كتاب الرسالة/باب آخر
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا) 1
أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص: (أنه سمع النبي سئل عن شراء التمر بالرطب؟ فقال النبي: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك) 2
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: (أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها) 3
أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت: (أن النبي رخص في العرايا) 4
قال الشافعي: فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه، لنهي النبي، وبين رسول الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس، وقد نهى عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس، كان لا يكون أبدا مثلا بمثل، إذ كان النقصان مغيبا لا يعرف، فكان يجمع معنيين: أحدهما التفاضل في المكيلة؛ والآخر المزابنة، وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه، فكان منهيا لمعنيين
فلما رخص رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعدوا العرايا أن تكون رخصة من شيء نهي عنه، أو لم يكن النهي عنه: عن المزابنة والرطب بالتمر: إلا مقصودا بهما إلى غير العرايا، فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص.
هامش
- ↑ [البخاري: كتاب البيوع/2026؛ مسلم: كتاب البيوع/2846؛ مالك: كتاب البيوع/1140]
- ↑ [ الترمذي: كتاب البيوع/1146؛ النسائي: كتاب البيوع/4469؛ أبو داود: كتاب البيوع/2915؛ ابن ماجه: كتاب التجارات/2255؛ مالك: كتاب البيوع/1139]
- ↑ [ البخاري: كتاب البيوع/2039؛ مسلم: كتاب البيوع/2838؛ مالك: كتاب البيوع/1131]
- ↑ [ البخاري: كتاب البيوع/2028؛ مسلم: كتاب البيبوع/2043؛ النسائي: كتاب البيوع/4460]