [ في التطوع ] وتقوم وسطهن في الصف ؟ وعن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : تؤم المرأة النساء في التطوع تقوم وسطهن ؟ وروي عن ابن عمر : أنه كان يأمر جارية له تؤم [ نساءه ] في ليالي رمضان . ومن التابعين : [ روينا ] عن ابن جريج عن عطاء ، وعن ابن مجاهد عن أبيه ، عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي والشعبي ، وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري - قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء وتقوم وسطهن . قال عطاء ومجاهد والحسن : في الفريضة والتطوع ، ولم يمنع من ذلك غيرهم . وهو قول قتادة والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق ، وأبي ثور وجمهور أصحاب الحديث . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وداود ، وأصحابهم . وقال سليمان بن يسار ، ومالك بن أنس : لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة - ، وهذا قول لا دليل على صحته ، وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ؛ وهم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم ، بل صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله { إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } . فإن قيل : فهلا جعلتم ذلك فرضا ، بقوله عليه السلام : { إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم } ؟ قلنا لو كان هذا لكان جائزا أن تؤمنا ، وهذا محال ؛ وهذا خطاب منه عليه السلام لا يتوجه ألبتة إلى نساء لا رجل معهن ، لأنه لحن في العربية متيقن ، ومن المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يلحن ؟ .


320 - مسألة : ولا أذان على النساء ولا إقامة ؛ فإن أذن ، وأقمن فحسن . برهان ذلك - : أن أمر رسول الله بالأذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول الله الصلاة في جماعة ، بقوله عليه السلام : { فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم } وليس النساء ممن أمرن بذلك ، فإذا هو قد صح فالأذان ذكر الله تعالى ، والإقامة كذلك ؛ فهما في وقتهما فعل حسن . وروينا عن ابن جريج عن عطاء : تقيم المرأة لنفسها ، وقال طاوس : كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم .

321 - مسألة : ولا يحل لولي المرأة ، ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد ، إذا عرف أنهن يردن الصلاة ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات ، ولا في ثياب حسان ؛ فإن فعلت فليمنعها ، وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات . - : حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ، وعبد الله بن إدريس قالا ثنا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله  : { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } . وبه إلى مسلم : ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أنا يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهاب أنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله يقول : { لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها فقال له بلال ابنه ؛ والله لنمنعهن ، فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط ، قال : أخبرك عن رسول الله وتقول : والله لنمنعهن ؟ . } وبه إلى مسلم : ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله  : { لا تمنعوا النساء من الخروج بالليل إلى المساجد } . حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن وضاح ثنا حامد هو ابن يحيى البلخي - ثنا سفيان هو ابن عيينة - عن محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله  : { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولا يخرجن إلا وهن تفلات } . قال علي : والتفلة السيئة الريح والبزة . حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال لنا رسول الله  : { إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا } . ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت : { إن كان رسول الله ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس } . حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حسين بن علي هو الجعفي - عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن رسول الله قال : { خير صفوف الرجال المتقدم ، وشرها المؤخر ، وشر صفوف النساء المتقدم ، وخيرها المؤخر ؛ يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر } . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق حدثني ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن عمرو هو أبو معمر - ثنا عبد الوارث بن سعيد هو التنوري - ثنا أيوب هو السختياني - عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله  : { لو تركنا هذا الباب للنساء ؟ فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات . } وبه إلى أبي داود ، حدثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير هو ابن الأشج - عن نافع قال إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء قال علي : لو كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل لما تركهن رسول الله يتعنين بتعب لا يجدي عليهن زيادة فضل أو يحطهن من الفضل ، وهذا ليس نصحا ، وهو عليه السلام يقول : { الدين النصيحة } وحاشا له عليه السلام من ذلك ؛ بل هو أنصح الخلق لأمته ، ولو كان ذلك لما افترض عليه السلام أن لا يمنعهن ؛ ولما أمرهن بالخروج تفلات . وأقل هذا أن يكون أمر ندب وحض وقال أبو حنيفة ومالك : صلاتهن في بيوتهن أفضل ، وكره أبو حنيفة خروجهن إلى المساجد لصلاة الجماعة ، وللجمعة ، وفي العيدين ، ورخص للعجوز خاصة في العشاء الآخرة ، والفجر وقد روي عنه أنه لم يكره خروجهن في العيدين - : وقال مالك : لا نمنعهن من الخروج إلى المساجد ، وأباح للمتجالة شهود العيدين ، والاستسقاء . وقال : تخرج الشابة إلى المسجد المرة بعد المرة . قال : والمتجالة تخرج إلى المسجد ، ولا تكثر التردد - : قال علي : وشغب من كره ذلك برواية رويناها عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة : لو رأى رسول الله ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل . وبحديث روي عن عبد الحميد بن المنذر الأنصاري عن عمته أو جدته أم حميد أن النبي قال : { إن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معي } ؟ ، وبحديث روي من طريق عبد الله بن رجاء الغداني أنا جرير بن حازم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن أبا هريرة حدثه أن النبي قال : { لأن تصلي المرأة في مخدعها أعظم لأجرها من أن تصلي في بيتها ، وأن تصلي في بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي في دارها ، وأن تصلي في دارها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد قومها ، وأن تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد جماعة ، وأن تصلي في مسجد جماعة خير لها من أن تخرج إلى الصلاة يوم العيد . } وقال بعضهم : لعل أمر رسول الله بخروجهن يوم العيد إنما كان إرهابا للعدو لقلة المسلمين يومئذ ليكثروا في عين من يراهم . قال علي : وهذه عظيمة ؛ لأنها كذبة على رسول الله وقول بلا علم ، وهو عليه السلام قد بين أن أمره بخروجهن ليشهدن الخير ، ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحيض المصلى ؛ فأف لمن كذب قول النبي وافترى كذبة برأيه ثم إن هذا القول مع كونه كذبا بحتا فهو بارد سخيف جدا . لأنه عليه السلام لم يكن بحضرة عسكر فيرهب عليهم ، ولم يكن معه عدو إلا المنافقون ويهود المدينة ، الذين يدرون أنهن نساء ، فاعجبوا لهذا التخليط . قال علي : أما ما حدثت به عائشة فلا حجة فيه لوجوه - : أولها : أنه عليه السلام لم يدرك ما أحدثن ، فلم يمنعهن ، فإذ لم يمنعهن فمنعهن بدعة وخطأ ، وهذا كما قال تعالى : { يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين } فما أتين قط بفاحشة ولا ضوعف لهن العذاب ، والحمد لله رب العالمين . وكقوله تعالى : { ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض } فلم يؤمنوا فلم يفتح عليهم وما نعلم احتجاجا أسخف من احتجاج من يحتج بقول قائل : لو كان كذا : لكان كذا - : على إيجاب ما لم يكن ، الشيء الذي لو كان لكان ذلك الآخر ؟ ووجه ثان : وهو أن الله تعالى قد علم ما يحدث النساء ، ومن أنكر هذا فقد كفر ، فلم يوح قط إلى نبيه بمنعهن من أجل ما استحدثنه ، ولا أوحى تعالى قط إليه : أخبر الناس إذا أحدث النساء فامنعوهن من المساجد ؛ فإذ لم يفعل الله تعالى هذا فالتعلق بمثل هذا القول هجنة وخطأ ؟ ووجه ثالث : وهو أننا ما ندري ما أحدث النساء ، مما لم يحدثن في عهد رسول الله ولا شيء أعظم في إحداثهن من الزنى ، فقد كان ذلك على عهد رسول الله ورجم فيه وجلد ، فما منع النساء من أجل ذلك قط ، وتحريم الزنى على الرجال كتحريمه على النساء ولا فرق ؛ فما الذي جعل الزنى سببا يمنعهن من المساجد ؟ ولم يجعله سببا إلى منع الرجال من المساجد ؟ هذا تعليل ما رضيه الله تعالى قط ، ولا رسوله . ووجه رابع : وهو أن الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا شك دون بعض ، ومن المحال منع الخير عمن لم يحدث من أجل من أحدث ، إلا أن يأتي بذلك نص من الله تعالى على لسان رسوله فيسمع له ويطاع ، وقد قال تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } ووجه خامس : وهو أنه إن كان الإحداث سببا إلى منعهن من المسجد فالأولى أن يكون سببا إلى منعهن من السوق ، ومن كل طريق بلا شك ، فلم خص هؤلاء القوم منعهن من المسجد من أجل إحداثهن ، دون منعهن من سائر الطرق ؟ بل قد أباح لها أبو حنيفة السفر وحدها ، والمسير في الفيافي والفلوات مسافة يومين ونصف ، ولم يكره لها ذلك ، وهكذا فليكن التخليط . ووجه سادس : وهو أن عائشة رضي الله عنها لم تر منعهن من أجل ذلك ، ولا قالت : امنعوهن لما أحدثن ؛ بل أخبرت أنه عليه السلام لو عاش لمنعهن ، وهذا هو نص قولنا ؟ ونحن نقول : لو منعهن عليه السلام لمنعناهن ، فإذ لم يمنعهن فلا نمنعهن ، فما حصلوا إلا على خلاف السنن ، وخلاف عائشة رضي الله عنها والكذب بإيهامهم من يقلدهم : أنها منعت من خروج النساء بكلامها ذلك ، وهي لم تفعل - نعوذ بالله من الخذلان . وأما حديث عبد الحميد بن المنذر فهو مجهول لا يدرى من هو ؟ ولا يجوز أن تترك روايات الثقات المتواترة برواية من لا يدرى من هو ؟ ، وأما حديث عبد الله بن رجاء الغداني فهو كثير التصحيف والغلط ، وليس بحجة هكذا قال فيه عمرو بن علي الفلاس وغيره . ثم لو صح هذا الخبر ، وخبر عبد الله بن رجاء الغداني - وهما لا يصحان - لكان على أمورهما معارضة للأخبار الثابتة التي أوردنا ، ولأمره عليه السلام بخروجهن ، حتى ذوات الخدور والحيض إلى مشاهدة صلاة العيد ، وأمر من لا جلباب لها أن تستعير من غيرها جلبابا لذلك ؟ . ولما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى أن عمرو بن عاصم الكلابي حدثهم قال ثنا همام هو ابن يحيى - عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي قال : { صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها } . قال علي : يريد بلا شك مسجد محلتها ، لا يجوز غير ذلك ؛ لأنه لو أراد عليه السلام مسجد بيتها لكان قائلا : صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيتها ، وحاشا له عليه السلام أن يقول المحال ؛ فإذ ذلك كذلك فقد صح أن أحد الحكمين منسوخ ؟ . أما قوله { إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها } وحضه عليه السلام على خروجهن إلى العيد ، وإلى المسجد - : منسوخ بقوله : { إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد } ومن خروجها إلى صلاة العيد " . وأما قوله عليه السلام : { إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها } ، وصلاتها في مسجدها أفضل من خروجها إلى صلاة العيد منسوخ بقوله عليه السلام : { إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها } وحضه على خروجها إلى صلاة العيد . لا بد من أحد هذين الأمرين ، ولا يجوز أن نقطع على نسخ خبر صحيح إلا بحجة ؟ . فنظرنا في ذلك : فوجدنا خروجهن إلى المسجد والمصلى عملا زائدا على الصلاة ؛ وكلفة في الأسحار والظلمة والزحمة والهواجر الحارة ؛ وفي المطر والبرد ؛ فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخا لم يخل ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما - : إما أن تكون صلاتها في المسجد والمصلى مساوية لصلاتها في بيتها ؛ فيكون هذا العمل كله لغوا وباطلا ، وتكلفا وعناء ، ولا يمكن غير ذلك أصلا ؛ وهم لا يقولون بهذا ، أو تكون صلاتها في المساجد والمصلى منحطة الفضل عن صلاتها في بيتها كما يقول المخالفون ، فيكون العمل المذكور كله إثما حاطا من الفضل ، ولا بد ؛ إذ لا يحط من الفضل في صلاة ما عن تلك الصلاة بعينها عمل زائد إلا ، وهو محرم ، ولا يمكن غير هذا ؟ . وليس هذا من باب ترك أعمال مستحبة في الصلاة ، فيحط ذلك من الأجر لو عملها ؛ فهذا لم يأت بإثم لكن ترك أعمال بر ، وأما من عمل عملا تكلفه في صلاته فأتلف بعض أجره الذي كان يتحصل له لو لم يعمله ، وأحبط بعض عمله - : فهذا عمل محرم بلا شك لا يمكن غير هذا . وليس في الكراهة إثم أصلا ، ولا إحباط عمل ؛ بل فيه عدم الأجر والوزر معا ، وإنما الإثم إحباط على الحرام فقط وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات عليه السلام ؛ ولا الخلفاء الراشدون بعده ، فصح أنه عمل منسوخ ؛ فإذ لا شك في هذا فهو عمل بر ، ولولا ذلك ما أقره عليه السلام . ولا تركهن يتكلفنه بلا منفعة ، بل بمضرة ، وهذا العسر والأذى ، لا النصيحة ؛ وإذ لا شك في هذا فهو الناسخ ، وغيره المنسوخ ؟ هذا لو صح ذانك الحديثان ؛ فكيف ، وهما لا يصحان روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة : أن عمر بن الخطاب أمر سليمان بن أبي حثمة أن يؤم النساء في مؤخر المسجد في شهر رمضان . وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عمر بن الخطاب ، وكانت تشهد الصلاة في المسجد وكان عمر يقول لها : والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا ؟ فقالت : والله لا أنتهي حتى تنهاني قال عمر : فإني لا أنهاك ؛ فلقد طعن عمر يوم طعن ، وإنها لفي المسجد . قال علي : ما كان أمير المؤمنين يمتنع من نهيها عن خروجها إلى المسجد لو علم أنه لا أجر لها فيه ؛ فكيف لو علم أنه يحط من أجرها ويحبط عملها ولا حجة لهم في قوله لها : إني لا أحب ذلك ؛ لأن ميل النفس لا إثم فيه ؛ وقد علم الله تعالى أن كل مسلم - : لولا خوف الله تعالى لأحب الأكل إذا جاع في رمضان ، والشرب فيه إذا عطش ، والنوم في الغدوات الباردة في الليل القصير عن القيام إلى الصلوات ، ووطء كل جارية حسناء يراها المرء ؟ فيحب المرء الشيء المحظور لا حرج عليه فيه ؛ ولا يقدر على صرف قلبه عنه ، وإنما الشأن في صبره أو عمله فقط . قال تعالى : { كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم } ، ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمارة عن عمرو الثقفي عن عرفجة أن علي بن أبي طالب كان يأمر الناس بالقيام في رمضان ؛ فيجعل للرجال إماما ، وللنساء إماما ؛ فأمرني فأممت النساء ؟ ، قال علي : والشواب وغيرهن سواء - ، وبالله تعالى التوفيق .

محلى ابن حزم - المجلد الأول/كتاب الصلاة

كتاب الصلاة (مسألة 275 - 280) | كتاب الصلاة (مسألة 281 - 284) | كتاب الصلاة (مسألة 285) | كتاب الصلاة (مسألة 286) | كتاب الصلاة (تتمة مسألة 286) | كتاب الصلاة (مسألة 287 - 295) | كتاب الصلاة (مسألة 296 - 300) | كتاب الصلاة (مسألة 301) | كتاب الصلاة (تتمة مسألة 301) | كتاب الصلاة (مسألة 302 - 313) | كتاب الصلاة (مسألة 314 - 321) | كتاب الصلاة (مسألة 322 - 334) | كتاب الصلاة (مسألة 335) | كتاب الصلاة (مسألة 336) | كتاب الصلاة (مسألة 337 - 347) | كتاب الصلاة (مسألة 344 - 348) | كتاب الصلاة (مسألة 349) | كتاب الصلاة (مسألة 350 - 353) | كتاب الصلاة (مسألة 354 - 360) | كتاب الصلاة (مسألة 361 - 368) | كتاب الصلاة (مسألة 369 - 371) | كتاب الصلاة (مسألة 372 - 376) | كتاب الصلاة (مسألة 377 - 384) | كتاب الصلاة (مسألة 385 - 391) | كتاب الصلاة (مسألة 392 - 394) | كتاب الصلاة (مسألة 395 - 412) | كتاب الصلاة (مسألة 413 - 420) | كتاب الصلاة (مسألة 421 - 434) | كتاب الصلاة (مسألة 435 - 442) | كتاب الصلاة (مسألة 443 - 446) | كتـاب الصلاة (مسألة 447 - 453) | كتـاب الصلاة (مسألة 454 - 458) | كتـاب الصلاة (مسألة 459 - 461) | كتـاب الصلاة (مسألة 462 - 466) | كتـاب الصلاة (مسألة 467 - 472) | كتـاب الصلاة (مسألة 473 - 484) | كتـاب الصلاة (مسألة 485) | كتـاب الصلاة (مسألة 486 - 488) | كتـاب الصلاة (مسألة 489 - 493) | كتـاب الصلاة (مسألة 494 - 496) | كتـاب الصلاة (مسألة 497 - 504) | كتـاب الصلاة (مسألة 505) | كتـاب الصلاة (مسألة 506 - 510) | كتـاب الصلاة (مسألة 511 - 512) | كتـاب الصلاة (مسألة 513) | كتـاب الصلاة (مسألة 514 - 518) | كتـاب الصلاة (مسألة 519 - 520) | كتاب الصلاة (مسألة 521 - 523) | كتاب الصلاة (مسألة 524 - 529) | كتاب الصلاة (مسألة 530 - 540) | كتاب الصلاة (مسألة 543 - 553) | كتاب الصلاة (مسألة 554 - 555) | كتاب الصلاة (مسألة 556 - 557)